الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.الأمانة/ البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.الجهة المشرفة: الجهة المنظمة للأنشطة الإضافية داخل السكن الجماعي للأفراد.كود البناء السعودي: هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.الكود العمراني:سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.السكن الجماعي للأفراد: هو منشأة تقدم خدمة السكن الجماعي للعمالة والعاملات والعزاب، والتي تستوعب (20) فرد فأكثر أياً كانت فترة إقامتهم (ذكوراً أو إناثاً) في أماكن داخل العمران أو خارجه، ويحتوي على عدد من المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.الترخيص الانشائي: موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة على إنشاء السكن الجماعي للأفراد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.الترخيص التشغيلي: موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة على ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.متطلبات التنظيم المكاني: الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها. مساحة الموقع: المساحة الكلية لأي قطعة أرض والمحصورة داخل حدودها.عرض الشارع: هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.الارتدادات: هي المسافة الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع، ويتم احتساب الارتداد من بداية حد الملكية.نسبة البناء: هي النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم، ولا يدخل في هذه النسبة المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، ولا مساحات البروزات المسموح بها على الشوارع المحيطة بقطعة الأرض، ولا غرف الكهرباء.دور القبو: هو دور أو أكثر يكون أسفل الدور الأرضي، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي. الدور الأرضي: هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.الدور المتكرر: هو الدور الذي يتكرر في المبنى بنفس التصميم والمساحة، ويكون عادة فوق الدور الأرضي أو الأول. دور الميزانين:هو دور واحد أو جزء من دور يكون متوسط بين الطابق الأرضي والأدوار الرئيسية ويتم تحديد ارتفاعه ومساحته وفق كود البناء السعودي.الارتفاع الكلي للمبنى: المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.ارتفاع الدور الكلي: المسافة الرأسية من منسوب أرضية الدور الى منسوب أرضية الدور الذي يعلوه.صافي الارتفاع الداخلي للدور: صافي المسافة الرأسية من مستوى أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.النطاق العمراني:سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقاً لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية.مراحل التنمية العمرانية:المساحات المتاحة للتنمية العمرانية ضمن فترات زمنية محددة طبقاً للضوابط والحدود المبينة بوثائق النطاق العمراني.حد حماية التنمية:الخطوط الموضحة بخرائط وثائق النطاق العمراني، والتي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450هـ..
المعايير التخطيطية:المعدلات والأسس المعتمدة التي يتم من خلالها تحقيق المتطلبات التخطيطية وتوفيرها بطريقة سليمة تتناسب مع احتياجات المخطط.الاشتراطات المكانية:الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.الكثافة السكانية:تحسب الكثافة السكانية بناتج قسمة عدد السكان بكل منطقة على مسـاحتها:الكثافة العامة: تساوي ناتج قسمة عدد السكان بالحي أو المنطقة مقسوماً على مساحة الحي بالهكتار (شخص/هكتار).الاستخدام المؤقت:يقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقاً لبرنامج الجهة المستفيدة وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية المستقبلة نقل هذه الاستخدامات إلى مواقع أخرى بديلة.قطعة الأرض:أي مساحة من الأرض معدة كوحدة لتشييد منشأ عليها وقد تكون جزء من البلوك السكني.الخلية السكنية:منطقة سكنية تحتوي على مجموعة مترابطة من المساكن في عدد من البلوكات السكنية محاطة من جميع الجهات وقد يشتمل جزء من مساحتها على خدمات عامة.المجموعة السكنية:منطقة سكنية تحتوي على عدد من الخلايا السكنية ويتوفر بها خدمات عامة حسب المعايير والأسس التخطيطية.المجاورة السكنية:منطقة سكنية تحتوي على عدد من مجموعات سكنية يتوفر بها خدمات عامة حسب المعايير والأسس التخطيطية ويهدف تخطيطها إلى توفير بيئة سكنية صحية وآمنة.الحي السكني:منطقة سكنية تحتوي على عدد من المجاورات السكنية يتوفر به خدمات حسب المعايير والأسس التخطيطية.الموزع: عنصر الحركة الأفقية بين الفراغات داخل الوحدة السكنية والذي يمكن من خلاله التنقل بينها.صالة التوزيع: هي فراغ يتوسط مجموعة من العناصر، تفتح عليه مباشرة، ويستخدم للتنقل فيما بينها.المنور: هو فراغ رأسي يخترق قطاع المبنى، ويتم من خلاله انتقال الهواء والضوء إلى عناصر المبنى المختلفة.سترة السطح: هي جدار يعلو حافة المبنى المستوي، للمحافظة على مياه الأمطار على السطح وحماية الواجهات، ويستفاد منه أيضاً لتثبيت حافة العازل المائي، كما يمكن رفعه ليكون ساتراً لمستخدمي السطح.الحمام: هو المكان الذي يحتوي على المرافق الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تجهيزات الاستحمام واستخدامات المياه الأخرى المتعلقة.دورة مياه: هو المكان الذي يحتوي على المرافق الصحية الأساسية لقضاء الحاجة فقط.الممر: عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.البروز:هو أي عنصر خارج عن حد واجهة البناء.ذوي الإعاقة:كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.اجمالي مساحة البناء:مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وادوار الميزانين وادوار مواقف السيارات تحت الأرض (القبو).
الدراسة المرورية: هي دراسة شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الطرق وتكون معدة من قبل مكتب هندسي مصنف من قبل الوزارة في مجال العمل المناسب، لتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب موافقة الجهات ذات الاختصاص بالأمانات / البلديات على نتائجها والعرض على لجنة السلامة المرورية. الضوضاء: الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر سلباً على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، وتنشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها.المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.اللجان الميدانية للرقابة:هي اللجان الدائمة المشكلة من وزارت (الداخلية، والبلديات والإسكان، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) ومهمتها الرقابة والتفتيش على المساكن الجماعية للأفراد فيما يتعلق بتطبيق الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد. دراسة التأثير المروري:عملية تحليل وتقييم شاملة تهدف إلى تحديد الآثار المرورية الناتجة عن إنشاء مشاريع عمرانية جديدة أو تطوير منشآت قائمة.نوع من أنظمة النقل الجماعي يعتمد على تشغيل الحافلات بين نقطتين أو أكثر وفق جدول زمني منتظم بهدف نقل الركاب بشكل متكرر وبسعات عالية.
طريق تجميعي:طريق يخدم حركة المرور بين الطرق الشريانية والشوارع المحلية، وتستخدم هذه الطرق بشكل أساسي في حركات المرور داخل المناطق السكنية والتجارية والصناعية. كما يمكن استخدام الطرق التجميعية لحركة الشاحنات أو الحافلات وتقديم خدمة مباشرة إلى الملكيت المجاورة.طريق شرياني:طريق مخصص أساساً للمرور وحركة المركبات في المقام الأول، ويوفر بشكل ثانوي الوصول إلى الملكيات المجاورة.الارتدادات:المسافة الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع، ويتم احتساب الارتداد من بداية حد الملكية.النقل الترددي:نوع من أنظمة النقل الجماعي يعتمد على تشغيل الحافلات بين نقطتين أو أكثر وفق جدول زمني منتظم بهدف نقل الركاب بشكل متكرر وبسعات عالية.
يصنف السكن الجماعي للأفراد إلى ثلاث فئات وفقاً للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية وطبيعة المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح بالجدول رقم (1).
