تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 3. المتطلبات الفنية

3.1 المتطلبات الانشائية  

  1. يراعى في تصميم التهوية وتكييف الهواء الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي SBC 501 الباب 4 وكود البناء السعودي SBC 201 الفصل 28.

  2. تخصيص منطقة للاستقبال والانتظار.

  3. تخصيص غرفة مفصولة لخدمة "إزالة القمل" لا تقل مساحتها عن (6) متر مربع.

  4. يجب إن تكون جدران غرفة خدمة إزالة القمل مفصولة من (الطوب، الجبس المستعار، الزجاج).

  5. يجب إن تكون جدران وأسقف الاكشاك لا تسمح برؤية من في الداخل.

  6. يجب أن تكون مداخل ومخارج المحل بالواجهة فقط، ويسمح باستخدام المخارج الجانبية والخلفية للطوارئ، ويستثنى من ذلك الأكشاك.

  7. يجب وضع ساتر (متحرك، ثابت) امام بوابة المحل من الداخل.

  8. أن يتم تنفيذ منحدر خاص بذوي الإعاقة خاليًا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشويه في المظهر العام، ولا تتجاوز زاوية انحناء المنحدر عن 15 درجة.

  9. أن تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق وغير ماصة للسوائل، ومصنوعة من مواد غير نافذة وغير ماصة للماء، وسهلة التنظيف والغسل.

  10. يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.

  11.  ان تكون الجدران والأرضيات والأسقف خالية من العيوب والتشققات.

  12. ان يكون سقف المحل من الخرسانة أو ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان ولا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.

  13. السقف المستعار - إن وجد - يكون من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة.

  14. يسمح بتكسية الجدران بالخشب أو الرخام او الورق والمرايا مع مراعاة عدم وجود فراغات بين الحوائط وخشب التكسية لمنع تواجد وتوالد الحشرات، ويفضل أن تكون من السيراميك أو الرخام وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف.

  15. يجب إغلاق جميع التمديدات في الجدران، مثل: (التمديدات الكهربائية، والأنابيب الخاصة بالسباكة).

  16. يجب إن تكون الجدران الخارجية وواجهة المحل خالية من الملصقات والعيوب والتشققات والشروخ.​


3.2 أقسام المحل​

القسمإلزاميغير إلزامي
استراحة العاملات

​*


المستودع

*

 
الاستقبال

*


أجهزة تعقيم وغسيل الأدوات

*

 
دورة مياه للعاملات والزبائن

*

 
صالة الانتظار

*

 
الأنشطة المضافة

*
خدمات التزيين*

إزالة القمل *
تجربة مستحضرات التجميل *



3.3 استراحة العاملين 

يجب أن يتم تخصيص منطقة استراحة للعاملين على ان تحتوي على كراسي ومكان للصلاة، ويستثنى من ذلك الكشك أو المتجر داخل المجمع التجاري.

3.4 دورات المياه

مساحة المحل
عدد المراحيض
عدد مغاسل الأيدي
(50) متر مربع فأقل
1
1
(51)  – (150) متر مربع
2
2
(151) متر مربع - فأكثر
3
3


  1. يجب على المنشأة توفير دورات المياه وفق الجدول الموضح أعلاه.

  2. يجب أن يتم وضع ملصق أو علامة تحمل كلمة (دورة مياه) أو (W.C)، وتكون واضحة من حيث حجم الكتابة.

  3. يجب أن يتم تركيب شفاط طارد للروائح على ارتفاع لا يقل عن )٢٠٠ سم) من أرضية دورات المياه.

  4. ويستثنى من اشتراطات دورات المياه محلات وأكشاك التزيين النسائي داخل المجمع التجاري.​



3.5 الأمن والسلامة

3.5.1 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق

  1. الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) بواسطة مكتب هندسي معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

  2. توفير صندوق للإسعافات الأوَّلية يكون مُزوّداً بالمواد ذات الأهمية الطبيّة، مثل: الأشرطة اللاصقة الملونة، والأربطة الطبية، والقطن والشاش، والمواد المطهِّرة، ومواد العناية بالجروح الأخرى.


3.5.2 متطلبات الكشف الخارجي

  1. يجب أن تتوفر مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق تشير إلى توافقها مع متطلبات كود البناء وتوافقها كذلك مع وثائق التشييد، وأن تتوافق المخططات مع متطلبات الفصل 9 من كود الحريق.

  2. يجب أن تشير وثائق التشييد الخاصة بأنظمة الإنذار من الحريق إلى الموقع وطبيعة العمل القائم عليها بالتفصيل الذي يضمن موافقتها لمتطلبات كود البناء السعودي واللوائح والقوانين ذات العلاقة.

  3. يجب أن يكون طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.

  4. يجب أن يكون الكلادينق وفق متطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثاني - مواد العزل ومواد تكسيه المباني) والمواصفة القياسية (م ق س 2752/2019) ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

  5. يجب ألا تقل المسافة من جميع الاتجاهات حول محيط حنفيات الحريق عن 90 سم.


3.5.3 متطلبات سبل الهروب

  1. يجب أن تكون سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.

  2. يجب ألا يقل عرض أبواب مخارج الطوارئ لا يقل عن (80 سم) ولا يقل عرض الممرات عن (1,1) م.

  3. يجب ألا يقل عرض الممرات عن (90سم) في حال كان عدد شاغلي المبنى أقل من 50 شخص.

  4. يجب ألا يقل الحد الأدنى لعرض ممر الوصول لاستخدام الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأنابيب أو المعدات عن (60سم).

  5. يجب ألا توجد معوقات تعيق الحد الأدنى لعرض الممرات أو السعة المطلوبة لها.

  6. يجب ألا يقل عدد المخارج عن 2 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (1- 500) شخص.

  7. يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابق واحد أو القبو عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن 49 شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م، وفي حال كان المبنى محمي بمرشات الحريق يمكن زيادة مسافة الانتقال بحيث لا تتجاوز ٣٠ م.

  8. يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابقين عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن ٢٩ شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م.

  9. يجب أن تكون أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.

  10. يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.

  11. يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.

  12. يجب أن تكون سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.

  13. يجب أن تكون لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة

  14. يجب أن يكون هناك لوحات لسلالم الدرج.​


3.5.4 متطلبات التخطيط للطوارئ

1.           يجب إعداد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق.

2.         يجب تدريب الموظفات على خطط الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.

 

3.5.5متطلبات أنظمة الحماية من الحريق

1.         يجب تركيب طفايات الحريق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1500ملم (5‚1م) عندما يكون وزن الطفاية عن 18كجم فأقل ولا يزيد عن 1100ملم (1‚1م) عندما يتجاوز وزن الطفاية 18 كجم،                والمسافة بين قاعدة الطفاية وأرضية الطابق لا تقل عن 100ملم (10سم).

2.       يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.

3.      يحظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد.

4.        يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.

5.       يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية                    للدلالة عليها.

6.      يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويلزم فحصها سنوياً.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية