الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة:
الجهة المنظمة للأنشطة الإضافية داخل السكن الجماعي للأفراد.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
السكن الجماعي للأفراد:
هو منشأة تقدم خدمة السكن الجماعي للعمالة والعاملات والعزاب، والتي تستوعب (20) فرد فأكثر أياً كانت فترة إقامتهم (ذكوراً أو إناثاً) في أماكن داخل العمران أو خارجه، ويحتوي على عدد من المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.
الترخيص الانشائي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة على إنشاء السكن الجماعي للأفراد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
الترخيص التشغيلي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة على ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لأي قطعة أرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
الارتدادات:
هي المسافة الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع، ويتم احتساب الارتداد من بداية حد الملكية.
نسبة البناء:
هي النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم، ولا يدخل في هذه النسبة المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، ولا مساحات البروزات المسموح بها على الشوارع المحيطة بقطعة الأرض، ولا غرف الكهرباء.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل الدور الأرضي، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الدور المتكرر:
هو الدور الذي يتكرر في المبنى بنفس التصميم والمساحة، ويكون عادة فوق الدور الأرضي أو الأول.
دور الميزانين:
هو دور واحد أو جزء من دور يكون متوسط بين الطابق الأرضي والأدوار الرئيسية ويتم تحديد ارتفاعه ومساحته وفق كود البناء السعودي.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
ارتفاع الدور الكلي:
المسافة الرأسية من منسوب أرضية الدور الى منسوب أرضية الدور الذي يعلوه.
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الموزع:
عنصر الحركة الأفقية بين الفراغات داخل الوحدة السكنية والذي يمكن من خلاله التنقل بينها.
صالة التوزيع:
هي فراغ يتوسط مجموعة من العناصر، تفتح عليه مباشرة، ويستخدم للتنقل فيما بينها.
المنور:
هو فراغ رأسي يخترق قطاع المبنى، ويتم من خلاله انتقال الهواء والضوء إلى عناصر المبنى المختلفة.
سترة السطح:
هي جدار يعلو حافة المبنى المستوي، للمحافظة على مياه الأمطار على السطح وحماية الواجهات، ويستفاد منه أيضاً لتثبيت حافة العازل المائي، كما يمكن رفعه ليكون ساتراً لمستخدمي السطح.
الحمام:
هو المكان الذي يحتوي على المرافق الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تجهيزات الاستحمام واستخدامات المياه الأخرى المتعلقة.
دورة مياه:
هو المكان الذي يحتوي على المرافق الصحية الأساسية لقضاء الحاجة فقط.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
البروز:
هو أي عنصر خارج عن حد واجهة البناء.
ذوي الإعاقة:
كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
اجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وادوار الميزانين وادوار مواقف السيارات تحت الأرض (القبو).
الدراسة المرورية:
هي دراسة شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الطرق وتكون معدة من قبل مكتب هندسي مصنف من قبل الوزارة في مجال العمل المناسب، لتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب موافقة الجهات ذات الاختصاص بالأمانات / البلديات على نتائجها والعرض على لجنة السلامة المرورية.
الضوضاء:
الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر سلباً على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، وتنشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجان الميدانية للرقابة:
هي اللجان الدائمة المشكلة من وزارت (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) ومهمتها الرقابة والتفتيش على المساكن الجماعية للأفراد فيما يتعلق بتطبيق الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد.
مراكز النمو الوطنية:
الرياض (الرياض-الدرعية) - مكة المكرمة – المدينة المنورة- جدة- حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران) - حائل- تبوك- بريدة وعنيزة- عرعر- نجران- جيزان- الباحة- سكاكا- أبها وخميس مشيط- الطائف- الهفوف- حفر الباطن- الجبيل- المجمعة- حوطة بني تميم – وادي الدواسر- الدوادمي.
مراكز النمو الإقليمية:
الخرج، الزلفي، شقراء، المزاحمية، الافلاج , عفيف، الخرمة، ينبع، العلا، الرس، الاسياح، القطيف، الخفجي، راس تنوره، بيشة، جبه، محايل، ظهران الجنوب، ضبا، طريف، رفحا، صبيا، شروره، بلجرشي، القريات، دومه الجندل.
