الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان
الوزير:
وزير البلديات والإسكان
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
منصة بلدي:
هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.
القرار المساحي:
وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وإحداثيات أركانه وفقا لمرجع مساحي جيوديسي موحد، ويقصد بالقرار المساحي في هذا الدليل التقرير المساحي ويعمل المصطلحان بالمعنى نفسه.
الأعمال المساحية:
عمليات فنية تبين حدود وأطوال ومساحة العقار في الطبيعة وإحداثياتها، وفقاً للمعايير الفنية.
الرفع المساحي:
عمليات قياس ورصد لحدود وأبعاد العقار على الواقع ونقلها الى خرائط باستخدام الأجهزة المساحية المختلفة.
المرجع الجيوديسي:
هو إطار مرجعي أساسي يستخدم في أعمال رسم الخرائط والمسح الأرضي، ويعد سطحاً معيارياً تسند إليه القياسات.
العقار / الأرض/ قطعة الأرض:
مساحة من الأرض مملوكة بوثيقة تملك أو مؤجرة بعقد استثماري أو صدر لها قرار تخصيص من جهة حكومية أو جرى التقدم بطلب تملكها.
المكتب الهندسي:
كيان نظامي مرخص له من الجهة المعنية، يتعاقد معه المالك لعمل القرار المساحي بما يلبي احتياجاته وطلباته.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية أو جهة لها الانتفاع بالخدمات.
وثيقة الانتفاع: هــي وثيقــة صــادرة مــن الجهــات الحكوميــة المختصة تخــول التصــرف والانتفاع بالعقـار وفـق القواعـد المنظمة لذلـك، ويشـرط فيهـا أن تكـون محدثـة ومكتملـة البيانـات، عـلى سـبيل المثال: صـك صـادر مـن وزارة العـدل أو عقـد إسـكان أو عقـد استثماري موثـق أو عقـد إيجـار موثـق أو غيـر ذلـك مـن المستندات التـي يتـم قبولهـا لـدى الـوزارة.رسوم القرار المساحي: الرسوم المقررة وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية.المخالفات: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
- الوزارة
- الأمانات والبلديات
- المكاتب الهندسية
- المستفيد
- الجهات ذات العلاقة
• مسؤوليات الوزارة
1. التنسيق مع الجهات المنظمة لقطاع المساحة لضمان تحقيق أفضل المعايير وتحسين الجودة.
2. تقوم الوزارة بإعداد اللوائح والمعايير الخاصة بالقرارات المساحية بالتنسيق مع الأمانات والجهات المعنية داخل وخارج الوزارة وتحديثها متى دعت الحاجة لذلك.
3. اعتماد الاشتراطات والأدلة والمتطلبات الفنية للقرارات المساحية.
4. تعميم الاشتراطات واللوائح من خلال القنوات الرسمية.
5. التقييم والمراجعة لمقترحات الأمانات والجهات الخارجية ذات العلاقة بأنشطة المساحة.
6. دعم الأمانات في معالجة التحديات.
7. التنسيق مع الأمانات لإيجاد الآلية المناسبة لعكس بيانات القرارات المساحية على قواعد البيانات الجيومكانية.
• مسؤوليات الأمانات والبلديات:
1. مراجعة واعتماد القرارات المساحية اللازمة.
2. الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة من الوزارة.
3. المشاركة والمساهمة في تحديث المعايير بحسب التطورات والتحديات التي ترصدها.
4. الرفع للوزارة بتقارير تتضمن فرص التحسين للخدمة والتحديات.
• مسؤوليات المالك:
1. تقديم الطلب من خلال منصة بلدي.
2. التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة لاستخراج القرار المساحي.
3. سداد الرسوم الخاصة بالقرار المساحي.
• مسؤوليات المكتب الهندسي:
على المكتب الهندسي الالتزام بالأدوار والمسؤوليات للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية الواردة في الدليل الإجرائي لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية.
