الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ"الترخيص".
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الإشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب
أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:
هي الأدوار فوق الدور الأرضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لأي قطعة ارض والمحصورة داخل حدودها.
نسبة التغطية:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو التواصلية أو التعليمية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فبما يخصه.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
المزاد:
هو موقع لإيواء السيارات والمعدات تتم فيه عمليات البيع والشراء بحضور مجموعه من الأشخاص.
المعدات:
الأجهزة أو الأدوات أو الأشياء المطلوبة لتنفيذ الأعمال أو إنهائها أو صيانتها.
الجهة المشرفة:
الإدارة العامة للمرور.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
يجب إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد في حال الانتقال إلى موقع آخر.
يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله النشاط.
يمنع مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليلاً ألا بعد الحصول على تصريح العمل (24 ساعة)، باستثناء شهر رمضان المبارك والاعياد.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة قبل تشغيل المزاد.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف
موقع مستقل
داخل المدينة
لا ينطبق
خارج الكتلة العمرانية
ضمن المنطقة الصناعية او حسب توافق الغرض من المزاد العلني مع استخدام المنطقة
المنطقة / الشوارع
ضمن المنطقة الصناعية او المنطقة التجارية وان تقتصر واجهة المزاد على الشوارع التجارية
الارتدادات المطلوبة
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
الارتفاعات المسموح بها
التشجير
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد ادنى بحيث:
1. أن تكون من الأشجار الظلية
2. ألا تكون معيقة لحركة المشاة
3. ألا تكون ذات روائح نفاذة
نسبة التغطية
المواقف المطلوبة
توفر (8) مواقف لكل (100) متر مربع
متطلبات اخرى
تقديم دراسة تقييم تأثير الحركة المرورية على الموقع والاستخدامات والطرق المحيطة
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
متطلبات الواجهة
تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع بها
معالجة الواجهات التجارية بكواسر شمسية
متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي
تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاعتماد
ان تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار
3.2 متطلبات اللوحة
1.3 المتطلبات المعمارية
1. توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
2. يسمح بإنشاء مظلة بنسبة 100%من مساحة الارض المتبقية بعد تحقيق الارتداد المطلوب بمقر المزاد.
3. توفير دورات مياه منفصلة للرجال والنساء طبقاً للمعدلات الموضحة بالباب (29) من كود البناء السعودي العام (SBC201).
4. عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
5. يسمح بإقامة القبو ويستخدم للأغراض التالية:
6. توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، وأخرى للحراسة والأمن، ومواقع جلوس للحضور.
7. تخصيص أماكن للصلاة بالمزاد تتناسب مساحتها مع عدد الحضور المتوقع، ويخصص قسم منفصل منها للنساء مع توفير أماكن وضوء مناسبة ومنفصلة لكل من الرجال والنساء طبقاً لما يحدده كود البناء السعودي من أعداد ونسب.
8. الالتزام بأن يكون الدخول والخروج من خلال بوابة واحدة.
9. توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل المباني، ويلزم ألا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ، الذي يتم إضاءته وتهويته، مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
10. الالتزام بتوفير غرفة تحكم ومراقبة يمكن من خلالها الحصول على أقصى رؤية ممكنة لمقر المزاد.
11. يمنع سكن العاملين داخل المزاد.
2.3 المتطلبات الانشائية
3.3 المتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف وفق الآتي:
1. تطبيق متطلبات الفصل رقم (718) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)، لضمان توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الآمن والسيطرة على تحركات الأفراد في مقر المزاد المعد لتواجد أعداد كبيرة من الأفراد مع تطبيق الاتي:
2. الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
3. الالتزام باجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.
3.4 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية وفق الآتي:
3.5 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
3.6 متطلبات ترشيد الطاقة
الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
1. متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية – القباب)، وغيرها من الاشتراطات.
2. متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
3. متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
4. متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
5. متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
6. متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.
3.7 متطلبات الوصول الشامل
جدول رقم (4): عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة
3.6 متطلبات ترشيد الطاقة
2.8.3 متطلبات سبل الهروب
3.8.3 متطلبات التخطيط للطوارئ
4.8.3 متطلبات التخزين والنظافة العامة
5.8.3 متطلبات السلامة الكهربائية
6.8.3 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
7.8.3 متطلبات المواد الخطرة
1. فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2 كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
2. يجب أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
3. يجب أن يكون تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
4. يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز لأنه أثقل من الهواء
5. عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية.
6. يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
7. يجب وضع العلامات التحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة.
1-5 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
3. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
2-5 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
- كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
- مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
- الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
- الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
- الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
- الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
- الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.