الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية و اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
الضوابط:
ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 1435/18/8 هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء (90) وتاريخ 1440/2/7 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 1441/11/23هـ.
القواعد:
القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
مخالفات الجهات المختصة:
هي أي مخالفة لتعليمات الجهات ذات العلاقة لمحل التزيين النسائي ويستوجب ذلك إيقاع العقوبة عليها.
المتطلبات الصحية:
مجموعة من الضوابط الصحية الواجب توافرها في محلات التزيين النسائي.
المحل:
هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/البلدية المقررة نظاماً.
التجهيزات:
جميع الاحتياجات الضرورية للمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها سواء كانت غذائية أو لها علاقة بالصحة العامة أو غير ذلك.
التنظيف:
عبارة عن عملية تتم من خلالها إزالة المواد غير المرغوب بها، كالأوساخ، العوامل المعدية، والشوائب الأخرى.
المريلة:
المريلة هي قطعة من القماش أو البلاستيك ونحوها ترتدى لحماية الملابس من الإتساخ.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الإداري:
من يختص بتوجيه وتنسيق ورقابة الأعمال.
الممارسات:
من يقمن بتقديم خدمات التزيين النسائي بمختلف أنواعها للمستفيدات.
العاملات:
من يقمن بتقديم خدمات مساعدة للممارسات داخل محلات التزيين النسائي مثل: أعمال النظافة، ترتيب الأدوات، تعقيم الأدوات ....إلخ .
الكشك:
هو منشأة صغيرة قائمة بذاتها ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة يتم فيها عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات وتكون في المواقع المخصصة لها من الأمانة / البلدية.
الأجهزة الطبية:
أي جهاز أو آلة تستخدم في الوقاية أو التشخيص أو العلاج من العلل أو الأمراض، أو للكشف عن، أو قياس، أو استعادة، أو تصحيح، أو تعديل بنية، أو وظيفة الجسم لبعض الأغراض الصحية.
المنتجات الطبية:
تعرف أيضا بالمنتجات الطبية الحيوية أو البيولوجية و هي أي منتج دوائي مصنع أو مستخلص من مصادر حيوية.
مستحضرات ومنتجات تجميل:
هي كل المنتجات المصنعة بغرض تزيين الوجه والجسم من ألوان ومواد صبغية أو دهنية وتكون مرخصة لهذا الغرض.
الأدوات ذات الاستخدام الواحد:
هو منتج مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ويُتخلص منه كنفايات صلبة.
كرسي الخدمة:
كرسي تلقي الخدمة الخاص بالمستفيدات.
الجهة المشرفة:
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على خدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
جهاز تعقيم:
هو جهاز يستخدم لقتل أو التخلص من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات، وذلك عن طريق تعريض المواد المعقمة لظروف حرارية أو كيميائية تقتل هذه الكائنات الضارة ويهدف هذا الجهاز إلى الحد من إنتقال العدوى وتحسين مستوى النظافة والسلامة.
مباني الإستخدام المختلط:
المناطق أو المرافق التي تسمح بتنوع الاستخدامات داخلها (مبنى سكني وتجاري).
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، أسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط و مسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الحالات الطارئة :
هي كل حالة تشكل خطراً فورياً على الصحة أو الحياة أو الملكية الشخصية أو البيئة، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة بهدف الحيلولة من تلك الاخطار.
الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة
(QR-Code).
الشخص ذو الإعاقة: هو كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات - من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
4. يكتفى باللوحة المسطحة أمام المدخل الرئيسي للمبنى في حال كان المحل جزء من مبنى وليس له واجهة على الشارع على أن يتم تركيب لوحة داخلية عند مدخل المحل موضحاً عليها الاسم التجاري للمنشأة.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) ، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
1. يسمح بتخصيص منطقة أو غرفة للاستقبال في مدخل المنشأة/ المحل على أن تكون منطقة الاستقبال منفصلة عن باقي أقسام المنشأة بجدار يعزل الرؤية عن بقية أقسام المحل/المنشأة.
2. يجب تخصيص غرفة منفصلة في حال تقديم خدمة "إزالة القمل".
3. يجب أن تكون جدران غرفة خدمة إزالة القمل مفصولة بمادة (الطوب، الجبس المستعار، الزجاج).
4. يجب أن تكون مداخل ومخارج المحل بالواجهة فقط ولا يسمح باستخدام المخارج الجانبية والخلفية إلا في الحالات الطارئة ويستثنى من ذلك الأكشاك.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات الواجهات وفقا ًللكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل من الزجاج السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة على أن تكون الواجهات معتمة تمنع الرؤية وتحفظ الخصوصية لمن في الداخل.