• متابعة الأداء والتقييم:
* تحدد الوزارة معايير ومنهجية لإعداد القرارات المعدة من قبل الأمانات.
* تقوم الوزارة بتقييم الأداء من خلال وضع مؤشرات أو إجراء تقييمات وتحليلات لأداء الأمانات، كما يمكن للأمانات القيام بذلك التقييم لغرض التحسين وتحديد فرص التحسين ومشاركتها الوزارة.
* تقوم الوزارة بمتابعة القرارات ودراسة الملاحظات وتوجيه الأمانات لتحسين الأداء.
• متطلبات إصدار القرار المساحي (المستفيد)
1. وثيقة انتفاع كصك ملكية أو قرار تخصيص أو محضر تسليم أو وثيقة سجل عقاري أو عقد استثماري صادر من الوزارة أو الأمانة أو البلدية أو أمر سامي باستخراج صك لموقع أو أي وثائق انتفاع صادرة وفق اللوائح ذات الصلة.
2. رفع المستندات المطلوبة للخدمة على النظام.
3. الاطلاع على الاشتراطات للخدمة والتعهدات اللازمة.
4. وجود الصفة الاعتبارية لمقدم الطلب كمالك أو وكيل أو ممثل جهة أو ناظر وقف أو مفوض أو غيره من الصفات المعتبرة وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
5. رفع طلب إصدار قرار مساحي على منصة بلدي.
6. التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة لإعداد القرار المساحي.
7. سداد رسوم القرار المساحي.
• متطلبات إصدار القرار المساحي (المكتب الهندسي)
1. الموافقة على تفويض المالك للمكتب الهندسي لإعداد الرفع المساحي ورفعه على منصة بلدي.
2. إعداد الرفع المساحي للموقع من واقع الطبيعة.
3. إرفاق ملف بصيغة (Cad)، أو بالصيغ التي تحددها الوزارة والأمانات عند رفع الطلب على منصة بلدي.
4. إرفاق الملفات والمستندات والصور والخرائط المتعلقة بالموقع.
5. إرفاق شهادات المعايرة للأجهزة المساحية.
6. وجود تأهيل للمكتب الهندسي لممارسة المهنة من الجهة المختصة.
1. رقم القرار المساحي: وهو رقم تسلسلي يصدر تلقائياً من نظام بلدي أو بحسب المتبع لدى الجهة.
2. تاريخ القرار المساحي: وهو تاريخ اعتماد القرار المساحي من قبل الجهة على المنصة أو غيرها.
3. اسم المنطقة والمدينة أو المحافظة والمركز أو الحي.
4. اسم الأمانة والبلدية.
5. رقم القطعة ورقم المخطط (إن وجد)، على أن يدون (لا يوجد) إذا لم يكن للقطعة أو المخطط رقم، و (بدون) إذا وردت بوثيقة الملكية أو المخطط.
6. اسم المالك ورقم هويته أو بيانات السجل للجهة.
7. نوع وثيقة التملك ورقمها وتاريخها.
8. حدود القطعة حسب وثيقة الملكية وحسب المخطط وحسب الطبيعة.
9. أطوال القطعة حسب وثيقة الملكية وحسب المخطط وحسب الطبيعة.
10. مساحة القطعة حسب وثيقة الملكية وحسب المخطط وحسب الطبيعة.
11. اسم المكتب الهندسي المعد للقرار المساحي.
12. وصف الأرض ونوعها.
13. صورة من المخطط أو الخريطة المعتمدة بنظام المعلومات الجغرافية.
14. صورة من المصور الجوي.
15. صور فوتوغرافية للموقع من الطبيعة.
16. جدول إحداثيات لأركان الموقع وتحدد الجهة المختصة بالوزارة نوع الإحداثيات المستخدم.
