الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ"الترخيص".
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فبما يخصه.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
اللوحات الدعائية:
هي اللوحات المستخدمة للدعاية عن المنتجات أو الخدمات للغير بالكتابة أو النقش أو اللصق، وتكون قائمة بذاتها أو متصلة بمنشأة أو على مركبة.
اللوحات الإعلانية:
هي اللوحات المستخدمة للإعلان عن المنتجات أو الخدمات للذات بالكتابة أو النقش أو اللصق، ومتعلقة بالنشاط الأساسي، وتكون قائمة بذاتها أو متصلة بمنشأة أو على مركبة.
اللوحات الطويلة للطرق السريعة ( Mega Sign- Hoarding):
هي لوحات شريطية ذات طول كبير تكون بمحاذاة خط السير بالطريق أو عمودية عليه.
اللوحات الدعائية على الأعمدة الأحادية (Unipole):
هي اللوحات الكبيرة المثبتة على عمود واحد.
اللوحات المثبتة على المظلات (Fascia):
هي اللوحات التي تغطي سماكة المظلات مثل مظلات محطات الوقود.
اللوحات المتوسطة على الأرصفة ( Mega coms):
هي لوحات مسطحة متوسطة الحجم مثبتة على أعمدة، أو هياكل داخل حيز الرصيف.
اللوحات الصغيرة على الأرصفة (Mupis):
هي لوحات مسطحة صغيرة الحجم مثبتة على أعمدة داخل حيز الرصيف أو بالممرات الداخلية للمباني العامة.
اللوحات متعددة الإعلانات على هيكل رأسي (Tower):
هي سلسلة من لوحات الإعلانات الصغيرة مرتبة فوق بعضها على نفس الهيكل الرأسي.
للوحات الإلكترونية والشاشات:
هي لوحات تعمل بالإضاءة الإلكترونية الثابتة أو المتحرك
الجهة المشرفة:
أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة من هذا الإصدار.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين.
طرق سريعة:
الطرق المزدوجة التي تربط بين مدن المملكة ومزودة بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج، وتكون عروضها 80م، ويهتم الإصدار بالأجزاء داخل النطاق البلدي منها.
الاعلان المجسم:
هو عبارة عن لوحة يتم تركيبها فوق سقف سيارة الأجرة ويتم تثبيتها بشكل مخفي.
هي لوحات تُظهر شعار الشركات على سيارتها فقط دون دعاية.
حدود مرور المركبات بالطريق:
هو حد الإسفلت جهة الرصيف أو جهة الجزيرة الوسطى والمصرح خلاله بمرور المركبات.
طرق حضرية رئيسية وشريانية:
هي الطرق والشوارع ذات عرض 40م أو أكبر.
طرق حضرية ثانوية وتجمعية:
هي الطرق الحضرية ذات العروض من 16م -40 م.
طرق حضرية محلية:
هي الطرق الحضرية داخل الأحياء السكنية، وتكون عروضها من 12م إلى 25م.
المركبة:
كل وسيلة من وسائل النقل البري تسير بقوة آلية، تستخدم غي نقل الأشخاص أو غيرهم، وتشمل السيارات والحافلات والشاحنات.
أولاً: اللوحات الدعائية والإعلانية على المباني:
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات المباني (Facad&wall)
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على الأسوار الدائمة والمؤقتة
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على المباني تحت الإنشاء
ثانياً: اللوحات الدعائية والإعلانية على جوانب الطرق والشوارع:
1. اللوحات الدعائية والإعلانية الطويلة بمحاذاة الطرق السريعة (Hoardings)
2. اللوحات الدعائية والإعلانية داخل الأراضي الفضاء
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على أعمدة أحادية (Billboards,Unipole)
4. اللوحات الدعائية والإعلانية على أعمدة الإنارة (Lamp Post)
5. اللوحات الدعائية والإعلانية المتوسطة على الأرصفة (MegaComs)
6. اللوحات الدعائية والإعلانية الصغيرة على الأرصفة (Mupis)
7. اللوحات الدعائية والإعلانية متعددة الاعلانات على هيكل رأسي (Tower)
ثالثاً: اللوحات الدعائية والإعلانية على الجسور والانفاق
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات الجسور
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات جسور المشاة.