فئة (أ) المبنى السكني
هو المبنى المكون من دور فأكثر، ولا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23م من سطح الأرض ويحتوي على عدد من الوحدات السكنية، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح في الجدول رقم (1).
فئة (ب) المجمع السكني
هو مجموعة من المباني السكنية المستقلة (عمائر، فلل) محاطة بسور خارجي له بوابات أمنية للدخول والخروج وحراسة، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح في الجدول رقم (1).
فئة (ج) الكبائن المتنقلة
هي وحدات سكنية تقام داخل المشاريع ويمكن حملها ونقلها من مكان إلى آخر، تستخدم بشكل مؤقت في مواقع المشاريع للعاملين داخل المشروع وترتبط مدة الترخيص التشغيلي الصادر لها بنهاية المشروع أو سنة بحد أقصى قابلة للتجديد على أن يلتزم منفذ المشروع بالحصول على الترخيص بشرط أن يكون مصرح له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ويمكن التعاقد مع منشأة متخصصة ومصرح لها بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتوفر فيها المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح في الجدول رقم (1).
جدول رقم (1) تصنيف السكن الجماعي للأفراد
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1.2 إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص الإنشائي تتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2.2 يلزم عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الانشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث من هذه الاشتراطات وكذلك المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الرابع ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس.
3.2 يلزم عند التقدم للحصول على الترخيص التشغيلي توفير ما يلي:
1. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على نشاط السكن الجماعي للأفراد.
2. تتوفر في السكن متطلبات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث من هذه الاشتراطات.
3. تتوفر في السكن متطلبات تشغيل السكن الجماعي للأفراد الواردة في الفصل السادس من هذه الاشتراطات حسب فئة السكن.
4. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
4.2 يمنع استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له.
5.2 يجب إلغاء الترخيص التشغيلي واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.
1. المباني السكنية للأفراد
يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد بفئة المباني السكنية الضوابط التخطيطية والمتطلبات المكانية التالية:1. 1 الموقع :
• أن يكون ضمن مخطط معتمد داخل النطاق العمراني وفق التالي :
- في المخططات المعتمدة للاستعمالات السكنية على المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو التجاري/السكني ، ويكون على طريق تجميعي أو شرياني .- في مخططات تقسيمات الأراضي المعتمدة للاستعمالات (الورش، المستودعات، الصناعي الخفيف، ومعارض السيارات)، على قطع الأراضي الواقعة على طرق تجميعية، ويبتعد بمسافة آمنة عن أماكن الخطورة.
• ضمن مرافق محطات الوقود فئة (أ) و (ب) وفقاً لاشتراطات مراكز الخدمة المعتمدة.
• ضمن المناطق الزراعية كمكون من مكونات المشروع الزراعي المخصص للعاملين فيه.
• ضمن المستشفى كمرفق من مرافق المستشفى.
1. 2 الاشتراطات العامة
• مراعاة عدم إقامة المباني السكنية للأفراد في مناطق وأحياء محدودة، من خلال الالتزام بالكثافات السكانية المعتمدة في المخططات الارشادية والمحلية للمدن أو التجمعات العمرانية.
• يكون مدخل المبنى على طريق تجميعي أو شرياني أو شارع محلي لا يقل عرضه عن (20م) مع مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار.
• أن يكون مرتبط مع شبكة الطرق الرئيسية (ووسائل النقل العام إن وجدت).
• أن يبتعد المبنى المستقل عن مواقع المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300م.
• ألا يكون ضمن المناطق المحددة في منصة "بلدي" من قبل (الأمانة/ البلدية) و التي لا يسمح بإقامة أنشطة بها على بعض الطرق أو في بعض المناطق السياحية.
1. 3 الاشتراطات المكانية للمبنى السكني داخل النطاق العمراني
• التشجير:
أ- الالتزام بسياسة التشجير المعتمدة شجرة/100م2 من مساحة الفراغات الغير مبنية.
ب- الضوابط والاشتراطات لتنفيذ السياسة:
1. تحسب المساحة الغير مبنية بناء على النسبة المتبقية من مساحة المبنى (Building Footprint) المحددة وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
2. زراعة الأشجار حسب البيئة المحلية والمتوائمة معها (في ضوء دليل زراعة النباتات لمشاريع التشجير في المناطق البيئية المختلفة).
3. ألا تكون من الأشجار المعيقة لحركة المشاة.
4. أن تتناسب طبيعة نموها وارتفاعها ويتلاءم شكل تاجها مع المكان الذي تزرع فيه والغرض منها ولا تؤثر على المنشآت المجاورة.
5. مراعاة الأماكن المخصصة لوضع اللوحات الإرشادية في الجزر الوسطية لتلافي التداخل بينها وبين الأشجار.
6. اعتماد نوعية الأشجار قوية البنية ذات الظلال الواسعة وقليلة الاحتياج المائي المتحملة للظروف المناخية وأن لا يكون لها أثر سلبي على البنية التحتية وليست ذات روائح نفاذة.
• الارتدادات المطلوبة:
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها.
• نسبة البناء:
• المساحة المبنية :
يتم تحديد نصيب الفرد والمساحات الخاصة للمرافق في ضوء متطلبات الطاقة الاستيعابية الواردة في الفصل السادس من الاشتراطات الواردة في دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
• المواقف المطلوبة:
1. تخصيص موقف واحد لكل 40 فرد.
2. مواقف حافلات تتسع لـ 50% من الأفراد المقيمين بالمبنى (يعتمد حساب الحافلات على إجمالي عدد الأفراد مقسوماً على مناوبتين (بناء على سعة الحافلة).
3. تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (1) .
2. المجمعات السكنية للأفراد
يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد بفئة المجمعات السكنية الضوابط التخطيطية والمتطلبات المكانية التالية:2. 1 الموقع
2. 2 الاشتراطات العامة
• مراعاة عدم إقامة المجمعات السكنية للأفراد في مناطق وأحياء محدودة، من خلال الالتزام بالكثافات السكانية المعتمدة في المخططات الارشادية والمحلية للمدن أو التجمعات العمرانية.
• يكون مدخل المجمع الرئيسي يطل على طريق تجميعي أو شرياني أو شارع محلي لا يقل عرضه عن (20م) مع مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار.
• أن يبتعد المجمع المستقل عن مواقع المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300م.
• ألا يكون ضمن المناطق المحددة في منصة "بلدي" من قبل (الأمانة/ البلدية) و التي لا يسمح بإقامة أنشطة بها على بعض الطرق أو في بعض المناطق السياحية.
2. 3 الاشتراطات المكانية للمجمع السكني داخل النطاق العمراني
• المساحات المفتوحة:
لا تقل عن 20% من مساحة الموقع.
• دراسة التأثير المروري للمشروع:
يتطلب تقديم دراسة مرورية لتقييم تأثير الحركة المرورية للمجمعات السكنية معدة من قبل مكتب هندسي مؤهل.
• المساحة المبنية:
يتم تحديد نصيب الفرد والمساحات الخاصة للمرافق في ضوء متطلبات الطاقة الاستيعابية الواردة في الفصل السادس من الاشتراطات الواردة في دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
المواقف المطلوبة:
2. مواقف حافلات تتسع لـ 50% من الأفراد المقيمين بالمجمع (يعتمد حساب الحافلات على إجمالي عدد الأفراد مقسوماً على مناوبتين (بناء على سعة الحافلة).
3. تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (1).
2. 4 الأنشطة الإضافية داخل مرافق السكن الجماعي للأفراد:
1. يسمح بإقامة الأنشطة الإضافية داخل مرافق السكن الجماعي للأفراد بفئة المجمعات السكنية حسب الجدول رقم (2).
2. يلزم توفير المتطلبات الخاصة لكل نشاط وأخذ موافقة الجهة المشرفة عليه.
3. يسمح بممارسة أي نشاط تجاري لم يذكر في الجدول أدناه بشرط موافقة الجهة المشرفة والجهات ذات الاختصاص.
1. المباني السكنية للأفراد
يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد بفئة المباني السكنية الضوابط التخطيطية والمتطلبات المكانية التالية:1. 1 الموقع:
• داخل منطقة حماية التنمية وخارجها.
• يجب أن تكون إقامة المباني السكنية للأفراد ضمن مواقع المشاريع (مؤقته أو دائمة) سواء الحكومية أو الخاصة على أن يكون كأحد مكونات المشروع .
1. 2 الاشتراطات العامة:
• أن يكون بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة والصلبة أو كل ما يسبب ضرراً بالصحة.
• أن يبتعد عن الأراضي الغير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية ونحو ذلك، وتحدد (الأمانة/ البلدية) المختصة المسافات اللازمة لذلك.
• أن يكون المبنى مرتبط مع شبكة الطرق الرئيسية المتصلة بموقع المشروع المقام فيه.
1. 3 الاشتراطات المكانية للمبنى السكني خارج النطاق العمراني
4. أن تتناسب طبيعة نموها وارتفاعها ويتلاءم شكل تاجها مع المكان الذي تزرع فيه والغرض منها ولا تؤثر على المنشآت المجاورة (إن وجدت).
يتم تحديد نصيب الفرد والمساحات الخاصة للمرافق في ضوء متطلبات الطاقة الاستيعابية الواردة في الفصل السادس من الاشتراطات الواردة في دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
1. تخصيص موقف واحد لكل 75 فرد.
3. تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (1). صفحة رقم (9)
يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد بفئة المجمعات السكنية الضوابط التخطيطية والمتطلبات المكانية التالية:2. 1 الموقعأن يكون على أحد المواقع التالية:
• داخل منطقة حماية التنمية وخارجها ضمن مواقع المشاريع (مؤقته أو دائمة) الحكومية أو الخاصة وذلك كأحد مكونات المشروع.
• داخل منطقة حماية التنمية على موقع مستقل مملوك للقطاع العام أو الخاص لا تقل مساحته عن (8000م2).
2. 2 الاشتراطات العامة:
• في حال كان المجمع على موقع مستقل يجب إعداد مخطط تنظيمي للموقع يتم اعتماده من صاحب الصلاحية وفق متطلبات اعتماد المخططات.
• أن يكون المجمع مرتبط مع شبكة الطرق الرئيسية المتصلة بموقع المشروع المقام فيه .
2. 3 الاشتراطات المكانية للمجمع السكني خارج النطاق العمراني
1. تخصيص موقف واحد لكل 100 فرد.
1. يسمح بإقامة الأنشطة الإضافية داخل مرافق السكن الجماعي للأفراد بفئة المجمعات السكنية حسب الجدول رقم (3).
3. يسمح بممارسة أي نشاط تجاري لم يذكر في الجدول أدناه بشرط موافقة الجهة المشرفة والجهات ذات الاختصاص.
يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد بفئة المساكن المتنقلة الضوابط المكانية الموضحة في الجدول التالي (جدول رقم 4):
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية الموضحة أدناه، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المركز الذي يتم إنشاؤه من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.
1. يجب الالتزام بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
2. يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار.
3. يجب معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى.
4. لا يسمح ببناء اسوار للمباني السكنية على الشوارع التجارية ولا يسمح للسور الجانبي تجاوز حد نهاية المبنى السكني جهة الشوارع التجارية، ولا يزيد ارتفاعه عن 3.5 م.
5. لا يسمح بعمل سواتر من اي نوع فوق الاسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به، وفي حال عمل سواتر أعلى السور وضمن الارتفاع المسموح به فيجب مراعاة الناحية المعمارية الجمالية في تصميم وتنفيذ هذه السواتر بما يتماشى مع الواجهات المعمارية للمبنى.
6. لا يسمح بإقامة التراس أو البلكونة الخارجية في الارتدادات ولا يسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية داخلها.
الالتزام بتطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي - الأجزاء الإنشائية (SBC 301-309) في جميع الأعمال الملزمة من فحص واختبارات التربة وحساب الأحمال والتصميم الإنشائي للمباني السكنية.
تطبــق أحــكام هــذه الاشــتراطات عنــد تصميــم وتنفيــذ وتركيــب وتشــغيل وصيانــة كل الأنظمــة والأجهــزة والتركيبــات الكهربائيــة وأنظمــة التيــار الخفيــف للمبــاني والمنشــآت المحــددة ضمــن نطــاق هــذا الإصــدار:
1. الالتزام بتطبيق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي متضمنة كود البناء السعودي العام (SBC 201) والكود السعودي الكهربائي (SBC 401) وكود الحماية من الحرائق (SBC 801) بما يشمل التمديدات والتركيبات الداخلية والخارجية والقواطع، ومتطلبات الأمن والسلامة، وكشف وإنذار وتغذية مضخات ونظم الحماية من الحريق، وإضاءة علامات ومسارات الهروب، ونظم تغذية الطوارئ، والتأريض، والإضاءة الاصطناعية، والحماية من الصواعق.
2. الالتزام بتطبيق متطلبات واشتراطات كفاءة الطاقة الكهربائية الواردة في الكود السعودي للترشيد الطاقة للمباني السكنية (SBC 602) .
3. الالتزام بأن تكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع، داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع وتحديد أماكنها بما لا يسبب تشوه بصري، وأن تكون مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف، ويجب أن تكون اللوحات الخارجية بداخل حاويات مناسبة ومحمية من التلامس العرضي للأفراد غير المصرح لهم.
تطبـق أحـكام هـذه الاشـتراطات عنـد تصميـم، وتنفيـذ، وتركيـب، وتشـغيل، وصيانـة كل الأنظمـة، والأجهـزة، والتركيبـات الخاصـة بالأعـمال الميكانيكيـة للمبـاني والمنشـآت المحـددة ضمـن نطـاق هـذا الإصـدار:
1. الالتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
2. الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمواصفات “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)".
3. الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني السكنية (SBC-602)، وتطبيق المتطلبات الميكانيكية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC-201) .
4. يوصى بتجميع مياه التكثيف في المباني التي تزيد حمولة التبريد بها عن (kW 350) واستخدامها لأغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي للتمديدات الصحية SBC-701)) متضمناً التمديدات الصحية، ومتطلبات الصيانة، والحد الأدنى للتجهيزات الصحية.
2. الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي للصرف الصحيSBC-702) ) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي.
3. الالتزام بتطبيق المتطلبات الصحية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC-201) .
4. يجب عزل الخزان العلوي بشكل كامل عن البيئة الخارجية، كما يجب أن تكون سعة خزان مياه الشرب العلوي والأرضي للمبنى كافية لسد الاحتياجات لمدة لا تقل عن 5 أيام، كما يجب تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الواردة بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بخزانات مياه الشرب.