مراكز النمو المحلية:
حريملاء ، ساجر، ضرما ، البدائع ، البكيرية ، رياض الخبراء ، الحائط ، بقعاء ، المذنب ، روضة سدير، رماح ، ثادق ، الحريق، الغاط ، الشماسية، عيون الجواء ، النبهانية ، رابغ، الجموم ، خليص ، بدر، الكامل ، بقيق ، النعيرية ، العقير، أحد رفيدة ، البشائر ( سبت العلايا) ، النماص ، سراة عبيدة ، العقيق ، حداد بني مالك، رجال المع ، الأطاوله (القرى) ، الليث ، بيش ، صامطة ، ابوعريش ، فرسان ، المجاردة ، المخواة ، قلوة ، الدائرة ,العيدابي، العارضة، القياس، السليل ، تثليث ، يدمه ، حبونا ، بدر الجنوب ، ثار، الحناكية،. القويعية، مرات، دخنة، النقرة، مهد الذهب، حقل، خيبر، القنفذه ، املج ، الوجه ، تيماء ، حالة عمار، أم نخيلة، تربة حائل ، الشنان، الغزالة، طبرجل ، العويقيله ، لينة، جديدة عرعر، العمارية، القيصومة ، قرية العليا ، العبيلة وشوالة ,حرض، سلوى، الوديعة، رنيه، تربة ، يبرين، الخرخير.
يصنف السكن الجماعي للأفراد إلى ثلاث فئات وفقاً للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية وطبيعة المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح بالجدول رقم (1).
فئة (أ) المبنى السكني
هو المبنى المكون من دور فأكثر، ولا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23م من سطح الأرض ويحتوي على عدد من الوحدات السكنية، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح في الجدول رقم (1).
فئة (ب) المجمع السكني
هو مجموعة من المباني السكنية المستقلة (عمائر، فلل) محاطة بسور خارجي له بوابات أمنية للدخول والخروج وحراسة، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح في الجدول رقم (1).
فئة (ج) الكبائن المتنقلة
هي وحدات سكنية تقام داخل المشاريع ويمكن حملها ونقلها من مكان إلى آخر، تستخدم بشكل مؤقت في مواقع المشاريع للعاملين داخل المشروع وترتبط مدة الترخيص التشغيلي الصادر لها بنهاية المشروع أو سنة بحد أقصى قابلة للتجديد على أن يلتزم منفذ المشروع بالحصول على الترخيص بشرط أن يكون مصرح له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ويمكن التعاقد مع منشأة متخصصة ومصرح لها بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتوفر فيها المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية حسب التصنيف الموضح في الجدول رقم (1).
جدول رقم (1) تصنيف السكن الجماعي للأفراد
- أنشطة ترفيهية.
- خدمة الانترنت.
- صالات رياضية.
1.2 إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص الإنشائي تتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2.2 يلزم عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الانشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث من هذه الاشتراطات وكذلك المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الرابع ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس.
3.2 يلزم عند التقدم للحصول على الترخيص التشغيلي توفير ما يلي:
4.2 يمنع استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له.
5.2 يجب إلغاء الترخيص التشغيلي واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.
1.3 متطلبات التنظيم المكاني للسكن الجماعي للأفراد بفئتي المباني والمجمعات السكنية
يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد بفئتي المباني والمجمعات السكنية سواء داخل المدينة أو على أطراف المدن أو خارج النطاق العمراني متطلبات التنظيم المكاني وذلك بناء على الجدول رقم (2):
جدول رقم (2) متطلبات التنظيم المكاني للمباني والمجمعات السكنية
- ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو التجاري/السكني.
- من المنشآت المستهدفة للسكن الجماعي في هذه الفئة تلك التي تعمل في قطاع التجزئة وشركات الاستقدام وجميع ما يتعلق بالأنشطة التي تخدم سكان الأحياء (داخل وأطراف الحي) مثل (مطعم، مغسلة، تموينات غذائية ... وغيرها).
- أن يكون الموقع على شارع تجاري معتمد من قبل الأمانة أو البلدية المختصة والمحدد عرضه في منصة بلدي على أن يكون مدخل الموقع على الشارع التجاري، كما أنه يمكن إقامة الموقع ضمن ما يلي:
أ. ضمن حدود مخططات (الورش، المستودعات، الصناعي الخفيف، ومعارض السيارات) ويكون موقع مستقل ومفصول تخطيطيا بشكل كامل ويبتعد بمسافة آمنة عن أماكن الخطورة.
ب. ضمن مرافق محطات الوقود فئة (ب) وفقاً لاشتراطات مراكز الخدمة المعتمدة.
