الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة / البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
محل التزيين النسائي:
هي منشأة تجارية مرخص لها بتقديم الخدمات المسموح بممارستها في نشاط التزيين النسائي.
الضوابط:
ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18/8/1435هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1440ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23/11/1441هـ
القواعد:
القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
مخالفات الجهات المختصة:
هي مخالفة لتعليمات الجهات ذات العلاقة لمحل التزيين النسائي ويستوجب ذلك إيقاع العقوبة عليها.
المتطلبات الصحية:
مجموعة من الضوابط الصحية الواجب توافرها لمحلات التزيين النسائي.
التجهيزات:
جميع الاحتياجات الضرورية للمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها سواء كانت غذائية أو لها علاقة بالصحة العامة، أو غير ذلك.
التنظيف:
إزالة المواد العالقة (كبقايا الأغذية أو الأتربة وغيرها) باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيمائية.
المريلة:
قطعة بلاستيكية تلف على عنق المستفيدة من الخدمات للحفاظ على نظافة ملابسها.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالنشاط.
الإداريات:
هن من يقمن بالعمل الإداري فقط داخل محل التزيين النسائي.
الممارسات:
هن من يقمن بتقديم خدمات التزيين النسائي بمختلف أنواعها.
العاملات:
هن من يقمن بخدمات مساندة داخل محلات التزيين النسائي خلاف خدمات التزيين النسائي مثل: أعمال النظافة، ترتيب الأدوات، تعقيم الأدوات .... إلخ).
كشك التزيين النسائي:
هي منشأة صغيرة مستقلة تقع في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية يسمح لها بتقديم خدمة واحدة من نشاط التزيين النسائي (العناية بالأيدي والقدمين، العناية بالشعر، العناية بالبشرة).
محلات بيع مستحضرات التجميل:
هي منشأة يسمح لها ببيع وتجربة مستحضرات التجميل للمستفيدات وفق الضوابط الخاصة بممارسة النشاط.
الأجهزة والمنتجات الطبية:
كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو كواشف ومعايير مخبرية أو برامج، ومواد تشغيل للأجهزة الطبية أو
أي أداة شبيهة أو ذات علاقة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
المنتجات التجميلية:
أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي: لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسين وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
الأدوات ذات الاستخدام الواحد بمحل التزيين النسائي والاسترخاء:
هي أدوات تزيين تستخدم لمره واحده بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة وتتمثل في الآتي (قطن، أعواد أذان، مزيل مكياج، سفنج، أمواس، أعواد الشمع، ليفة استحمام، مبرد، ورق الرول، الملابس الداخلية للاستحمام، أحذية الاستحمام، المريلة البلاستيكية).
الأدوات ذات الاستخدام الواحد بمحل بيع وتجربة مستحضرات التجميل:
هي أدوات تزيين تستخدم لمره واحده بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة وتتمثل في الآتي (سفنج، فرش مكياج، قطن، أعواد أذان، معقم كحول، مزيل مكياج).
كرسي الخدمة:
الكرسي المخصص للمستفيدة لتلقي خدمات التزيين النسائي بمختلف أنواعه.
1.1 الترخيص
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص.
إرفاق السجل التجاري.
إرفاق عقد إيجار أو صك الملكية.
2.1 تعليمات
يجب الحصول على ترخيص بلدي مستقل لكل نشاط مضاف لرخصة التزيين النسائي في حال كان تشغيل النشاط المضاف ممارس من مستثمر آخر.
يجب أخذ موافقة الجهة المختصة الأمانة /البلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة المحل.
يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله.
يجب قبل إضافة أي نشاط أو تجهيز الموقع من أجل ذلك الحصول على موافقة الأمانة / البلدية المختصة لكل نشاط إضافي.
عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز.
يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو التعدي على الأرصفة العامة إلا بتصريح.
يسمح بإضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية داخل محل التزيين النسائي على النحو التالي:
ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8) متر مربع تضاف فوق مساحة النشاط الرئيسي (50) متر مربع.
1.3 ترخيص الكشك
في حال الرغبة بفتح كشك للتزيين النسائي داخل المولات التجارية يتم إتباع الإجراءات الآتية:
إرفاق عقد إيجار من المجمع التجاري.
ألا تقل المساحة عن (6) متر مربع لكل خدمة مقدمة، وألا تزيد مساحة الكشك عن (18) متر مربع مع توفير الخصوصية للعميلات.
2.1 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى بحيث:
1- أن تكون من الأشجار الظلية.
2- ألا تكون معيقة لحركة المشاة.
3- ألا تكون ذات روائح نفاثة.
