الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
المستفيد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستفيد من محلات بيع مواد البناء للحصول على أي من السلع أو الخدمات المقدمة فيها.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
الشوارع التجارية:
هي الطرق الحضرية التجميعية والشريانية التي تقع عليها أراضي مخصصة للاستخدام التجاري.
الطرق الإقليمية (الرئيسية):
هي الطرق الحضرية الرئيسة والسريعة ذات مسار متعدد ومصمم لاستيعاب حركة مرورية كبيرة.
مواد منخفضة الخطورة: هي المواد غير القابلة للاشتعال مثل : مواد البناء والأجهزة والمواد الخام غير القابلة للاشتعال حسب كود البناء السعودي (SBC201)
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
معدات البناء:
المعدات والأدوات والآلات التي تستخدم في أعمال البناء والتشييد وهي على نوعين:
•معدات البناء الثقيلة: وتشمل المعدات التي لا يمكن مناولتها يدوياً والتي تتطلب مساحة واسعة للتخزين مثل الرافعات الإنشائية والجرافات وغيرها.
•معدات البناء الخفيفة: وتشمل المعدات التي يمكن مناولتها يدوياً والتي لا تتطلب مساحة واسعة للتخزين مثل آلات القص الكهربائية وغيرها.
محلات بيع وتأجير معدات البناء:
المحلات التي تقوم بعرض وبيع وتأجير المعدات المستخدمة في أعمال البناء والتشييد.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
العامل:
الشخص الطبيعي الذي يعمل في محلات بيع وتأجير معدات البناء.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو العقلية، أو الحسية، أو الحركية، أو النفسية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
التجهيزات:
جميع الاحتياجات الضرورية للمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها.
المناطق الصناعية:
هي الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواء داخل النسيج الحضري أو خارجها وتخصص للأنشطة الصناعية المختلفة.
مناطق الخدمات المساندة:
مناطق ومواقع تحدد في مخططات استعمالات الأراضي للمناطق والمدن والقرى تضم أنشطة الورش والمستودعات والأعمال اليدوية والحرفية ومراكز الخدمات الفنية والتقنية وما في حكمها، وتعد احدى الاستعمالات الرئيسية فيها.
الحاوية:
تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادة ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
منفذ البيع:
هو المكان الذي يتم فيه إدارة المحل وإتمام عمليات بيع وتأجير معدات البناء.
وحدات العرض:
هي الأنظمة التي تستخدم لتنظيم عرض معدات البناء مثل الأرفف والدواليب وغيرها.
وحدات التخزين:
هي الأنظمة التي تستخدم لتنظيم تخزين معدات البناء مثل الإطارات المتشابكة ومنصات التحميل وغيرها.
رصات التخزين:
يقصد بها المعدات المخزنة فوق بعضها البعض.
الرصيف:
مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادة ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفاديا للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق وإما بوضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة.
الفني المؤهل:
هو الفني الحاصل على شهادات مهنية في مجال العمل المرتبط بالنشاط ويجب أن تكون هذه الشهادات معتمدة من الجهات ذات الاختصاص.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه، إن وجدت.
1. تشمل الاشتراطات فئتين من محلات بيع وتأجير معدات البناء:
• الفئة (أ): تمثل محلات بيع وتأجير معدات البناء الثقيلة.
• الفئة (ب): تمثل محلات بيع وتأجير معدات البناء الخفيفة.
2. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة/البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة – إن وجدت – فيما يخص محلات بيع وتأجير معدات البناء، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
3. الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.
1. يسمح بتوفير دور ميزانين داخل المحلات جميع الفئات وفقا لما ورد في كود البناء السعودي (SBC 201) كما يسمح باستخدامه للتخزين.
2. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في محلات بيع وتأجير معدات البناء.
3. يجب توفير مكتب استقبال في جميع فئات المحلات.
4. يجب توفير مقاعد انتظار للمستفيدين في المحلات من فئة (أ) داخل منفذ البيع.
5. يسمح بإنشاء مظلة بنسبة 100% من مساحة الأرض المتبقية بعد تحقيق الارتداد المطلوب بمقر المحلات من الفئة (أ).
6. يجب توفير أسوار خارجية حول الساحات الخارجية غير المسقوفة للمحلات من الفئة (أ) وذلك وفقاً لنظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع ضمنها المحل.
7. فيما يخص المحلات من الفئة (أ)، فإنه يجب توفير مساحة كافية لسهولة مناورة وحركة المعدات.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المنشأة وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل ومنفذ البيع المطل على الشارع من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي(SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمحل مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المحل، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون درج مدخل المحل أو المنحدر ضمن حدود المحل.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف لذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام .(SBC 201)
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
يجب على جميع فئات المحلات الالتزام بمتطلبات الأسقف التالية:
• يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
• يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
• يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المحل ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل.
يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشروط التالية:
1. ألا تتجاوز مساحة المستودع 25 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص أو 150 م 2 أيهما أقل.
2. أن يكون المستودع ضمن المحل/المنشأة، وألا يكون في واجهة المحل/المنشأة.
3. يسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به (150 م 2)، وبحد أقصى 50 % من المساحة الاجمالية على أن يتم الالتزام بالتالي:
• اضافة نشاط المخازن كنشاط اضافي في الترخيص.
• تطبيق متطلبات اشتراطات المستودعات والمخازن.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
3. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
9. في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
10. يجب أن تكون واجهة المحل خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المحل على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات والتي تكون جزءا من مبنى قائم.
14. يمنع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
15. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع وتأجير معدات البناء.
16. يجب استبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
17. يجب الحفاظ على نظافة المعدات التي يتم تأجيرها.
18. يمنع دخول غير المختصين داخل منطقة التخزين والعمل.
19. يجب الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.
متطلبات عرض السلع:
1. يجب توفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ.
2. يجب أن تكون وحدات العرض والسلع مؤمنة بشكل جيد (سواء كانت ثابتة أو متحركة) وغير معرضة للسقوط.
3. يمنع عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل أو وحدات المحاسبة.
4. يمنع استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المعدات أو أي سلع أخرى.
5. يجب ألا تزيد المسافة بين أعلى رصات التخزين/العرض والسقف عن 60 سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق، وعن 40 سم في حال وجود المرشات.
6. يجب ألا يقل عرض الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم.
7. في حال استخدام الأرفف، يجب أن تكون تلك الأرفف مرتفعة عن سطح الأرضية بما لا يقل عن 15سم، وتكون مفرغة من الأسفل.
8. يجب وضع لوحات إرشادية توضح أقسام المحل حسب تقسيم معدات البناء والأنشطة المنفذة.
9. يوصى بفرز المعدات حسب الأصناف كما يوصى بعدم خلط المعدات المختلفة.
10. يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
11. يجب وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.
متطلبات تخزين المعدات:
1. يجب التقيد بأنظمة الدفاع المدني فيما يخص عرض وتخزين المعدات.
2. يمنع تكدس المعدات داخل المحل أو المخزن بشكل عشوائي.
3. يجب أن تكون حاويات النفايات في مناطق التخزين مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق.
4. يجب أن يتم تخزين المعدات الأثقل في أسفل وحدات التخزين على أن يكون تخزين المعدات الأخف في الأعلى.
5. يوضح الجدول أدناه أهم متطلبات التخزين لأبرز معدات البناء وهي على النحو التالي:
1. يجب أن يوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR لاستعراض الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل الترخيص وتوضع في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو في منطقـــة خدمة العملاء وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يسمح بوضع إطار، أو مستعرض لوحي، أو شاشة واحدة، تدمج فيه الوثائق والملصقات المطلوبة أو المرغوب عرضها بما فيها:
• أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
• منع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
• اتباع قواعد النظافة العامة.
• أوقات الدوام الرسمية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
1. يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
• صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المحل والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمحل والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المحل الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المحل مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المحل) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
5. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
6. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المحل.
7. يجب استخدام الأدوات المناسبة للتنظيف والسيطرة في حال حدوث انسكاب أو تسرب للمواد.
8. يمنع تصريف أي مادة خطرة أو كيميائية في الشوارع أو المجاري الصحية.
9. يجب أن تكون معدات وأدوات التنظيف متوفرة للاستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بشكل منفصل تماما.
10. منع استعمال المعدات والأدوات المستخدمة لتنظيف دورات المياه لأغراض تنظيف أخرى.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
• الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
• توفير صابون الأيدي.
• توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
• توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
1. يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، القرار الوزاري لتنظيم اشتراطات زي العاملين) حيث تتضمن عدة بنود يجب التقييد بها في بيئة العمل ومنها:
• التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
• يجب حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
• تقيّد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
• عدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.
3. يجب على صاحب العمل تزويد العمال بأدوات السلامة اللازمة مثل القفازات والأحذية والخوذات المناسبة للعمل إذا تطلب العمل ذلك.
4. يجب على العاملين ارتداء أدوات السلامة اثناء ممارسة العمل الذي يتطلب ذلك.
5. يجب أن تكون أدوات السلامة نظيفة وبحالة جيدة.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC 501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
9. الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة التجارة.
10. اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
11. اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
آخر تحديث : 21 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.