الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الاشتراطات: اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية.
الأمانة/البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
منصة بلدي: هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.
الارتداد: المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
المظلة: منشـــأ دائـــم أو إســـقاط معمـــاري لتشـــييد صلـــب، يعلـــق عليه غطـــاء يوفر حماية مـــن الطقـــس أو لغرض جمالي، ويســـمح أن تكـــون المظلة مســـتقلة إنشـــائياً عـــن المبنى علـــى جانب واحـــد أو أكثر.
الواجهة: هـــي المســـافة الأفقيـــة للواجهـــة الرئيســـية أو الجانبيـــة المطلـــة علـــى الشـــارع العام، وتشـــمل المدخـــل الأمامي أو الرئيســـي للمبنى.
ممر المشاة: هو عنصر الحركة أمام واجهة المبنى.
قطعة الأرض: هـــي قطعـــة واحـــدة مـــن الأرض المحـــددة بملكيـــة واحـــدة لشـــخص أو عـــدة أشـــخاص، يقـــوم عليهـــا المبنـــى مع الســـاحات المحيطـــة وتطـــل واجهتهـــا علـــى الشـــارع أو الســـاحات العامـــة.
كود البناء السعودي: هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الشوارع المطورة: هي الشوارع التي تقوم الأمانة أو هيئات التطوير على تطوير أرصفة المشاة عليها والتي يزيد عرض أرصفتها عن 3م.
مالك حق انتفاع: هي وثيقة صادرة من الجهات الحكومية المختصة تخول التصرف والانتفاع بالعقار وفق القواعد المنظمة لذلك، ويشترط فيها أن تكون محدثة ومكتملة البيانات، على سبيل المثال: صك صادر من وزارة العدل أو عقد استثماري موثق أو عقد إيجار موثق أو غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدى الوزارة.
1-2متطلبات إصدار تصريح إنشاء المظلة
2-1-1 رخصة بناء أو عقد إيجار صادر من (منصة إيجار) للمبنى المراد إصدار تصريح إنشاء مظلة داخل حدود ملكيته.
2-1-2 تقديم المخططات اللازمة من قبل مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة.
2-1-3 أن يقع المبنى على شارع تجاري بعرض 30 متراً فأكثر.
2-1-4 أن يكون مقدم الطلب مالك المبنى أو من يفوضه أو اتحاد الملاك أو مالك حق انتفاع للمبنى.
2-1-5 الموافقة على التعهدات الخاصة بإصدار التصريح على منصة بلدي/البوابة الإلكترونية للأمانة.
2-1-6 موافقة الأمانة أو البلدية على طلب إصدار التصريح.
2-2 إجراءات إصدار تصريح إنشاء المظلة
2-2-1 الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية منصة بلدي /البوابة الإلكترونية للأمانة.
2-2-2 اختيار رخصة البناء المراد إصدار تصريح إنشاء مظلات لها.
2-2-3 تحديد موقع المبنى على منصة بلدي /البوابة الإلكترونية للأمانة.
2-2-4 تفويض مكتب هندسي لإتمام إجراءات طلب إصدار تصريح إنشاء مظلة سيارات.
2-2-5 قيام المكتب الهندسي باختيار النموذج المراد تنفيذه وإعداد المخططات والرسومات الخاصة بالمظلة.
2-2-6 قيام الأمانة أو البلدية بمراجعة الطلب.
2-2-7 إصدار الترخيص وإشعار المستفيد والمكتب الهندسي.
1-3 الاشتراطات التنظيمية للمواقف
3-1-1 يسمح بإقامة المظلات في المواقف الواقعة في الارتداد النظامي داخل حد الملكية على الشوارع التي عرضها (30م) فأكثر، إذا كانت قطعة الأرض تقع وسط البلك شكل رقم (1).
3-1-2 يسمح بإقامة المظلات في المواقف الواقعة في الارتداد النظامي داخل حد الملكية على الشوارع التي عرضها (30م) فأكثر، إذا كانت قطعة الأرض تقع على زاوية شكل رقم (2).
3-1-3 يجب ألا تقل المسافة بين الارتداد وحد الملكية عن (6 متر) شكل رقم (3).
شكل رقم (1): موقع المواقف لأرض وسط شكل رقم (2): موقع المواقف لأرض على زاوية
3-1-4 يجب وضع مصدات بأرضيـــة المواقـــف لضمـــان عدم تعدي الســـيارة الحيـــز المخصص للأرصفة.
