الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
مختبرات الفحص والاختبار للمواد والمنتجات والعمليات والأجهزة والمعدات:
هي الجهة التي تقوم بإصدار تقارير اختبار (فحص) لـمادة او منتج او عملية او جهاز او أداة وفق متطلبات محددة طبقاً لمواصفة قياسية او لائحة فنية.
الجهة المشرفة:
هي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي تشرف على نشاط مختبرات الفحص والاختبار للمواد والمنتجات والعمليات والأجهزة والمعدات.
يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على المختبر قبل تشغيله.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
4- يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف
جزء من مبنى قائم
موقع مستقل
داخل المدينة
ضمن المباني التجارية
ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري
خارج الكتلة العمرانية
على أطراف المدينة ضمن المباني التجارية أو بالقرب من المناطق الزراعية
على أطراف المدينة ضمن المنطقة المخصصة للاستخدامات التجارية أو بالقرب من المناطق الزراعية.
المنطقة / الشوارع
شارع تجاري أو طريق إقليمي
الارتدادات المطلوبة
الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الأنشطة التي تحت إشرافها.
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها.
الارتفاعات المسموح بها
لا ينطبق
التشجير
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى بحيث:
1- أن تكون من الأشجار الظلية.
2- ألا تكون معيقة لحركة المشاة.
3- أن لا تكون ذات روائح نافذة.
نسبة التغطية
المواقف المطلوبة
موقف واحد لكل 25 متر مربع من مساحة البناء
متطلبات اخرى
في حال وقوع النشاط على شارع تجاري فإنه يتطلب توفير منطقة فاصلة من الأشجار المحلية بين الشارع التجاري والمواقع إضافة إلى الاشتراطات الصادرة من الجهة المشرفة على التخطيط في المدينة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
متطلبات الواجهة
في حالة كانت الواجهة زجاجية في الدور الأرضي من المبنى فيتم مراعاة عدم وضع أي معدات في الواجهة تجنباً لخلق تشوه بصري
- تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع بها.
متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي
توفير منطقة استقبال في الواجهة
تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاعتماد
يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار
3.2 متطلبات اللوحة
يلزم التقيد بالكود العمراني للمدينة وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية التالية:
١- يجب أن توضع اللوحة الخارجية (من الأحرف البارزة فقط) للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع ۸۰ سم ومع ترك مسافة ٢٥ سم على الجانين من حدود واجهة المحل.
٢- يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل التجاري والشعار إن وجد حسب السجل التجاري.
٣ – يجب أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة.
٤- أن تكون إضاءة الأحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.
٥- يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
٦-يمنع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العليا.
٧- ألا تعيق أحرف النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
٨- يلزم بوضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة داخل المبنى.
1 المتطلبات الفنية
1.1.3 المتطلبات المعمارية
1. يجب توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي.
2. مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
3. تشطيب أرضيات المختبرات بمواد مناسبة لنوعية ونشاط المختبر التي تمارس عليها طبقا للمواصفات القياسية السعودية، ومتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
4. يجب توفير دورات مياه منفصلة للرجال والنساء طبقاً للمعدلات الموضحة بالباب (29) من كود البناء السعودي العام (SBC201).
5. الالتزام بعمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
6. يسمح بإقامة القبو على حدود مسطح الدور الأرضي فقط، ويسمح باستخدامه للأغراض التالية:
7. يجب توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، وأخرى للحراسة والأمن.
8. يجب أن يكون الدخول والخروج من خلال بوابة رئيسية واحدة مع توفير مخارج للطوارئ.
9. يجب توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل المباني، ويلزم ألا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ، الذي يتم إضاءته وتهويته، مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
2.1.3 المتطلبات الانشائية
3.1.3 متطلبات ترشيد الطاقة
الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
4.1.3 متطلبات الوصول الشامل
5.1.3 المتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار وفق الآتي:
1. الالتزام بتطبيق متطلبات الفصل رقم (718) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)، لضمان توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الآمن والسيطرة على تحركات الأفراد المعدة لتواجد أعداد كبيرة من الأفراد مع تطبيق الاتي:
2. الالتزام بتطبيق متطلبات الفصول أرقام 43) و 52 و (54 و البنود رقم (53-6.3) و (84-8.2.1.1) والملحق رقم Annex F.51 من الكود السعودي الكهربائي (SBC401) فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية ومضخات المياه.