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
· يسمح بتخصيص منطقة لتجربة مستحضرات التجميل داخل محلات بيع مستحضرات التجميل.
· تخصيص المنطقة يكون وفق الخيارات الآتية ويسمح بالدمج بينهما:
1. أنشاء كحد أقصى غرفتين مفصولتين غير كاشفة بمساحة لا تقل عن (4) متر مربع.
2. وضع سواتر في المنطقة المخصصة للتجربة.
3. تخصيص طاولات وكراسي لتجربة مستحضرات التجميل داخل المحل
متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي لمحلات بيع وتجربة مستحضرات التجميل.
2.3 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني للمدينة وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
3.1 المتطلبات الانشائية
يراعى في تصميم التهوية وتكييف الهواء الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي SBC 501 الباب 4 وكود البناء السعودي SBC 201 الفصل 28.
تخصيص منطقة للاستقبال والانتظار.
تخصيص غرفة مفصولة لخدمة "إزالة القمل" لا تقل مساحتها عن (6) متر مربع.
يجب إن تكون جدران غرفة خدمة إزالة القمل مفصولة من (الطوب، الجبس المستعار، الزجاج).
يجب إن تكون جدران وأسقف الاكشاك لا تسمح برؤية من في الداخل.
يجب أن تكون مداخل ومخارج المحل بالواجهة فقط، ويسمح باستخدام المخارج الجانبية والخلفية للطوارئ، ويستثنى من ذلك الأكشاك.
يجب وضع ساتر (متحرك، ثابت) امام بوابة المحل من الداخل.
أن يتم تنفيذ منحدر خاص بذوي الإعاقة خاليًا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشويه في المظهر العام، ولا تتجاوز زاوية انحناء المنحدر عن 15 درجة.
أن تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق وغير ماصة للسوائل، ومصنوعة من مواد غير نافذة وغير ماصة للماء، وسهلة التنظيف والغسل.
يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.
ان تكون الجدران والأرضيات والأسقف خالية من العيوب والتشققات.
ان يكون سقف المحل من الخرسانة أو ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان ولا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.
السقف المستعار - إن وجد - يكون من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة.
يسمح بتكسية الجدران بالخشب أو الرخام او الورق والمرايا مع مراعاة عدم وجود فراغات بين الحوائط وخشب التكسية لمنع تواجد وتوالد الحشرات، ويفضل أن تكون من السيراميك أو الرخام وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف.
يجب إغلاق جميع التمديدات في الجدران، مثل: (التمديدات الكهربائية، والأنابيب الخاصة بالسباكة).
يجب إن تكون الجدران الخارجية وواجهة المحل خالية من الملصقات والعيوب والتشققات والشروخ.
3.2 أقسام المحل
*
*
3.3 استراحة العاملين
يجب أن يتم تخصيص منطقة استراحة للعاملين على ان تحتوي على كراسي ومكان للصلاة، ويستثنى من ذلك الكشك أو المتجر داخل المجمع التجاري.
3.4 دورات المياه
يجب على المنشأة توفير دورات المياه وفق الجدول الموضح أعلاه.
يجب أن يتم وضع ملصق أو علامة تحمل كلمة (دورة مياه) أو (W.C)، وتكون واضحة من حيث حجم الكتابة.
يجب أن يتم تركيب شفاط طارد للروائح على ارتفاع لا يقل عن )٢٠٠ سم) من أرضية دورات المياه.
ويستثنى من اشتراطات دورات المياه محلات وأكشاك التزيين النسائي داخل المجمع التجاري.
3.5 الأمن والسلامة
3.5.1 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) بواسطة مكتب هندسي معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
توفير صندوق للإسعافات الأوَّلية يكون مُزوّداً بالمواد ذات الأهمية الطبيّة، مثل: الأشرطة اللاصقة الملونة، والأربطة الطبية، والقطن والشاش، والمواد المطهِّرة، ومواد العناية بالجروح الأخرى.
3.5.2 متطلبات الكشف الخارجي
يجب أن تتوفر مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق تشير إلى توافقها مع متطلبات كود البناء وتوافقها كذلك مع وثائق التشييد، وأن تتوافق المخططات مع متطلبات الفصل 9 من كود الحريق.
يجب أن تشير وثائق التشييد الخاصة بأنظمة الإنذار من الحريق إلى الموقع وطبيعة العمل القائم عليها بالتفصيل الذي يضمن موافقتها لمتطلبات كود البناء السعودي واللوائح والقوانين ذات العلاقة.
يجب أن يكون طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.