5. يجب ان لا تقل المسافة بين الخزان والبيارة عن 2 متر.
6. يجب أن تبتعد البيارة عن حدود الجار بما لا يقل عن (2 متر)، وعن الشارع (1 متر).
7. الالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي (في حالة عدم وجود شبكة صرف) داخل حدود الملكية فقط طبقاً للارتدادات الواردة في الكود السعودي للصرف الصحي (SBC-702) جدول رقم (802.8).
8. الالتزام بتوصيل شبكة الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى الخط الرئيسي مباشرة، ولا يتم توصيلها على نفس التمديدات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.
متطلبات الأمن والصحة والسلامة
1. لا يقل ارتفاع درابزين السلالم المفتوحة عن 90 سم، ويلزم أن يكون الدرابزين مصمماً بطريقة تمنع سقوط الأشياء ذات الأقطار أكثر من 10 سم.
2. ألا تقل ارتفاع جلسة النوافذ عن 90سم في الأدوار العلوية ويسمح أن تكون الجلسة كجزء ثابت من نفس مادة تشطيب النافذة.
3. يكون ارتفاع سترة السطح من 1.5 م كحد أدنى إلى 2.1 م كحد أعلى، مع عدم وضوع فتحات على السور تسمح للرؤية.
4. تزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801) ) والباب التاسع من كود البناء السعودي العامSBC 201 ، مع تحديد جميع سبل الهروب والمسارات والمنحدرات والسلالم اللازمة.
5. عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بمواد مقاومة للانزلاق وبميول في اتجاه الصرف لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 2% لتصريف الامطار ومياه الغسيل.
متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة
1. تطبيق متطلبات الاستدامة (ترشيد استخدام الطاقة والمياه وإعادة استخدام المياه المعالجة واستخدام الخامات والمواد المناسبة وغير الضارة بالبيئة) في جميع مراحل المشروع الجديد ابتداء من مرحلة التصميم ثم التنفيذ وكذلك اثناء التشغيل، كما يجب تحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر الخاصة بالاعتبارات التصميمية لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء السعودي SBC 201) ) والتي ترتبط بكود ترشيد الطاقة السعودي SBC 602).) .
2. يجب عزل أسطح المباني ضد الرطوبة والحرارة وكذلك معالجة الحوائط الخارجية لتوفير العزل الحراري المطلوب طبقاً للمتطلبات الخاصة بأعمال العزل الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201)، والكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني السكنية (SBC 602).
متطلبات الوصول الشامل
1. يجب تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لاستخدامهم سواء بالمواقف أو المنحدرات أو الفراغات المختلفة طبقاً لكود البناء السعودي SBC 201، والدليل الإرشادي للوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت الصادر عن الوزارة.
2. الالتزام باستخدام اللوحات الإرشادية لتوجيه المرتادين في المواقف والممرات والمساحات طبقاً لما ورد في الفصل (10-1009) من كود البناء السعودي العام (SBC201) .
3. يلزم استخدام علامات الخروج للتوجيه إلى مخارج الطوارئ وساحات التجمع طبقاً لما ورد بالفصل (1013) من كود البناء السعودي العام (SBC 201) .
4. يلزم تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (5) طبقا لكود البناء السعودي العام (SBC 201)، مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
مساحات الغرف والفراغات السكنية
1. لا يقل مسطح أي غرفة من غرف المبنى أو مرافقه عن الحدود الدُنيا للأبعاد والمساحات التالية:
ارتفاعات الأدوار والفراغات الداخلية
1. يجب الالتزام بالحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للدور الواحد مقاساً من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار وفق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي العام (SBC-201) والكود السعودي للمباني السكنية (SBC-1101-1102) .
2. الحد الأقصى لارتفاع أرضية الدور الأرضي السكني عن منسوب منتصف الرصيف أمام مدخل المبنى هو 1.20 م، ولا يقل الحد الأدنى له عن 30 سم من منسوب منتصف الرصيف أمام المبنى.
3. البهو يمكن أن يكون بارتفاع دورين او دور واحد فقط.
4. لا يتضمن حساب ارتفاع المبنى ارتفاع الملحق العلوي أو مرافق الخدمات العامة (غرف المصاعد – بيت الدرج -خزانات المياه) والتي يكون ارتفاعها ستة أمتار كحد أقصى، ولا يسمح باستخدامها لأي أغراض مخالفة لخدمات المبنى.
5. لا يزيد ارتفاع الدور الأرضي الكلي بالعمارات السكنية التجارية عن 6م.
المناور
1. يجب ألا تقل مساحة المناور المخصصة لإنارة وتهوية غرف المبنى ومرافقه عن الحدود الدُنيا للأبعاد التالية:
2. يسمح بالتهوية الميكانيكية للحمامات ودورات المياه ولا يشترط وجود مناور.
3. يجب أن يزوّد كل منور بباب في منسوب أرضيته بغرض إجراء أعمال النظافة والصيانة المطلوبة.
4. يجب أن يبقى المنور مكشوفاً لكل الأدوار ولا يسمح بتغطيته أو البناء فوقه بأي ارتفاع.
5. يجب أن يزوّد كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لصرف مياه الأمطار والغسيل.
6. يجب ألا يقل ارتفاع سترة المنور عن 90 سم إذا كانت تقع على الأسطح المستخدمة (للحماية من السقوط)، ولا يقل ارتفاعها عن 20سم في الأسطح غير المستخدمة (مثل سطح الملحق العلوي وسطح الارتداد الجانبي للدور الأرضي) ويمكن ان تكون سترة المنور من الدرابزين أو الحديد المشغول.
7. يجب ان يتم دهان جدران المناور بألوان فاتحة لزيادة اضاءه الفراغ.
المداخل
1. فصل مدخل السكن الجماعي للأفراد عن مداخل المباني الأخرى.
2. الحد الأدنى لعرض المدخل 0.80م.
3. يتم الالتزام بدليل مواقف السيارات في المباني السكنية.
4. يسمح بعمل درج أو منحدر لمداخل المباني السكنية ضمن الارتدادات النظامية، بما لا يعيق تصميم المواقف السطحية للسيارات، ويتماشى مع الأرصفة.
5. يسمح بإقامة مظلات للسيارات – داخل حدود الملكية -من المواد الحديثة التي تنفذ من قبل شركات متخصصة.
القبو
1. يسمح بإقامة القبو على كامل مسطح الأرض.
2. يسمح باستخدام القبو للاستعمالات التالية:
• مواقف السيارات.
• الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
3. يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعزل القبو ضد الرطوبة، ومنع تسرب المياه للقبو، سواءً من الجدران الخارجية أو الأسطح، وتزويد القبو بالوسائل اللازمة لتصريف المياه.
4. يجب توفير مدخل ومخرج لدور/ أدوار المواقف أسفل سطح الأرض، ويسمح بتوفير منحدر واحد بعرض لا يقل عن 4م بالمواقف التي لا تزيد سعتها عن 25 موقف، أما في حال زيادة عدد المواقف عن 25 موقف، فيلزم توفير مدخل ومخرج منفصلين لا يقل عرض أي منهما عن 3.50 م. وفق ما ورد بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
5. يجب أن يكون مدخل القبو ضمن واجهة المبنى جهة الشارع الرئيسي أو ضمن حدود العمق التجاري للشوارع الفرعية.
