الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة والتعليمات.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة لممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
الجهة المشرفة:
هي الجهة الحكومية التي تشرف على النشاط الممارس عبر مكائن الخدمة الذاتية.
عقد الإيجار:
هو وثيقة بمقتضاها تلزم مالك الموقع (المؤجر) من تمكين (المستأجر) مشغل الماكينة بالانتفاع من الموقع لمدة محددة نظير التزامه بدفع الأجر المتفق عليه.
البردورة:
الحاجز الفاصل بين الرصيف والطريق.
مكائن الخدمة الذاتية:
وحدات مصنعة وفقاً لشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة مجهزة لممارسة نشاط معين.
مكائن الخدمة الذاتية الغذائية والصحية:
وحدات مصنعة وفقاً لشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة مجهزة لإعداد وتقديم (المشروبات، والوجبات الغذائية، والمنتجات الصحية) وتعبئتها في عبوات مختلفة في الأنواع بغرض التداول والاستهلاك.
مكائن الخدمة الذاتية الغير غذائية:
وحدات مصنعة وفقاً لشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة مجهزة لحفظ وعرض المنتجات الغير غذائية ليتمكن المستهلك من الحصول على تلك المنتجات بالجودة المطلوبة.
مكائن تسليم البضائع:
وحدات مصنعة وفقاً لشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة مجهزة لتسليم واستلام البضائع والطرود البريدية للمستهلكين.
مكائن صيانة وشراء الأجهزة:
وحدات مصنعة وفقاً لشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة مجهزة لصيانة الأجهزة الالكترونية والكهربائية، مع توفر خاصية شراء تلك الأجهزة.
المشروبات:
هي مواد استهلاكية سائلة تقدم (باردة او ساخنة) وتكون صالحة للاستخدام البشري.
الوجبات الغذائية:
هي المأكولات الساخنة أو الباردة صالحة للاستخدام البشري ومسموح بتداولها وتكون معدّة بمصانع ومحلات مرخصة أو محضرة داخل الماكينة.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
إرفاق رخصة بلدي سارية.
يجب موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
عقد إيجار او استثمار لأرضية الماكينة.
إقرار من صاحب الترخيص بحصول الماكينة على شهادة جودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2.1 الموقع والمساحة
أن يكون موقع مكائن الخدمة الذاتية غير معرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر تلوث (مثل النفايات الصناعية ومناطق الصرف الصحي ومكب النفايات أو غيرها من مصادر التلوث.
أن يكون موقع مكائن الخدمة الذاتية داخل المنشآت الحكومية والخاصة، والمرافق والحدائق العامة، والحاضنات البلدية، والفعاليات، والمجمّعات والمراكز التجارية ومحطات الوقود.
عدم تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور والتقاطعات.
ألا يتم تركيب مكائن الخدمة الذاتية بشكل مباشر بمحاذاة الطرق العمومية والرئيسية بشكل مباشر من الخارج، ويكون موقعها في جانب الداخلي للرصيف
في حالة كانت مكائن الخدمة الذاتية تقع في مناطق مكشوفة يجب أن تكون المكائن مظلله لحمايتها من تأثير أشعة الشمس.
في حال كان الموقع مخصص لخدمة السيارات يجب تكون المسافة بين (بردورة) والرصيف والمكائن الواقعة من جهة الطريق لا تقل عن (75 سم).
يمنع وضع حواجز حول موقع مكائن الخدمة الذاتية، ويكتفى بأعمدة الحماية الخاصة بخدمة السيارات.
عدم تركيب مكائن الخدمة الذاتية بجوار مصدر حراري.
يجب الحفاظ على سلامة الرصيف أثناء تركيب المكائن.
ألا تقل مساحة أرضية الماكينة عن (1م2).
يجب أن ألا تعيق المكائن حركة المشاة على الرصيف، بحيث لا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن (1م).
ألا تقل المسافة بين الماكينة والحائط الخلفي عن (15سم).