يجب أن يكون الكلادينق وفق متطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثاني - مواد العزل ومواد تكسيه المباني) والمواصفة القياسية (م ق س 2752/2019) ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.
يجب ألا تقل المسافة من جميع الاتجاهات حول محيط حنفيات الحريق عن 90 سم.
3.5.3 متطلبات سبل الهروب
يجب أن تكون سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.
يجب ألا يقل عرض أبواب مخارج الطوارئ لا يقل عن (80 سم) ولا يقل عرض الممرات عن (1,1) م.
يجب ألا يقل عرض الممرات عن (90سم) في حال كان عدد شاغلي المبنى أقل من 50 شخص.
يجب ألا يقل الحد الأدنى لعرض ممر الوصول لاستخدام الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأنابيب أو المعدات عن (60سم).
يجب ألا توجد معوقات تعيق الحد الأدنى لعرض الممرات أو السعة المطلوبة لها.
يجب ألا يقل عدد المخارج عن 2 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (1- 500) شخص.
يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابق واحد أو القبو عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن 49 شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م، وفي حال كان المبنى محمي بمرشات الحريق يمكن زيادة مسافة الانتقال بحيث لا تتجاوز ٣٠ م.
يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابقين عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن ٢٩ شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م.
يجب أن تكون أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.
يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.
يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
يجب أن تكون سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
يجب أن تكون لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة
يجب أن يكون هناك لوحات لسلالم الدرج.
3.5.4 متطلبات التخطيط للطوارئ
1. يجب إعداد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق.
2. يجب تدريب الموظفات على خطط الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.
3.5.5متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
1. يجب تركيب طفايات الحريق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1500ملم (5‚1م) عندما يكون وزن الطفاية عن 18كجم فأقل ولا يزيد عن 1100ملم (1‚1م) عندما يتجاوز وزن الطفاية 18 كجم، والمسافة بين قاعدة الطفاية وأرضية الطابق لا تقل عن 100ملم (10سم).
2. يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.
3. يحظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد.
4. يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
5. يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.
6. يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويلزم فحصها سنوياً.
4.1 المتطلبات التشغيلية
4.1.1 التشغيل
1. الاكشاك يسمح لها بتقديم خدمة واحدة فقط من نشاط التزيين النسائي.
الخدمات المسموح بها في الأكشاك
العناية بالأيدي والقدمين.
العناية بالشعر.
العناية بالبشرة
إزالة القمل
2. يمنع ممارسة النشاط بعد الساعة (12) ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح خاص باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد.
3. يجب الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص، على أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة ما عدا المناطق التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية.
4. يمنع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات أو ملاحظات، سواء بالكشط، أو بالمحو، أو الإزالة، أو أي طريقة أخرى.5. يسمح بتقديم الضيافة.6. يمنع استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.
7. منع استخدام أجهزة التسمير (التان) التي تعمل بالأشعة البنفسجية.
8. منع استخدام أجهزة الوشم (التاتو) التي تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.
9. أن تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة التزيين النسائي مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10. لا يسمح بدخول الرجال أثناء ساعات العمل وفي حال وجود صيانة يكون أثناء خلو المحل من الزبائن او بعد انتهاء الدوام.
11. يمنع استخدام أي جهاز في إزالة القمل غير الجهاز المسموح به لذلك (مجفف الشعر).
12. يمنع استخدام المنشأة مقراً لسكن العاملين.
13. يمنع منعاً باتاً تركيب كاميرات المراقبة والتصوير داخل محل التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم والغرف المخصصة لتجربة مستحضرات التجميل.
4.1.2 اللوحات الداخلية (محل / كشك)
1. وضع لوحة يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.
2. وضع لوحة تنبيهية تمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
3. وضع لوحة (ممنوع دخول الرجال) عند مدخل محل التزيين النسائي ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم والغرف المخصصة لتجربة مستحضرات التجميل.
4. وضع لوحة عند المدخل من الخارج توضح أوقات الدوام الرسمية.
5. يسمح باستخدام الشاشات الالكترونية كبديل عن اللوحات.
4.1.3 التجهيزات
منطقة الاستقبال وانتظار العملاء وتكون مُزوّدة بعدد (1) على الأقل من المقاعد المريحة المصنّعة من مواد قوية التحمل، وغير تالفة، وسهلة التنظيف، ويكتفى بطاولة استقبال للأكشاك.
تكون غرفة خدمة "إزالة القمل" مجهزة بـ (كرسي خدمة، كرسي لغسيل الشعر، مغسلة للأيدي، مرايا، امشاط استخدام مره واحده، سلة مهملات إغلاق ذاتي).