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات مداخل الانفاق
4. اللوحات الدعائية والإعلانية على مداخل الأنفاق الجبلية
رابعاً: اللوحات الدعائية والإعلانية على تجهيزات الشوارع والساحات العامة
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على المقاعد العامة
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على مظلات انتظار الحافلات
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على مداخل المدن
4. اللوحات الدعائية والإعلانية على الأكشاك والصراف الآلي
5. اللوحات الدعائية والإعلانية على أحواض الزهور
خامساً: اللوحات الدعائية والإعلانية ذات الطابع الخاص
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على حافلات النقل العام
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على سيارات الأجرة
3. اللوحات الإعلانية على شاحنات نقل البضائع
4. اللوحات الإعلانية على السيارات الخاصة
5. اللوحات الدعائية والإعلانية بمحطات الوقود
6. اللوحات الدعائية والإعلانية بممرات المجمعات التجارية (المولات)
7. اللوحات الدعائية والإعلانية في دورات المياه العامة
8. الأعلام والرايات
9. المنطاد الهوائي
10. الشاشات الإلكترونية
11. عروض الليزر الضوئية
12. الإعلان الطائر(الطائرات الشراعية والمروحية)
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع تركيب أو إنشاء أو البدء في أعمال تشغيل اللوحات الدعائية أو الإعلانية ألا بعد الترخيص البلدي.
يجب إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد في حال الانتقال إلى موقع آخر.
يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله النشاط.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور قبل إصدار الترخيص على المركبات بجميع أنواعها.
يتم اختيار الوسائل التي سيتم تطبيقها في كل مدينة حسب ما يتم تحديده في المخطط الإعلاني الخاص بها وقد تشمل بعض أو جميع الوسائل الواردة في هذه الإشتراطات، ويجب عند اعداد المخطط الإعلاني الأخذ بعين الإعتبار الاشتراطات التالية:
لا تقل المسافة بين اللوحة الدعائية والإعلانية ومداخل ومخارج الطرق عن 25 متراً.
لا تقل المسافة بين اللوحة الدعائية الإعلانية والإشارة المرورية عن 5 أمتار.
ألا تحجب اللوحة الدعائية الإعلانية بجوانب الطرق والشوارع على الإشارات الضوئية والعلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية.
لا يقل إرتفاع أدنى جزء من لوحة إعلانية داخل حيز الرصيف أو ممر المشاة عن 2.4م، أو المنصوص عليه بالمعايير في الجداول بالقسم الرابع من هذا الإصدار.
لا يسمح بوضع لوحات الدعاية والإعلان داخل الجزر الوسطية للطرق أو على أعمدة الإنارة بها إذا كان عرض الجزيرة أقل من 1.2م.
لا يسمح بتركيب الاعلانات على نوافذ المباني، ولا يسمح بها على الواجهات الامامية للمباني السكنية، ودور العبادة، وابراج الكهرباء.
يسمح بوضع لوحات الدعاية والاعلان في الميادين العامة، شريطة عدم حجب الرؤية امام قائدي المركبات وفي المواقع التي تحجب الرؤية أمام قائدي المركبات في التقاطعات.
لا تقل المسافة بين كل لوحتين متتاليتين من نوع واحد عن المسافات الموضحة بالجدول رقم (1).
الالتزام بأن تكون جميع اللوحات على جدران المباني موازية لسطح المبنى المثبتة عليه، ولا تبرز عنه مسافة أكثر من 25 سم في الإتجاه العمودي على السطح ولا تخرج عن حدوده في مستوى السطح نفسه.
لا تعيق اللوحات الدعائية والاعلانية حركة المشاة في الفراغات العامة والساحات.
الالتزام بمتطلبات كود البناء العمراني والهوية العمرانية للمنطقة.
جدول رقم (1): الحد الأدنى للمسافات بين اللوحات
الالتزام بإتباع المعايير الواردة في الجداول التالية (2 , 3، 4، 5، 6) لضبط وتوحيد تصاميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعلانية بمختلف أنواعها لتحسين المشهد الحضري، كما توضح الجداول الحد الأدنى من المسافات الفاصلة بين اللوحات وحدود الطرق والمباني.
