تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 2. المتطلبات المكانية

​2-1 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع 

التصنيف

جزء من مبنى قائم

موقع مستقل

داخل المدينة​

أن يكون النشاط ضمن مباني الخدمات الاجتماعية أو التجارية  أو (السكنية لمراكز ضيافة الأطفال).

أن يكون النشاط ضمن المواقع المخصصة للاستخدامات الاجتماعية أو التجارية أو (السكنية لمراكز ضيافة الأطفال).

​خارج الكتلة العمرانية

نسبة البناء

أن يكون المبنى محققاً لنسبة البناء والارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها وفق تنظيم البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.

وفق تنظيم البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.

​الارتدادات المطلوبة​

الارتفاعات المسموح بها

المواقف

​وفق الجدول (4-2) لأنشطة مباني الخدمات الاجتماعية.​

التشجير

-

تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدني بحيث:

1. أن تكون من الأشجار الظلية

2. ألا تكون معيقة لحركة المشاة

3. ألا تكون ذات روائح نفاثة​


2-2 متطلبات المظهر العام للنشاط

التصنيف

جزء من مبنى قائم

موقع مستقل

متطلبات الواجهة

تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني في حال وجوده للمنطقة الواقع بها النشاط.

متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي

​حسب متطلبات الجهة المشرفة على النشاط.

متطلبات أخرى

يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار

أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية الأرض​


2-3 متطلبات اللوحة

التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية.


2-4 أنشطة مباني الخدمات الاجتماعية

م

النشاط

المساحة

(كحد أدنى)

المواقف

 المطلوبة

متطلبات أخرى

متطلبات خاصة

1

مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (مبنى مستقل)

300م2

(مساحة الأرض)

موقف لكل 100م2

من مساحة الأرض

  • شارع مخصص للاستخدام التجاري أو شارع غير مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن (12م).

    تظليل الملاعب الخارجية.

    الارتفاع لا يقل عن دور أرضي + أول.

    يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة.

  • ​- وضع معالجات معمارية لواجهات الأدوار المطلة على المجاورين لضمان الخصوصية.

  • - لا تقل المسافة بين الموقع المراد الترخيص له وأقرب مركز رياض أطفال أو روضة أطفال أو دار حضانة عن 500 متر.

  • - أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية بمسافة 50 متر.

  • - ألاَّ تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو محل بيع غاز عن 50 متر.

  • - إذا كان استخدام رخصة البناء سكني فلا يتطلب تعديلها إلى تجاري.



2

مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (المنزلية)

50م2

(مسطح بناء)

-

  • شارع غير مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن (12م).

  • ألا يقل عدد الغرف عن (2) غرفتين كحد أدنى داخل المقر المنزلي.

  • يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة.

3

مراكز ضيافة الأطفال الأهلية (في مقرات العمل)

50م2

(مسطح بناء)

-

-   ملحقة بقصور الافراح/ المولات/ المجمعات التجارية/ المجمعات السكنية.

-   يلزم تزويد المقر بكاميرات مراقبة.

-    

4

مراكز ضيافة كبار السن الأهلية

800م2

(مسطح بناء)

موقف لكل 50م2

من مسطح البناء

-   شارع مخصص للاستخدام التجاري.

-   توفير 20% من المواقف المطلوبة لذوي الإعاقة.

-    

5

مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية

100م2

(مسطح بناء)

موقف لكل 50م2

من مسطح البناء

-   شارع مخصص للاستخدام التجاري.

-    

6

مراكز الإرشاد الأسري الأهلية

100م2

(مسطح بناء)

موقف لكل 50م2

من مسطح البناء

-   شارع مخصص للاستخدام التجاري.

-    

7

مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة

500م2

(مسطح بناء)

موقف لكل 100م2

من مسطح البناء

-   شارع مخصص للاستخدام التجاري.

-    



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية