الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزيــــــــــــــر: وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان.
الــــــــــــــوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.
القـــــــــرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة.
الــــــــوكالــة: وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين.
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة "بلدي" حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذو صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
المهنة او الحرفة: هي العمل او الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقًا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقًا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة مالم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.
للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة او حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقاً للمعايير والشروط التالية:
1. القدرة العلمية: الشهادات العلمية.
2. القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.
3. التأمين ضد المخاطر المهنية والحرفية.
يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً ما يلي:
1- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
2- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
3- شهادة التأمين وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
4- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية او مترجم اليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.
للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة او حرفة) منه، وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصاً جديداً بناء على ما يحققه التقويم.
تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.
لتنفيذ احكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
أولاً: يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:
1. إذا صدر حكم قضائي نهائي، واكتسب الصفة القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
2. إذا صدر حكم قضائي نهائي، واكتسب الصفة القطعية، متضمناً إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
3. إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
ثانياً: يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجريبية) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من اجلها.
يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:
أولاً: فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات او أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.
ثانياً: الحصول على أي صور، او وثائق، او مستخرجات، او بيانات.
ثالثاً: اجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
رابعاً: اجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وامكانيات المرخصين علمياً وتنفيذياً.
خامساً: اعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستون يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
للوكالة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.
يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف الكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.