الالتزام بتقديم التصاميم الهندسية من مكتب استشاري معتمد من الوزارة لجميع اللوحات ذات الإرتفاع 2 متر وأعلى، وأخذ موافقة الجهة المختصة في الأمانة/البلدية على ذلك.
جدول رقم (2): معايير تصميم اللوحات الدعائية والاعلانية على المباني والاراضي الفضاء
على جدران وواجهات المباني
(Faced & Wall)
1. لا يقل ارتفاع المبنى عن 15م
2.لا يسمح بوضع اللوحة إلا على واجهات المبنى
على الأسوار الدائمة والمؤقتة
(Fence)
الطول: كامل طول قطعة الأرض
الارتفاع : لا يزيد عن 8م
جدول رقم (3): معايير اللوحات الدعائية على جوانب الطرق والشوارع
الأبعاد القصوى
الطويلة
بمحاذاة الطرق السريعة
(Hoardings)
العرض: لا يقل عن 50م
ويسمح بالتكرار
الارتفاع: من 5 إلى 8 م
لا تقل عن 6م
من حافة الطريق
على أعمدة أحادية
(Unipole, Bill Boards)
العرض: من 8 إلى 16 م
الارتفاع: من 6 إلى 8 م
لا يقل عن 8م
من سطح الأرض
لا تقل عن 2م
الطرق السريعة والشريانية والرئيسية
على أعمدة الإنارة
(Lamp Post)
عمود ارتفاع 10م
العرض :1 م
الارتفاع: 2م
--------------------------
عمود ارتفاع 14م
العرض: 1.5م
الارتفاع: 2.5م
عمود ارتفاع 16 م وأعلى
الارتفاع: 3 م
لا يقل عن 2,4م
المتوسطة على الأرصفة (ميجاكوم)
(Megacoms)
العرض: من 4 إلى 6 م
الارتفاع: من 3 إلى 4 م
لا يقل عن2,4م
لا تقل عن 1م من حافة الطريق
الصغيرة على الأرصفة (موبي)
(Mupis)
العرض: 1.2م
الارتفاع: 1.8م
لا يقل عن0,70م
لا تقل المسافة من حافة الطريق عن 1م في حال الرصيف الجانبي
أو 0,60م في حال الجزيرة الوسطية
متعددة الاعلانات على هيكل رأسي
(Tower)
العرض: 0.80 – 1,50م
الارتفاع: لا يقل عن 2.4م ولا يزيد عن 4م
جدول رقم (4) : معايير اللوحات الدعائية والاعلانية على الجسور و الأنفاق
موقع اللوحة
على مداخل الأنفاق
(Under pass)
جدول رقم (5) : معايير اللوحات الدعائية والاعلانية على تجهيزات الشوارع و الساحات العامة
الأبعاد
محطات الانتظار
جدول رقم (6): معايير اللوحات الدعائية والاعلانية ذات الطابع الخاص
معايير اللوحات الدعائية والاعلانية
المسافة الفاصلة
إرتفاع اللوحة من السطح (بالمتر)
مسافة أفقية من الحد الجانبي (بالمتر)
الشارع/ الطريق
المبنى
على سيارات الأجرة
وفق (نموذج رقم 1)
تكون أبعاد الإعلان المجسم وفق (نموذج رقم 2)
الارتفاع: 40 سم.
العرض: 100 سم.