3-1-5 يجب أن تكون المصدات بارتفاع (15 سم) وعرض (15سم) وطول (180 سم) شكل رقم (4).
3-1-6 يجب أن تكون المسافة بين المصدات والرصيف لا تقل عن (50 سم) شكل رقم (4).
3-1-7 يجب أن يحتوي الارتداد الأمامي على مسار للمشاة بعرض يبلغ (2.2متر) كحد أدنى شكل رقم (5).
شكل رقم (4) : ابعاد المصدات في المواقف
3-1-8 يجب تجهيـــز أرصفـــة المشـــاة بالمنحـــدرات اللازمة للوصول إلـــى مواقف الانتظار.
3-1-9 يجب أن تكون مواقف ذوي الإعاقة في أماكن يســـهل الحركة فيها، وأن تكون قريبة من المداخل الرئيســـية في المباني مع الالتزام بما ورد بالدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت شكل رقم (6).
شكل رقم (5): حد الملكية وحد الموقف
3-1-10 يجب المحافظة على الرصيف وعدم تعدي المواقف عليه.
3-1-11 يجب أن يكون ارتفاع منسوب الرصيف عن مستوى الشارع (0.15 متر).
3-1-12 يجب المحافظة على منسوب موحد لرصيف مشاة عند المداخل وفي حال وجود اختلاف في منســـوب الرصيف، فيجب معالجته عند نقطة الالتقاء لضمان استمرار حركة المشاة بشكل سلس.
3-1-13 يجب أن يتدرج عرض الرصيف عند نقطة الالتقاء برصيف الجار حتى يصل إلى العرض المطلوب.
3-1-14 يجب الالتزام بالأبعاد الخاصة بالمواقف وتنفيذ المظلات وفق الشكل رقم (7) بحسب عرض الشارع الذي تقع عليه المواقف.
شكل رقم (6): أبعاد منحدرات ذوي الإعاقة
الأخضر مساحة المناورة / الأصفر مساحة الموقف
شكل رقم (7): قطاعات الشوارع
1-4 الاشتراطات التنظيمية للمظلَّات
4.1.1 يجب ألا يتجاوز بروز المظلة (3.80 أمتار) كحد أقصى شكل رقم (8).
4.1.2 يجب ألا تتجاوز المظلات حدود الملكية.
4.1.3 يجب أن يتراوح ارتفاع المظلة من 2.5 إلى 3 أمتار كحد أقصى شكل رقم (8).
شكل رقم (8): الأبعاد المسموح بها للمظلة
4.1.4 يمنع تغطية جوانب المظلة بالأشرعة أو بامتداد كامل الهيكل الإنشائي شكل رقم (9).
4.1.5 يمنع إنشاء المظلات في المواقف الواقعة على زاوية الارتداد.
4.1.6 يجب الالتزام بنموذج مظلة واحد لمواقف المبنى الواحد.
4.1.7 يجب الالتزام بتوحيد أبعاد تنفيذ المظلات.
4.1.8 يجب أن يكون تثبيت عمود المظلة بعد 0.2إلى 0.5متراً من حد الرصيف كحد أقصى.
4.1.9 يجب ألا يتجاوز عرض عمود المظلة عن 0.35 متراً.
شكل رقم (9): الممارسات الخاطئة لتغطية جوانب المظلات باللون الأحمر
4.1.10 يسمح بإنشاء المظلات في النطاق المخصص لها وفق الشكل رقم (10) بناءً على أبعاد قطعة الأرض، وموقع المدخل الرئيسي للمبنى.
4.1.11 يمنع بناء المظلات على البوابة الرئيسية.
4.1.12 يجب تصميم مظلات السيارات والألوان الخاصة بها بالتناسق مع العناصر المعمارية للمبنى لتتماشى مع الطراز والطابع المعماري للمنطقة المحيطة.
4.1.13 يمنع استخدام الأخشاب غير المعالجة لمقاومة الحريق وأقمشة البولستر والشينكو والمواد القابلة للاشتعال لإنشاء المظلات.
4.1.14 يسمح باستخدام المواد الموضحة في الشكل رقم (11) لإنشاء المظلات.
4.1.15 يجب الالتزام بأكواد الألوان المعتمدة في هذه الاشتراطات شكل رقم (12) أو الألوان الواردة بالموجهات أو الأكواد العمرانية للمنطقة في حال وقوع المبنى داخل نطاقها.
