2-1 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف | جزء من مبنى قائم | موقع مستقل |
داخل المدينة | أن يكون النشاط ضمن مباني الخدمات الاجتماعية أو التجارية أو (السكنية لمراكز ضيافة الأطفال). | أن يكون النشاط ضمن المواقع المخصصة للاستخدامات الاجتماعية أو التجارية أو (السكنية لمراكز ضيافة الأطفال). |
خارج الكتلة العمرانية
|
نسبة البناء | أن يكون المبنى محققاً لنسبة البناء والارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها وفق تنظيم البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط. | وفق تنظيم البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
|
الارتدادات المطلوبة
|
الارتفاعات المسموح بها
|
المواقف | وفق الجدول (4-2) لأنشطة مباني الخدمات الاجتماعية. |
التشجير | - | تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدني بحيث: 1. أن تكون من الأشجار الظلية 2. ألا تكون معيقة لحركة المشاة 3. ألا تكون ذات روائح نفاثة
|
2-2 متطلبات المظهر العام للنشاط
التصنيف | جزء من مبنى قائم | موقع مستقل
|
متطلبات الواجهة
| تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني في حال وجوده للمنطقة الواقع بها النشاط.
|
متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي | حسب متطلبات الجهة المشرفة على النشاط.
|
متطلبات أخرى
| يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار | أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية الأرض
|
2-3 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية.
2-4 أنشطة مباني الخدمات الاجتماعية
م | النشاط | المساحة (كحد أدنى) | المواقف المطلوبة | متطلبات أخرى | متطلبات خاصة |
1 | مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (مبنى مستقل)
| 300م2 (مساحة الأرض) | موقف لكل 100م2 من مساحة الأرض | شارع مخصص للاستخدام التجاري أو شارع غير مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن (12م). تظليل الملاعب الخارجية. الارتفاع لا يقل عن دور أرضي + أول. يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة.
| - وضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار المطلة على المجاورين لضمان الخصوصية. - لا تقل المسافة بين الموقع المراد الترخيص له وأقرب مركز رياض أطفال أو روضة أطفال أو دار حضانة عن 500 متر. - أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية بمسافة 50 متر. - ألاَّ تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو محل بيع غاز عن 50 متر. - إذا كان استخدام رخصة البناء سكني فلا يتطلب تعديلها إلى تجاري.
|
2 | مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (المنزلية) | 50م2 (مسطح بناء) | - | شارع غير مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن (12م). ألا يقل عدد الغرف عن (2) غرفتين كحد أدنى داخل المقر المنزلي. يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة.
|
3 | مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (في مقرات العمل) | 50م2 (مسطح بناء) | -
| - ملحقة بقصور الافراح/ المولات/ المجمعات التجارية/ المجمعات السكنية. - يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة. | - |
4 | مراكز ضيافة كبار السن الأهلية | 800م2 (مسطح بناء) | موقف لكل 50م2 من مسطح البناء | - شارع مخصص للاستخدام التجاري. - توفير 20% من المواقف المطلوبة لذوي الإعاقة. | - |
5 | مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية | 100م2 (مسطح بناء) | موقف لكل 50م2 من مسطح البناء | - شارع مخصص للاستخدام التجاري. | - |
6 | مراكز الإرشاد الأسري الأهلية | 100م2 (مسطح بناء) | موقف لكل 50م2 من مسطح البناء | - شارع مخصص للاستخدام التجاري. | - |
7 | مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة | 500م2 (مسطح بناء) | موقف لكل 100م2 من مسطح البناء | - شارع مخصص للاستخدام التجاري. | -
|