الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
صدرت هذه اللائحة بناءً على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (000) وتاريخ 1447/00/00ه والموافق عليها بموجب محضر اللجنة الوزارية رقم (00) وتاريخ 1447/00/00ه، وذلك استناداً الى الفقرة رقم (2) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء الصادرة بموجب قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (1/4700121073) وتاريخ 1447/02/19ه التي نصت على "تضع الوزارة لائحة بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.".
آخر تحديث : 23 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.