من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الأحد 15 شوال 1446 | 13 أبريل 2025

favicon
heroBackgroundImg

ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل

    نبذة عن المشروع

    تهدف الضوابط إلى تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل لغرض إقامة مشاريع تنموية واجتماعية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك المشاريع.

    03/11/2024

    18/11/2024

    قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري

    منتهي

    ضوابط

    وزارة البلديات والإسكان

    تهدف الضوابط إلى تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل لغرض إقامة مشاريع تنموية واجتماعية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك المشاريع.

    المادة الأولى
    المادة الثانية
    المادة الثالثة
    المادة الرابعة
    ​المادة الخامسة
    ​المادة السادسة
    ​المادة السابعة
    المادة الثامنة
    المادة التاسعة
    المادة العاشرة
    المادة الحادية عشرة
    المادة الثانية عشرة
    المادة الثالثة عشرة

    تصدر نتائج استطلاع المرئيات بعد انتهاء الجهة من دراستها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إنتهاء المشروع ، وفي حال عدم تلقي أي مرئيات على المشروع فإنه لا يتم إصدار تلك النتائج.

آخر تحديث : 30 أكتوبر 2024

Close menu