دور التسوية
1. يسمح بإنشاء دور التسوية عندما يكون الموقع على شارعين أو أكثر يوجد بينهما فروق مناسيب تزيد عن 1.20م ويحدد منسوب أرضية الدور الأرضي من منتصف تشطيب رصيف الشارع الأعلى، بما لا يزيد عن 1.20م، من منسوب الرصيف امام المدخل.
2. يسمح بإنشاء دور التسوية عندما يكون الموقع على شارع واحد فرق المنسوب فيه 3م فأكثر.
3. لا يعد دور التسوية من أدوار المبنى حال استخدامه كمواقف للسيارات الخاصة بالموقع ذاته.
4. يمكن معالجة المناسيب المختلفة من خلال الأخذ بالارتفاع المسموح به على جهة كل شارع (الأمامية والخلفية) بحسب المخطط المعتمد، بحيث يتدرج الارتفاع لكتلة المبنى طبقاً لتدرج المنسوب الطبيعي (خطوط الكنتور- التضاريس) بشكل متدرج لأدوار المبنى في الكتلة الرابطة من المبنى للجهتين.
5. في جميع الحالات التي يتطلب فيها انشاء دور تسوية يتم دراسة ظروف الموقع والمناسيب المختلفة للشوارع والجوار لتقرير الوضع الأنسب والعرض على البلدية / الأمانة المعنية للموافقة.
الواجهات الخارجية
1. مراعاة الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة أو المدينة إن وجدت، وخصوصا للمباني التي تقام بالمناطق التاريخية.
2. استخدام مواد تشطيب وتكسيات مقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يتم استعمالها وتركيبها حسب تعليمات الشركة المصنعة.
3. يوصى أن تكون الواجهات المطلة على الشوارع موازية لخط تنظيم الشارع على أن تدرس الواجهات وموازاتها للشوارع بعد دراسة واجهات المباني المحيطة سواء للشوارع القائمة أو المقترحة للمحافظة على النسق العام للمباني.
4. يمنع وضع وحدات التكييف والتمديدات بكافة أنواعها على الواجهات الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسية.
5. معالجة مواقع الخزانات العلوية وغرف المصاعد وأطباق الاستقبال (الساتلايت) معمارياً من حيث الشكل واختيار الموقع المناسب لها ضمن التكوين العام للواجهات.
6. يراعى في التصميم المعماري اختيار مكان مناسب لوضع عدادات الكهرباء والمياه، وتكون داخل حدود الملكية على واجهة السور ومتوافقة مع واجهة المبنى.
البروزات
1. لا يسمح بالبروز على شوارع أو ممرات مشاة بعرض أقل من 10 م، ويسمح بالبروز فقط على الشوارع بعرض 10م فأكثر، على ألا يزيد البروز عن 1.25 م، وبما لا يتجاوز نسبة البناء المسموح بها في الأدوار العلوية.
2. يكون احتساب البروز جهة الشارع في الأدوار العلوية بما لا يتجاوز الحد الأدنى للارتداد النظامي + (1.25م)، ويمكن أن يزيد البروز عن 1.25م بشرط ألا يكون داخل حيز الارتداد النظامي.
3. لا يسمح بعمل بروزات داخل حيز الارتداد الجانبي أو الخلفي باستثناء كرانيش ديكورية في حدود 25 سم كحد أقصى.
4. لا يسمح بعمل بروز لبسطة الدرج أو قلبة الدرج خارج حد الملكية، ويسمح ببروزها ضمن حدود الارتداد مسافة لا تزيد عن 1.00 متر، على الا يقل صافي الارتفاع اسفل البروز عن 2.10م، ولا يزيد عرض الدرج البارز عن 2.8م، ولا يسمح بعمل فتحات لجدار الدرج المواجه للجار حال البروز داخل حدود الارتداد الجانبي أو الخلفي.
الدرج
1. يسمح بعمل أكثر من درج في المبنى الواحد حسب متطلبات التصميم على أن يكون أحدهما رئيسي والأخر فرعي.
2. الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي والبسطة 1.10م (ويسمح بعرض 0.90م بالسلالم التي تخدم عدد مستخدمين أقل من 50) ويجب أن يكون عرض البسطة مساوياً لعرض الدرج أو أكبر.
3. الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (القائم)، والحد الأدنى لعرض الدرجة (النائمة) وفق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي العام (SBC-201) والكود السعودي للمباني السكنية (SBC-1101-1102).
4. يجب توفير التهوية والإضاءة الطبيعية الكافية للدرج سواءً عن طريق وضعه على الواجهات الخارجية أو بتأمين مناور نظامية بالمساحات والأبعاد الواردة بالبند 5-1-6 من نفس الإصدار.
الملحق العلوي
1. يسمح بإقامة ملحق علوي يستخدم كوحدة أو وحدات سكنية منفصلة أو متصلة مع وحدة في الدور أسفله أو كخدمات مساندة لسطح المبنى ويلزم توفير موقف سيارة له في حال استخدامه كوحدة سكنية منفصلة.
2. يجب ألا تزيد مساحة الملحق العلوي بدور السطح عن 50 % من مساحة الدور الذي بأسفله، غير شامل لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، ونسبة البناء لعناصر الحركة الرأسية بالملحق العلوي إضافية بحد أقصى 10%، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء للملحق العلوي، وبما لا يخالف المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
3. يجب ألا تزيد سترة سطح الملحق العلوي عن 80سم، ولا يسمح باستمرار درج المبنى إلى سطح الملحق العلوي.
4. لا يسمح بإقامة الملحق العلوي جهة الشارع الرئيسي ويسمح بإقامته في الجهة الخلفية للمبنى أو وسط المبنى، وفي حال تعدد الشوارع يكون الارتداد جهة الشارع الأكبر عرضاً.
5. لا يسمح بعمل فتحات أو شبابيك مباشرة جهة المجاورين، ويمكن إنارة وتهوية فراغات الملحق العلوي عن طريق فتحات مطلة على ارتداد السطح أو مناور أو عن طريق السقف إنارة سماوية (sky light) .
6. يجب عزل السطح الأخير للملحق العلوي للحماية من نفاذ المياه والأمطار وكذلك درجات الحرارة العالية.
التهوية والاضاءة الطبيعية
1. يجب توفير الاضاءة والتهوية الطبيعية لكافة فراغات المبنى من خلال الفتحات المباشرة على الواجهات وعلى المناور والفتحات العلوية أو الإنارات السماوية (sky light) مع الالتزام بالحد الادنى للفناء / المنور الموضح بالبند (5-1-6) من هذا الاصدار. ويسمح بالتهوية الميكانيكية للحمامات ودورات المياه.
2. يجب تأمين الإضاءة والتهوية الطبيعية لكافة غرف ومرافق البناء، بحيث يكون لكل غرفة سكنية ومرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية لا تقل مساحتها الكلية عن (8%) من مساحة أرضية الغرف المخصصة للسكن.
3. لا تقل مساحة الزجاج المستخدم للإضاءة الطبيعية عن (8%) من مساحة أرضية الغرفة، ولا يقل الجزء القابل للفتح عن 4% من مساحة الغرفة (للتهوية الطبيعية).
4. لا تقل مساحة نوافذ دورات المياه والحمامات عن 0.30م2، ويكون نصفها قابل للفتح.
5. يجب اتصال الفتحة بالهواء الخارجي بكامل مساحتها، ولا تعتبر أي فتحة مقترنة بجهاز آلي أو بجهاز تكييف فتحة تهوية.
