الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة / البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
محل التزيين النسائي:
هي منشأة تجارية مرخص لها بتقديم الخدمات المسموح بممارستها في نشاط التزيين النسائي.
الضوابط:
ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18/8/1435هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1440ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23/11/1441هـ
القواعد:
القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
مخالفات الجهات المختصة:
هي مخالفة لتعليمات الجهات ذات العلاقة لمحل التزيين النسائي ويستوجب ذلك إيقاع العقوبة عليها.
المتطلبات الصحية:
مجموعة من الضوابط الصحية الواجب توافرها لمحلات التزيين النسائي.
التجهيزات:
جميع الاحتياجات الضرورية للمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها سواء كانت غذائية أو لها علاقة بالصحة العامة، أو غير ذلك.
التنظيف:
إزالة المواد العالقة (كبقايا الأغذية أو الأتربة وغيرها) باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيمائية.
المريلة:
قطعة بلاستيكية تلف على عنق المستفيدة من الخدمات للحفاظ على نظافة ملابسها.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالنشاط.
الإداريات:
هن من يقمن بالعمل الإداري فقط داخل محل التزيين النسائي.
الممارسات:
هن من يقمن بتقديم خدمات التزيين النسائي بمختلف أنواعها.
العاملات:
هن من يقمن بخدمات مساندة داخل محلات التزيين النسائي خلاف خدمات التزيين النسائي مثل: أعمال النظافة، ترتيب الأدوات، تعقيم الأدوات .... إلخ).
كشك التزيين النسائي:
هي منشأة صغيرة مستقلة تقع في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية يسمح لها بتقديم خدمة واحدة من نشاط التزيين النسائي (العناية بالأيدي والقدمين، العناية بالشعر، العناية بالبشرة).
محلات بيع مستحضرات التجميل:
هي منشأة يسمح لها ببيع وتجربة مستحضرات التجميل للمستفيدات وفق الضوابط الخاصة بممارسة النشاط.
الأجهزة والمنتجات الطبية:
كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو كواشف ومعايير مخبرية أو برامج، ومواد تشغيل للأجهزة الطبية أو
أي أداة شبيهة أو ذات علاقة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
المنتجات التجميلية:
أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي: لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسين وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
الأدوات ذات الاستخدام الواحد بمحل التزيين النسائي والاسترخاء:
هي أدوات تزيين تستخدم لمره واحده بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة وتتمثل في الآتي (قطن، أعواد أذان، مزيل مكياج، سفنج، أمواس، أعواد الشمع، ليفة استحمام، مبرد، ورق الرول، الملابس الداخلية للاستحمام، أحذية الاستحمام، المريلة البلاستيكية).
الأدوات ذات الاستخدام الواحد بمحل بيع وتجربة مستحضرات التجميل:
هي أدوات تزيين تستخدم لمره واحده بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة وتتمثل في الآتي (سفنج، فرش مكياج، قطن، أعواد أذان، معقم كحول، مزيل مكياج).
كرسي الخدمة:
الكرسي المخصص للمستفيدة لتلقي خدمات التزيين النسائي بمختلف أنواعه.