الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
المنصة الإلكترونية: هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة (بلدي)، ويستعاض بها عن مكاتب التنسيق.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/البلدية: جهة تابعة للوزارة يقع الموقع – محل الترخيص – في دائرة إشرافها ويناط بها خدمات التراخيص اللازمة.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الإنشائي.
الترخيص الإنشائي: وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية، وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، ويشمل (على سبيل المثال لا الحصر) "ترخيص البناء، ترخيص الهدم، ترخيص الترميم، ترخيص تعديل مكونات بناء، ترخيص تجهيز موقع، ترخيص تسوير، ترخيص تصحيح وضع مبنى قائم، ترخيص تسوير أرض فضاء ... وأي نوع من أنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة.
الترخيص التجاري: وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
وثيقة الانتفاع: هي وثيقة صادرة من الجهات الحكومية المختصة تخول التصرف والانتفاع بالعقار وفق القواعد المنظمة لذلك، ويشترط فيها أن تكون محدثة ومكتملة البيانات، على سبيل المثال: صك صادر من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري موثق أو عقد إيجار موثق أو غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدى الوزارة.
المحل: هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاماً.
الرسوم: هي الرسوم المقررة وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية.
الغرامات البلدية: الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية المعتمد من الوزير والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني.
النماذج الإلكترونية: مجموعة من البيانات والحقول اللازم استكمالها لإصدار الترخيص البلدي على المنصة الإلكترونية.
المستند النظامي: وثيقة رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة.
كود البناء السعودي: مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية: الاشتراطات والادلة المعمارية الصادرة والمقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والالوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الأعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
القرار المساحي: وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وابعاده ومساحته وقياس إحداثيات أركانه وفقا لمرجع مساحي (جيوديسي) موحد.
تجديد الترخيص التجاري: موافقة الأمانة/ البلدية على استمرار الترخيص التجاري وممارسة النشاط لمدة زمنية محددة.
تجديد الترخيص الإنشائي: موافقة الأمانة/ البلدية على استمرار الترخيص الإنشائي لمدة زمنية محددة.
تعديل الترخيص التجاري: موافقة الأمانة/ البلدية على تعديل الترخيص التجاري وملكيته وتشمل إضافة نشاط جديد أو حذفه أو تعديل بياناته أو نقل ملكيته بعد تحقيق اشتراطات ومتطلبات ممارسته بناء على طلب صاحب الترخيص.
تعديل الترخيص الإنشائي: موافقة الأمانة/ البلدية على تعديل الترخيص الإنشائي وملكيته وتشمل حذف أو إضافة مكونات المبنى وبيانات المالك.
إيقاف الترخيص التجاري: وقف ممارسة النشاط من قبل الأمانة/ البلدية مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف.
إيقاف الترخيص الإنشائي: وقف العمل بالترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف.
إلغاء الترخيص (الإنشائي /التجاري): هو إبطال الجهة المختصة في الوزارة للترخيص البلدي.
المكتب الهندسي: المكتب الهندسي المعتمد لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لديها.
مركز إتمام: هو مركز لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.
شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى تصدره الأمانة/ البلدية بعد التأكد من مطابقته لاشتراطات كود البناء السعودي.
وثيقة منشأة: هي وثيقة تعريفية للمنشأة صادرة من جهة حكومية موضح فيها البيانات الأساسية لها والأنشطة الاقتصادية المتاح لها ممارستها، مثل: السجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد أو غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدى الوزارة.
الحيازات: هي التجمعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني.
الموافقة المبدئية للترخيص التجاري: هي موافقة الأمانة/البلدية على البدء بتجهيز موقع ممارسة النشاط وفقا للاشتراطات المطلوبة، ولا يحق لحاملها البدء بممارسة النشاط الا بعد الحصول على ترخيص تجاري.
التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة: هي التراخيص التجارية للأنشطة محدودة المدة بحيث لا تتجاوز مدتها 180 يوم كحد أقصى، ومنها على سبيل المثال: التراخيص الموسمية والفعاليات.
