الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الاتية- أينما وردت في هذه الاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها.الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.الجهة المشرفة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع. نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.الترخيص البلدي:
موافقة معتمدة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.إمكانية الوصول:
مجموعة التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضًا إلـى البيئـة الماديـة المحيطة بهم ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك وسائل التقنية ونظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة للعامـة فـي المنـاطق الحـضرية والريفيـة علـى الـسواء.المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.مراكز ضيافة الأطفال الأهلية:
وتنقسم إلى: -
- مراكز ضيافة الأطفال المستقلة:مبنى مستقل مخصص لرعاية الأطفال من الفئة العمرية حديثي الولادة وحتى عمر عشرة سنوات.
مبنى مستقل أو مقر داخل الجهة الاعتبارية من الفئة العمرية حديثي الولادة وحتى عمر عشرة سنوات.
- مقر ضيافة الأطفال المنزلية:
مكان داخل المنزل يكون مخصصاً لتقديم خدمة الضيافة المنزلية للفئة العمرية من الولادة وحتى عمر ستة سنوات.
هي مراكز تقدم خدمات على شكل مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية والإيوائية وبرامج تنمية المهارات المختلفة التي تقدم لكبار السن في فترات صباحية ومسائية محددة.مراكز الإرشاد الأسري الأهلية:
هي المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع في جميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً، ونفسياً، وتربوياً.مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية:
هي مراكز أهلية تقدم خدمات البحوث والدراسات الاجتماعية، وتعمل على رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها، كما تقوم بعقد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل واللقاءات العلمية والمنتديات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة:
هي مراكز تقدم خدمات على شكل مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج تنمية المهارات المختلفة التي تقدم لذوي الإعاقة في فترات صباحية ومسائية محددة.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
يمنع البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.
يمنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.
2-1 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف
جزء من مبنى قائم
موقع مستقل
داخل المدينة
أن يكون النشاط ضمن مباني الخدمات الاجتماعية أو التجارية أو (السكنية لمراكز ضيافة الأطفال).
أن يكون النشاط ضمن المواقع المخصصة للاستخدامات الاجتماعية أو التجارية أو (السكنية لمراكز ضيافة الأطفال).
خارج الكتلة العمرانية
نسبة البناء
أن يكون المبنى محققاً لنسبة البناء والارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها وفق تنظيم البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
وفق تنظيم البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
الارتدادات المطلوبة
الارتفاعات المسموح بها
المواقف
وفق الجدول (4-2) لأنشطة مباني الخدمات الاجتماعية.
التشجير
-
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدني بحيث:
1. أن تكون من الأشجار الظلية
2. ألا تكون معيقة لحركة المشاة
3. ألا تكون ذات روائح نفاثة
2-2 متطلبات المظهر العام للنشاط
متطلبات الواجهة
تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني في حال وجوده للمنطقة الواقع بها النشاط.
متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي
حسب متطلبات الجهة المشرفة على النشاط.
متطلبات أخرى
يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار
أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية الأرض
2-3 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية.
2-4 أنشطة مباني الخدمات الاجتماعية
م
النشاط
المساحة
(كحد أدنى)
المطلوبة
متطلبات خاصة
1
مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (مبنى مستقل)
300م2
(مساحة الأرض)
موقف لكل 100م2
من مساحة الأرض
شارع مخصص للاستخدام التجاري أو شارع غير مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن (12م).
تظليل الملاعب الخارجية.
الارتفاع لا يقل عن دور أرضي + أول.
يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة.
- وضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار المطلة على المجاورين لضمان الخصوصية.
- لا تقل المسافة بين الموقع المراد الترخيص له وأقرب مركز رياض أطفال أو روضة أطفال أو دار حضانة عن 500 متر.
- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية بمسافة 50 متر.
- ألاَّ تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو محل بيع غاز عن 50 متر.
- إذا كان استخدام رخصة البناء سكني فلا يتطلب تعديلها إلى تجاري.
2
مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (المنزلية)
50م2
(مسطح بناء)
شارع غير مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن (12م).
ألا يقل عدد الغرف عن (2) غرفتين كحد أدنى داخل المقر المنزلي.
3
مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (في مقرات العمل)
- ملحقة بقصور الافراح/ المولات/ المجمعات التجارية/ المجمعات السكنية.
- يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة.
4
مراكز ضيافة كبار السن الأهلية
800م2
موقف لكل 50م2
من مسطح البناء
- شارع مخصص للاستخدام التجاري.
- توفير 20% من المواقف المطلوبة لذوي الإعاقة.
5
مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية
100م2
6
مراكز الإرشاد الأسري الأهلية
7
مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة
500م2
يجب الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية، وجميع لوائح وزارة الصحة فيما يخص المرافق الطبية، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
يجب الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة والتنفيذ بواسطة مقاولين مصنفين لدى الوزارة.
1- 3 المتطلبات المعمارية
2- 3 المتطلبات الإنشائية
3- 3 المتطلبات الكهربائية
4- 3 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار وفقاً لما يلي:
5- 3 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
6- 3 متطلبات الأعمال الصحية
7- 3 متطلبات الصيانة
8- 3 متطلبات ترشيد الطاقة
يجب الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
9- 3 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801 والالتزام بالمتطلبات التالية:
1- 9- 3 متطلبات الكشف الخارجي
2- 9- 3 متطلبات سبل الهروب
3- 9- 3 متطلبات التخطيط للطوارئ
4- 9- 3 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
5- 9- 3 متطلبات التخزين والنظافة العامة
6- 9- 3 متطلبات السلامة الكهربائية
7- 9- 3 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
8- 9- 3 متطلبات المواد الخطرة
10- 3 متطلبات إمكانية الوصول
الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي العام (SBC201)، الباب رقم (11) والفصل (1009)، وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
1- 4 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
2- 4 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأدلة المرجعية
* الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكانwww.momrah.gov.sa
* نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
* الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
* المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي www.ncec.gov.sa
* الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momrah.gov.sa
* وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية www.hrsd.gov.sa
* المديرية العامة للدفاع المدني (نماذج الكشف على إشغالات المباني وفق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801).
* كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي www.sbc.gov.saوخصوصا إصداراته التالية:
- كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
- مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
- الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
- الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
- الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
- الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
- الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 16 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.