3. يجب أن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
4. يلتزم المكتب الهندسي بتطبيق دليل الخدمة الكهربائية وكود التوزيع السعودي وتحديد مواقع ومساحة غرف الكهرباء المطلوبة مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع بجهد 3أطوار 230-400 فولت والتردد 60هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.
5. يجب اجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.
6. يجب الالتزام بالمتطلبات الكهربائية الواردة في الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، البنود رقم (508 و604 و605 و608 و1008)، والبند رقم (907)، والمتطلبات الكهربائية في البنود رقم (913 و1013).
6.1.3 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار وفق الآتي:
7.1.3 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
8.1.3 متطلبات الصحة العامة
3-1-9-2 متطلبات سبل الهروب
3-1-9-3 متطلبات التخطيط للطوارئ
1. يجب أن تكون هناك خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق
2. يجب أن ألا يقل عدد المخارج عن 4 عندما يزيد عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد عن 1000شخص
3. يجب أن ألا يقل عدد المخارج عن 3 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (501 – 1000) شخص
4. يجب تركيب طفايات الحريق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1500ملم(5‚1م) عندما يكون وزن الطفاية عن 18كجم فأقل ولا يزيد عن 1100ملم (1‚1م) عندما يتجاوز وزن الطفاية 18 كجم، والمسافة بين قاعدة الطفاية وأرضية الطابق لا تقل عن 100ملم (10سم) (906.9.1) & (906.9.2) & (906.9.3)
5. يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري
6. يلزم حظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد له نفس:
أ- معامل التدفق (k-factor)
ب- الاستجابة الحرارية (Thermal Response)
ت- توزيع المياه (Water Distribution)
ث- (901.4) & (NFPA-13)
7. يجب أن تكون أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري
8. يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه
9. يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها
10. يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً
3-1-9-4 متطلبات التخزين والنظافة العامة
3-1-9-5 متطلبات السلامة الكهربائية
3-1-9-6 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
3-1-9-7 متطلبات المواد الخطرة
1. يجب فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2 كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
ج- وضع المواد السائلة والصلبة في خزانات مخصصة للمواد الخطرة
2. يجب أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة
3. يجب تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة
4. يجب تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال (LPG) خارج المبنى سواءً الأسطوانات المعبأة التي تنتظر استخدامها أو الأسطوانات الفارغة التي تتطلب استبدالها وإعادة تعبئتها وذلك وفق الأبعاد والكميات الموضحة في الجدول (1) (6109.12)
5. يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز لأنه أثقل من الهواء (6103.2.1.1) & (6109.7)
6. عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لاتزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية (5803.1.1) & (6103.2.1.7)
7. يُسمح باستخدام أسطوانات غاز البترول المسال(LPG)المحمولة مؤقتًا في المعارض العامة ولأغراض عمل تجربة أو شرح عملية معينة بحيث لاتتجاوز السعة المائية لهذه الأسطوانات 5 كجم، وفي حال وجود أكثر من أسطوانة في نفس الغرفة فيجب الفصل بينها بمسافة لا تقل عن 6م (6103.2.1.5)
8. عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية ضمن المبنى باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات (6004.1.1.1)
9. يسمح في إعداد وتجهيز الطعام باستخدام أجهزة طبخ تعمل على الغاز البترولي المسال (LPG) بشرط أن تكون مدرجة (listed) ضمن اختبارات معتمدة وفق متطلبات الكود السعودي للوقود الغازي (SBC 1201) والكود السعودي الميكانيكي (SBC 501) و(NFPA 58)(6103.2.1.7)
10. يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
يجب وضع العلامات التحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة
3-2 متطلبات الصيانة
الالتزام بإجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات من كهرباء وتركيبات وأنظمة سلامة ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات المنشأة ويحق لمنسوبي البلدية أو الأمانة الاطلاع عليها لضمان السلامة والصحة العامة في جميع الأوقات وعدم التأثير الضار على المنشأة أو المجاورين.
3-3 متطلبات الجودة
الالتزام باعتماد جميع أعمال الإشراف على تنفيذ المباني الجديدة (الواردة في هذا الإصدار) طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات اختبارات التربة، متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية معتمدين من الوزارة.
-1 أحكام عامة
4-2 التظلمات والشكاوى
5-1 الأدلة المرجعية
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.