الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مراكز الاستراخاء والعناية بالجسم هي الأماكن المخصصة للاستراخاء والعناية بالجسم سواءً للرجال أو النساء من خلال تلقي خدمة الحمامات الصحية كالحمام المغربي والشامي وما يماثلها، أو التدليك أو الخدمات الأخرى المسموح بممارستها ضمن هذا النشاط، ويكون ذلك على فترات دورية تختلف من شخص إلى آخر، ومن المعروف بأن جلد الإنسان قابل للإصابة بالطفيليات والجراثيم إذا لم يُراعِ مقدم الخدمة نظافة يديه ومعداته وأدواته وبيئة تقديم الخدمة، فإن ذلك قد يتسبب في نقل هذه الجراثيم من شخص مصاب إلى شخص آخر سليم، أو تعرضه إلى اصابة عند تلقيه خدمة التدليك (المساج)، لذا يجب على أصحاب هذه المراكز اللالتزام بشروط صحية ومهنية تهدف إلى منع إنتشار العدوى أو التعرض إلى اي اصابة، وهو ما تهدف إليه وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان من إعداد هذه الاشتراطات للتواكب مع التطور المذهل الذي تشهده المملكة.
الأهداف
تهدف هذه الاشتراطات إلى تحديد اشتراطات الترخيص والتشغيل لمراكز الاستراخاء والعناية بالجسم في المملكة العربية السعودية بطريقة واضحة وسهلة القراءة والتطبيق من قبل المستثمرين، وبغرض تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أعلى جودة في معايير الصحة والسلامة المقدمة في هذه النشاط، وتحسين المظهر الخارجي والداخلي له.
نطاق التطبيق
تختص هذه الاشتراطات بمراكز أنشطة الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالرجال أو النساء التي تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات التالية: الحمام الصحي، البخار، الجاكوزي، الساونا، التدليك.
سياسة ودورية تحديث المتطلبات
يتم تحديث هذا الوثيقة حسب ما ترتئي الحاجة والتغيرات التي تطرأ على القوانين والأنظمة التي تحكم مواد هذه الوثيقة.
مع الأخذ في الاعتبار جميع التعاريف الصادرة عن اللوائح التنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق الجملة على خلاف ذلك المعنى.
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي يقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة
الترخيص البلدي:
وثيقة نظامية تصدر عن الجهة المختصة بالوزارة، تُجيز تشغيل ومزاولة النشاط بالمنشأة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ولمدة زمنية محدَّدة.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرهما.
مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم:
منشأة نظامية مرخصة لممارسة نشاط الحمامات الصحية والتدليك ، ويسمح لها بممارسة واحد او أكثر من الأنشطة التالية:
• الحمام الصحي:
غرفة مجهزة بأدوات خاصة بالاستحمام ونظافة الجسم ويستخدم في بعضها البخار
• حمام البخار:
غرفة يتم فيها استخدام بخار الماء لغرض الاسترخاء .
• حمام (الساونا):
غرفة تستخدم فيها الحرارة بجرعات متوازنة
• حمام(الجاكوزي):
حوض ماء (حار أو بارد) به فتحة واحدة لدخول الماء إلى المضخة وبه عدة مخارج تتناسب مع حجم الحوض وتكون سعته لشخص أو أكثر.
• التدليك (المساج):
وسيلة تستخدم للراحة النفسية واسترخاء العضلات فقط .
العامل :
الشخص المصرح له بممارسة الخدمات المقدمة داخل المنشأة.
عامل الخدمة:
شخص يقدم خدمات مساندة داخل المراكز مثل (أعمال النظافة، ترتيب الأدوات).
المستفيد:
شخص يتلقى أي من الخدمات في منشأة نظامية مرخصة ومجهزة.
المناطق الحساسة :
يقصد بها الصدر والعانة بالنسبة إلى النساء , أما بالنسبة للرجال فيقصد بها العانة فقط.
التجهيزات:
يقصد بها جميع الاحتياجات اللازمة للمراكز والتي تتلائم مع طبيعة النشاط.
الوحدة:
مكان تقديم الخدمة.
التنظيف:
إزالة المواد العالقة باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية .
التطهير:
عملية تستخدم للتخلص أو خفض أعداد الميكروبات للحدود المسموح بها على الأسطح أو المُعِدّات وغيرها باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية.