التصريح: هو وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية كترخيص ثانوي أو محدود ومرتبط بترخيص بلدي ساري تتضمن الموافقة على ممارسة الخدمة الإضافية داخل أو خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
الأنشطة المضافة: هي الأنشطة المطلوب إضافتها على النشاط الرئيسي في الترخيص التجاري.
التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة: هي التراخيص التجارية التي تخدم فئات محددة دون ان يكون لها محل خاص ثابت، سواء كان صاحب الترخيص مستقراً في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلاً من مكان إلى أخر وفقاً للتعليمات والاشتراطات الخاصة المنظمة لهذه الأنواع من التراخيص.
التاجر المتنقل: هو البائع الجائل الذي يقوم بعرض سلعته (بضاعته) أو خدمات حرفته بغرض بيعها في الأماكن العامة المسموح بها دون ان يكون له محل خاص ثابت، سواء كان مستقراً في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلاً من مكان إلى أخر.
العربة المتنقلة: هي وسيلة تستخدم لعرض البضائع أو تقديم الخدمات المسموح بها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
ترخيص العربة المتنقلة: هو ترخيص تجاري يخول لصاحبه ممارسة النشاط من خلال العربة المتنقلة.
اللجنة: هي لجنة أو عدة لجان مشكلة بقرار من الوزير، للنظر في الشكاوى والتظلمات الناتجة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
المنصة الإلكترونية للنظر في التظلمات: هي منصة رقمية لإدارة جميع عمليات التظلمات على مستوى الأمانات والبلديات.
يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
أن يكون هناك وثيقة انتفاع.
أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.
أن يكون هناك قرار مساحي للموقع.
شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الانشائي.
أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة الثانية من هذه اللائحة تتبع الخطوات التالية في إصدار الترخيص الإنشائي:
أ- يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية، بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
ب- يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص الإنشائي على المنصة الإلكترونية بما في ذلك أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك.
ج- يمكن استكمال إجراءات التراخيص الانشائية للمطورين العقاريين من خلال مركز إتمام حسب طبيعة المشروع.
يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتورة السداد، ويلغى الطلب آلياً في حال عدم سداد الفاتورة بعد (10) عشرة أيام عمل من صدورها.
يكون تجديد الترخيص الإنشائي، وتعديله، وإلغاؤه، وإيقافه، وفقا لما يلي:
1- يتم تجديد الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/البلدية بناء على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.
2- يتم تعديل الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/البلدية بناء على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة وسداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.
3- يتم إيقاف الترخيص الإنشائي في الأحوال التالية:
أ- إذا صدر الترخيص مخالفا للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة.
ب- إذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً.
ج- إذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافه على مدة الترخيص بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة.
د- إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تراها الأمانة/ البلدية تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) فيتم الرفع (للأمين) للبت فيها.
4- يتم إلغاء الترخيص الإنشائي للمسببات التالية:
أ- بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.
ب- إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من الوزير.
تكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها.
تكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة (1) سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها.
يكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
أولاً: تكون مهام ومسؤوليات الأمانة/ البلدية على النحو الآتي:
1- مراجعة متطلبات التراخيص الانشائية بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
2- دور رقابي على التراخيص الإنشائية بعد إصدارها بحسب طبيعة ونوع الترخيص.
3- إلغاء أو إيقاف الترخيص الإنشائي المخالف بناءً على ما ورد بالمادة الرابعة من هذه اللائحة.
4- النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات (مثل: الدفاع المدني، وزارة الطاقة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شركات التأمين) قبل صدور شهادة الإشغال.
ثانياً: تكون مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المصمم على النحو الآتي:
ثالثاً: تكون مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المشرف على النحو الآتي:
يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1. الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي:
أ- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً.
ب- أن يكون شخصاً معنوياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
ج- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
2. وثيقة انتفاع سارية المفعول.
3. الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً متضمنة لما يلي:
أ- الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري.
ب- المساحة: وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري.
4. وثيقة منشأة سارية المفعول.
5. موافقة الدفاع المدني.
6. وجود ترخيص بناء للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه ستتم ممارسته داخل مبنى.
7. ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
8. موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها.
9. إكمال النماذج على المنصة الإلكترونية.
10. سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.وللأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقا للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- للحالات التالية:
أ- الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط.
ب- طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى.
ج- طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة السابعة من هذه اللائحة تتبع الخطوات التالية في إصدار الترخيص التجاري:
تقوم الأمانة/البلدية بإصدار موافقة مبدئية للترخيص التجاري –إذا كان الترخيص يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة- وفقا للآتي:
أولا: يتم تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص التجاري عبر المنصة الإلكترونية من خلال طالب الترخيص حسب الشروط والمتطلبات التالية:
أ- تقديم وثيقة منشأة سارية وتحديد الموقع الجغرافي المطلوب لممارسة النشاط.
ب- يجب على الأمانة/البلدية أن تمنح الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- التعهد من قبل صاحب الطلب باستكمال المتطلبات الواردة في المادة السابعة من اللائحة قبل انتهاء مدة الموافقة المبدئية.
د- التعهد بعدم البدء بممارسة النشاط الا بعد الحصول على الترخيص التجاري.
ثانيا: لا تتجاوز مدة الموافقة المبدئية للترخيص التجاري 90 يوماً، ويجوز للأمانة/البلدية تمديدها لمدة مماثلة أو أقل -إذا دعت الحاجة لذلك- ولا تحتسب هذه المدة من مدة الترخيص التجاري.
ثالثا: تقوم الأمانة/البلدية بالتحقق من استيفاء كامل المتطلبات ثم يتم تحويل الموافقة المبدئية للترخيص التجاري الى طلب إصدار ترخيص تجاري واستكمال الإجراءات النظامية، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال تلك المدة تعتبر الموافقة ملغية.
يكون تجديد التراخيص التجارية وتعديلها - بعد توفر المتطلبات والشروط الواردة في المادة السابعة - وإيقافها وإلغاؤها على النحو الآتي:
أولا: يكون تجديد الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:
إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.
أن تكون وثيقة المنشأة سارية.
لا يسمح بتعديل الترخيص خلال التجديد (باستثناء الحالة رقم (1) والحالة رقم (2) في الفقرة ثانياً من المادة العاشرة).
إشعار الدفاع المدني.
سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية على الترخيص التجاري -إن وجدت-.
ثانياً: يكون تعديل الترخيص التجاري – مع استمرار سريان الترخيص للمدة المتبقية- على أربع حالات:
تعديل بيانات الترخيص التجاري (مساحة الموقع – اللوحة) يتم إذا توفرت الشروط التالية:
أ- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.
ب- موافقة الدفاع المدني في حال زيادة المساحة.
ج- سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية على الترخيص التجاري - إن وجدت -.
تعديل النشاط بالترخيص التجاري أو إضافة نشاط جديد ويتم إذا توفرت الشروط التالية:
ب- توفر اشتراطات النشاط الجديد في حال تغيير النشاط أو إضافته بعد موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المختصة.
تعديل ملكية الترخيص التجاري (نقل ملكية):
أ- تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للمالك الجديد.
ب- لا يسمح بتغيير النشاط خلال نقل الملكية.
ج- سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية على الترخيص التجاري المراد نقله - إن وجدت -.
تعديل موقع النشاط (نقل موقع):
أ- تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للموقع الجديد.
ثالثاً: يكون إيقاف الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:
إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه إيقاف الترخيص بعد موافقة الأمانة /البلدية على ألا تزيد مدة الإيقاف سواء كان لمرة واحدة أو عدة مرات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص، دون احتساب فترة الإيقاف من ضمن المدة المتبقية في الترخيص.