17. تدوين نوع المرجع الجيوديسي المستخدم في نظام الإحداثيات، على أن يكون المرجع المستخدم هو المرجع الوطني للمملكة العربية السعودية المعتمد من الجهة المختصة بالمملكة.
18. التعهدات.
19. ملاحظات الأمانات.
مسار القرار المساحي
• رفع طلب على منصة بلدي.
• التعاقد مع مكتب هندسي.
• إعداد الرفع المساحي ورفعة على منصة بلدي.
• مراجعة القرار المساحي.
• سداد الرسوم.
• إصدار القرار المساحي.
مسار المستفيد
· الدخول على البوابة: إدخال رقم الهوية أو السجل للمالك - كلمة المرور وكود الأمان.
· اختيار خدمات إصدار القرار المساحية: الاطلاع على طريقة التقديم والمتطلبات والاشتراطات.
· بدء الخدمة: اختيار صفة المقدم مالك او وكيل او ممثل جهة او مفوض أو غيره.
· ادخال بيانات الطلب: اختيار الأمانة والبلدية - اختيار نوع الوثيقة (صك أو عقد إسكان أو استثماري أو تخصيص حكومي أو صك وزارة أو محضر تسليم..إلخ).
· إدخال بيانات الوثيقة: إدخال رقم الصك أو رقم الهوية للعقود أو رقم العقد أو رقم قرار التخصيص أو رقم محضر التسليم أو أي وثيقة معتمدة يمكن اعتبارها وثيقة انتفاع للخدمة.
· التعاقد مع المكتب الهندسي: الاختيار من قائمة المكاتب الهندسية المعتمدة والتعاقد معه.
· إرفاق المستندات وإرسال الطلب: إرفاق الوثائق - إرسال الطلب للمكتب الهندسي- المتابعة برقم الطلب.
· سداد الرسوم: بعد استكمال الطلب من المكتب الهندسي واعتماد الأمانة/ البلدية للبيانات يشعر المستفيد لسداد الرسوم.
مسار المكتب الهندسي
· الدخول على البوابة: الدخول على أيقونة المكاتب الهندسية في منصة بلدي.
· استرجاع الطلب: استرجاع رقم الطلب وتفاصيله المرفوع سابقاً على منصة بلدي.
· رفع البيانات: عمل الرفع الميداني - إرفاق الملف بصيغة كاد على المنصة أو بالصيغة التي تطلبها الأمانة أو البلدية - إدخال بيانات وصف الأرض ونوعها.
· التحقق من خلال النظام: بيانات الموقع يتم قراءتها من النظام - يعطي النظام تنبيه في حال التباين في المساحات.
· إرفاق المستندات: إرفاق الصور الجوية والخرائط والصور الفوتوغرافية للموقع.
· تعهدات المكتب الهندسي: يتعهد البيانات بصحة البيانات ومسؤوليته عن الرفع المساحي.
مسار الموظف بالأمانة / البلدية
· الدخول على النظام: دخول الموظف من خلال النفاذ الوطني
· استرجاع الطلب: يقوم الموظف بإدخال أو اختيار رقم الطلب - إظهار تفاصيل الطلب.
· مراجعة البيانات: يقوم الموظف بمراجعة جميع البيانات الفنية المدخلة والمرفقات والرفع المساحي.
· قبول الطلب او رفضه: يقوم الموظف بإعادة الطلب إلى المستفيد او المكتب الهندسي حال وجود ملاحظات أو نواقص.
· التحقق: يقوم الموظف بإرسال الطلب للإدارات المختصة بدراسات السيول ومجاري الأودية وكذلك الأراضي وغيرها للإفادة بخصوص تقاطع الموقع مع مجاري السيول والأودية، أو وجود أوامر أو ايقاف أو أحكام أو غيرها.
· إضافة ملاحظات او مرفقات: يقوم الموظف بإضافة الملاحظات أو المرفقات على الطلب.