تكون غرفة تجربة مستحضرات التجميل " مجهزة بـ (كرسي، مغسلة للأيدي، مرايا، أدوات ذات الاستخدام الواحـد، سلة مهملات).
تجهيز المحل بعدد كافي من كراسي كحد أدنى عدد (2) وألا تقل المسافة الفاصلة بين الكراسي عن (1.5) (متر ونصف)، لتقديم خدمة قص وتصفيف وصبغ وفرد الشعر تكون سهلة التنظيف والتعقيم.
تأمين كرسي لغسيل الشعر مُزوّد بمصدر للمياه الباردة والساخنة.
تكون مغاسل الأيدي قريبة من منطقة العمل، ومُجهّزة بمياه ساخنة وباردة، وصابون سائل ومطهِّر، ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجفِّفات بالهواء الساخن أو كليهما.
توفير مرايا لكل كرسي خدمة عالي الجودة، وتكون خالية من الكسور والتشققات.
توفير مصائد للحشرات والقوارض.
توفير جهاز تعقيم لكل عدد (2) كرسي خدمة، والحرص على تعقيم الأدوات المستخدمة بعد كل جلسة تزيين عن طريق غسلها بالماء الدافئ بحرارة لا تقل عن (45 درجة مئوية) كمرحلة أولى، تحضيراً لتطهيرها أو تعقيمها.
توفير عدد كافي من أدوات قص الشعر، فرش الشعر ومقصات مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وأن تكون ذات جودة عالية وتكون مرتبة بأدراج نظيفة.
في حال العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحـواض مخصصـة لغسـل الأيدي وأخـرى لنقـع وغسـل الأقـدام مـزودة بالمـاء الحـار والبارد.
توفيـر أدوات ذات الاستخدام الواحـد (عـود الخشـب الخـاص بإزالة الجلـد الميـت مـن أطراف الأظافر- قالـب الخفـاف القاسـي الخـاص بدعـك أسـفل الأقدام لإزالة الجلـد الخشـن) وغير ذلك من الأدوات التي تستخدم لمرة واحد فقط.
في حال تقديم خدمة تزيين الوجه (المكياج) أو تقديم خدمة تجربة مستحضرات التجميل لابد من توفيـر وعـرض أدوات ذات الاستخدام الواحد والتخلـص منهـا بعـد الخدمـة.
عرض المواد التجميلية ذات جودة واسم تجاري معروف وترتيبها والحفاظ عليها مغطاة وبأرفف وأدراج نظيفة.
المحافظـة علـى جهـاز تسـخين الشـمع نظيفـا من الخارج ومغطى واستخدام العيدان الخشـبية ذات الاستخدام الواحــد عنــد تقديــم خدمــة ازالــة الشعـر بالشــمع مــع مراعــاة عــدم إعـادة غمرهـا داخـل وعـاء الشـمع أو اسـتخدامها لعميل آخر.
توفير حاويات محكمة الغلق للأدوات الحادة والمواد الكيميائية بعد استخدامها مثل الامواس والصبغات، وتكون خاصية الفتح والغلق بالقدم.
في حال التخلص من النفايات يجب تطبيق رسوم جمع النفايات الواردة في لائحة الرسوم البلدية، أو إلزام صاحب الترخيص بالتعاقد مع ناقل تجاري لنقل النفايات الناتجة عن المحل، ويسمح اشتراك عدد من المحلات مع ناقل واحد لاستخدام حاوية واحدة.
كافة الأدوات والمُعِدّات التي تستخدم في المحل يجب إعادة تطهيرها وتعقيمها
يُزوّد المحل بعدد مناسب من وحدات الإضاءة ذاتية الشحن للطوارئ بحد أدني عدد (2).
يسمح بتركيب الأبواب لغرف الخدمات ذات الخصوصية مثل (المساج، الحمام المغربي، العناية بالبشرة).
يجب جمع الأدوات المستخدمة بأوعية مناسبة، ويكتب عليها أنها مستخدمة، وتفصل عن الأدوات النظيفة تمهيدا لتنظيفها وتعقيمها أولا بأول بالركن الخاص بالتعقيم.
تكون المستحضرات التجميلية في وعاء نظيف ومعقم، وذلك باستخدام العيدان الخشبية أو الملاعق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تحضيرا لاستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، ولا يسمح باستخدامها مباشرة من العبوة الرئيسية.
لا يسمح بحفظ الأغراض الشخصية في أماكن العمل أو الخدمة وإنما توضع في مكان خاص بها.
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي SBC 501 الباب 4 وكود البناء السعودي العام SBC 201 الفصل 28 الخاصة بمراوح الشفط.