يتم إيقاف الترخيص التجاري من الأمانة /البلدية ولا يتم التعويض عن مدة الإيقاف في الحالات التالية:
أ- إذا صدر الترخيص مخالفاً للاشتراطات النظامية.
ب- إذا تم إغلاق المحل من قبل الدفاع المدني لوجود مخالفة لأنظمته تستوجب الإيقاف، أو من قبل الجهة الحكومية المختصة لمخالفته اشتراطاتها.
ج- إذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك.
رابعاً: يكون إلغاء الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:
إذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك.
إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية مستحقة عليه.
عند عدم تجديد الترخيص فيتم إلغاء الترخيص آليا بعد مرور (90 يوماً) من تاريخ انتهائه.
وفق ما نصت عليه لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.
إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو وجدت أسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) على أن يكون الإلغاء مسبباً.
خامساً: إجراءات تجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري بعد انتهائه:
تقوم الأمانة/ البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بموعد انتهاء الترخيص قبل (30 يوماً) من انتهائه.
يقوم صاحب الترخيص التجاري بتقديم طلب لتجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري من خلال المنصة الإلكترونية قبل انتهاء الترخيص بـ (30 يوماً) لتجنب احتساب رسوم التجديد التلقائية.
يتم احتساب رسوم تجديد الترخيص التجاري تلقائياً بعد انتهائه للفترة من تاريخ الانتهاء وحتى تاريخ الإلغاء.
تقوم الأمانة/ البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بأن لديه مهلة خمسة (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص التجاري وذلك لسداد رسوم التجديد، وإلا سيتم احتساب غرامة مالية في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.
لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ماله علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.
تكون مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة خاضع نشاطه لإشراف جهة حكومية، مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة وبمدة لا تزيد عن خمس سنوات ميلادية كحد أقصى.
تكون مدة ترخيص النشاط المضاف مساوية للمدة المتبقية للترخيص التجاري للنشاط الأساسي.
يستثنى من المدة أعلاه التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد عن 180 يوم.
أولا: تكون مهام ومسؤوليات الأمانة/ البلدية على النحو التالي:
يكون إصدار الترخيص التجاري أو تجديده أو تعديله من صلاحية الأمين أومن يفوضه.
يكون للأمانة/ البلدية دور رقابي على التراخيص التجارية بحسب طبيعة ونوع الترخيص.
يكون إيقاف الترخيص التجاري أو عدم تجديده من صلاحية الأمين أو من يفوضه بقرار مسبب.
يكون إلغاء الترخيص التجاري في الحالات المذكورة في الفقرات التالية (1) و (2) و (3) من البند رابعاً من المادة العاشرة من هذه اللائحة من صلاحية الأمين / رئيس البلدية بقرار مسبب، ويكون إلغاؤه في الحالة المذكورة في الفقرة (4) والفقرة (5) من البند رابعاً من المادة العاشرة من هذ اللائحة بقرار مسبب يرفع من الأمين ويعتمده الوزير.
يتم تأهيل واعتماد المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لخدمات التراخيص التجارية من قبل الوزارة.
ثانيا: تكون مهام ومسؤوليات المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة على النحو الآتي:
أولاً: يكون إصدار الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة من خلال المنصة الإلكترونية بعد توافر الشروط الآتية:
أ- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
ب- تحديد النشاط واستيفاء متطلباته ان وجدت، على أن يكون من الأنشطة المسموح بممارستها للأفراد.
ج- سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.
ثانياً: لا تزيد مدة الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة للتاجر المتنقل عن سنة ميلادية واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك.
ثالثاً: بمراعاة الشروط الواردة أعلاه يجب على صاحب الترخيص الالتزام بالآتي:
أ- عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على تصريح منفذ بيع (موقع) لمدة محددة -لا تزيد عن ثلاثة أشهر-.
