الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته(وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة،
والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا بمحيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية :
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الجهة المشرفة :
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
الرمز الالكتروني الموحد:
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة QR-Code)).
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
قاعات المناسبات والمعارض:
هي المباني المخصصة لإقامة المناسبات والمعارض والمؤتمرات، والمصممة لاستقبال عدد كبير من الأشخاص في وقت واحد، وقد تكون مستقلة بذاتها أو ملحقة بمباني أخرى مثل (الفنادق).
القاعة الرئيسية:
المنطقة الكبرى التي يقام فيها الحدث الرئيسي.
قاعة الضيافة:
المنطقة المخصصة لتناول الطعام.
استقبال الضيوف:
المنطقة التي تكون في مدخل القاعة وقد تحتوي على منطقة استقبال وغرفة المتعلقات الشخصية.
مطبخ الخدمة:
هو مكون بناء لإعداد المشروبات الساخنة والباردة.
المطبخ الرئيسي:
هو مكون بناء لإعداد وتجهيز الولائم فقط دون تقديمها خارج قاعات المناسبات.
غرفة خدمة خاصة:
هو مكون بناء يستعمل في تجهيزات المناسبات مثل (تجهيز العرسان، استقبال ضيوف المؤتمرات) على أن يكون بها دورة مياه.
غرفة المتعلقات الشخصية:
هو مكون بناء يستعمل في حفظ الملابس والأغراض الشخصية للزوار.
الفعالية:
أي حدث مؤقت ذو طابع تجاري، متى كان مقاماً في أماكن مفتوحة، أو مغلقة أو مؤقته.
العروض الفلكلورية:
العروض الحية التي تشمل الفنون والمأثورات الشعبية من شعر وغناء وموسيقى مثل (العرضة النجدية، السامري، الخطوة، وغيرها).
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه، إن وجدت.
1. يسمح بإقامة نشاط قاعات المناسبات والمعارض خارج مراحل التنمية العمرانية حتى عام١٤٥٠هـ وداخل منطقة حماية التنمية أو خارجها ، المدرج ضمن الفقرة ( 1-12) الخاصة من اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم ٦٦٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠هـ،
2. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
3. يجب الالتزام بمعدلات مواقف السيارات لقاعات المناسبات والمعارض كما هو موضح أدناه.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وبموافقة الجهة المشرفة وفق الشروط التالية:
• ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص نشاط قاعات المناسبات والمعارض، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
1. يسمح بإقامة قاعة مناسبة واحدة كموقع مستقل.
2. يسمح بإقامة قاعة ضيافة واحدة لأكثر من قاعة رئيسية.
3. يجب توفير دورات مياه لكل الجنسين في حال كانت قاعة واحدة.
4. يجب توفير غرفة خدمة خاصة ملحقة بحمام لكل قاعة.
5. يجب تخصيص موقع ضمن قاعات المناسبات والمعارض للإدارة واستقبال المستفيدين.
6. يسمح بإقامة دور قبو وأن يكون مخصص لمواقف السيارات والأعمال الكهروميكانيكية.
7. يجب وضع مدخل خاص للخدمات اللوجستية على أن يكون جهة الشارع التجاري ويمنع فتح مداخل ومخارج على الشوارع السكنية.
8. يجب الالتزام بدليل تصميم مواقف السيارات، مع تحديد ممرات المشاة داخل ساحات المواقف.
9. يجب مراعاة حركة السيارات في حال كانت هناك منطقة تنزيل وتحميل (drop off) لزوار القاعة.
10. يجب عمل أسوار مصمتة على حدود الموقع المستقل من جهة الجوار الملاصق للسكني فقط، ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور2.4 م، وأن تكون الأسوار الأمامية على الشوارع التجارية نافذة (غير مصمته).
11. يجب توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1442/1/478038 بتاريخ 1442/9/1هـ من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يجب الالتزام بالفراغات المعمارية لقاعات المناسبات والمعارض كما هو موضح أدناه.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة قاعات المناسبات والمعارض وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهات المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود قاعات المناسبات والمعارض، ويستثنى من ذلك قاعات المناسبات والمعارض المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود مبنى قاعات المناسبات والمعارض.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول قاعات المناسبات والمعارض أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201).
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد قاعات المناسبات والمعارض ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات قاعات المناسبات والمعارض بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والزوار.
3. يسمح باستخدام الإنارة الغازية خارج قاعات المناسبات والمعارض.
4. يسمح باستخدام الليزر والإنارة الخاصة بالاحتفالات داخل وخارج قاعات المناسبات والمعارض، على ألا تكون موجهة على قائدي المركبات في الطرق المجاورة مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستخدام مع الجهات ذات العلاقة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحرائق (801 SBC).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، قبل البدء في أعمال التشغيل.
3. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
4. يمنع مزاولة النشاط بعد إنتهاء الترخيص.
5. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
6. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود قاعات المناسبات والمعارض المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
7. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق قاعات المناسبات والمعارض وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
8. في حال إغلاق قاعات المناسبات والمعارض من قبل الأمانة /البلدية، يمنع إعادة فتح قاعات المناسبات والمعارض لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
9. يجب أن تكون واجهة قاعات المناسبات والمعارض خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية.
10. يسمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على واجهة قاعات المناسبات والمعارض وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
11. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في قاعات المناسبات والمعارض.
12. يجب على قاعات المناسبات توثيق عقد مع جمعيات حفظ النعمة لتولي مسؤولية الفائض عن حاجة الحضور من أطعمة ومشروبات، بحيث يتم إعادة ترتيبها وتغليفها ثم توزيعها على المحتاجين، أو إعادة تدويرها.
13. يمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على ترخيص إقامة فعالية.
14. يمنع إقامة العروض الفلكلورية (الشعبية) خارج قاعة المناسبات (ساحة الاحتفال الخارجية) دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، مع الالتزام في اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة.
15. يجب التقيد باشتراطات المطابخ والمطاعم الصادرة من هذه الوزارة في حال تم توفير مطبخ رئيسي داخل قاعات المناسبات والمعارض.
16. يوصى باتباع النماذج الاسترشادية التالية فيما يخص توزيع الطاولات والمقاعد:
• ألا تقل المسافة بين الطاولات بمختلف أشكالها (الدائرية، أو المربعة، أو المستطيلة) عن 150 سم كما هو موضح في الرسومات التوضيحية (1 و2) أدناه:
• ألّا تقل المسافة بين الطاولات والجدار عن 120 سم كما هو موضح في الرسم التوضيحي رقم (3) أدناه:
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة قاعة المناسبات والمعارض (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل القاعة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالقاعة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو أكثر وأن تكون بحالة سليمة وخالية من العيوب.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة الواجهات والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
للمحافظة على النظافة العامة يجب القيام بالآتي:
1. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
2. عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
3. تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
4. التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل قاعات المناسبات والمعارض.
يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والوزارة.
في حال وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب مراعاة المتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة القاعة/المعرض أو داخل المبنى.
1. يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
• تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
• عدم استخدام القاعة/المعرض للسكن.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
1. على الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع قاعات المناسبات والمعارض وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة في هذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هــ الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
10. دليل تصميم مواقف السيارات.
11. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 22 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.