· اعتماد القرار المساحي: إبلاغ المستفيد باستكمال الاجراءات النظامية للزيادة أو النقص بالمساحة، ثم اعتماد القرار المساحي بحسب الصلاحيات.
· إصدار فاتورة الرسوم: بعد الاعتماد النهائي للقرار المساحي تصدر فاتورة الرسوم.
المسار التفصيلي لرحلة القرار المساحي
- الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تحديث أو مراجعة هذا الدليل.
- يخضع هذا الدليل للتحديث بناء على تحديث الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة بالقرار المساحي.
- يعد هذا الدليل مرجعاً للأمانات والبلديات، وعند وجود ملاحظات فليزم التنسيق مع الجهة المعنية بالوزارة لاتخاذ اللازم.
- في حال وجود تعارض بين هذه الدليل والأنظمة واللوائح والتعاميم المتعلقة بإجراءات القرار المساحي فالعبرة بما تضمنته تلك الأنظمة واللوائح
- الالتزام بالمعايير والتعليمات التي تصدرها الجهة الحكومية المعنية بتنظيم القطاع المساحي بالمملكة.
• التقيد بما تتضمنه الأوامر والتعليمات في المناطق الصادر بشأنها أوامر إيقاف أو منع تصرف.
• تختص الأمانات والبلديات باعتماد القرارات المساحية للمواقع المملوكة بأحد الوثائق التالية:
1. الصكوك الواقعة ضمن المخططات المعتمدة من الأمانات والبلديات.2. صكوك المنح الملكية أو البلدية.3. حجج الاستحكام أو الصكوك المتضمنة موافقة الأمانات أو البلديات أو من يقوم مقامها وقت صدور تلك الحجج والصكوك، أو التي واضحة معالمها بالطبيعة للأمانات والبلديات وذلك لغرض تحديد مواقعها، مما لا يقع ضمن اختصاصات الجهات الأخرى.4. الصكوك الصادرة على مواقع جرى تنظيمها من قبل الأمانات والبلديات خارج النطاق العمراني.5. الصكوك الواقعة داخل المخططات الزراعية التي تم تحويلها لمخططات سكنية وفق الأنظمة والقرارات وأصبحت ضمن اختصاصات الوزارة.6. وثيقة تسجيل الملكية الصادرة من السجل العقاري.7. قرار تخصيص موقع صادر من صاحب الصلاحية بالوزارة أو الأمانات.8. محاضر التسليم بين البلديات ووزارة الإسكان (سابقاً).9. عقود الدعم السكني.10. عقود المواقع الاستثمارية للوزارة أو الأمانات والبلديات.عدا ما ذكر أعلاه فيتم التنسيق بين الوزارة ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لتحديد اختصاصات كل جهة في اعتماد القرارات المساحية.
• الالتزام بما تضمنته الأنظمة واللوائح والتعليمات في المحافظة على المرافق العامة وعدم الاعتداء عليها، وكذلك ملكيات المجاورين.
• لا يعتد بما ورد في القرارات المساحية من بيانات الملاك في إصدار أو تحديث الصكوك أو طلب الخدمات البلدية كإصدار التراخيص وغيرها، ويجب التحقق من صحة بيانات المالك من خلال القنوات المتاحة بوزارة العدل.
• الاستعاضة عن المسميات الأخرى كالكروكي أو قرار الذرعة بمسمى القرار المساحي وذلك بما يتوافق مع أحكام وضوابط القرار المساحي الواردة بهذا الدليل، وبما لا يتعارض مع المسميات الواردة في الأنظمة واللوائح.
• القرار المساحي هو وصف للأرض وبياناتها الوصفية حسب الصك والمخطط والطبيعة فقط أو ما توفر من أحد هذه البيانات، ويجب قبل إصدار القرار المساحي معالجة التداخلات أو ما يتعلق بقضايا تختص بالملكية.
• القرار المساحي لا يصف مساحات المباني والمنشآت المقامة على القطعة.
