تشكّل بقرار من الوزير لجنة أو عدة لجان في الأمانات والبلديات للنظر في الآتي:
- التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
- التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً.
- الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
تكون المهلة المسموحة للتظلم من الحالات رقم (1) و(2) أعلاه خلال ستون (60) يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
اولاً: تكوين اللجان:
- تشكّل لجنة أو عدة لجان للنظر في التظلمات في كل أمانة وبلدية فئة (أ) -وللأمانة الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات الأخرى فئة (ب) متى ما دعت الحاجة لذلك-، ويرأسها أحد أعضاء اللجنة يرشحه الأمين.
- يقوم الأمين بالرفع للوزير بأسماء رؤساء وأعضاء تلك اللجان بحيث تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين من ذوي الكفاءة والخبرة ويشترط أن يكون منهم (مختص في الشريعة أو الأنظمة ومهندس ومختص في صحة البيئة).
- تعيين عضو احتياطي لكل عضو أساسي للقيام بمهامه في حال تغيبه، وبالإمكان إضافة سكرتير للجنة متى ما دعت الحاجة لذلك دون أن يكون له حق التصويت.
- تكون مدة العضوية في هذه اللجان (3) ثلاث سنوات ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ قرار تعيينهم، ويتم التجديد لهم مدة مماثلة أو أقل بقرار من الوزير بناء على طلب الأمين.
- للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الأمانة/البلدية أو خارجها لتسهيل إجراءات أعمالها والحصول على الآراء الفنية فيما يتطلب ذلك، على أن يصدر القرار من اللجنة مسببًا.
ثانياً: إجراءات عمل اللجنة:
- يكون طلب التظلم وإصدار قرارات اللجنة إلكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية للنظر في التظلمات.
- على اللجنة أن تصدر قرارها خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التظلم أو الشكوى.
- يكون اجتماع اللجنة مرة واحدة كل أسبوع أو أكثر من مرة بناءً على طلب رئيسها للبت في التظلمات والشكاوى بشكل عاجل؛ بحيث لا تزيد اجتماعات اللجنة عن ست مرات شهرياً، وفي حال استدعى الأمر الزيادة عن ذلك فيتم الرفع بذلك للوزير.
- تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها ويشترط لصحة الاجتماع حضور جميع أعضائها فعلياً أو افتراضياً.
- يصدر قرار اللجنة بالأغلبية، ويعتمد من جميع أعضائها، ويبلغ المتظلم أو المشتكي بالقرار على عنوانه المحدد في تظلمه أو شكواه أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاما.
- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها.
ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجنة:
- - يصرف لأعضاء اللجان الاساسيين والاحتياطيين وسكرتير اللجنة مكافأة مقطوعة مقدارها (500) ريال لكل عضو عن كل اجتماع/ أو محضر بحيث لا تزيد عن (5000) خمسة ألاف ريال شهريا.