6. في حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن وآبار السلالم وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء.
7. يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة الطبيعية بالسقف إنارة سماوية sky light) ) بشرط أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجي مباشرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
8. يجوز أن تكون المطابخ جزءاً من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة لصالة المعيشة والمطبخ وطرد الأدخنة بطريقة فعالة.
الشطفات
1. يلزم تنفيذ الشطفات على زوايا الأراضي التي تقع على شارعين وفق المخطط المعتمد بحد أدنى خمس عرض الشارع على ألا تقل الشطفة عن (3م X 3م).
2. لا يسمح بعمل مداخل السيارات في الشطفات.
3. لا يتم حسم مساحة الشطفة من مساحة الأرض عند حساب نسب البناء في الدور الأرضي.
الضوضاء
الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في المناطق السكنية والتجارية وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
1. مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحريق الواردة بكود البناء السعودي العام (SBC-201) (للفئة R) من الاستخدامات السكنية، ويسمح باستخدام أنظمة الطلاء المقاوم للحريق للوصول للمتطلبات المحددة بالكود.
2. اعتماد جميع أعمال الاشراف على التنفيذ طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات واختبارات التربة متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل استشاريين مؤهلين لدى وزارة البلديات والإسكان.
3. الالتزام بتطبيق أصول الصناعة وجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات العامة لتنفيذ المباني الصادرة من وزارة البلديات والإسكان في جميع البنود وتشمل ما يلي:
- أعمال الحفر والردم والتسويات بالموقع.- أعمال الخرسانات والشدات وحديد التسليح.- أعمال البناء بالبلوك.- أعمال العزل المائي والعزل الحراري.- أعمال المنشآت المعدنية.
4. عدم الإضرار بالطرق والمرافق المتواجدة والمحيطة بالموقع أو المجاورين وإرجاع الشيء الى أصله في حال حدوث أي تلفيات وتدعيم جوانب الحفر وتأمينها مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.
5. تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير الحواجز للسقالات والسلالم، وضمان التقيد بالمستلزمات والمهمات الشخصية للأمان الصناعي من خوذات وأحذية ونظارات واقية وكمامات وقفازات الحماية من الحرارة والكهرباء.
* يجب أن يكون تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.
* يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) والالتزام بالاشتراطات التالية:
متطلبات الكشف الخارجي
1. عنوان المبنى واضح ومقروء.
2. طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.
3. حنفيات الحريق خالية من العوائق من جميع الجهات.
متطلبات سبل الهروب
1. سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.
2. عدد المخارج كافية وفق متطلبات الكود.
3. أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.
4. أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.
5. اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
6. سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
7. لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة.
8. وجود لوحات سلالم الدرج.
متطلبات التخطيط للطوارئ
1. يوجد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق من مكتب هندسي استشاري مرخص من قبل الدفاع المدني.
2. الرسم التخطيطي للإخلاء ودليل الطوارئ متوفر.
3. الموظفين مدربين على خطط الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.
4. يتم إجراء تدريبات الإخلاء بشكل دوري بما يتوافق مع متطلبات الكود.
متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
1. طفايات الحريق موزعة على المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين طفاية وأخرى عن 23 م.
2. طفايات الحريق في مواقع بارزة يمكن الوصول إليها بسهولة.
3. تركيب طفايات الحريق بشكل صحيح.
4. صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.
5. أجهزة ومعدات الطبخ محمية بطفايات حريق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية.
6. أنظمة إطفاء شفاطات المطبخ تتم صيانتها بشكل دوري.
7. خاصية إيقاف إمداد أجهزة الطبخ بالوقود أو الكهرباء متوفرة.
8. نظام الرش الآلي.
9. الأنابيب الرأسية وخراطيم المياه.
10. نظام الإنذار من الحريق.
11. أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.
12. لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
13. الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.
14. أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً.
15. أبواب الحريق تغلق بشكل تلقائي.
متطلبات التخزين والنظافة العامة
1. الموقع نظيف وخالي من تراكم المواد القابلة للاحتراق.
2. التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر.
3. المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى.
4. يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات.
5. يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في الغرف الميكانيكية والكهربائية والمراجل البخارية.
6. التخزين في المساحات العلوية والفراغات المخفية متوافق مع متطلبات الكود.
7. أبعاد التخزين خارج المبنى متوافقة مع متطلبات الكود.
8. حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق.
9. الخرق الزيتية والدهنية محفوظة في علب مخصصة للتخلص منها بشكل يومي.
10. شفاطات ومراوح ودكتات الطبخ نظيفة.
متطلبات السلامة الكهربائية
1. التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب (UL 1363) .
2. التوصيلات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.
3. التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.
4. التمديدات الكهربائية مستخدمة في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط.
5. توفر خط أرضي في التمديدات الكهربائية.
6. سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها.
7. مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.
8. علب التوزيع والمآخذ والمفاتيح مزودة بأغطية.
9. الأجهزة والتمديدات الكهربائية مختبرة من قبل جهة معتمدة.
10. المحركات الكهربائية نظيفة وفي حالة جيدة.
11. الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة تتوافق مع الكود.
12. المحولات متعددة المآخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.
13. غرف لوحة التحكم الكهربائية مزودة بلوحة دالة عليها وظاهرة بشكل جيد.
14. أبواب الغرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع Panic Hardware) ) يفتح باتجاه خروج الأشخاص.
متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
1. عند استخدام أجزاء مقطوعة من الأشجار الطبيعية للزينة فيتم حسب متطلبات الكود.
2. عند استخدام الديكورات القابلة للاشتعال فيكون ضمن النطاق المحدد للسلامة.
3. عند استخدام الستائر ومنسوجات الزينة المعلقة القابلة للاحتراق فيتم حسب متطلبات الكود.
متطلبات المواد الخطرة
1. تخزين المواد الخطرة الغير متوافقة بشكل آمن حسب الكود.
2. رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
3. تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
4. تخزين أسطوانات الغاز المسال متوافق مع الكود وفق الأبعاد المحددة.
5. عدم وجود مصادر اشتعال.
6. التهوية مناسبة.
7. وجود علامات تحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة.
8. بيانات سلامة المواد الخطرة (MSDS) متاحة بسهولة.
9. ضوابط وجود المركبات داخل المبنى متوافقة مع الكود
10. استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز أن تكون ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.
متطلبات عامة
1. يلزم استخراج الترخيص التشغيلي للسكن الذي تكون طاقته الاستيعابية 20 فرد فأكثر.
2. يلتزم مالك المنفعة عند تشغيل السكن بالحصول على الترخيص التشغيلي على أن يكون مصرحاً له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد ويُحدد مالك المنفعة كما يلي:
أ- هو مالك المبنى أو المجمع السكني في حالة تعدد مستأجري وحدات العقار المنتفعين بها كسكن جماعي للأفراد.
ب- هو المستأجر في حال استئجار المبنى أو المجمع السكني بالكامل.
3. يمكن لمالك المنفعة التعاقد مع منشأة متخصصة لإدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد على أن يكون مصرحاً لها بمزاولة النشاط.
4. يمنع البدء بتشغيل السكن قبل الحصول على الترخيص التشغيلي.
5. ألا يزيد بأي حال عدد الأفراد في السكن عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الترخيص التشغيلي.
6. الالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز بالسكن.