• يُلغى القرار المساحي في حال صدور حكم قضائي ترتب على تنفيذه إلغاء القرار، أو ثبت أنه تم تقديم الطلب استناداً لمعلومات غير صحيحة، أو في حال وجود تعديل على مخطط معتمد نتج عنه إلغاء القطعة المراد عمل القرار المساحي لها.
• يجب على المالك إرفاق كامل الوثائق التي تدعم طلبه مثل نسخة واضحة من الصك الورقي متضمنة جميع التهميشات التي تمت على الصك ويتعهد باكتمال تلك المرفقات وما تضمنته.
• يجب أن يصدر القرار المساحي من مكتب هندسي مؤهل.
• يلزم أن يتم اعتماد المكتب الهندسي للقرار المساحي بالطرق النظامية المحددة من الوزارة أو الأمانة كمنصة بلدي، أو بختم المكتب، أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة أو الأمانة.
• يجب أن يتعهد المكتب الهندسي بمسؤوليته عن صحة وسلامة الرفع المساحي.
• يجب على المكاتب الهندسية عند إجراء الرفع المساحي بإرفاق ما يثبت التحقق من صحة الرفع المساحي للموقع (مثل الربط بنقاط معلومة الإحداثيات بالبلك أو المخطط).
• قيام المكتب الهندسي بإرفاق تقرير يتم إصداره من جهاز الرصد المساحي يثبت شخوص المكتب على الموقع ويتضمن المعايير المساحية (المشار لها في هذا الدليل) التي تم بموجبها إجراء الرفع المساحي.
• يحق للأمانات الطلب من المكاتب الهندسية تقرير معاينة (معايرة) للأجهزة المساحية المستخدمة في أعمال الرفع المساحي متى ظهر للأمانة أو البلدية ضرورة لذلك، ويوضح الجدول التالي تفاصيل ذلك:
- يمنع على المكاتب الهندسية عمل أي إجراء مخالف أو تقديم أي معلومة غير صحيحة في القرارات المساحية.
- تقوم الأمانة باتخاذ ما يلزم بشأن قيام المكاتب الهندسية بتقديم أو رفع أو إرفاق بيانات غير صحيحة وتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة في ذلك.
- عند إعداد القرار المساحي يدون ــ حسب الحاجة ــ ما يلي:
1. هذا القرار المساحي هو وصف للأبعاد والمساحة المدونة في صك ملكية الأرض رقم ... وتاريخ ... المملوك لـ... الصادر من... .
2. هذا القرار المساحي لا يعتد به في إثبات سلامة إجراءات التملك أو تثبيت حدود الصك وموقعه.
3. ملاحظات الأمانة أو البلدية في حال أن صك الملكية أو أحد أساساته تحت الدراسة وفق الإجراءات النظامية المتبعة، أو محل مكاتبات مع المقام السامي أو الوزارة.
4. على الجهة المختصة بوزارة العدل التحقق من سلامة الصك وتسلسل إجراءاته، إذا كان القرار المساحي صادر من الجهة المختصة بوزارة العدل.
5. وجود إحداثات تسببت في التعدي على الأرض أو تداخل مع شوارع أو طرقات محيطة مستحدثة أو واقعة داخل الأرض أو غير ذلك ويمكن معالجته، على ألا يكون في ذلك تداخلات مع مخططات أو مع صكوك مجاورين.
6. وقوع الأرض ضمن مناطق صدر عليها أوامر سامية أو محميات أو مناطق إيقاف أو خدمات لوجستية أو محجوزات أو مناطق امتياز لأحد الجهات أو الشركات الوطنية.
- إذا كانت الأرض مملوكة بصك إلكتروني، فعند إعداد القرار المساحي لا يلزم التحقق من سلامة الصكوك، ويلزم فقط التأكد من سريان مفعوله من خلال الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة بوزارة العدل.
