الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة / البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الأسوار:
حواجز تستخدم للفصل بين حدود الأراضي الفضاء (الحكومية والخاصة) والأرصفة والشوارع المحيطة بها.
الأراضي الفضاء:
كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الطرق الرئيسية والشريانية:
هي الطرق والشوارع الرئيسية داخل النطاق العمراني داخل المدن ذات عرض 40م أو أكثر.
تنظيمات الموقع:
يتم تنفيذ إقامة السور على حد الملكية للأرض الفضاء.
يتم تنفيذ التسوير على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحد.
يسمح بفتح بوابة للسور.
يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل.
يكون مالك الأرض مسؤولاً عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وجدت أثناء التنفيذ ، ويتم تطبيق المادة (5/12) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية عند المخالفة.
النطاق المكاني:
يتم تطبيق تسوير الأراضي الفضاء والتي ينطبق عليها الاشتراطات التالية:
- أن تقع الأرض داخل النطاق العمراني.
- أن تقع الأرض على الطرق الرئيسية والشريانية ذات الكثافات العالية والمحددة من قبل الأمانات والبلديات.
الاشتراطات الفنية:
أخذ موافقة الأمانة/البلدية قبل تنفيذ تسوير الأرض الفضاء، ووفقاً للنماذج المحددة في هذا الدليل.
يسمح بإقامة باب واحد للسور ولا يكون على الطرق التجارية، شريطة أن تفتح من الداخل وبشكل أفقي وعرض لا يقل عن 2.4م وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.
يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء.
يراعى عند تركيب وحدات الأسوار كافة ما يتعلق بالأمن والسلامة للعاملين والمارة والحفاظ على طبيعة البيئة المحيطة، والالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC201) الباب رقم (33).
يمنع إزالة او قص اية أشجار تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور.
يلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة.
يمنع وضع أي مواد إعلانية عليه دون الرجوع إلى الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية.
الاشتراطات الإنشائية:
1. الأسوار الحجرية:
يتكون السور الحجري المنخفض من قوالب شبكية تملأ بالأحجار المناسبة بحسب طبيعة المنطقة.
يملأ القالب بالأحجار بشكل كامل مع التأكد من عدم نفاذ الاحجار من فتحات القالب.
تستخدم أسلاك الحديد عالي الكثافة لبناء قالب الشبك الحديدي.
يكون طول القالب الشبك الحديدي (100 – 200) سم وعرض 30 سم وارتفاع 50 – 60 سم (شكل 2)
تكون مساحة المربع الواحد في القالب 5×10 سم (شكل 2).
يتم تثبيت لوح خشبي أعلى القالب يسمح للمارة بالجلوس على القالب (شكل 3)
يسمح بزراعة الاشجار والنباتات المناسبة للنمو في الاحجار أعلى القوالب.
تكون المسافة بين القالب والأخر 50 سم.
شكل (1) : نموذج سور حجري
شكل (2): أبعاد وحدة سور حجري
شكل (3): نموذج وحدة سور حجري.
2.الأسوار الخرسانية:
يتكون من جدار خرساني يتم تكسيته بالحجر أو الدهان مع مراعاة التالي:
1. تأسيس قاعدة خرسانية خفيفة على الأرض لتثبيت الجدار بعرض 0.70م وارتفاع 0.20م.
2. جدار خرساني بارتفاع 0.60م من سطح القاعدة.
3. تثبيت الأحجار بمونة أسمنتيه.
4. تكسية سطح الجدار العلوي بالحجر أو الدهان.
5. الالتزام بالأبعاد التصميمية الموضحة في الشكل (6).
شكل (4): أبعاد وحدة سور خرساني
شكل (5): توضيح لنمط الجدار الخرساني المكسو بالحجر أو الدهان
شكل (6): قطاع تفصيلي للجدار المكسو بالحجر
إجراءات الترخيص:
1. يتم إصدار رخصة تسوير أرض فضاء من خلال الآتي:
1.1. التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها.
2.1 . الدخول على منصة بلدي:
2. الأراضي المجهول أصحابها ولم يتم اصدار رخص تسوير عليها تقوم الأمانة أو البلدية بالآتي:
1.2 وضع إعلان في موقع الأرض لمدة 6 أشهر بضرورة تسوير الأرض ومراجعة البلدية أو الأمانة.
2.2 التنسيق مع وزارة العدل للحصول على بيانات مالك الأرض.
3.2 قيام الأمانة أو البلدية بتسوير الأرض بعد مرور سنه من الإعلان على الأرض، مع تحميل المالك تكاليف التسوير عند مراجعته.
أحكام عامة:
مالك الأرض مسؤول مسؤولية كاملة عن السور، وعن أي ضرر يلحقه.
يتم تطبيق ما ورد بالدليل على الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق الرئيسية والشريانية العائدة للجهات الحكومية، وأن تقوم كل جهة بتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها بالتنسيق مع الأمانة.
يتم إزالة السور للأرض الفضاء في حال إحداث نشاط على الأرض.
يمنع استخدام الأرض الفضاء المسورة لأي نشاط تجاري أو مواقف للسيارات.
لا تلزم الأراضي الفضاء الموقوفة بالتسوير لحين زوال المانع.
تقوم الجهة الرقابية في الأمانة / البلدية بفحص الرصيـــف بعـــد انتهاء أعمال التنفيذ للتأكـــد من عـــدم وجود أيـــة اضـــرار ناتجة عن الإنشـــاءات.
استخراج رخصة التسوير وتسوير الأرض لا يعفي من رسوم الأراضي البيضاء.
يكون للأمانة/البلدية الحق في إزالة السور في حال اختلاف التنفيذ عن ماتم اعتماده قبل إصدار رخصة التسوير للأرض الفضاء
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.