ب- عدم تأجير منفذ البيع (الموقع) إلى الغير، ويحق له إضافة مساعد على التصريح شريطة أن يكون المضاف حاصلاً على ترخيص تجاري ذو طبيعة مختلفة.
ج- يحق لصاحب الترخيص ممارسة نشاطه من خلال عربة متنقلة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
1. موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة – بحسب طبيعة النشاط- على العربة المتنقلة.
2. سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية -إن وجدت-.
3. لا تزيد مدة ترخيص العربة المتنقلة عن سنة واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك.
رابعاً: تكون مسؤوليات الأمانة/البلدية فيما يتعلق بالتراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة كالآتي:
خامساً: حالات التعديل والالغاء:
تشكّل بقرار من الوزير لجنة أو عدة لجان في الأمانات والبلديات للنظر في الآتي:
تكون المهلة المسموحة للتظلم من الحالات رقم (1) و(2) أعلاه خلال ستون (60) يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
اولاً: تكوين اللجان:
ثانياً: إجراءات عمل اللجنة:
ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجنة:
تختص الوزارة بمراقبة تنفيذ البنود الخاصة بها الواردة في هذه اللائحة، والرقابة عليها.
تكون المكاتب الهندسية مسؤولة أمام الأمانة / البلدية عن أي تقصير أو تأخير أو مخالفة ترتكبها عند قيامها باستكمال إجراءات طلبات الترخيص البلدي ويحق للوزارة إلغاء أو إيقاف اعتماد المكتب الهندسي من خلال المنصة الإلكترونية، وإحالة المكتب الهندسي المخالف للجهات المعنية بنظر مخالفات المكاتب الهندسية.
تكون الشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة مسؤولة أمام الأمانة / البلدية عن أي تقصير أو تأخير أو مخالفة ترتكبها عند قيامها باستكمال إجراءات المهام المسندة اليها.
تعد ممارسة أي نشاط أو بناء دون الحصول على الترخيص البلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة مخالفة لأحكام النظام واللائحة.
للوزير احتساب الرسوم على أساس (يومي / أسبوعي / شهري / سنوي) للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات (6) و(7) و(10) و(11) من جدول رسوم الخدمات البلدية.
تعتبر رسوم الترخيص البلدي التجاري بعد انتهاء مدة الترخيص مستحقة بما يتوافق مع المادة العاشرة من هذه اللائحة، ويتم تحصيلها عند تجديد الترخيص أو إلغاؤه أو طلب أي خدمة أخرى.
يمكن إصدار تصريح من الأمانة/ البلدية لخدمة إضافية على الترخيص البلدي يتضمن الموافقة على الخدمة وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
لا تعاد رسوم إصدار أو تجديد الترخيص البلدي عند إلغائه إلا إذا كان الإلغاء خارج عن إرادة صاحب الترخيص وتم بناء على أسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية)، أو المصلحة العامة.
يحق للأمانة/ البلدية إغلاق المحل/المنشأة في حال إيقاف الترخيص التجاري.
لا يحق لصاحب الترخيص ممارسة النشاط في حال إيقاف الترخيص البلدي.
تعد بيانات التواصل مع المستفيد المدونة في الطلب أو المستندات الرسمية وسيلة رسمية لإرسال اشعارات الإجراءات والقرارات المرتبطة بالطلب أو الترخيص أو المنشأة وتغني عن المخاطبات الورقية.
يلتزم مالك العقار بتوفير البيانات اللازمة عن ممارس النشاط التجاري داخل حدود عقاره.
تضع الإدارة المختصة بالوزارة معايير واشتراطات لتأهيل المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة التي ترغب بتسهيل خدمات إجراءات الترخيص الإنشائية والتجارية وآلية تحصيل المقابل المالي لتلك الجهات، وتصدر بقرار من معالي الوزير.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (10459) وتاريخ 2/5/1438هـــ. والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 32304 وتاريخ 22/6/1440هـ والقرار الوزاري رقم (1/4400294105) وتاريخ 19/4/1444هـ.
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 07 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.