عدم التغيير في المساحة بالزيادة أو النقصان، مع عدم تغيير غرض الاستعمال إلا بعد أخذ موافقة الأمانة/ البلدية المختصة.
3.1 الأرضية
يجب أن تكون أرضيات مكائن الخدمة الذاتية من المواد الآتية (فينيل، إيبوكسي، بورسلين)، ويستثنى من ذلك الأرضيات المجهزة في (المنشآت الحكومية والتجارية والمجمّعات والمراكز التجارية ومحطات الوقود، وممشي الحدائق).
يمنع استخدام الأرضيات الخشبية بجميع أنواعها.
يجب أن تكون أسطح الأرضيات خالية من التشقّقات والتصدّعات.
في حال كانت مكائن الخدمة الذاتية على أرض مرتفعة لا يوصل لها ألا عن طريق سلالم، فيجب توفير منحدر خاص بذوي الإعاقة خاليًا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشويه في المظهر العام، ولا تتجاوز زاوية الانحناء للمنحدر عن (15) درجة.
3.2 التوصيلات الكهربائية
يجب أن تكون نوعية الأسلاك والمواسير الكهربائية، وتنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية ولوحة التوزيع متوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة.
يجب ان تتناسب قطاعات الأسلاك مع الأحمال الكهربائية، على ألا تشغل الأسلاك حيزاً يزيد عن نصف مساحة مقطع المواسير.
يجب أن يتم تزويد الشبكة الكهربائية بنظام أسلاك أرضية للتأريض، لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي.
3.3الإضاءة
يجب أن تكون المكائن مضاءه من الداخل.
يجب أن تصمّم الإضاءة والتركيبات الخاصة بها بطريقة تسهل تنظيفها، وتمنع تراكم الأوساخ عليها.
يجب أن تكون مصابيح الإضاءة ضد الكسر أو محمية بأغطية ضد الكسر، وضد تسرب الأتربة والأبخرة.
3.4 التهوية
يجب أن يتم تزويد مكائن الخدمة الذاتية بتهوية صناعية، للحفاظ على المنتجات.
4.1 التجهيزات
يجب أن تكون مكائن الخدمة الذاتية مجهزة لما خصصت له.
يجب أن تكون مكائن الخدمة الذاتية محكمة الغلق، لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض.
يجب أن تكون مكائن بيع وتسليم البضائع والطرود البريدية متوفر بها نظام الالكتروني يضمن تسليم البضائع لأصحابها.
يجب أن يتم توفير طريقة للدفع الالكتروني للمكائن التي تتطلب سداد.
يجب أن تكون مكائن الخدمة الذاتية مزودة بكاميرات مراقبة، على أن تكون ذاكرة الكاميرا تحفظ التسجيلات لمدة شهر لتقديمها للجهات الرقابية.
يجب أن تكون مكائن الخدمة الذاتية مجهزة لتسجيل جميع عمليات تداول السلع مع توفر خاصية طباعة التقارير عند طلبها من الجهات الرقابية.
يسمح بوضع شاشة إعلانات أو ملصقات دعائية على الماكينة في حال رغبة الشركة في ذلك، على أن يتم أخذ التراخيص اللازمة.
وضع لوحة جانبية للإفصاح عن مسببات الحساسية، والسعرات الحرارية.
يجب وضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة للماكينة وهاتفها للاتصال أو الاستعلام وعنوانها.
يجب وضع لوحة أو ملصق (QR) على الماكينة يوضح فيه بيانات الترخيص.
وضع لوحة لبلاغات طواري الأمانة (940).
4.2 النظافة العامّة
يجب أن يكون المكائن مرتفعة عن سطح الأرض (20 سم) لسهولة تنظيف أرضية الماكينة.
التنظيف بطريقة تمنع تلوث المواد الأوًّلية والأدوات، على أن تكون مُعِدّات وأدوات التنظيف متوفرة للاستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بطريقة لا تسبب أي تلوث.
تنظيف وتخزين جميع أدوات التنظيف بصورة سليمة بعد الاستخدام، ويشمل التخزين السليم، لضمان عدم حدوث التلوث العرضي.