ج. ضمن المستشفى كمرفق من مرافق المستشفى.
- المسافة بين كل موقع وآخر في المناطق السكنية ضمن دائرة تخديم نصف قطرها 500م.
- أن يكون منسجماً مع استخدامات الأراضي المعتمدة.
- مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار وألا يسبب تشوه بصري.
- أن يبتعد الموقع عن المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300 م.
- ألا يكون الموقع على الطرق والشوارع والمناطق الحيوية أو السياحية المحددة في منصة بلدي من قبل الأمانة أو البلدية المختصة ويراعى عدم تكدس الأفراد في مناطق وأحياء محددة.
- من المنشآت المستهدفة للسكن الجماعي في هذه الفئة تلك التي تعمل بشكل يومي داخل المدينة مثل :(قطاع التشييد والبناء، التشغيل والصيانة، شركات سيارات الأجرة ... وغيرها).
- أن يكون منسجماً مع استخدامات الأرضي المعتمدة.
- يمكن إقامة الموقع ضمن ما يلي:
ب. ضمن المناطق الزراعية كمكون من مكونات المشروع الزراعي المخصص للعاملين فيه.
ج. ضمن المستشفى كمرفق من مرافق المستشفى.
د. ضمن مرافق محطات الوقود فئة (ب) وفقاً لاشتراطات مراكز الخدمة المعتمدة.
- أن يكون بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة والصلبة أو كل ما يسبب ضرراً بالصحة.
- مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار.
- أن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية ونحو ذلك، وتحدد الأمانة والبلدية المختصة المسافات اللازمة لذلك.
- أن يبتعد الموقع عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 2 كم داخل حدود النطاق العمراني لمراكز النمو الوطنية، ومسافة لا تقل عن 500 متر لمراكز النمو الإقليمية والمحلية.
- يجب أن يكون موقع المجمع محاطاً بالشوارع من جميع الجهات على أن يكون أحدها شارع رئيسي (تجاري) ويكون عرض الشارع التجاري والشوارع الفرعية معتمد من قبل الأمانة أو البلدية المختصة والمحدد عرضه في منصة بلدي، على أنه يمكن إقامة الموقع ضمن ما يلي:
- المسافة بين كل موقع وآخر خارج الطرق الدائرية للمدن لا تقل عن 3 كم لمراكز النمو الوطنية، و1.5 كم لمراكز النمو الإقليمية والمحلية.
-يجب ألا يزيد بعد الموقع عن الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كم.
- من المنشآت المستهدفة للسكن الجماعي في هذه الفئة تلك التي تعمل في الأنشطة المتعلقة بالخدمات الوطنية مثل (المدن الصناعية، المزارع والمصانع المتعلقة بها، المطارات ومناطق التعدين، المشاريع الكبرى .... وغيرها).
- يمكن أن يكون ضمن المناطق الزراعية كمكون من مكونات المشروع الزراعي المخصص للعاملين فيه.
- أن يرتبط الموقع بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العام للمدينة، وأن يكون قريب من الخدمات المعيشية الضرورية.
- عدم تعرض الموقع لأي شكل من أشكال التلوث البيئي أو الصناعي، وأن يراعى في هذا الموقع اتجاهات الهواء السائدة وخصائص الأرض والتربة التي يقام عليها السكن.
- أن يبتعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية ونحو ذلك، وتحدد الأمانة والبلدية المختصة المسافات اللازمة لذلك.
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى بحيث:
-تخصيص عدد (1) موقف لكل (150) م2 من اجمالي مساحة البناء على أن يكون هناك عدد (1) موقف مخصص للحافلات لكل (5) مواقف.
-تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (5).
-تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (5).
2.3 متطلبات التنظيم المكاني للكبائن المتنقلة
يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد بفئة الكبائن المتنقلة الاشتراطات المكانية سواء داخل المدينة أو على أطراف المدن أو خارج النطاق العمراني وذلك بناء على الجدول رقم (3):
جدول رقم (3) متطلبات التنظيم المكاني للكبائن المتنقلة داخل المشاريع
-سكن مؤقت مرتبط بمشروع ومحاط بسياج خارجي تتوافر فيه المتطلبات المحددة في الفصل السادس من هذه الاشتراطات على ألا يكون مسبباً للتشوه البصري ويغلق بمجرد الانتهاء من المشروع.
