الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الآلية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.
الجدول: جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 15/9/1442هـ.
المخالفة: ارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة بالجدول.
المخالف: الشخص المرتكب لأي فعل من الأفعال المصنفة كمخالفة وفقاً للجدول.
المعترض: المخالف الذي قدم اعتراضاً على المخالفة وفقاً لمتطلبات هذه الآلية.
الجهة المختصة: صاحب الصلاحية في ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المترتبة عليها والمذكورة في الجدول.
وسيلة الإبلاغ: رسالة نصية (sms) ترسل إلى رقم جوال المخالف.
تقوم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف بتسجيل المخالفة، وذلك عن طريق وسيلة الإبلاغ. مع مراعاة أن تتضمن الرسالة البيانات التالية:
1- نوع المخالفة.
2- رقم المخالفة.
3- السجل المدني للمخالف.
4- التاريخ.
5- الوقت.
6- الشارع.
7- المدينة.
8- رقم اللوحة.
9- قيمة الغرامة.
10- رابط وسيلة الاعتراض.
يكون الاعتراض على المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها.
دون الإخلال بالمادة الثالثة من هذه الآلية، يتقدم المعترض من خلال رابط وسيلة الاعتراض –الموضح في الفقرة (10) من المادة الثانية - وذلك بعد استيفاء كافة البيانات الموضحة في نموذج الاعتراض.
على اللجنة أن تبت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض إليها، فإن مضت المدة دون البت فيه، عُدّ هذا بمثابة صدور قرار برفضه. وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
نموذج المخالفة (مثال توضيحي)
يذكر أدناه معلومات عن:
- قنوات سداد قيمة المخالفة.
- مواقع حجز المركبة.
نموذج الاعتراض
قم بتعبئة البيانات التالية:
سبب الاعتراض
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.