لا ينطبق
إعلان ملصق فقط دون بروز
لا تغطي البيانات المرورية والتشغيلية للسيارة
لا تحجب مصابيح السيارة (الأمامية أو الخلفية أو الجانبية)
على حافلات النقل العام
كامل مساحة الحافلة باستثناء مساحة السطح والجهة الأمامية وفق (نموذج رقم 3)
ألا تتجاوز المساحة الإعلانية لحافلة النقل التعليمي عن 50% في كلا الجانبين والجهة الخلفية للحافلة وفق (نموذج رقم 4)
لا تغطي البيانات المرورية والتشغيلية للحافلة
لا تحجب مصابيح الحافلة (الأمامية أو الخلفية أو الجانبية)
لا تحجب لوحة الحافلة (رقم الرحلة، مسار الحافلة)
لا تحجب الزجاج الخلفي والأمامي
لا يكون الإعلان مجسم
اللوحات الإعلانية فقط على شاحنات نقل البضائع
كامل مساحة الشاحنة باستثناء مساحة السطح والجهة الأمامية
وفق (نموذج رقم 5)
لا تغطي البيانات المرورية والتشغيلية للشاحنة
لا تحجب مصابيح الشاحنة (الأمامية أو الخلفية أو الجانبية)
اللوحات الإعلانية فقط على السيارات الخاصة
شعار الشركة فقط لا تتجاوز مساحته عن 50% في كلا الجانبين
على جانبي السيارة فقط
لا تحجب الزجاج الجانبي
لا تغطي البيانات المرورية
في محطات الوقود*
على سمك المظلة فوق مضخات الوقود
الطول: طول المظلة
الارتفاع: لا يزيد عن سمك المظلة
لا يقل عن 5.5 م
الأعمدة الحاملة للمظلة فوق مضخات الوقود
العرض: عرض العمود
الارتفاع: لا يزيد عن 1.5 م
لا يقل عن2 م
الشاشات الإلكترونية (اللوحات الالكترونية)
العرض: من 4 إلى 10 م (ويسمح بها على كامل عرض الطريق)
الارتفاع: من 4 إلى 6 م
لا يقل عن 4 م
لا يقل عن
5.5 م (في حال كانت على كامل عرض الطريق)
1. لا يشترط مسافة بين اللوحات إذا كانت في التقاطعات او على ارصفة الطرق
2. 500م بين كل لوحتين متتاليتين (إذا كانت على كامل عرض الطريق)
التقاطعات الرئيسية
أرصفة الطرق السريعة/ الشريانية
على كامل عرض الطرق السريعة / الشريانية
لا يقل عن 2,5 م من حد المبنى
الحد الأقصى لتغيير الرسالة الإعلانية 3 ثواني
عروض الليزر الضوئية
واجهات المباني
الطرق السريعة/ الشريانية
لا يقل ارتفاع المبنى عن 40 متر
عدم تأثُر مستخدمي المبنى
في دورات المياه العامة
على الحوائط الخارجية والداخلية لدورات المياه العامة
وفق التصميم الموافق عليه من قبل الأمانة/ البلدية (تدرس كل حالة بشكل مستقل)
في ممرات المجمعات التجارية (المولات)
العرض: 1.2 م
لا يقل عن 0,70م
20م بين كل لوحتين
لا يقل عرض الممر داخل المول عن 7م
المنطاد الهوائي
كامل مسطح المنطاد
لا تزيد عن 60م
الميادين العامة
الأعلام والرايات
العرض: لا يقل عن 40 سم
الارتفاع: لا يقل عن 1م
2.4 م من سطح الأرض
لا تقل المسافة بين الاعلام عن 20 م
لا تقل المسافة عن حد الطريق عن 0,60م
الشوارع الرئيسية والشريانية
لا تقل المسافة
عن حد المبنى عن 2 م
الإعلان الطائر(الطائرات الشراعية والمروحية)
بحد أقصى تكون مساحة الإعلان 500م2
أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني
نموذج رقم (1)
سيارات الأجرة
نموذج رقم (2)
الإعلان المجسم سيارات الأجرة
نموذج رقم (3)
حافلات النقل العام
نموذج رقم (4)
(حافلات النقل التعليمي)
نموذج رقم (5)
شاحنات نقل البضائع
الإلتزام بتصميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعلانية بمختلف أنواعها بحيث تتوافق مع اشتراطات كود البناء السعودي والمواصفات القياسية السعودية التي تضمن عامل السلامة أولاً بالإضافة إلى النقاط التالية:
1. ألا تكون اللوحات الدعائية والإعلانية مصدر إزعاج صوتي، أو ضوئي، أو تحتوي مضموناً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو الذوق العام أو النظام.
2. ألا تتسبب اللوحات الدعائية والإعلانية في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني، وخصوصاً فتحات الهروب أثناء الحريق، أو حجب الرؤية عن أي لوحات أخرى.