-أن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل -المحميات الطبيعية ونحو ذلك، وتحدد الأمانة والبلدية المختصة المسافات اللازمة لذلك.
-عدم تعرض الموقع لأي شكل من أشكال التلوث البيئي أو الصناعي، وأن يراعى في هذا الموقع اتجاهات الهواء السائدة وخصائص الأرض والتربة التي يقام عليها السكن.
3.3 الأنشطة الإضافية داخل مرافق السكن الجماعي للأفراد
جدول (4) الأنشطة الإضافية داخل السكن الجماعي للأفراد.
1.4 متطلبات عامة
2.4 المتطلبات الانشائية
الالتزام بتطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي - الأجزاء الإنشائية ((SBC 301-309 في جميع الأعمال الملزمة من فحص واختبارات التربة وحساب الأحمال والتصميم الإنشائي للمباني السكنية.
3.4 المتطلبات الكهربائية
تطبــق أحــكام هــذه الاشــتراطات عنــد تصميــم وتنفيــذ وتركيــب وتشــغيل وصيانــة كل الأنظمــة والأجهــزة والتركيبــات الكهربائيــة وأنظمــة التيــار الخفيــف للمبــاني والمنشــآت المحــددة ضمــن نطــاق هــذا الإصــدار.
4.4 المتطلبات الميكانيكية
تطبـق أحـكام هـذه الاشـتراطات عنـد تصميـم، وتنفيـذ، وتركيـب، وتشـغيل، وصيانـة كل الأنظمـة، والأجهـزة، والتركيبـات الخاصـة بالأعـمال الميكانيكيـة للمبـاني والمنشـآت المحـددة ضمـن نطـاق هـذا الإصـدار:
5.4 متطلبات الأعمال الصحية
6.4 المتطلبات المعمارية
1.6.4 متطلبات الأمن والصحة والسلامة
2.6.4 متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة
3.6.4 متطلبات الوصول الشامل
4.6.4 مساحات الغرف والفراغات السكنية
جدول رقم (6) الحدود الدُنيا لأبعاد ومساحات الفراغات
5.6.4 ارتفاعات الأدوار والفراغات الداخلية
6.6.4 المناور
2. يسمح بالتهوية الميكانيكية للحمامات ودورات المياه ولا يشترط وجود مناور.
3. يجب أن يزوّد كل منور بباب في منسوب أرضيته بغرض إجراء أعمال النظافة والصيانة المطلوبة.
4. يجب أن يبقى المنور مكشوفاً لكل الأدوار ولا يسمح بتغطيته أو البناء فوقه بأي ارتفاع.
5. يجب أن يزوّد كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لصرف مياه الأمطار والغسيل.
6. يجب ألا يقل ارتفاع سترة المنور عن 90 سم إذا كانت تقع على الأسطح المستخدمة (للحماية من السقوط)، ولا يقل ارتفاعها عن 20سم في الأسطح غير المستخدمة (مثل سطح الملحق العلوي وسطح الارتداد الجانبي للدور الأرضي) ويمكن ان تكون سترة المنور من الدرابزين أو الحديد المشغول.
7. يجب ان يتم دهان جدران المناور بألوان فاتحة لزيادة اضاءه الفراغ.
7.6.4 المداخل
8.6.4 القبو
1- يسمح بإقامة القبو على كامل مسطح الأرض.
2-يسمح باستخدام القبو للاستعمالات التالية:
- مواقف السيارات.
- الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
3- يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعزل القبو ضد الرطوبة، ومنع تسرب المياه للقبو، سواءً من الجدران الخارجية أو الأسطح، وتزويد القبو بالوسائل اللازمة لتصريف المياه.
4- يجب توفير مدخل ومخرج لدور/ أدوار المواقف أسفل سطح الأرض، ويسمح بتوفير منحدر واحد بعرض لا يقل عن 4م بالمواقف التي لا تزيد سعتها عن 25 موقف، أما في حال زيادة عدد المواقف عن 25 موقف، فيلزم توفير مدخل ومخرج منفصلين لا يقل عرض أي منهما عن 3.50م. وفق ما ورد بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
5- يجب أن يكون مدخل القبو ضمن واجهة المبنى جهة الشارع الرئيسي أو ضمن حدود العمق التجاري للشوارع الفرعية.