7. يجب تقديم شهادة إشغال مبنى (إتمام بناء).
8. وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن في المجمعات السكنية ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ.
9. وجود سجل بالمنشآت وبيانات الساكنين وعدد الأفراد لكل منشأة وبيانات التأمين الطبي لكل ساكن أو أهلية العلاج.
متطلبات اللوحة
1. وضع لوحة استرشادية على مدخل السكن يوضح فيها اسم صاحب الرخصة ورقم اتصال للمشرف على السكن والطاقة الاستيعابية للسكن وعنوان السكن.
متطلبات الطاقة الاستيعابية
1. الالتزام بالمساحة المحددة لكل فرد (لا تقل عن 4م2 للفرد الواحد في غرف النوم) وبحد أقصى 10 أفراد في غرفة النوم الواحدة.
2. يجب توفير الحد الأدنى من الحمامات النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل (1 مرحاض + 1مغسلة يد + 1 مكان استحمام) لكل 8 أفراد أو اقل.
متطلبات المبنى والمواصفات الفنية
1. الأرضيات من المواد المتعارف عليها مثل الرخام أو السيراميك أو البلاط سهلة التنظيف وذات سطح مستوي خال من التشققات والحفر الذي تظهر طبقة البناء أسفل الأرضية.
2. ينبغي أن تكـون أرضيـات الحمّامات وأماكـن الاستحمام مصنوعـة مـن مـواد صلبـة قابلـة للغسـيل مضـادة للانزلاق ومقاومـة للرطوبـة وأن يكون هنـاك تصريف جيد.
3. يجب أن تكون الأبواب سليمة ومن المواد المتعارف عليها مثل الخشب او الحديد على مدخل السكن وجميع غرف النوم والحمًامات ويسمح بالألمنيوم للحمًامات وبالزجاج لمدخل السكن.
4. يجب أن تكون جدران وأسقف السكن خالية من التشققات أو التصدعات أو تسربات السباكة وأي عيوب إنشــائية أخــرى.
5. وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار مع الالتزام بنظافة وصيانة الشبكة مع ضرورة وجود أغطية محكمة على فتحات الصرف الصحي.
6. يجب أن تكون خزانات المياه نظيفة ومقاومة للصدأ أو التفاعل ومغلقة بإحكام، وأن تكون جدرانها ملساء وغير قابلة للتسريب منها أو إليها مع الالتزام بتنظيفها وتعقيمها كل ستة أِشهر.
7. تغطى جدران المطابخ والحمًامات إلى السقف بمادة مناسبة سهلة التنظيف مثل البلاط أو السيراميك أو الدهان.
8. تكون جميع التمديدات الكهربائية بداخل الجدران وغير ظاهرة سواء من داخل العقار أو خارجه.
متطلبات الإضاءة والتهوية
1. توفيــر وســائل التكييف للتبريد والتدفئة في غرف النوم والآمنة مــن نقــل الميكروبــات والغبـار وان تحتـوي علـى فلاتر إضافيـة لتنقيـة الهـواء.
2. توفير الإضاءة الطبيعية والصناعية في جميع أنحاء السكن.
3. توفير التهوية الطبيعية في جميع أنحاء السكن.
4. توفير مراوح شفط للمطابخ والحمّامات.
5. يمنع وضع حواجز حول المبنى تقلل من الاضاءة والتهوية.
متطلبات الصحة العامة
1. صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن ويتم تحديثها بصفة مستمرة من قبل المختصين.
2. الالتزام بنظافة وصيانة جميع مرافق الســـكن وتخصيص موظفين لذلك مع وجود سجل يومي أو التعاقد مع شركة متخصصة لتنظيف وصيانة وتطهير وتعقيم الوحدات السكنية ومرافقها وإبراز ما يثبت ذلك.
3. استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب الحاجة وتوفير فني مختص لذلك مع تخصيص مستودع لتخزين هذه المبيدات أو التعاقد مع شركة مكافحة الحشرات لتطهير مرافق السكن وإظهار ما يثبت ذلك، ويجوز استخدام الأجهزة فوق الصوتية لمكافحة الآفات.
4. توفيـر العدد الكافي من حاويـات القمامة محكمـة الغلق والالتزام بإفراغها وتنظيفها علـى أسـاس منتظـم.
5. يتوجب على المشرف المسؤول عن إدارة السكن في حال وجود حالات صحية تستوجب الابلاغ عنها مثل تفشي الامراض المعدية أو حالات التسمم الغذائي وغيرها من الحالات اتباع الإجراءات الصحية الخاصة بذلك.
6. يجب على المشرف المسـؤول التأكد من تلقي أي فرد مصاب أياً كانت إصابته الرعاية الصحية اللازمة.
7. ينبغــي توفــر خطــط واضحة ويدرب العاملين بالسكن عليها عن استمرارية الأعمال فــي حالات الأمراض المعدية مثل حمى الضنك وفيروس كورونا أو التسمم الجماعي وغيرها.
8. غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك.
9. تزويد جميع غرف النوم والاستراحة وتحضير وتناول الطعام والحمّامات بنوافذ سليمة مصممة بطريقة تمنع تراكم الأتربة والغبار وتطل مباشرة على الهواء الطلق ومزوده بشبك معدني دقيق لمنع دخول الحشرات والبعوض الناقل للأمراض.
10. توعية السكان المستمرة عن اشتراطات السكن مثل المساحة المخصصة وضرورة الالتزام بها وعن طرق الإصابة والوقاية من الأمراض المعدية.
11. وضع ملصقات توعوية عن طريقة غسل الايدي والسلامة الغذائية.
12. الاسترشاد بدليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية للأفراد (الصادر عن هيئة الصحة العامة) في هذا الشأن.
متطلبات المرافق والخدمات
1. توفير مصادر الكهرباء مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية بهذا الشأن.
2. توفير مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي آمن سواء من الشبكة العامة أو غيرها.
3. لوحة أو ملصق إرشادي يوضع بكل وحدة سكنية يتضمن أرقام الإسعاف والشرطة وبلاغات البلدية والدفاع المدني.
4. يجب أن تحتوي غرف النوم على سرير بمستلزماته من أغطية ومفارش مع خزانة ملابس لكل فرد قابلة للإغلاق.
5. يجب وضع غرفة مخصصة لغسيل الملابس تكون مجهزة بغسالة ومياه حارة وباردة ومكان لتصريف المياه أو توفير خدمة لغسيل الملابس.
6. توفير مواد النظافة والمطهرات بشكل كافي في مرافق السكن.
7. يجب أن تكون أبواب الحمامات قابلة للقفل وتزود الحمامات بصناديق طرد (سيفون) للمراحيض وسخانات مياه مناسبة.
8. توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو عدة مطابخ بحد أدنى مطبخين لكل دور في مباني المجمعات السكنية، وتوفير مطبخين بحد أدنى في كل دور في المباني السكنية، مع تيسير وصول جميع الأفراد إليها.
9. يجب أن تكون المطابخ مزودة بحوض غسيل ذو مساحة ملائمة ومقاوم للصدأ، وطاولة مناسبة بمساحة كافية لإعداد الطعام، ومكان ملائم لتخزين المواد الغذائية وتجهيزات الطعام المختلفة، وثلاجة بحجم مناسب لحفظ الأطعمة والمشروبات، وموقد يعمل على الغاز أو الكهرباء أو كليهما تتوفر فيه شروط السلامة الكافية، وسخانات مياه مناسبة.
