الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كيل أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
المستشفى البيطري:
كل منشأة معدة لاستقبال الحيوانات والكشف عليها وإجراء التحاليل اللازمة لها وعالجها وعزلها وتنويمها، وتتميز بإمكانيات وتجهيزات حديثة وكوادر وكفاءات فنية متخصصة وتنقسم إلى:
1. المستشفى البيطري الشامل:
الذي يُعنى بتقديم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية: الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل، الخيل، الطيور وغيرها بالإضافة إلى الحيوانات المنزلية والحيوانات البرية وذلك في مقر المستشفى أو من خلال الزيارات الخارجية.
2. المستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الكبيرة) الإبل أو الخيل أو الأبقار ):
الذي يُعنى بتقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وغيرها لفصيلة حيوانية معينة من الحيوانات الكبيرة (مستشفى خاص بالإبل أو الخيل أو الأبقار) وتتولى تشغيله كوادر بيطرية متخصصة وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن العيادة المتخصصة أو المستشفى البيطري الشامل.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
يمنع البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف
جزء من مبنى قائم
موقع مستقل
داخل المدينة
لا ينطبق
خارج الكتلة العمرانية
على أطراف المدينة ضمن المنطقة المخصصة لأسواق الماشية أو المناطق الزراعية أو المواقع المخصصة للاستخدامات التجارية.
المنطقة / الشوارع
ضمن أسواق الماشية أو طريق/ شارع تجاري.
الارتدادات المطلوبة
-
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها.
الارتفاعات المسموح بها
التشجير
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى.
- أن تكون من الأشجار الظلية.
- أن لا تكون معيقة لحركة المشاة.
- أن لا تكون ذات روائح نفاذه.
نسبة التغطية
المواقف المطلوبة
(4) مواقف لكل (100) متر مربع من مساحة المبنى.
متطلبات اخرى
في حال وقوع النشاط على شارع تجاري فإنه يتطلب توفير منطقة فاصلة من الأشجار المحلية بين الشارع التجاري والمواقع إضافة إلى الاشتراطات الصادرة من الجهة المشرفة على التخطيط في المدينة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
متطلبات الواجهة
- تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع بها.
ينبغي اشتراط معالجة الواجهات التجارية بكواسر شمسية.-
متطلبات المكونات والتوزيع الداخلي
تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاعتماد
ان تكون السلالم الخارجية ضمن حدود الملكية للأرض
3.2 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني (إن وجد) وفي حال عدم وجود كود عمراني للمنطقة فيجب الالتزام بالاشتراطات التالية:
١- أن توضع اللوحة الخارجية (من الأحرف البارزة فقط) للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع ۸۰ سم ومع ترك مسافة ٢٥ سم على الجانين من حدود واجهة المحل.
٢- أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل التجاري والشعار إن وجد حسب السجل التجاري.
٣ - ان تكون اللوحة من الأحرف البارزة.
٤- أن تكون اضاءة الأحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.
٥- يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
٦-يمنع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العليا.
٧- ألا تعيق الأحرف النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
3-1 المتطلبات المعمارية
الالتزام تطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب استشارية معتمدة لدى الوزارة وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين معتمدين من الوزارة.
يتم تحديد المساحات الداخلية حسب متطلبات وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق "القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية".
3-2 المتطلبات الانشائية
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)، (SBC201).
عزل الأسطح المعدنية وأسياخ التسليح في العناصر الخرسانية من تأثير الأشعة والمجالات المستخدمة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي.
مراعاة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والاحمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة انشائية.
3-3 متطلبات الوصول الشامل
يجب تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، الباب رقم (11) والفصل (1009)، وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (4) طبقا لكود البناء السعودي العام الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، www.sbc.gov.sa]، مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
إجمالي عدد المواقف
الحد الأدنى للمواقف المطلوبة
1-25
1
26-50
2
51-75
3
76-100
4
101-150
5
151-200
6
201-300
7
301-400
8
501-1000
2% من مجموع المواقف
أكثر من 1000 موقف
20موقف بالإضافة الى موقف واحد لكل 100 موقف بعد ال1000 موقف
3-4 المتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار.
يجب تطبيق متطلبات الفصول أرقام 43) و52 و (54 والبنود رقم (53-6.3) و (84-8.2.1.1) والملحق رقم (Annex F.51) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401) فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية ومضخات المياه.