9.6.4 دور التسوية
10.6.4 الواجهات الخارجية
11.6.4 البروزات
12.6.4 الدرج
13.6.4 الملحق العلوي
14.6.4 التهوية والاضاءة الطبيعية
15.6.4 الشطفات
16.6.4 الضوضاء:
الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في المناطق السكنية والتجارية وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
7.4 مواصفات المواد وجودة التنفيذ
1- مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحريق الواردة بكود البناء السعودي العام (SBC-201) للفئة (R) من الاستخدامات السكنية، ويسمح باستخدام أنظمة الطلاء المقاوم للحريق للوصول للمتطلبات المحددة بالكود.
2- اعتماد جميع أعمال الاشراف على التنفيذ طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات واختبارات التربة متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل استشاريين مؤهلين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3- الالتزام بتطبيق أصول الصناعة وجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات العامة لتنفيذ المباني الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جميع البنود وتشمل ما يلي:
- أعمال الحفر والردم والتسويات بالموقع.
- أعمال الخرسانات والشدات وحديد التسليح.
- أعمال البناء بالبلوك.
- أعمال العزل المائي والعزل الحراري.
- أعمال المنشآت المعدنية.
4- عدم الإضرار بالطرق والمرافق المتواجدة والمحيطة بالموقع أو المجاورين وإرجاع الشيء الى أصله في حال حدوث أي تلفيات وتدعيم جوانب الحفر وتأمينها مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.
5- تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير الحواجز للسقالات والسلالم، وضمان التقيد بالمستلزمات والمهمات الشخصية للأمان الصناعي من خوذات وأحذية ونظارات واقية وكمامات وقفازات الحماية من الحرارة والكهرباء.
يجب أن يكون تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.
يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) والالتزام بالاشتراطات التالية:
1.5 متطلبات الكشف الخارجي
عنوان المبنى واضح ومقروء.
طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.
حنفيات الحريق خالية من العوائق من جميع الجهات.
2.5 متطلبات سبل الهروب
سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.
عدد المخارج كافية وفق متطلبات الكود.
أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.
أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.
اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة.
وجود لوحات سلالم الدرج.
3.5 متطلبات التخطيط للطوارئ
يوجد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق من مكتب هندسي استشاري مرخص من قبل الدفاع المدني.
الرسم التخطيطي للإخلاء ودليل الطوارئ متوفر.
الموظفين مدربين على خطط الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.
يتم إجراء تدريبات الإخلاء بشكل دوري بما يتوافق مع متطلبات الكود.
4.5 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
طفايات الحريق موزعة على المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين طفاية وأخرى عن 23 م.
طفايات الحريق في مواقع بارزة يمكن الوصول إليها بسهولة.
تركيب طفايات الحريق بشكل صحيح.
صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.
أجهزة ومعدات الطبخ محمية بطفايات حريق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية.
أنظمة إطفاء شفاطات المطبخ تتم صيانتها بشكل دوري.
خاصية إيقاف إمداد أجهزة الطبخ بالوقود أو الكهرباء متوفرة.
نظام الرش الآلي.
الأنابيب الرأسية وخراطيم المياه.
نظام الإنذار من الحريق.
أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.
لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.
أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً.
أبواب الحريق تغلق بشكل تلقائي.
5.5 متطلبات التخزين والنظافة العامة
الموقع نظيف وخالي من تراكم المواد القابلة للاحتراق.
التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر.
المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى.
يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات.
يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في الغرف الميكانيكية والكهربائية والمراجل البخارية.
التخزين في المساحات العلوية والفراغات المخفية متوافق مع متطلبات الكود.
أبعاد التخزين خارج المبنى متوافقة مع متطلبات الكود.
حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق.
الخرق الزيتية والدهنية محفوظة في علب مخصصة للتخلص منها بشكل يومي.
شفاطات ومراوح ودكتات الطبخ نظيفة.
6.5 متطلبات السلامة الكهربائية
التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب (UL 1363).
التوصيلات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.
التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.
التمديدات الكهربائية مستخدمة في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط.
توفر خط أرضي في التمديدات الكهربائية.
سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها.
مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.
علب التوزيع والمآخذ والمفاتيح مزودة بأغطية.
الأجهزة والتمديدات الكهربائية مختبرة من قبل جهة معتمدة.
المحركات الكهربائية نظيفة وفي حالة جيدة.
الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة تتوافق مع الكود.
المحولات متعددة المآخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.
