الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
رقم المادة
نص المادة
التعديل المقترح
الثالثة
د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
• المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.
• ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
• ابن (أو بنت) مجهول الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
• من تجاوز عمره (25) سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.
• المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.
• من تجاوز عمره (25) سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.
آخر تحديث : 11 أبريل 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.