يجب تطبيق متطلبات الكود السعودي العام (SBC201)، والكود السعودي الكهربائي (SBC401)، وكود الحماية من الحريق (SBC801)، وأصول الصناعة في الأعمال الكهربائية بما يشمل التمديدات، والتركيبات الداخلية، والخارجية متضمنة متطلبات الأمن والسلامة ونظم الكشف والإنذار ومضخات الحماية من الحريق وإضاءة وسائل ومسارات الهروب ونظم تغذية الطوارئ والتأريض والقواطع والإضاءة الصناعية والحماية من الصواعق ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصى بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية ضمن الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة، وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية السعودية.
يجب الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
يجب اجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.
يجب الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة للأنظمة الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC601)، كود البناء السعودي العام (SBC201) الفصول أرقام (UM-SECTION9&9).
يجب الالتزام بالمتطلبات الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، البنود رقم (508 و604 و605 و608 و1008)، والبند رقم (907)، والمتطلبات الكهربائية في البنود رقم (913 و1013).
يتعهد المكتب الهندسي بتطبيق دليل الخدمة الكهربائية وكود التوزيع السعودي، وتقديم شهادة تنسيق مع مقدمي الخدمة الكهربائية موضحاً بها تاريخ بدء الخدمة المتوقع، ومتطلبات التغذية، وتحديد موقع غرف الكهرباء على الموقع العام.
3-5 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار:
يجب أن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات القياسية المجازة من “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" (SASO)، ومراعاة الظروف المناخية والبيئية في جميع الأعمال، والاسترشاد بالجدول (1-11) ومتطلبات كفاءة الطاقة بالمباني غير السكنية من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601).
يجب أن يكون تصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري معتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
يجب أن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والحسابات الهيدروليكية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد من قبل المديرية العامة الدفاع المدني.
الالتزام بتطبيق المتطلبات الميكانيكية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201) وبالخصوص رقم (28).
الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
الالتزام بأن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على تفاصيل ومعلومات التصميم والمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الميكانيكية.
3-6 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي الميكانيكي(SBC501)، والذي يشمل على الحد الأدنى للتهوية (فصل -4 جدول 403.3.1.1) والفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة.
يلزم تصميم وصيانة منظومة التهوية طبقاً لمعيار (ASHRAE 170 2017) (أو ما يتبعه من إصدارات) الخاص بتهوية المباني الصحية.
3-7 متطلبات الأعمال الصحية
تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC701) وما ورد بالفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة، والجدول (403.1) و (709.1) وكود البناء السعودي العام (SBC201) بما فيه الفصل (29) جدول (2902.1) ، والبند رقم (607) متضمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الساخنة، ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC702) وخاصة الفقرة رقم (802) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
يلزم توصيل شبكة الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى غرفة التفتيش مباشرة، ولا يتم توصيلها على نفس المدادات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.
يلزم تطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي (SBC 701) فيما يخص التمديدات الصحية وبالخصوص الفصل رقم (422) متضمناً متطلبات الأدوات الصحية، والبند الفرعي رقم (608.3.1) متضمناً متطلبات المعدات الخاصة بحماية مورد المياه، والفصول رقم (609 و713) الخاصة بمتطلبات الهندسة الصحية، والفصل رقم (5306) متضمناً متطلبات الغازات الطبية، والفصل رقم (6306) متضمناً متطلبات الأكسجين السائل.
يلزم تطبيق متطلبات (NFPA 55 2019) (أو ما يتبعه من إصدارات) فيما يخص متطلبات الغازات الطبية.
يلزم تطبيق متطلبات الهندسة الطبية الواردة في كود الصرف الصحي الخاص السعودي (SBC 702).
يلزم تطبيق متطلبات الهندسة الطبية الواردة في كود الصرف الصحي الخاص السعودي (SBC 201).
يوصى بتركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المباني الجديدة التي تحتاج إلى مياه ساخنة للمستخدمين.
3-8 متطلبات الصيانة
يلزم إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيات والمعدات من كهرباء وتركيبات وأنظمة سلامة ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات المنشأة ويحق لمنسوبي البلدية أو الأمانة الاطلاع عليها لضمان السلامة والصحة العامة في جميع الأوقات وعدم التأثير الضار على المنشأة أو المجاورين.
يلزم إجراء صيانة ومعايير دورية لأجهزة إنذار وإطفاء الحريق، الآلية منها أو اليدوية طبقاً لتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني.
الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الواردة بالكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
3-9 متطلبات الجودة
يجب اعتماد جميع أعمال الإشراف على تنفيذ المباني الجديدة (الواردة في هذا الإصدار) طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات اختبارات التربة، متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية معتمدة من الوزارة.