غرف لوحة التحكم الكهربائية مزودة بلوحة دالة عليها وظاهرة بشكل جيد.
أبواب الغرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع (Panic Hardware) يفتح باتجاه خروج الأشخاص.
7.5 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
عند استخدام أجزاء مقطوعة من الأشجار الطبيعية للزينة فيتم حسب متطلبات الكود.
عند استخدام الديكورات القابلة للاشتعال فيكون ضمن النطاق المحدد للسلامة.
عند استخدام الستائر ومنسوجات الزينة المعلقة القابلة للاحتراق فيتم حسب متطلبات الكود.
8.5 متطلبات المواد الخطرة
تخزين المواد الخطرة الغير متوافقة بشكل آمن حسب الكود.
رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
تخزين أسطوانات الغاز المسال متوافق مع الكود وفق الأبعاد المحددة.
عدم وجود مصادر اشتعال.
التهوية مناسبة.
وجود علامات تحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة.
بيانات سلامة المواد الخطرة (MSDS) متاحة بسهولة.
ضوابط وجود المركبات داخل المبنى متوافقة مع الكود
استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز أن تكون ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.
1.6 متطلبات تشغيل السكن الجماعي للأفراد لفئتي المباني والمجمعات السكنية
1.1.6 متطلبات عامة
1- يلزم استخراج الترخيص التشغيلي للسكن الذي تكون طاقته الاستيعابية 20 فرد فأكثر.
2- يلتزم مالك المنفعة عند تشغيل السكن بالحصول على الترخيص التشغيلي على أن يكون مصرحاً له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد ويُحدد مالك المنفعة كما يلي:
أ- هو مالك المبنى أو المجمع السكني في حالة تعدد مستأجري وحدات العقار المنتفعين بها كسكن جماعي للأفراد.
ب- هو المستأجر في حال استئجار المبنى أو المجمع السكني بالكامل.
3- يمكن لمالك المنفعة التعاقد مع منشأة متخصصة لإدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد على أن يكون مصرحاً لها بمزاولة النشاط.
4- يمنع البدء بتشغيل السكن قبل الحصول على الترخيص التشغيلي.
5- ألا يزيد بأي حال عدد الأفراد في السكن عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الترخيص التشغيلي.
6- الالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز بالسكن.
7- يجب تقديم شهادة إشغال مبنى (إتمام بناء).
8- وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ.
9- وجود سجل بالمنشآت وبيانات الساكنين وعدد الأفراد لكل منشأة وبيانات التأمين الطبي لكل ساكن أو أهلية العلاج.
2.1.6 متطلبات اللوحة
3.1.6 متطلبات الطاقة الاستيعابية
4.1.6 متطلبات المبنى والمواصفات الفنية
5.1.6 متطلبات الإضاءة والتهوية
6.1.6 متطلبات الصحة العامة
7.1.6 متطلبات المرافق والخدمات
8.1.6 متطلبات الأمن والسلامة
يلزم توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس من هذه الاشتراطات والحصول على ترخيص الدفاع المدني.
2.6 متطلبات تشغيل السكن الجماعي للأفراد للكبائن المتنقلة داخل المشاريع
1.2.6 متطلبات عامة
2.2.6 متطلبات اللوحة
وضع لوحة استرشادية على مدخل السكن يوضح فيها اسم صاحب الرخصة ورقم اتصال للمشرف على السكن والطاقة الاستيعابية للسكن وعنوان السكن.
3.2.6 متطلبات الطاقة الاستيعابية
4.2.6 متطلبات الكبائن المتنقلة ومواصفاتها الفنية
6.2.6 متطلبات الصحة العامة
7.2.6 متطلبات المرافق والخدمات
8.2.6 متطلبات الأمن والسلامة
يلزم توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس من هذه الاشتراطات والحصول على ترخيص الدفاع المدني وذلك عند تصنيع تلك الكبائن وتشغيلها.
1.7 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
المرجع الرئيسي لتصميم المباني هو كود البناء السعودي/الكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط، وفي حال وجود تعارض بين بنود هذه الاشتراطات وكود البناء السعودي يطبق كود البناء السعودي ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
التقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة والأنظمة ذات العلاقة.
2.7 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات والشكاوى من الأحكام الواردة لإجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص الإنشائي وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، أما التظلمات والشكاوى على العقوبات الموقعة من قبل اللجان الميدانية للرقابة تكون أمام ديوان المظالم، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
آخر تحديث : 31 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.