4. يسمح أن تكون الواجهة من الزجاج الشفاف السكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة على أن تكون منطقة الاستقبال منفصلة عن باقي أقسام المنشأة بجدار يعزل الرؤية عن بقية أقسام المحل/المنشأة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المحل/المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المحل/المنشأة أو المنحدر ضمن حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مقاومة للرطوبة، مقاومة للحريق، وقابلة للتنظيف.
2. يوصى بأن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.
3. يجب أن يراعي في جدران الأكشاك الخصوصية بحيث تحجب رؤية من بالداخل.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام .(SBC 201)
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
4. يجب أن تكون الأكشاك مسقوفة بحيث تحجب رؤية من بالداخل.
1. يجب تزويد المحل/المنشأة بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/المنشأة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (801 SBC).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
3. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
4. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
5. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
6. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة.
7. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط .
8. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ماعدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
9. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يتم استيفاء الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
10. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
11. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
12. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
13. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
14. يجب الإحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الصادر مع الترخيص على أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة ويستثنى من ذلك المناطق التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية.
15. يمنع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات، أو ملاحظات سواء بالكشط، أو بالمحو، أو الإزالة، أو أي طريقة أخرى.
16. يسمح بتقديم الضيافة (المشروبات والحلويات والمأكولات الخفيفة).
17. يمنع استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي.
18. يسمح بتقديم الخدمات التالية فقط من نشاطات التزيين النسائي داخل الاكشاك:
• العناية بالأيدي والقدمين
• العناية بالشعر
• العناية بالبشرة
• تزيين الوجه (مكياج)
19. يمنع استخدام أجهزة التسمير (التان) التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية.
20. يمنع استخدام أجهزة الوشم (التاتو، مايكروبليدنج) أو أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.
21. يسمح توفير وحدة عرض مستقلة لعرض مستحضرات التجميل والعناية.
22. يسمح بيع مستحضرات التجميل والعناية بعد اضافتها كنشاط إضافي على الرخصة.
23. يمنع استخدام المنتجات مجهولة المصدر أو المنتجات التي تحتوي على مواد دوائية.
24. يمنع دخول الرجال لمراكز التزيين النسائي ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
25. يمنع تقديم الخدمة للرجال.
26. يجب تركيب لافتة بجوار الباب الخارجي للمنشأة يذكر فيها عبارة (ممنوع دخول الرجال).
27. يمنع تقديم الخدمات المنزلية (خدمة خارج الصالون) إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك (منصة بلدي).
28. يسمح بتقديم خدمات التزيين النسائي عن طريق العربات المتنقلة بعد الحصول على الترخيص المخصص لذلك من (منصة بلدي).
29. في حال إضافة نشاط حلاقة الأطفال يجب توفير مقعد حلاقة خاص بالأطفال (ثابت) أو يتم اضافة قطعة خاصة للأطفال ملحقة بكرسي الحلاقة الأساسي(متحرك).
30. يجب تخصيص منطقة لانتظار العملاء تكون مزودة بمقاعد انتظار ويستثنى من ذلك الأكشاك.
31. يجب تجهيز المحل بعدد (1) كحد أدنى من كراسي الخدمة وفي حال وجود أكثر من كرسي يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الكرسي والاخر عن 1.5 متر.
32. يجب أن تكون مغاسل الشعر مجهزة بمياه باردة وساخنة.
33. يجب أن تكون مغاسل الأيدي مُجهّزة بمياه ساخنة وباردة وصابون سائل ومطهّر ومناديل ورقية أو مجفّفات بالهواء الساخن.
34. يجب توفير مرايا لكل كرسي خدمة وتكون خالية من الكسور والتشققات.
35. يجب توفير مصيدة واحدة على الأقل للحشرات والقوارض.
36. يجب توفير جهاز تعقيم واحد على الأقل ويجب تعقيم وتنظيف الأدوات متعددة الاستخدام بعد كل استخدام.
37. يجب أن تكون أدوات قص الشعر مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ .
38. يجب تخزين وحفظ أدوات قص الشعر بأدراج نظيفة.
39. يجب تعقيم فرش الشعر والوجه بعد كل استخدام.
40. عند تقديم خدمة العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحواض لغسل الأيدي و أخرى للأقدام سواء كانت متحركة أم ثابتة.
41. عند تقديم خدمة إزالة القمل، يجب توفير أمشاط ذات استخدام لمرة واحدة وسلة مهملات ذاتية الغلق.
42. يجب أن تكون غرفة أو منطقة خدمة تزيين الوجه (المكياج) مجهزة بالآتي: كراسي خدمة، مرايا، سلة مهملات، أدوات ذات الاستخدام الواحد.
43. عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع يجب مراعاة التالي: (استخدام الأعواد الخشبية ذات الاستخدام الواحد، المحافظة على نظافة جهاز تسخين الشمع ، عدم النفخ على الشمع عن طريق الفم).
44. يسمح بإستعمال حقيبة الأدوات الخاصة بكل مستفيدة، ولكن يمنع تخزينها بالمحل.
45. يجب توفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل:( أعواد إزالة الجلد الميت ،المبرد، أعواد قطن، فوط ذات الاستخدام الواحد ، قفازات مطاطية، اسفنج الوجه).
46. يجب التخلص من الإسفنج المخصص لوضع مستحضرات التجميل (المكياج )على الوجه بعد استخدامه مباشرة ويمنع إعادة استخدامه مرة أخرى.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لإستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وان تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
• صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
• صيانة واجهة المحل/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
• صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
• صيانة الجدران الخارجية للمحل/المنشأة، والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
• صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المحل/المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المحل/المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
4. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
5. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
6. يجب التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المحل / المنشأة.
7. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
8. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المحل/المنشأة.
9. يجب تنظيف وتطهير وتعقيم الأدوات بعد كل استخدام.
10. يجب أن يكون الأثاث المستخدم خالي من الكسور والتشققات والبقع.
11. يجب الإلتزام بنظافة منطقة غسيل الشعر ومنطقة الإستحمام والحرص على أن تكون خالية من بقايا الشعر ومستحضرات العناية (شامبو- صابون سائل).
12. يجب تنظيف بقايا الشعر والنفايات بشكل دوري.
13. يجب التأكد من أن الأدوات المستخدمة لمرة واحدة تم التخلص منها.
14. يجب توفير حاويات نفايات خطرة خاصة بالأدوات الحادة والمواد الكيميائية مثل الأمواس والصبغات ويجب أن تكون الحاويات مزودة بأغطية ذاتية الغلق.
1. يمنع القيام بأي ممارسات طبيه أو استشارات طبية .
2. يمنع تصنيع وبيع الخلطات لأغراض تجميلية أو طبية.
3. يمنع استخدام الشبة باستثناء أعواد الشبة ذات الاستخدام الواحد.
4. يجب عمل اختبار تحسس على منطقة صغيرة من الجلد قبل البدء باستخدام صبغة الشعر أو صبغة الحواجب أو الرموش حسب التعليمات المرفقة مع المنتج.
5. يجب التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات، وفي حال فتح عبوة المنتج يجب وضع ملصق يدون عليه "يدوياً أو الكترونياً" تاريخ فتح العبوة (للمنتجات ذات مدة صلاحية محدودة من تاريخ فتح العبوة).
6. الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالملصق التعريفي للمنتج التجميلي المدرج باللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل .
7. يمنع استخدام أي مستحضرات تحمل ادعاءات مخالفة للائحة الفنية لادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية .
8. يجب تنظيف وتعقيم جميع أقسام وتجهيزات المحل بشكل دوري.
9. يمنع تقديم الخدمة لأي مستفيدة يوجد لديها طفيل القمل بالرأس أو بيض القمل ويستثنى من ذلك تقديم خدمة إزالة القمل.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/المنشأة أو داخل المبنى.
1. يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
o التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
o حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود أسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
o تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
o التوقف عن العمل في حال ظهور أي اعراض مرضية.
o عدم استخدام المنشأة للسكن.
o عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. يجب الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
3. يجب لحصول على شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب ذلك (إن وجدت).
4. يقتصر العمل في المحل/المنشأة على النساء فقط.
5. يجب تخصيص زي موحد للعاملات داخل صالون التزيين النسائي وفقاً للمهنة .
6. يجب حصول العاملات في مجال التزيين النسائي (المكياج) على شهادة صحية.
7. يجب التزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة مثل: ( ارتداء الكمامات ، تعقيم اليدين) أثناء ممارسة العمل وقبل البدء بتقديم الخدمة.
8. يجب امتناع العاملين عن الممارسات الصحية الخاطئة مثل: (لمس الانف، لمس الفم, البصق) أثناء ممارسة العمل.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين .
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة في هذا الاشتراط.
3. يجب الالتزام بضوابط ممارسة التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 342 وتاريخ 1435/8/18هـ.
4. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
5. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية .
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
9. اشتراطات اللوحات الدعائية والاعلانية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان.
10. اللائحة الفنية لادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
11. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
12. ضوابط ممارسة التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 342 وتاريخ 1435/8/18هـ.
13. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201).
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306).
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401).
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501).
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601).
• الكود السعودي الصحي (SBC 701).
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801) .
آخر تحديث : 06 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.