3. الإلتزام بمراعاة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات المتكررة في المبنى الواحد (مثل المباني التجارية) ما أمكن وإبرازها بشكل فني يضمن تناسقها مع غيرها من اللوحات الأخرى.
4. الإلتزام بأن تكون اللوحات الدعائية والإعلانية نظيفة وبحالة جيدة، ومثبتة بطريقة آمنة.
5. يوصى بإتباع الأبعاد الموضحة بالجدول رقم (7) بخصوص أحجام الأحرف في المساحة الإعلانية لتسهيل الرؤية.
جدول رقم (7) : أحجام أحرف الكتابة بالنسبة لسرعة الطريق
سرعة الطريق
إرتفاع حرف للكتابة (سم)
أقل من 40
10-20سم
40-60
20-30سم
60-90
30-50سم
أعلى من 90
50-75سم
6. يلتزم المكتب الهندسي المصمم للوحات الدعائية باستخدام قيّم شدة إضاءة لا تؤثر سلباً على مستخدمي الطريق.
1.5 المتطلبات الانشائية
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)]، فيما يخص جميع أعمال التصميم والجودة لجميع أعمال التربة والأساسات وأحمال الرياح والعواصف والأحمال العرضية وكافة الاعمال الإنشائية.
تعهد من مكتب هندسي معتمد من الوزارة بعدم تأثير الأوزان والأحمال الناتجة عن تركيب اللوحات على الأجسام الإنشائية المثبتة عليها.
لا يسمح باستخدام عناصر غير إنشائية في تثبيت اللوحات الرفيعة والمدبسات وغيرها.
مسامير التثبيت والكابلات الرئيسية يجب أن تكون مقاومة للصدأ، أو مجلفنة، ولا يقل قطرها عن 12مم عند التثبيت بالقواعد والهياكل الرئيسية.
في حال تم استخدام الزجاج، يجب استخدام الزجاج الآمن (safety glass).
العناية بملء أي فراغ بين ألواح التثبيت المعدنية الخاصة بالقواعد وبين سطح القاعدة بالجراوت الغير قابل للانكماش.
ان تكون جميع الأسطح الخارجية من مواد سهلة التنظيف، ولا تتأثر بالحرارة أو أشعة الشمس أو الأتربة من ناحية المظهر.
2.5 المتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف ضمن نطاق هذا الإصدار.
تطبيق متطلبات الأعمال الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي (SBC-401) في كافة أعمال التصميم والتنفيذ ويتم اعتمادها من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة وتطبيق متطلبات الأعمال والمواد الكهربائية طبقاً للمواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.
تكون وحدات الإنارة والأجهزة الكهربائية بدرجة حماية IP مناسبة لظروف التشغيل، وطبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC-401) وتكون وحدات الإنارة مغلفة من النوع ضد الوهج، وأن تكون مقاومة للأتربة والأمطار أو لا تسبب أي ضرر للسلامة المرورية وتكون موجهة فقط للوحة.
يسمح بالإضاءة الخارجية في اللوحات الطويلة (HOARDINGS) واللوحات الضخمة (UNIPOLE) فقط بالطرق السريعة والشريانية والثانوية، ويوصى بأن تستخدم الإضاءات الداخلية من الأنواع الموفرة للطاقة.
وضع لوحات الكهرباء ولوحات التحكم ووحدات الإنارة والمولدات (إن وجدت) في مكان بعيد عن متناول الأفراد غير الفنيين، وتكون مقفلة، بحيث لا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات خاصة.
يتم تأريض كل الأجزاء المعدنية المستخدمة في هيكل اللوحة الدعائية والإعلانية وأي مستلزمات كهربائية معدنية لها مثل المولدات (إن وجدت) ونقاط التعادل مثل الحوامل المعدنية، والحاويات، والأجهزة الكهربائية وغيرها طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC-401).
استخدام كابلات نحاسية معزولة مرنة ذات مواصفات فنية مطابقة لظروف المنطقة المناخية، ولا يسمح باستخدام كابلات الألومنيوم.