4.1.16 يجب أن تخلو الأرضيات الخاصة بالمظلات من الحفر والتشوهات وأن يتم زفلتتها أو رصفها بالإنترلوك بشكل كامل.
شكل رقم (10) : النطاقات المسموح والممنوع إنشاء المظلات بها
شكل رقم (11): المواد المسموح استخدامها لإنشاء المظلات شكل رقم (12): أكواد الألوان المسموح استخدامها لإنشاء المظلات
5-1 اشتراطات عامة عند إنشاء المظلَّات
5-1 يجب المحافظة على نظافة الأرصفة والشوارع عند تنفيذ أعمال إنشاء المظلات.
5-2 يجب طباعة بطاقة معلومات المظلة (QR) على بطاقة معدنية أو بلاستيكية أو ورقية بأبعاد مناسبة مع إحكام تركيبه على أحد الجوانب الأولى للمظلات.
5-3 يكون ارتفاع بطاقة معلومات المظلة (QR) (1.5 متر) وفي مكان يسهل الوصول إليه للقراءة.
5-4 يجب المحافظة على المظلات وصيانتها بشكل دائم والتحقق من عدم حدوث أي من عناصر التلف الموضحة أو أي تلف أخر في الشكل رقم (13).
شكل رقم (13): بعض عناصر التلف والمخالفات في المظلات
الالتزام بتطبيق جميع المتطلبات الواردة في اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية.
للأمانة تحديد الحد الأدنى للشوارع المسموح بإقامة المظلات عليها واعتماد التصاميم الخاصة بالمظلات المقدمة من قبل المكاتب الهندسية للنماذج غير المدرجة بهذه الاشتراطات.
يمنع اختيار أكثر من نموذج لمظلات السيارات في المبنى الواحد.
التقيد بما يصدر من هذه الوزارة بشأن تنظيم أبعاد وتصاميم مواقف السيارات.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط (كود البناء السعودي، الهيئة ا السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اشتراطات الأمن والسلامة، الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت)
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث إذا دعت الضرورة، وتصبح كافة التعديلات والإضافات جزءًا لا يتجزأ منها وتكون واجبة النفاذ.
في حال عدم الالتزام بالاشتراطات يتم تطبيق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية وكافة التحديثات والتعديلات التي تطرأ عليها.
يكون للأمانة/البلدية الحق في إزالة المظلة حال اختلاف التنفيذ عما تم اعتماده.
يجب على صاحب التصريح والمكتب الهندسي/المقاول تنفيذ المظلات حسب النموذج المحدد في تصريح إنشاء مظلات السيارات.
يقع على صاحب التصريح المسؤولية النظامية الكاملة اتجاه المظلة والأضرار التي تلحق بها أو بما يحيطها.
يراعـــى عنـــد تركيب المظلات كافـــة ما يتعلق بالأمن والســـلامة للعاملين والمارة والحفاظ على طبيعـــة البيئة المحيطة، والالتزام باحتياطات الســـلامة أثناء التشـــييد الواردة في كود البناء الســـعودي العام SBC201 الباب رقم (33).
يلتـــزم صاحب التصريح والمكتب الهندســـي المتعهـــد بتنفيذ المظلات بألا تؤثر تلك الأعمال على ســـلامة المشاة والممتلكات وحركة المركبات ومســـارات الشـــارع بأي شـــكل من الأشكال.
يتحمل صاحب التصريح أي تلفيات في تغطية المظلات، ويلتزم بتغييرها، واختيار مواد ذات كفاءة واستدامة عالية.
يلتزم صاحب التصريح برفع كافة المخلفات الناتجة عن تنفيذ المظلات ونقلها للأماكن المخصصة على نفقته.
تقـــوم الجهـــة الرقابية في (الأمانة / البلدية) بفحـــص الموقع بعد انتهاء أعمال تنفيذ المظلات للتأكد من مطابقتها للاشـــتراطات، وعدم وجود أضرار ناتجة عن إنشـــائها.
نظام إجراءات التراخيص البلدية www.momrah.gov.sa
اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية. www.momrah.gov.sa
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية www.momrah.gov.sa
القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية www.momrah.gov.sa
جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية. www.momrah.gov.sa
اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي www.sbc.gov.sa
كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لعام 2018. www.sbc.gov.sa
آخر تحديث : 04 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.