المنتجات التجميلية:
منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي: لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
مرفق الإيواء السياحي:
مكان يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للنزلاء/ للسياح مقابل أجر سواءً كان هذا المكان فندقاً، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، وأي خدمات مساندة ويندرج تحتاها ما يلي: ( الفنادق، الفنادق التراثية، المنتجعات، فنادق الطرق، الفلل الفندقية، الوحدات السكنية المفروشة، النزل السياحية، المخيمات البيئية السياحية ، النزل البيئية والزراعية).
• يجب أخذ موافقة الجهة المختصة الأمانة /البلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة المراكز.
• الحصول على موافقه المديرية العامة للدفاع المدني
• أن يكون الموقع مطابق للترخيص واستخدامات المبنى.
• يمنع البدء في أعمال التشغيل بدون رخصة.
• يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المراكز.
• تكون إجراءات الإصدار والإلغاء، والتجديد، والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
• في حال انتقال المراكز إلى موقع آخر لابد من إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد.
• يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المركز المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد إلا بتصريح.
• عدم الاتصال والنفاذ لمركز / محل مجاور آخر ما لم ينص ترخيص أي منهما على ذلك.
• يمنع ممارسة النشاط بعد الساعة (12) ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح خاص باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد.
• يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله.
• يجب الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص، على أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة ما عدا المناطق التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية.
• يمنع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات أو ملاحظات، سواء بالكشط، أو بالمحو، أو الإزالة، أو أي طريقة أخرى.
2.1 الموقع والمساحة
• يكون موقع النشاط على شارع مخصص للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
• يكون المركز ضمن دور أرضي أو أرضي وميزانين ويستثنى من ذلك أن يكون ضمن الأدوار المتكررة في المباني التجارية، والمجمعات التجارية ، ومرافق الإيواء السياحي المصنفة أربعة نجوم أو أكثر، أو ما يعادلها.
• لا تقل مساحة كل من الحمام الصحي أو صالون التدليك عن 72م2.
• يمكن ممارسة نشاط الحمام الصحي ونشاط صالون التدليك برخصة منفصلة بمجموع مساحة لا تقل عن 72م2.
• يبين الجدول رقم (1) الحد الأدنى لمساحة الحمامات وغرف التدليك سواءً في المراكز الخاصة بالرجال أو النساء.
جدول رقم (1): الحد الأدنى لمساحة الحمامات و غرف التدليك
3.1 المتطلبات الانشائية
• يجب أن تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق ذات سطحٍ مستوٍ خالٍ من التشقق والحفر، ومن مواد غير نافذه للماء وتكون سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
• يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وتكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.
• يجب أن تكون الجدران والأرضيات والأسقف خالية من العيوب والتشققات.
• يجب أن يكون سقف المراكز من الخرسانة أو ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان ولا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.
• يجب أن يكون السقف المستعار - إن وجد - من مواد مقاومة للحريق ولا يتأثر بالرطوبة.
• أن يجهز موقعي الحمام الصحي والساونا بجهاز لضبط كمية البخار مزود بتروموستات وترمومتر.
• يجب الاهتمام بأساليب التهوية وطرد الهواء الساخن، والروائح غير المرغوبة.
• يجب أن تكون أرضيات الحمام (الصحي ،البخار ،الساونا ،الجاكوزي) وحوائطها مغطاة بالبلاط القيشاني أو أية مادة أخرى مناسبة لطبيعة النشاط شريطة أن تكون غير قابلة للإمتصاص والتشبع وسهلة التنظيف ومانعة للإنزلاق .
• يجب أن يكون داخل أرضيات الحمام الصحي (البخار،الساونا،الجاكوزي )تصريف أرضي لضمان عدم تجمع المياه على ارضيتها.
• يجب أن تكون أبواب حمام (الصحي ،البخار ،الساونا ،الجاكوزي )مجهزة بمصارع تفتح للخارج .
• يجب أن تكون المقاعد داخل غرفة البخار من الرخام أو السيراميك أو متحركة من الفيبرجلاس أو البلاستيك المقوى وما في حكمهما.
• يتم توفير بخار الماء الساخن من خلال أنبوب متصل بجهاز بداخل الغرفة وتكون فتحة البخار أعلى الغرفة أو اسفل الغرفة دون ان تؤثر على سلامة المرتادين، ويتم التحكم في درجة حرارة البخار المتولد منه من خلال لوحة التحكم لدرجة الحرارة وكذلك الوقت اللازم للتشغيل والفصل الأوتوماتيكي.
