تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مصطلحات وتعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الاتية- أينما وردت في هذه الاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها.
الوزارة:

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:

شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
الجهة المشرفة:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كود البناء السعودي:

هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:

المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:

المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:

هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:

النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:

المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:

هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:

هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:

موافقة معتمدة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:

صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:

المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:

مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:

هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:

كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
إمكانية الوصول:

مجموعة التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضًا إلـى البيئـة الماديـة المحيطة بهم ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك وسائل التقنية ونظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة للعامـة فـي المنـاطق الحـضرية والريفيـة علـى الـسواء.
المواصفات القياسية المعتمدة:

هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
التأريض:

اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:

سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
مراكز ضيافة الأطفال الأهلية:

وتنقسم إلى: -

  • - مراكز ضيافة الأطفال المستقلة:
    مبنى مستقل مخصص لرعاية الأطفال من الفئة العمرية حديثي الولادة وحتى عمر عشرة سنوات.

  • - مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل:
  • مبنى مستقل أو مقر داخل الجهة الاعتبارية من الفئة العمرية حديثي الولادة وحتى عمر عشرة سنوات.


  • - مقر ضيافة الأطفال المنزلية:

  • مكان داخل المنزل يكون مخصصاً لتقديم خدمة الضيافة المنزلية للفئة العمرية من الولادة وحتى عمر ستة سنوات.

  • مراكز ضيافة كبار السن الأهلية:

هي مراكز تقدم خدمات على شكل مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية والإيوائية وبرامج تنمية المهارات المختلفة التي تقدم لكبار السن في فترات صباحية ومسائية محددة.
مراكز الإرشاد الأسري الأهلية:

هي المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع في جميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً، ونفسياً، وتربوياً.
مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية:

هي مراكز أهلية تقدم خدمات البحوث والدراسات الاجتماعية، وتعمل على رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها، كما تقوم بعقد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل واللقاءات العلمية والمنتديات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.
​مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة:

هي مراكز تقدم خدمات على شكل مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج تنمية المهارات المختلفة التي تقدم لذوي الإعاقة في فترات صباحية ومسائية محددة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية