الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
يمنع البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.
يمنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.