5.1الأحكام الختامية
تلغي هذه القواعد كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه القواعد للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه القواعد، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه القواعد بعد اعتمادها.
يجب عند ممارسة نشاط التزيين النسائي في المحل الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.
على صاحب الترخيص الالتزام بما جاء في نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية الخاصة ببيئة العمل وعمل المرأة.
الالتزام بضوابط الدعاية والإعلان عن المنتجات التجميلية التي نص عليها نظام منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
5.2 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه القواعد وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.