الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات القدمة من المنشأة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:
هي الأدوار فوق الدور الأرضي.
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
الشوارع التجارية:
هي الطرق الحضرية التجميعية والشريانية التي تقع عليها أراضي مخصصة للاستعمال التجاري.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه –عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الأنشطة المتجانسة: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
بطاقة النشاط: البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة..
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الدراسة المرورية:
دراسة شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الطرق، وتكون معدة من قبل مكتب هندسي استشاري مصنف من قبل الوزارة في مجال العمل المناسب، لتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب موافقة الجهات ذات الاختصاص بالأمانات / البلديات على نتائجها والعرض على لجنة السلامة المرورية.
المرحلة التعليمية:
هي الفترة التعليمية للطلاب والمصنفة من قبل وزارة التعليم حسب المستويات التعليمية والفئات العمرية والجنس.
المباني التعليمية الخاصة (المدارس الأهلية):
كل مبنى تعليمي مخصص لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام ويكون المبنى مملوكاً أو مستثمراً من قبل القطاع الخاص أو غير الربحي ومرخص من وزارة التعليم لتقديم خدمات التعليم وفق المنهج الوطني أو العالمي، ويمكن أن يتضمن المبنى أكثر من مرحلة تعليمية وفق تصنيف وزارة التعليم، ويشار إليها فيما بعد بــ "المبنى التعليمي".
دار الحضانة:
هي المكان المناسب لرعاية الأطفال حتى سن الثالثة ويمكن إنشاؤها كمبنى مستقل أو كجزء من مرفق تعليمي بمبانِ حكومية أو خاصة.
رياض الأطفال:
هي المكان الذي يتجه إليه الطفل كمرحلة ثانية بعد الحضانة، وتنقسم الى مستويين أو ثلاثة مستويات، وتكون الفئة العمرية للطلاب في مرحلة رياض الأطفال من سن ثلاث إلى ست سنوات.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
1. يجب الالتزام بالمعايير التخطيطية الموضحة بالجدول رقم (1):
2. يجب الالتزام بمعدلات المواقف الموضحة بالجدول رقم (2):
3. يكون المبنى التعليمي على أرض مخصصة مرفق تعليمي أو أرض مخصصة للاستعمال التجاري فقط، مع مراعاة ما يلي:
• في حال الإبقاء على المرحلة التعليمية المخصصة لأرض المرفق التعليمي، فلا ينظر في عروض الشوارع الواردة في الجدول (1).
• في حال تغيير المرحلة التعليمية المخصصة لأرض المرفق التعليمي أو المرفق التعليمي غير مخصص المرحلة التعليمية، يتم التقيد بعروض الشوارع الواردة في الجدول رقم (1) دون النظر في تصنيف الشوارع.
4. يسمح بإنشاء الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية بشرط أن تكون في مبنى مستقل.
5. يسمح باستخدام الأرض ظهيرة القطعة ذات الاستعمال التجاري، و يسمح بفتح مداخل ومخارج للحضانة ورياض الاطفال -في حال كانت ضمن المراحل التعليمية للمبنى التعليمي- على الشارع الخلفي بشرط ألا يقل عرضه عن 12 م.
6. تكون المداخل والمخارج وفقا للدراسة المرورية المعتمدة للموقع.
7. ألا تقل المسافة الفاصلة بين المبنى التعليمي ومحطات الوقود أو الغاز عن القيم المحددة في اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود).
8. ألا تقل المسافة بين روضة الأطفال أو دار الحضانة المراد الترخيص لها وأقرب مركز ضيافة أطفال أو روضة أطفال أو دار حضانة عن(500م) خمسمائة متر (قطري).
9. ألا تقل المسافة بين روضة الأطفال أو دار الحضانة وعن أقرب محطة وقود أو محل بيع الغاز عن (50م) خمسين متراً (قطري).
10. ألا تقل المسافة بين موقع روضة الأطفال أو دار الحضانة وعن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسة بمسافة لا تقل (50م) خمسين متراً (طولي).
1. الالتزام بعدد الأدوار حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة للمبنى التعليمي على الأرض المخصصة مرفق تعليمي.
2. تحدد الجهة المشرفة عدد الأدوار للمبنى التعليمي على الأرض المخصصة للاستعمال التجاري حسب إشغال المراحل التعليمية فيه على ألا يتجاوز عدد الأدوار عن المعدل الموضح في الجدول رقم (1).
3. في المباني التعليمية التي عدد أدوارها يزيد عن عدد الأدوار للمباني المجاورة حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة يجب على المصمم وضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار المتكررة المطلة على المجاورين لضمان الخصوصية البصرية التامة.
4. في حال إنشاء الحضانة/ رياض الأطفال على أرض سكنية يجب ألا يزيد عدد الأدوار عن (أرضي+ أول).
5. في حالة وجود الموقع على شارعين أو أكثر يتم احتساب الأدوار من منسوب الشارع الأعلى.
6. يسمح بدور قبو على كامل حدود الموقع، ويسمح أن يستخدم لمواقف السيارات أو غرف خدمات كهروميكانيكية أو الخدمات المساندة للعملية التعليمية مثل المعامل، و المختبرات وغيرها، أو الأنشطة الترفيهية مثل الملاعب والمسابح وغيرها، (بعد أخذ موافقة الجهة المشرفة وموافقة المديرية العامة للدفاع المدني) مع ضمان التهوية والإضاءة الطبيعية للقبو.