تمديد الكابلات الكهربائية بين نقطة استلام التغذية الكهربائية ونقطة الإتصال الكهربائية باللوحة بطريقة مخفية وآمنة تماماً عن المارة وداخل مواسير مرنة (Flexible Conduit) ذات مواصفات فنية مناسبة لظروف المنطقة المناخية، حسب متطلبات المواصفات القياسية السعودية مع تأمين وصلة تلامس قابلة للحركة بين أطراف الكابلات ونقطة التلامس في لوحة الاعلانات تمنع إتلاف الكابلات نتيجة الإهتزازات، مع ترك طول كافٍ في نهاية الكابل عند اتصاله باللوحة يسمح له بالحركة الناتجة عن الرياح.
يمنع استخدام الكيابل الكهربائية الخاصة بإشارات المرور الضوئية لإنارة اللوحات الإعلانية.
3.5 متطلبات السلامة العامة
تكون اللوحات الدعائية وجميع المواد الداخلة في تصنيعها مقاومة للحريق حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، فيما يخص مستلزمات مكافحة الحريق.
تكون جميع اللوحات في المناطق الصناعية والتجارية وداخل محطات الوقود من مواد غير قابلة للاشتعال.
استخدام المواد المقاومة لتأثير حرارة اشعة الشمس المباشرة.
تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.
4.5 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق ( (SBC 80و الإلتزام بالاشتراطات التالية:
سهولة الوصول إلى حنفيات الحريق من قبل رجال الإطفاء دون عوائق وحمايتها من ارتطام المركبات.
ألا تقل المسافة من جميع الاتجاهات حول محيط حنفيات الحريق عن 90 سم.
عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية، باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية (NTP) حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات.
5.5 متطلبات ترشيد الطاقة
الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
1. متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
2. متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.
6.5 متطلبات الجودة
الإلتزام عند التنفيذ باشتراطات كود البناء السعودي، كما يجب أن تكون جميع المواد والتجهيزات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
الإلتزام باعتماد جميع أعمال الاشراف على التنفيذ من قبل مهندسين مؤهلين ومعتمدين حسب إجراءات التأهيل والاعتماد الخاصة بكود البناء السعودي.
عــدم الإضرار بالطــرق أو المرافــق أو البيئــة المحيطــة (ممــرات المشــاة، ممــرات الدراجــات الهوائيــة) أو المجاوريــن، وإرجــاع الشيء لأصلــه حــال حــدوث أي تلفيــات وســند جوانــب الحفــر وتأمينهــا، مــع ضرورة الإشراف الهنــدسي عــلى كافــة الأعــمال.
7.5 متطلبات الصيانة
1. الالتــزام بعمل صيانة دورية لعناصر اللوحات الدعائية والإعلانية واستبدال أي أجزاء تالفة وإعادة الطلاء بمواد مانعة للصدأ ومقاومة العوامل الجوية ونظافتها، وفــرض ذلــك عــلى المســتثمر في العقــود، كــما يجــب أن تكــون جميــع اللوحــات في حالــة جيــدة، مــن خــلال صيانتهــا والحفــاظ عليهــا. ويجــب عــلى مالــكي اللوحــات متابعتهــا والتأكد من سلامتها دورياً لتكون دائما بشكل جيد.
2. تشمل الصيانة الدورية والوقائية كافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والتأريض والمعدات من كهرباء وهيكل معدني.
في حال تعذر إيصال التيار الكهربائي للوحات من قبل مقدم الخدمة المعتمد يسمح بمولدات الديزل مع وجود موافقة خطيه من مقدم الخدمة بصعوبة إيصال التيار الكهربائي للوحة.
ضمان عدم اصدار المولدات الكهربائية (إن وجدت) أي تسريبات أو إزعاج أو روائح تؤذي السكان والمشاة ومرتادي الطريق وأن تكون من النوع الصامت ومحميه من سالكي الطريق.
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة قبل التشغيل.
1.8 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
3. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
2.8 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [www.sbc.gov.sa] وخصوصا إصدارته التالية:
- مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
- الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
- الكود السعودي للحماية من الحرائق (
آخر تحديث : 07 أكتوبر 2021
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.