10. وجود شهادات صحية سارية للعاملين في المطابخ المركزية إن وجدت.
11. غرفة مشتركة أو أكثر معدة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0.7 م2 لكل فرد.
12. يلزم توفير غرفة إســـعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد وعيادة طبية تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية بها طبيب وممرض لديهما ترخيص ساري للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن5000 فرد.
13. توفير كاميرات المراقبة الأمنية حسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
14. يجب أن يكون سكن الرجال مفصول عن سكن النساء، بحيث يكون مدخل السكن مستقل والمرافق مستقلة ولا يوجد أي تداخل.
15. يلزم تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (5) طبقا لكود البناء السعودي العام (SBC201)، مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
16. يجب تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لاستخدامهم سواء بالمواقف أو المنحدرات أو الفراغات المختلفة طبقاً لكود البناء السعودي SBC 201، والدليل الإرشادي للوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. والدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت الصادر عن الوزارة.
17. يجب وضع مانعات الانزلاق على عتبات الدرج وما يلزمها من تحذيرات مرئية وحسيّة.
18. يمنع استغلال أسطح المبنى والممرات أو القبو لإيواء الأفراد بما يخالف نظام البناء المعتمد أو البناء العشوائي أو لأغراض أخرى غير مرخص لها.
19. يلزم توفير مصلى يتسع للمصلين في المجمعات السكنية، وفي المباني السكنية يلزم توفير المصلى في حال عدم توفر مسجد قرب موقع السكن.
20. يمنع استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو في الممرات.
متطلبات الأمن والسلامة
يلزم توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس من هذه الاشتراطات والحصول على ترخيص الدفاع المدني.
2. يلتزم منفذ المشروع عند تشغيل السكن بالحصول على الترخيص التشغيلي على أن يكون مصرحاً له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد.
7. يلتزم منفذ المشروع بالحصول على موافقة المالك على إقامة الكبائن المتنقلة داخل المشروع.
8. وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ.
10. يجب المحافظة على نظافة موقع السكن المؤقت بعد الانتهاء من المشروع وعدم ترك مخلفات.
وضع لوحة استرشادية على مدخل السكن يوضح فيها اسم صاحب الرخصة ورقم اتصال للمشرف على السكن والطاقة الاستيعابية للسكن وعنوان السكن.
متطلبات الكبائن المتنقلة ومواصفاتها الفنية
1. أن تكون الكبائن المتنقلة من المواد المناسبة والمتعارف عليها للاستخدام السكني من حيث الجودة والمظهر، ويمنع منعاً باتاً استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الاسبستوس.
3. يجب أن تكون الأبواب سليمة ومن المواد المتعارف عليها مثل الخشب أو الحديد على مدخل السكن وجميع غرف النوم والحمًامات ويسمح بالألمنيوم للحمًامات وبالزجاج لمدخل السكن.
6. ألا يقل ارتفاع سطح أرضية المسكن عن 20 سم عن مستوى المحيط الخارجي لموقع السكن للحماية من الغمر بالمياه.
7. يجب أن تكون خزانات المياه نظيفة ومقاومة للصدأ أو التفاعل ومغلقة بإحكام، وأن تكون جدرانها ملساء وغير قابلة للتسريب منها أو إليها مع الالتزام بتنظيفها وتعقيمها كل ستة أشهر.
9. يجب أن يكون ارتفاع سقف غرف النوم لا يقل عن (2.2) متر.
4. توفير مراوح شفط للمطابخ والحمًامات.
1. صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن ويتم تحديثها بصفة مستمرة من قبل المختصين
7. ينبغــي توفــر خطــط واضحة ويُدرَب العاملين بالسكن عليها عن استمرارية الأعمال فــي حالات الأمراض المعدية مثل حمى الضنك وفيروس كورونا أو التسمم الجماعي وغيرها.
9. تزويد جميع غرف النوم والاستراحة وتحضير وتناول الطعام والحمًامات بنوافذ سليمة مصممة بطريقة تمنع تراكم الأتربة والغبار وتطل مباشرة على الهواء الطلق ومزوده بشبك معدني دقيق لمنع دخول الحشرات والبعوض الناقل للأمراض.
3. لوحة أو ملصق ارشادي لكل وحدة سكنية يتضمن أرقام الإسعاف والشرطة وبلاغات البلدية والدفاع المدني.
8. توفير مطبخ مركزي وفي حال عدم توفر المطبخ فيلزم توفير خدمة إعاشة تضمن توافر الوجبات الرئيسية للساكنين.
9. وجود شهادات صحية سارية للعاملين في المطابخ المركزية إن وجدت.
10. غرفة مشتركة أو أكثر معدة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0.7 م2 لكل فرد.
11. يلزم توفير غرفة إســـعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد وعيادة طبية تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية بها طبيب وممرض لديهما ترخيص ساري للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن5000 فرد.
12. توفير كاميرات المراقبة الأمنية حسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
13. يجب أن يكون سكن الرجال مفصول عن سكن النساء، بحيث يكون مدخل السكن مستقل والمرافق مستقلة ولا يوجد أي تداخل.
14. في حال عدم توفر مسجد قرب موقع السكن فيلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصلين.
15. يمنع استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو في الممرات.
16. يمنع استخدام الهناجر.
متطلبات الأمن والسلامة
يلزم توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس من هذه الاشتراطات والحصول على ترخيص الدفاع المدني وذلك عند تصنيع تلك الكبائن وتشغيلها.
أحكام عامة
1. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. المرجع الرئيسي لتصميم المباني هو كود البناء السعودي/الكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط، وفي حال وجود تعارض بين بنود هذه الاشتراطات وكود البناء السعودي يطبق كود البناء السعودي ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
3. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
4. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
5. التقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة والأنظمة ذات العلاقة.
6. في حال ثبت التعاقد مع أحد المؤسسات أو الشركات المختصة بتوفير نقل ترددي للأفراد للمباني والمجمعات السكنية فإنه لا يتطلب توفير مواقف دائمة للباصات.
7. يمكن إقامة المجمعات السكنية الكبرى على الأراضي الخام داخل النطاق العمراني، على أن تكون مرتبطة بشبكة النقل داخل المدينة.
8. يجوز لأمناء المناطق والمحافظات استثناء الترخيص لإقامة المجمعات والمباني داخل النطاق العمراني على بعض المواقع المخصصة للاستخدام السكني بعد دراسة الموقع من الناحية التخطيطية والاجتماعية، على أن يكون الموقع على شارعين محلية أحدهما لا يقل عرضه عن 20م.
التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات والشكاوى من الأحكام الواردة لإجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص الإنشائي وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، أما التظلمات والشكاوى على العقوبات الموقعة من قبل اللجان الميدانية للرقابة تكون أمام ديوان المظالم، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23 / 9 / 1435 هـ ولائحته التنفيذية.
2. كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 www.sbc.gov.sa .
3. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7 / 3 / 1444هـ ولائحته التنفيذية.
4. نماذج الكشف على إشغالات المباني وفق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801) الصادرة عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
5. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa .
6. اللائحة التنفيذية للضوضاء، وزارة البيئة والمياه والزراعة www.ncec.gov.sa .
7. تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة – قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27 /5 /1439هـ.
8. الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa .
9. دليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية للأفراد الصادر عن هيئة الصحة العامة (وقاية).
آخر تحديث : 29 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.