الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
دون الإخلال بالتعريفات الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية – لأغراض هذه الضوابط - أينما وردت، المعاني المحددة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المشروع: تطوير وتشغيل عقار بلدي –أو التشغيل فقط- عن طريق كيان غير ربحي بهدف تحقيق أغراض تنموية واجتماعية.
الكيان غير الربحي: شخصية اعتبارية لا تهدف -بشكل أساسي- للربح تُنشأ لغرض المشروع وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يساهم في تمويل المشروع.
العقد: عقد الانتفاع بالعقار دون مقابل.
الضوابط: ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل.
تطبق هذه الضوابط على المشروعات التي تستهدف الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل، وفقاً للشروط الآتية:
1- وجود متبرع وعقار بلدي مستهدف ومشروع مستهدف.
2- وجود كيان غير ربحي –ينشأ وفق الإجراءات النظامية المتبعة- يدار من خلاله التبرع والمشروع والعقار البلدي، بما يحقق الاستدامة المالية للمشروع ويضمن حقوق جميع الأطراف.
3- ألا يترتب على التصرف التنازل عن ملكية العقار البلدي بأي حال من الأحوال.
4- وجود مشروع مستهدف تتحقق فيه الشروط الآتية:
أ- أن يحقق غرضاً تنموياً واجتماعياً.
ب- أن يكون غير هادف للربح.
ج- أن يكون ضمن نطاق ومستهدفات برنامج حكومي أو صندوق حكومي أو جهة حكومية معتمدة لدعم المجتمع.
5- أن يكون المتبرع مسجلاً لدى البرنامج الحكومي أو الصندوق الحكومي أو الجهة الحكومية ويرغب في تطوير العقار مقابل الانتفاع به.
تشكل لجنة في كل أمانة برئاسة الأمين، وعضوية المسؤول الأول في كل من قطاعات: (الاستثمار، والتخطيط، والمشاريع، والتراخيص، والخدمة المجتمعية، والقانونية)، وتختص اللجنة بالآتي:
1 - دراسة العقارات البلدية المستهدفة والأنشطة المستهدفة عليها ورفعها للوزارة للاعتماد، على أن يلتزم في الدراسة بالمعايير التي تحدد بقرار من الوزير.
2- التأكد من توافر الشروط في المتقدمين بطلب الانتفاع بالعقار البلدي.
3 -التوصية باستكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الكيانات غير الربحية.
4- الإشراف على حسن سير العمل في المشروع ومتابعة التزام الكيان غير الربحي بأهداف المشروع، والتوصية باتخاذ الإجراء اللازم لمعالجة أي خلل في الأداء.
5- اقتراح معايير المفاضلة بين المتقدمين عند ورود أكثر من طلب على العقار نفسه، على أن يؤخذ في الاعتبار - عند اعداد مقترح المعايير - الآتي:
أ- حجم الاستثمار في المشروع.
ب- قيمة التبرع مقابل قيمة التمويل الواجب سداده -في حال وجد-.
ج- احتياج البلدية.
د- أوجه مصارف فوائض إيرادات الكيان –في حال وجدت-.
ه- الأثر الاجتماعي والتنموي.
تعد البلدية نموذجاً للشروط والمواصفات تمثل الحد الأدنى للمعايير المطلوبة في المشروع.
تحدد مدة العقد حسب قيمة المشروع وحجمه ونوعه، وذلك وفقاً للمادة (الحادية والعشرين) من اللائحة.
يجوز أن يشتمل المشروع الخاضع لهذه الضوابط على أكثر من عقار بلدي مستهدف للتطوير والتشغيل -أو التشغيل فقط- من خلال الكيان غير الربحي.
1- يقدم المتبرع دراسة مالية تشمل:
أ- إمكانية تطوير المشروع.
ب- ملاءته المالية.
ج- آلية تغطية مصاريف التطوير والتشغيل –أو التشغيل فقط حسب العقد-.
د- مصادر التمويل.
2- يقدم المتبرع دراسة عن مواصفات المشروع لا تقل عن الشروط والمواصفات الواردة في النموذج المعد من قبل البلدية. وتمثل هذه الدراسة أساس التزام الكيان غير الربحي عند تنفيذ المشروع.