3-10 متطلبات ترشيد الطاقة
يجب الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية – القباب)، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.
3-11 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم الرجوع إلى متطلبات كود البناء السعودي للوقاية والحماية من الحرائق SBC 801 والالتزام بالاشتراطات التالية:
4-11-1 متطلبات الكشف الخارجي
يجب أن تتوفر مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق تشير إلى توافقها مع متطلبات كود البناء وتوافقها كذلك مع وثائق التشييد، ويجب أن تتوافق المخططات مع متطلبات الفصل 9 من كود الحريق. (105.4.2.1)
لمسؤول كود الحريق الصلاحية بطلب وثائق التشييد ومخططات مكافحة الحريق (901.2).
يجب أن تشير وثائق التشييد الخاصة بأنظمة الإنذار من الحريق إلى الموقع وطبيعة العمل القائم عليها بالتفصيل الذي يضمن موافقتها لمتطلبات كود البنا السعودي واللوائح والقوانين ذات العلاقة. (907.1.1).
يجب تحديد عنوان معتمد للمباني الجديدة والقائمة، بحيث يكون العنوان مقروء ومتاح في مكان مرئي من الشارع (505.1).
يجب أن يكون طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.
يجب أن يكون الكلادينق وفق متطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثاني- مواد العزل ومواد تكسية المباني) والمواصفة القياسية (م ق س 2752/2019) ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.
3-11-2 متطلبات سبل الهروب
يجب أن يكون سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.
يجب ألا يقل عدد المخارج عن 2 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (1- 500) شخص.
يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابق واحد أو القبو عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن 49 شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م، وفي حال كان المبنى محمي بمرشات الحريق يمكن زيادة مسافة الانتقال بحيث لا تتجاوز ٣٠ م.
يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابقين عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن ٢٩ شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م (Table 1006.3.2(2)).
يجب أن تكون أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.
يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.
يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
يجب أن تكون سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
يجب أن تكون لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة.
يجب أن يكون هناك لوحات لسلالم الدرج.
3-11-3 متطلبات التخطيط للطوارئ
1. يلزم وجود خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق.
2. يجب ألا يقل عدد المخارج عن 4 عندما يزيد عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد عن 1000شخص
3. يجب ألا يقل عدد المخارج عن 3 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (501 – 1000) شخص.
4. يجب تركيب طفايات الحريق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1500ملم(5‚1م) عندما يكون وزن الطفاية عن 18كجم فأقل ولا يزيد عن 1100ملم (1‚1م) عندما يتجاوز وزن الطفاية 18 كجم، والمسافة بين قاعدة الطفاية وأرضية الطابق لا تقل عن 100ملم (10سم) (906.9.1) & (906.9.2) & (906.9.3)
5. يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.
6. يلزم عدم تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد له نفس:
أ- معامل التدفق.
ب- الاستجابة الحرارية.
ت- توزيع المياه.
ث- (901.4) & (NFPA-13)
7. الأنابيب الرأسية وخراطيم الحريق.
8. يجب أن تكون أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.
9. يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
10. يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.
11. يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً.
3-11-4 متطلبات التخزين والنظافة العامة
يجب أن يكون الموقع نظيف وخالي من تراكم المواد القابلة للاحتراق.
يجب أن يكون التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر.
يجب أن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى
يجب عدم التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة 3م من المبنى المجاور ويُسمح بتقليص المسافة الى 900ملم (90سم) عندما يكون ارتفاع رصات التخزين أقل من 8‚1م، كما أن لمسؤول الحريق الصلاحية في تقليص هذه المسافة عندما لا يرى خطراً على الممتلكات المجاورة (315.4).
يجب أن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق.
يجب أن تكون الخرق الزيتية والدهنية محفوظة في علب مخصصة للتخلص منها بشكل يومي.
يجب أن تكون شفاطات ومراوح ودكتات الطبخ نظيفة.
3-11-5 متطلبات السلامة الكهربائية
يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب (UL 1363).
يجب أن تكون التمديدات الكهربائية (Extension Cords) موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت بشكل دائم (في الجدار).
يجب عدم استخدام التمديدات الكهربائية كبديل عن الأسلاك الدائمة (605.5).
