2.1 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
موقع مستقل | جزء من مبنى قائم | التصنيف |
أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط، ويسمح بالأكشاك داخل المجمعات التجارية. | أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط، ويسمح بالأكشاك داخل المجمعات التجارية.
| داخل المدينة |
لا ينطبق. | لا ينطبق.
| خارج الكتلة العمرانية |
أن يكون النشاط على الشوارع التجارية. | أن يكون النشاط على الشوارع التجارية.
| المنطقة / الشوارع |
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط. | وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
| متطلبات اخرى |
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها. | حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها.
| الارتدادات المطلوبة |
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط. | لا ينطبق. | الارتفاعات المسموح بها |
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى بحيث: 1- أن تكون من الأشجار الظلية. 2- ألا تكون معيقة لحركة المشاة. 3- ألا تكون ذات روائح نفاثة.
| لا ينطبق.
| التشجير |
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط. | لا ينطبق. | نسبة التغطية |
توفير موقف سيارة واحدة لكل (25) متر مربع. | لا ينطبق. | المواقف المطلوبة |
لا ينطبق | لا ينطبق
| متطلبات اخرى
|
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
موقع مستقل | جزء من مبنى قائم | التصنيف |
تركيب واجهة زجاجية على أن تكون عاكسة ولا تسمح برؤية من في الداخل وتكون متوافقة مع الكود العمراني للمنطقة الواقع ضمنها النشاط. | تركيب واجهة زجاجية على أن تكون عاكسة ولا تسمح برؤية من في الداخل وتكون متوافقة مع الكود العمراني للمنطقة الواقع ضمنها النشاط.
| متطلبات الواجهة |
تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاعتماد من الجهة المختصة بالأمانة. | تخصيص غرفة مفصولة مخصصة لإزالة القمل. | متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي |
| · يسمح بتخصيص منطقة لتجربة مستحضرات التجميل داخل محلات بيع مستحضرات التجميل. · تخصيص المنطقة يكون وفق الخيارات الآتية ويسمح بالدمج بينهما: 1. أنشاء كحد أقصى غرفتين مفصولتين غير كاشفة بمساحة لا تقل عن (4) متر مربع. 2. وضع سواتر في المنطقة المخصصة للتجربة. 3. تخصيص طاولات وكراسي لتجربة مستحضرات التجميل داخل المحل | متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي لمحلات بيع وتجربة مستحضرات التجميل. |
يجب ان تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار. | لا ينطبق. | متطلبات اخرى
|
2.3 متطلبات اللوحة
التقيد
بالكود العمراني للمدينة وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات
التجارية الصادرة من الوزارة.