يكون لجميع مركّبات التنظيف والمطهرات المستخدمة في تنظيف وتطهير المكائن خاصةً الملامسة للمواد الغذائية وثائق موافقة لملامستها، على أن يتم تخزينها في خزائن آمنة مصمّمة لهذا الغرض بعيداً عن منطقة تخزين المواد الغذائية عندما لا تكون المواد الكيميائية قيد الاستعمال.
تنظيف وتطهير المكائن بموجب جدول زمني محدَّد مسبقاً، لمنع التلوث وتقديمه للجهة الرقابية عند طلبه.
يتم تنظيف الأسطح غير الملامسة للمواد الغذائية بشكل منتظم.
تنظيف وتعقيم خزان المياه في حالة وجوده في المكائن بصورة دورية باستخدام محلول الكلور بتركيز (200 جزء في المليون) لمدة (20 دقيقة)، أو بتركيز (100 جزء في المليون) لمدة (30 دقيقة).
تنظيف الموقع حول المكائن في دائرة نصف قطرها (2م) يومياً، مع العمل على عدم انتشار المياه.
يجب توفير حاويات محكمـة الغلـق وتفتـح بواسـطة الضغـط بالقـدم.
التأكـــد مـــن تفريـــغ الحاويـــات بشـكل مسـتمر لضـمان عـدم تكوّن الروائـح الكريهـة والآفـات.
يجب بعد إزالة الماكينة تسليم الموقع لما كان عليه قبل التركيب.
4.3 التشغيل والصيانة والمعايرة
تُراعى تعليمات التشغيل الخاصة بالجهة المُنْتِجة للمكائن التي تستخدم في تقديم المشروبات الساخنة.
إعداد دليل تشغيل توضيحي مصور يلصق على المكائن للاسترشاد به، لمعرفة طريقة التعامل معها للحصول على الخدمة باللغة العربية والإنجليزية.
أن تكون العملة المستخدمة محدّدة وواضحة مع إمكانية استرجاع مال طالب الخدمة في حالة عدم إتمام الخدمة أو بقية المبلغ بعد خصم ثمن الطلب.
الالتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للمكائن، لضمان وجود بيئة آمنة لإنتاج المشروبات الساخنة المطلوبة، وإزالة هذه المكائن في حالة عدم تشغيلها.
على الجهة المشغلة ضمان سلامة المُنْتَج والتأكيد على عدم تعرضه للمخاطر من جراء عمليات الصيانة، وتسجيل التدابير الخاصة بالصيانة وحفظها.
يجب عدم فصل التيار الكهربائي عن المكائن طالما كانت محملة بالمواد الأوَّلية.
يجب ان تكون مكائن الخدمة الذاتية الغذائية والصحية تمتلك خاصية قراءة المنتجات منتهية الصلاحية، وخاصية التنبيه في حال تم فصل التيار الكهربائي عن الماكينة، على يكون ذلك موضحاً في تقارير مطبوعة في حالة تم طلبه من الجهات الرقابية.
يجب أن تكون مكائن الخدمة الذاتية الغذائية مزودة بخاصية التنبيه لمعرفة انتهاء أحد المكونات، لإخطار الجهة المشغلة لإعادة تعبئة الحافظات بالمواد الأوَّلية.
تتم عملية التعبئة بمكائن الخدمة الذاتية الغذائية بطريقة آلية أو نصف آلية ويمنع منعاً باتّاً التعبئة والخلط اليدوي.
يجب توثيق نتائج عمليات المعايرة، وإعادة الضبط واعتمادها مع تحديد مواعيد المعايرة القادمة.
يجب أن تكون جميع المنتجات خالية من العيوب.
يجب الإفصاح عن مسببات الحساسية وفق متطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFD.FD 56/2018) الإفصاح عن مسببات الحساسية في المكائن الخاصة بالأطعمة، الصادرة من الهيئة العامة الغذاء والدواء.
يجب توضيح السعرات الحرارية للمواصفات الغذائية ومكتوب عليها "يحتاج البالغون 2000 سعرة حرارية في المتوسط يومياً "وتختلف الاحتياجات الفردية من السعرات في المكائن الخاصة بالأطعمة.
6. يجب أن تكون جميع المُنْتَجات صالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.
7. يمنع بيع مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ.
8. يجب أن تحمل المنتجات المغلفة بطاقة تعريفية للمنتج.
9. يجب أن تكون المنتجات ومكوناتها المعروضة ذات تاريخ صلاحية غير منتهي وخالية من العيوب وأي علامات للتلف والفساد.
10. يمنع استخدام أكواب مصنوعة من البلاستيك أو الفوم "الفلين" في تعبئة المشروبات الساخنة.
4.5 نقل المواد الأوًّلية
يتم نقل المواد الغذائية بطريقة تتوافق مع متطلبات النقل الجيد، حيث تكون درجة الحرارة حوالي (25 º م أو 4 º م) حسب نوع المادة الغذائية.
أن يتم النقل وإعادة تعبئة المكائن بوسائل تحمي المواد الغذائية من التلف والفساد.
أن يتم النقل بوسائل مناسبة ونظيفة وجافة، ولم يسبق استخدامها في نقل أي مواد سامة أو ضارة بالصحة.
كتابة اسم الجهة المشغلة، وعنوان ورقم هاتفها، وعلامتها التجارية على جانبي وسيلة النقل.
تكون كل أسطح وسيلة النقل التي تلامس عبوات المواد الغذائية مقاومة للتآكل غير قابلة للصدأ وملساء، سهلة التنظيف والتطهير.
ألا يسبب تفريغ وسيلة النقل وإعادة تعبئة المكائن أي إرباك للمرور أو تعطيل لحركة السير.
يتم تخزين المواد الأوَّلية بطريقة تتوافق مع متطلبات التخزين الجيد.
4.6 العاملون:
يجب حصول العاملين في مجال تداول الأغذية على شهادات صحية من الجهات المختصة المرخص لها بذلك، تفيد خلوّهم من الأمراض المُعدِية التي تنتقل إلى الغذاء.
يجب حصول العاملين في مجال تداول الأغذية على شهادة التثقيف الصحي من جهة معتمدة. في المناطق المفعل بها برنامج التثقيف الصحي.
يجب التوقف عن العمل في حال ظهور اعراض مرضية أو الإصابة لحين زوالها.
يجب الابتعاد عن الممارسات الخاطئة (تنظيف الخشم وحك فروة الراس).
الالتزام بالزي الموحد للمنشاة.
يجب الالتزام بالنظافة الشخصية (الملابس، الشعر، الاظافر، الايدي، رائحة الجسم)
يجب تجنب الممارسات الخاطئة (البصق، مسك الانف، مسك الشعر) أثناء العمل.
4.7 الجودة:
يجب الالتزام بالمواصفات السعودية القياسية رقم SASO IEC 60335-2-75 بعنوان (الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة المماثلة لها – السلامة – الجزء 2-75: المتطلبات الخاصة لأجهزة التوزيع وآلات البيع التجارية).
4.8 الرقابة
تقع مسؤولية سلامة المنتجات الغذائية والغير غذائية والبضائع والطرود البريدية على الجهة المشغلة للماكينة.
على صاحب الترخيص او من ينوب عنه الالتزام بالحضور لفتح الماكينة، عند إبلاغه بوجود شكوى أو بلاغ على مبيعات الماكينة.
5.1 الأحكام الختامية
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
5.2 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
اللائحة الفنية السعودية رقم (SFD.FD 56/2018) الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.
) طرق مكافحة الحشرات في المنشآت الغذائية (، و) طرق مكافحة الآفات ودورها في المحافظة على سلامة الغذاء) الصادرة من هيئة الغذاء والدواء.
بالمواصفات السعودية القياسية رقم SASO IEC 60335-2-75 بعنوان (الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة المماثلة لها – السلامة – الجزء 2-75: المتطلبات الخاصة لأجهزة التوزيع وآلات البيع التجارية.
آخر تحديث : 13 أبريل 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.