1. يمنع منعاً باتّاً استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية بتصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويمكن الاطلاع على قائمة المنتجات المحضورة والمقيدة في منتجات التجميل على الرابط أدناه.
https://old.sfda.gov.sa/ar/cosmetic/Pages/product+notification+system.aspx
2. يجب التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات ووضع ملصق غير قابل للإزالة يدون عليها "يدويا" تاريخ فتح العبوة للمنتجات ذات مدة صلاحية محدودة من تاريخ الفتح.
3. الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالملصق التعريفي للمنتج التجميلي المدرج باللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر من لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.
4. يمنع استخدام الشبَّه مطلقا.
5. يمنع منعًا باتّاً استخدام الإسفنج أو الفرش أو غيرها للتزيين قبل تنظيفها وتعقيمها.
6. يجب استخدام أصباغ شعر مسموح بها ومرخصة ومعروفة المصدر ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وتحتوي على تواريخ صلاحيات، ولا يسمح نهائياً بتصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية لاستخدامها أو بيعها للزبائن أو استخدام مستحضرات تحمل ادعاءات مخالفة للائحة ادعاءات مستحضرات التجميل.
7. يجب تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات بشكل دوري حسب تعليمات الشركة المصنعة.
8. تنظيف وتعقيم جميع أقسام وتجهيزات المحل بشكل دوري باستخدام مواد التنظيف المسموح باستخدامها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. التخلص من المحلول المطهر أو المعقم يوميا.
10. حفظ المنظّفات والمطهّرات والأدوات المستخدمة في خزائن مصمّمة لهذا الغرض، على أن تكون في حالة جيدة وجافة ونظيفة.
11. غسل اليدين بعد إزالة مُعِدّات الوقاية الشخصية.
12. يمنع منعاً باتّاً تقديم خدمة التزيين لأي عميله يوجد لديها طفيل القمل بالرأس أو بيض القمل في أقسام تصفيف الشعر والتجميل إلا بعد شفائها وسلامتها تماماً.
13. تجميع مخلّفات المحل من (الشعر، والشفرات المستعملة بعد إتلافها، والأشرطة اللاصقة، ومرايل التزيين البلاستيكية وغيرها) أولاً بأول، ويتم التخلص منها بطريقة صحية آمنة.
4.3 الكادر البشري
4.3.1 العاملات
4.3.2 الممارسات
يشترط لممارسات العمل في محل التزيين النسائي ما يأتي:
يجب حصول ممارسات التدليك الاسترخائي على شهادة معتمدة من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
يجب ان تكون مهنة الممارسة بنشاط الاسترخاء الذي تمارس التدليك (فني تدليك) استرخائي.
يجب حصول الممارسات في مجال التزيين النسائي وتقديم خدمة تجربة مستحضرات التجميل ونشاط الاسترخاء والعناية بالجسم على شهادة صحية معتمدة من (الأمانة / البلدية) المختصة تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.
تكون مدة الشهادة الصحية سنة واحدة ويجب تجديدها قبل الانتهاء.
يجب تخصيص زي موحد للممارسات ويكون ذو لون خاص ويختلف عن زي العاملات والإداريات.
يجب لبس (الكمامات، والقفازات، المريلة) أثناء العمل.
يجب على الممارسة تصفيف وربط شعرها بطريقة لا تسمح للشعر بالتطاير والتساقط.
يجب محافظة الممارسة على النظافة الشخصية.
4.3.3 الإداريات
5.1الأحكام الختامية
تلغي هذه القواعد كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه القواعد للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه القواعد، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه القواعد بعد اعتمادها.
يجب عند ممارسة نشاط التزيين النسائي في المحل الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.
على صاحب الترخيص الالتزام بما جاء في نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية الخاصة ببيئة العمل وعمل المرأة.
الالتزام بضوابط الدعاية والإعلان عن المنتجات التجميلية التي نص عليها نظام منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
5.2 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه القواعد وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2. الهيئة العامة للغذاء والدواء قائمة المنتجات المحضورة والمقيدة في منتجات التجميل.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل -مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته الالية:
· Saudi Building Code -General (SBC201)
· Saudi Construction Code (SBC 301 -306)
· Saudi Electrical Code (SBC 401)
· Saudi Mechanical Code (SBC 501)
· (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
· Saudi Sanitary Code (SBC 701-702)
5. القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة التزيين النسائي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4200082104 وتاريخ 28/1/1442هـ.
6. ضوابط ممارسة التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 342 وتاريخ 18/8/1435هـ.
7. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 5/2/1442هـ.
آخر تحديث : 01 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.