3.2 المتطلبات الكهربائية
• تطبيق متطلبات كود البناء السعودي (SBC-201) الباب (27) للمولدات الكهربائية الاحتياطية والتي تستخدم في حالات الطوارئ، والكود الكهربائي السعودي (SBC-401) بما فيها أنظمة التأريض الباب (54) والباب (82) للحماية من الصواعق، ومتطلبات كود الحماية من الحريق (SBC-801) كما يوصى بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية (SBC-601) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة، وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية المعتمدة.
• يلزم تطبيق المتطلبات الكهربائية في الفقرات رقم (5003.8.7.1) و(5003.9.4) من كود البناء السعودي (SBC-801)، ومتطلبات الفصل رقم (720) والبند رقم (9.11-55) من كود البناء السعودي. (SBC-401)
3.3 التهوية والتكييف
• تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات كود الميكانيكا السعودي (SBC-501) وخاصة الباب رقم (4)، وكذلك تطبيق متطلبات كود البناء السعودي (SBC-201) الفصل (28).
• يكون المركز جيد التكييف والتهوية لمنع ارتفاع درجات الحرارة داخل المركز بحيث لا يتجاوز 25 درجة مئوية
3.4 الأعمال الصحية
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي للتمديدات والتجهيزات والصيانة للأعمال الصحية (SBC-201) بما فيه الفصل (29) ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC-702).
3.5 متطلبات الأمن والصحة والسلامة
• وضع لوحة تحذيرية داخل المراكز بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
4.1 المتطلبات التشغيلية الصحية
المتطلبات الخاصة بالعاملين
• أن تكون مهنة العامل غير السعودي الذي يمارس التدليك "فني تدليك".
• يجب أن يحصل العامل السعودي الذي يمارس التدليك على دورة تدريبية في التدليك أو ما يماثلها. من أي جهة تعليمية أو تدريبية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
• اتباع العاملين للممارسات الصحية السليمة (تكرار غسل اليدين، تقليم الأظافر، النظافة الشخصية، عدم لمس الأنف والفم).
• تجنب الممارسات الصحية الخاطئة (التدخين أو النوم في أماكن العمل).
• عند ظهور أي أعراض مرضية على أيٍ من العاملين يجب إيقافه عن العمل لحين التأكد من خلوه من الأمراض.
• يمنع استخدام المنشأة لتخزين الأغراض الشخصية في غير الأماكن المخصصة لها.
• تقتصر إدارة النشاط على المواطنين والمواطنات المتفرغين لذلك.
• يجب أن تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء في المراكز النسائية.
• يجب أن يكون كافة العاملين والمستفيدين من الرجال في المراكز الرجالية.
• يجب تخصيص أدراج منفصلة لحفظ المقتنيات الخاصة بالعاملين
• يجب الالتزام بزي موحد خاص بالمراكز مناسب لطبيعة العمل طيلة ساعات العمل.
• يجب المحافظة على نظافة الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف.
• يجب إعادة تطهير كافة الأدوات والمُعِدّات التي تستخدم في المراكز بعد كل جلسة استخدام.
• عدم ارتداء أي معدن أثناء عمل الحمام (البخار، الساونا).
4.2 المتطلبات التشغيلية الفنية
4.2.1منطقة الاستقبال والانتظار
يتم تزويد منطقة الاستقبال والانتظار بمقاعد بحد أدنى مقعدين
4.2.2التجهيزات
يتم توفير الأجهزة الخاصة بتشغيل المركز للقيام بخدمة المستفيدين
4.2.3 الأنشطة التي يسمح بممارستها ضمن النشاط
• لا يجب الحصول على ترخيص بلدي منفصل للأنشطة التي يسمح بممارستها ضمن مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم.
• يسمح بلوحة داخلية لكل نشاط إضافي، في حال رغب صاحب الترخيص إضافة أنشطة للمركز.
• يسمح بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الجدول رقم (2) أدناه مع التقيد بالمساحة المحددة.
• يجب الالتزام بالاشتراطات البلدية لكل نشاط داخل المركز.
جدول رقم (2): الحد الأدنى لمساحة الأنشطة المضافة
لا يزيد مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الاجمالية للنشاط، على ألا يقل الحد الأدنى للنشاط المضاف عن (8م2).