يجب عدم لصق التمديدات الكهربائية في المباني والمنشآت أو تمديدها عبر الجدران والأسقف والأرضيات وتحت الأبواب أو الأثاث والسجّاد ويجب حمايتها من أي أضرار يمكن أن تتعرض لها سواء كانت بيئية أو مادية (605.5).
يجب المحافظة على التمديدات الكهربائية في حالة جيدة وتجنب عقدها (605.5.3).
يجب أن تكون التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر في مقبس معتمد (605.5.1).
يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من التمديدات التي يتوفر بها خطوط أرضية حتى تتوافق مع الأجهزة الكهربائية المحمولة التي تحتوي على خطوط أرضية أيضاً (605.5.4).
يجب استخدام التمديدات الكهربائية في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط باستثناء الدفايات الكهربائية المحمولة حيث يجب أن توصّل مباشرة في مقبس معتمد (605.5) & (605.10.3).
يجب أن يكون سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها.
يجب أن تكون مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.
يجب أن تكون علب التوزيع والمآخذ والمفاتيح مزودة بأغطية.
يُسمح باستخدام الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً على أن تتوافق هذه التمديدات مع متطلبات (NFPA-70) ويُستثنى من هذه المدة: الأسلاك المؤقتة خلال فترة البناء والترميم والإصلاحات أو الهدم أو الأنشطة المماثلة (605.9).
يجب أن تكون طريقة ربط الأسلاك الكهربائية المؤقتة في المبنى معتمدة. (605.9.1).
يجب أن تكون المحولات متعددة المآخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.
يجب تمييز أبواب غرف لوحة التحكم الكهربائية بلوحة مقروءة وواضحة مكتوب عليها "غرفة كهربائية " أو "Electrical Room" (605.3.1).
يجب أن تكون أبواب الغرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع يفتح باتجاه خروج الأشخاص.
3-11-6 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
يجب ألا تكون الديكورات القابلة للاحتراق ضمن النطاق المحدد للسلامة.
3-11-7 متطلبات المواد الخطرة
1. فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2 كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
لا تقل مسافة الفصل بينها عن 6م.
تركيب حاجز مقاوم للحريق لا يقل ارتفاعه عن 45 سم بين هذه الحاويات.
ج- وضع المواد السائلة والصلبة في خزانات مخصصة للمواد الخطرة.
وضع الغازات المضغوطة في الخزانات المخصصة لها والحرص على عدم تخزين المواد الغير متوافقة داخل هذه الخزانات (5003.9.8).
2. يجب أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
3. يجب أن يكون تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
4. يجب تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال (LPG) خارج المبنى سواءً الأسطوانات المعبأة التي تنتظر استخدامها أو الأسطوانات الفارغة التي تتطلب استبدالها وإعادة تعبئتها وذلك وفق الأبعاد والكميات الموضحة في الجدول (1) (6109.12).
5. يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز لأنه أثقل من الهواء (6103.2.1.1) & (6109.7).
6. عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية (5803.1.1) & (6103.2.1.7).
7. يُسمح باستخدام أسطوانات غاز البترول المسال(LPG)المحمولة مؤقتًا في المعارض العامة ولأغراض عمل تجربة أو شرح عملية معينة بحيث لا تتجاوز السعة المائية لهذه الأسطوانات 5 كجم، وفي حال وجود أكثر من أسطوانة في نفس الغرفة فيجب الفصل بينها بمسافة لا تقل عن 6م (6103.2.1.5).
8. عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية ضمن المبنى باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات (6004.1.1.1).
9. يسمح في إعداد وتجهيز الطعام باستخدام أجهزة طبخ تعمل على الغاز البترولي المسال (LPG) بشرط أن تكون مدرجة (listed) ضمن اختبارات معتمدة وفق متطلبات الكود السعودي للوقود الغازي (SBC 1201) والكود السعودي الميكانيكي (SBC 501) و(NFPA 58) (6103.2.1.7).
10. يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
إذا كانت البطارية مفصولة.
كمية الوقود في خزان المركبة لا تتجاوز الربع أو 19 لتر (أيهما أقل).
خزانات الوقود مغلقة بإحكام لمنع العبث.
عدم تزويد أو تفريغ الوقود للمركبات داخل المبنى (314.4).
11. وضع العلامات التحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة.
4-1 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
4-2 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأدلة المرجعية
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي www.ncec.gov.sa
الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa
"القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية" حسب متطلبات وزارة البيئة والمياه والزراعة www.mewa.gov.sa
كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [www.sbc.gov.sa] وخصوصا إصداراته التالية:
كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.