3- في المشاريع الإنشائية يتم تعيين مكتب هندسي مشرف على تنفيذها للتأكد من تنفيذ الكيان غير الربحي للعناصر الواردة في الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع، ويكون تكلفة ذلك على الكيان غير الربحي.
تحدد مدة التجهيز والإنشاء في العقد حسب مدة العقد على ألا تتجاوز (10%) من مدة العقد.
يُنشأ لكل مشروع كيان غير ربحي-وفق الإجراءات النظامية المتبعة-، وعلى ألّا تقل مدة الكيان عن مدة المشروع.
يجوز أن يشترك في المشروع الواحد أكثر من متبرع بما يتوافق مع ما جاء في هذه الضوابط.
يتم تسمية ممثلين عن البلدية في مجلس أمناء أو مجلس إدارة الكيان غير الربحي–حسب الشكل النظامي للكيان-، على ألا تزيد نسبة تمثيل ممثلي البلدية عن (40%) من ذلك المجلس ولا تقل عن (20%).
يلتزم الكيان غير الربحي بتطوير وتشغيل المشروع –أو التشغيل فقط- خلال كامل مدة المشروع وفق الشروط والمواصفات الواردة في العقد.
تقوم البلدية بالرفع لمرجعها بكامل تفاصيل المشروع -بعد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الضوابط- لاستكمال الإجراءات النظامية لأخذ موافقة الوزير على التعاقد على المشروع.
بعد موافقة الوزير على التعاقد على المشروع، يبرم عقد بين البلدية والكيان غير الربحي بحسب النماذج المعتمدة من الوزارة.
يلتزم الكيان غير الربحي بتزويد البلدية بالتقارير الدورية اللازمة لمتابعة الالتزام ببنود العقد.
يجوز تمديد العقود الموقعة بموجب هذه الضوابط مدة أو مدداً لا يتجاوز مجموعها (10) سنوات.
تؤول ملكية جميع المنشآت المقامة على العقار البلدي - بعد انتهاء العلاقة التعاقدية - إلى البلدية، على أن يلتزم الكيان غير الربحي بتسليمها بحالة فنية سليمة وصالحة للاستخدام.
1- إذا أخل الكيان غير الربحي بشروط العقد ومواصفاته، فتوجه له البلدية إشعاراً يبين فيه نوع الخلل والسند النظامي والمعالجة المطلوبة لتصحيح الخلل.
2- يقدم الكيان غير الربحي خطة لتصحيح الخلل أو معالجته في مدة تتناسب مع نوع الخلل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ الإشعار.
3- تقوم البلدية بإعداد تقرير مفصل يبين الخلل، والخطة اللازمة لتصحيحه أو معالجته، وترفعه للوزارة للتوجيه.
4- إذا لم تسفر إجراءات التصحيح أو المعالجة عن نتيجة إيجابية ، فيجوز – بعد موافقة الوزير - فسخ العقد واستعادة العقار بما عليه من منشآت، والبحث عن متبرع آخر للتعاقد معه على المشروع.
1- تتألف أموال الكيان غير الربحي من الآتي:
أ- مبالغ التبرع والوصايا والهبات ونحوها.
ب- عوائد الاستثمارات.
ج- مبالغ التمويل من أحد الجهات المرخصة بالتمويل -في حال وجدت-.
2- تصرف أموال الكيان غير الربحي في أوجه الصرف الآتية:
أ- تطوير وتشغيل المشروع.
ب- المصاريف التشغيلية للكيان.
ج- سداد مبالغ التمويل -في حال وجدت-.
3- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يجوز للكيان غير الربحي أن يتبرع بفوائض إيرادات المشروع لكيانات غير ربحية أخرى داخل النطاق المكاني للأمانة والبلديات التابعة لها وذلك بالشروط الآتية:
أ- تجنيب مبلغ احتياطٍ كافٍ لتغطية التكاليف التشغيلية للمشروع لمدة لا تقل عن سنتين.
ب- أن يكون الكيان غير الربحي المتبرع له ذا نفع عام ولا يعود على الشخص المتبرع أو قرابته من الدرجة الرابعة بمصلحة خاصة مباشرة.
ج- أن يخصص جزء من فوائض المشروع لا تقل عن (30%) لمشروع غير ربحي يحقق أهداف الأمانة أو البلديات التابعة لها.
آخر تحديث : 30 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.