1. يتم توفير مواقف السيارات والحافلات بالمعدلات الموضحة في الجدول رقم (2).
2. يلزم توفير مواقف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية وفق المعدلات والمواصفات الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201).
3. يكون مجمل مساحة المواقف المطلوبة ضمن مسطح الأرض داخل حدود الملكية عدا المواقف العامة ضمن قطاعات الشوارع المحيطة.
4. فصل حركة مواقف السيارات والحافلات عن المساحة المخصصة للطلاب بأسوار نافذة داخلية.
5. تكون بداية المنحدر الخاص بدخول القبو بعد الانتهاء من حد الرصيف الخارجي للمبنى التعليمي، حفاظاً على استمرارية الرصيف لحركة المشاة.
6. إحاطة المبنى بأسوار ارتفاعها 2.40 م كحد أدنى، ويسمح أن تكون الأسوار من النوع النافذ (غير مصمتة) للمباني التعليمية المخصصة للبنين، ويجب أن تكون مصمتة (غير نافذة) للمباني التعليمية المخصصة للبنات.
7. تبقى المساحة المخصصة لمواقف السيارات والحافلات والتنزيل والتحميل بدون أسوار ضمن حدود الموقع.
8. عند إقامة المبنى التعليمي على أرض مخصصة للاستعمال التجاري يحق للمستثمر وضع أسوار محيطة بالمواقف في حدود الموقع مع إمكانية وضع بوابات خاصة.
يقدم المكتب الهندسي الاستشاري المصنف من قبل الوزارة دراسة مرورية للمبنى التعليمي –ماعدا الحضانة ورياض الأطفال في المباني المستقلة- التي تكون على أراضي مخصصة مرافق تعليمية أو مخصصة للاستعمال التجاري الواقعة في المدن والمحافظات والمراكز، وتوافق عليها الجهات ذات الاختصاص بالأمانة/البلديات.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية أو المتجانسة المعتمدة من الوزارة (بعد موافقة الجهة المشرفة) وفق الشروط التالية:
○ ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
○ المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
○ ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات السجل التجاري.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيده وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب
1. الالتزام بما ورد في (دليل اشتراطات إنشاء المدارس الأهلية والعالمية) وكل ما يصدر في هذا الشأن من الجهة المشرفة على النشاط.
2. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة فيما يخص المدارس الخاصة، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــا للمواصفات القياســـية المعتمدة.
3. الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المستخدمة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
4. يمنع استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.
5. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة والجهة المشرفة.
6. أن يتم التنفيذ بواسطة مقاولين معتمدين لدى الوزارة.
7. يسمح بتوفير غرفة أو أكثر لسكن الحارس في حدود الارتداد بمسطح لا يزيد عن 5% من مساحة الأرض.
8. يسمح بتوفير مخزن للمواد المرتبطة بالأنشطة التعليمية داخل المبنى التعليمي بمساحة (100م2) كحد أقصى, ويمنع تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى التعليمي وفقا للكود العمراني للمنطقة التي تقع بها وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقا لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى التعليمي أو بشكل ظاهر على السطح.
1. يجب الالتزام بتحقيق المواصفات الفنية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201) في تنفيذ الأرصفة الخارجية و الدرج والمنحدرات في المبنى التعليمي.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المبنى التعليمي، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المبنى التعليمي أو المنحدر ضمن حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى التعليمي أو الخروج من أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201).
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب أن يكون السقف من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية في الصالات الترفيهية والمسارح على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية و الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المبنى التعليمي ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المبنى التعليمي بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المبنى التعليمي.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة -إن وجد- ، قبل البدء في أعمال التشغيل.
3. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة من قبل الجهة المشرفة.
4. يصنف المبنى التعليمي من قبل الجهة المشرفة على أساس إشغال المراحل التعليمية فيه.
5. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
6. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
7. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
8. اذا كان استخدام رخصة البناء سكني فلا يتطلب تعدليها إلى تجاري عند الترخيص لـ (حضانة/رياض الأطفال).
9. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على واجهات المبنى التعليمي على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
10. يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
11. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المبنى التعليمي.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المبنى التعليمي (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المبنى.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمبنى التعليمي وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي او شاشة أو إطار واحد أو اكثر وان تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المبنى التعليمي والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة و الكتابات على الجدران المسببة للتشوه البصري.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المبنى التعليمي مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
5. يجب توقيع عقد موثق مع ناقل نفايات (بما فيها النفايات الخطرة) مرخص أو معتمد من الأمانة/البلدية أو الجهة المختصة، أو حسب ما يتم إصداره من قرارات وتشريعات بهذا الشأن.
6. يجب التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المحل / المنشأة.
7. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
8. يمنع تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي داخل المحل/المنشأة.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/المنشأة أو داخل المبنى.
يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين .
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة في هذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
3. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
4. الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط داخل حدودها.
7. دليل اشتراطات إنشاء المدارس الأهلية والعالمية الصادر عن وزارة التعليم www.moe.gov.sa
8. الدليل الاسترشادي لمعايير تصميم المدارس الأهلية والعالمية الصادر عن وزارة التعليم www.moe.gov.sa
9. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
10. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
11. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
12. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
• كود البناء السعودي العام (SBC-201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC-401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC-501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)
• الكود السعودي الصحي (SBC-701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801)
آخر تحديث : 12 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.