• في حال رغبة صاحب الترخيص في ممارسة نشاط ضمن مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم ولم يرد ذكره أعلاه فيتم إتباع الإجراء الآتي:
• يقدم الطلب للأمانة أو البلدية المختصة.
• يدرس الطلب وترفع بالمرئيات حياله.
• يرفع للجهة المختصة بالوزارة لأخذ الموافقة حيال الطلب.
4.2.4 التشغيل
• يجب تركيب جهاز البخار خارج غرفة حمام البخار وإخفاء جميع التوصيلات الكهربائية.
• لا يسمح بتركيب علب التوصيلات الكهربائية والمفاتيح والأفياش داخل الحمام الصحي (البخار) أو قرب مصادر المياه.
• يجب توفير مصائد حشرات (صاعق كهربائي 60سم لكل 50م2 من مساحة الارضية) وبحد أدنى مصيدة حشرات واحدة.
• يجب توفير سرير تدليك واحد لتقديم الخدمة خاص بكل غرفة تدليك.
• يجب توفير ما يلي في جميع مراكز الاسترخاء أو العناية بالجسم:
1. غرفة تبديل الملابس.
2. خزانة لحفظ الأغراض الشخصية للمستفيد
3. قسم الاستقبال والانتظار.
4. توفير (دش) في غرفة الحمام الصحي.
5. السماح بتوفير (دش) في غرفة التدليك.
• يجب تنظيف وتطهير الحمام وغرفة التدليك مباشرة بعد كل مستفيد.
• يجب الالتزام باستخدام (ملابس داخلية، فُرش، ليف) ذات الاستخدام الواحد، أو إحضار المستفيد لأغراضه الشخصية.
• يجب استخدام فوط ومناشف نظيفة أو ذات الاستخدام الواحد لكل مستفيد مع تخصيص سلال خاصة بالفوط المستخدمة، أو إحضار المستفيد لفوطه الشخصية.
• يمنع تقديم أي خدمات او استشارات طبية، واستخدام المستحضرات الطبية ذات الطبيعة الكيميائية.
• يجب أن تكون درجة الحرارة داخل الحمام ملائمة لتجنب حدوث الصدمة الحرارية.
• يجب حفظ المنظفات والمطهرات والأدوات المستخدمة في خزائن مصمّمة لهذا الغرض على أن تكون في حالة جيدة وجافة ونظيفة.
• يجب توفير مكان للصلاة والاستراحة ودورات مياه حسب ما جاء في التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• يتم تنفيذ منزلق خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي(SBC-201) حسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت التجارية، وخالياً من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشويه في المظهر العام.
• يلزم تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي العام (SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت التجارية.
• يمنع منعا باتاً تقديم خدمة (الحمام، التدليك) لمن يوجد لديهم أمراض جلدية معدية او من تظهر عليه علامات الجروح والتقرحات الجلدية.
• يجب توقيع إقرار يتعهد بموجبه المستفيد بخلوه من الأمراض المزمنة (كالربو –ضغط الدم – امراض القلب -الاكزيما -أمراض التهاب الجهاز التنفسي -ارتفاع درجة الحرارة -مرض الصرع -الأمراض الجلدية وغير ذلك من الأمراض التي لا يستطيع المريض عمل الحمام في حال وجودها.
• يسمح بتواجد أكثر من مستفيدة/ مستفيد واحد في الحمامات الصحية في نفس الوقت، ويسمح بذلك في الحمامات الاخرى (جاكوزي، سونا) وفق المساحة المطلوبة في الجدول رقم (1).
• يجب توفير غطاء يستخدم لمرة واحدة (رولات المحارم الورقية) لتغطية أسرة التدليك.
• لا يسمح بدخول الرجال إلى المراكز النسائية التي تقدم الخدمة للنساء، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المركز من المستفيدات، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
• يخصص المركز وتجهيزاته لما هو مرخص له بممارسته، ولا يجوز استغلاله لأي غرض أخر.
4.3 المتطلبات التشغيلية الحضرية
4.3.1 الواجهة الخارجية والأبواب:
• تكون ابواب المركز من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، و160سم للأبواب المزدوجة، خالي من الخدوش واللحامات والتشققات والشروخ أو الثقوب ويستثنى من ذلك المراكز الخاصة بالنساء فقط، حيث يلزم أن تكون الواجهة لا تتيح رؤية من بالداخل.
• يكون الدرج الخارجي للمراكز مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج أو الطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسراميك والبورسلين وما في حكمها.
• يمنع العرض على الواجهة والأبواب وخلوها من أي ملصقات باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات طرق الدفع الإلكترونية.
• يكون للمركز مدخل واحد فقط على شارع تجاري ولا يسمح بوجود مداخل جانبية أو خلفية، عدا مخارج الطوارئ حسب كود البناء السعودي.
• تكون واجهة المراكز جدرانه الخارجية خالية من الملصقات والعيوب والتشققات والشروخ.
4.3.2 اللوحات الداخلية:
أولاً: يلزم أن توضع اللوحات الداخلية التالية:
• لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المراكز يبين فيها أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
• لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.
• لوحة أو ملصق تنبيهي أو شاشة إلكترونية داخل المراكز تمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
• إذا كان المركز خاص بالنساء فقط يجب أن يكون هناك لوحة أو ملصق عند المدخل من الخارج يكتب عليها عبارة (ممنوع دخول الرجال)، أو صورة تبين ذلك.
• لوحة أو ملصق إرشادي بجانب طفاية الحريق يوضح طرق استخدامها.
• لوحة أو ملصق خارجي بأوقات الدوام الرسمية.
• لوحة أو ملصق إرشادي في مكان بارز لاتباع قواعد النظافة العامة.
• في حال وجود لوحة الدعاية والإعلان عن المنتجات التجميلية يجب الالتزام بضوابط الدعاية والإعلان التي نص عليها نظام منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
• يجب توفير لوحة ارشادية أو ملصق أو شاشة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية توضع في مكان بارز للمستفيدين ويوضح فيها الآتي:
• أن المركز غير طبي ولا يقدم استشارة أو خدمات طبية للمرضى.
• بناءً على توصيات وارشادات وزارة الصحة قد يشكل الحمام الصحي خطورة على المرأة الحامل.
• عدم التعرض لأشعة الليزر قبل وبعد تلقي الحمام الصحي بثلاثة (3) أيام.
5.1 الدفاع المدني
• الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
• الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المعتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في مجال الوقاية والحــــــــماية من الحريق، وتحديد الطفـــايات المناســــــبة ونوعــــيتها وذلك بموجـــــــب كــود الحماية من الحريق الســـــــــعودي (SBC-801) الباب (8 و 10).
• توفير صندوق للإسعافات الأوَّلية يكون مُزوداً بالمواد ذات الأهمية الطبيّة مثل: الأشرطة اللاصقة الملونة، والأربطة الطبية، والقطن والشاش، والمواد المطهرة، وأي مواد أخرى للعناية بالجروح.
5.2وزارة الداخلية
• يجب أن يكون المركز مزوداً بكاميرات مراقبة وفقاً لما ورد في وثيقة (الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية للأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى)، مع توفير التسجيل لمدة شهر علـى الأقل، وتزويــد الجهــات الحكوميــة بمحتواهــا عنــد طلبهــا بشكل رســمي، وفق متطلبات وزارة الداخلية. ويستثنى من ذلك تركيب كاميرات داخل غرف التدليك والحمامات الصحية والمراكز الخاصة بالنساء على أن يتم تركيب كاميرات خارجية للمراكز فقط،
• 5,3وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الالتزام بالتنظيمات والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذات العلاقة ببيئة العمل.
تختص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالنظر في التظلمات من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة/ البلدية المعنية وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وأما ما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي.
• تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم وايقاع العقوبات بحق المخالفين.
• تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو قواعد تنفيذية أصدرتها الوزارة.
• في حال تعرض المستفيد لأي من الإصابات يتحمل صاحب الترخيص المسؤولية أمام الجهات القضائية.
• تعدل هذه الاشتراطات بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان كلما دعت الحاجة لذلك.
• إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
• التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
• كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• Saudi Building Code - General (SBC-201)
• Saudi Construction Code (SBC 301-306)
• Saudi Electrical Code (SBC-401)
• Saudi Mechanical Code (SBC-501)
• (Non-Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC-601)
• Saudi Sanitary Code (SBC701-702)
• Saudi Fire Code (SBC-801)
• Saudi Existing Building Code (SBC-901)
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.