- يتم اعتماد القرار المساحي موضحاَ عليه الجزء المتداخل من الأرض مع مجاري الأودية وأحرامها، ويتم استبعاد المساحة المتداخلة عند طلب أي خدمة بلدية أو عند التخطيط، ويتم تدوين المساحة الخالية من التداخل في القرار لاستكمال تقديم الخدمات على تلك المساحة من الصك.
- لا يتم اعتماد القرار المساحي حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية بخصوص الزيادة أو النقص في المساحة (بعد تجاوز السماحية التي يتم إقرارها من الجهة المختصة بالوزارة) وفق الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، عدا الأراضي التي لا تطبق عليها اللوائح النظامية للوزارة والتي تختص بها جهات خارجية، مع مراعاة المساحات المدونة بالصكوك القديمة والتي تم احتسابها بطرق قديمة وغير دقيقة، على أن يتم تدوين ذلك في القرار المساحي.
- عند إعداد القرار المساحي لموقع وفق كروكيات سبق إعدادها قديما واحتساب المساحة بطرق غير دقيقة حيث لا يتوفر بها أوتار أو زوايا انكسار ولا يمكن البت بالاتجاهات الصحيحة لأطوال ذلك الموقع، فيتم الاعتماد على وجود معالم ثابتة لاستخدامها في التوجيه والارتكاز عليها في تحديد اتجاهات الأطوال التي تحقق المساحة المدونة بالصك ـــ إن أمكن ــ أو ما يقاربها على ألا يكون هناك تداخل مع المجاورين أو الشوارع المحيطة بالموقع، والعبرة احتساب المساحة بما ينتج عن تطبيق تلك الأطوال على الطبيعة.
- تدرج البيانات الصحيحة المدونة بالقرار المساحي من إحداثيات وأطوال ومساحات وغيرها في قواعد البيانات.
- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الأمانات الأغراض للقرار المساحي.
- لا يمكن استخدام القرار المساحي لأكثر من غرض في حال تضمن معلومات فنية مختلفة جرى تحديثها أو إضافتها وصدر بموجبها وثيقة تملك محدثة.
- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الأمانات آلية طلب تغيير الغرض على ألا يكون هناك تغير في بيانات القرار المساحي بالإضافة إلى عدم تحقق الانتفاع بالخدمة، ما لم يتطلب ذلك إصدار القرار مساحي حديث.
- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الأمانات آلية الاستفادة من القرار المساحي في حال انتقال ملكية الأرض ما لم تتغير بياناتها الوصفية والفنية.
- لا يوجد مدة محددة لانتهاء صلاحية استخدام القرار المساحي.
- إذا صدر قرار مساحي فإنه يلغى ما سبقه إذا كان لذات الغرض، وعلى الأمانة طلب قرار مساحي حديث للأغراض الأخرى في حال اختلاف البيانات.
- يحق للأمانة أو البلدية طلب قرار مساحي حديث بحسب الاحتياج إذا رأت ذلك للتحقق من بيانات الأرض.
- يحق للمستفيد إلغاء طلب التعاقد مع المكتب الهندسي إذا تجاوزت المدة لدى المكتب ثلاثة أيام عمل دون القبول أو الرفض.
- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الأمانات المدد الزمنية لإشعار المكتب الهندسي أو المستفيد عند إعادة القرار المساحي لطلب التعديل أو استيفاء النواقص أو طلب تسديد رسوم الخدمة أو غيرها، ومن ثم إلغاء القرار المساحي أو اتخاذ ما يلزم بعد انقضاء تلك المدد، ويكون ذلك بحسب وثيقة اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level Agreement) المعدة بخصوص ذلك.
تطبق رسوم إعداد القرارات المساحية وفقاً لما ورد في لائحة رسوم الخدمات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23542 وتاريخ 1440/5/8هـ.
1. يجب إصدار قرار مساحي لكل قطعة أرض بشكل مستقل بما يتوافق مع تقسيمات المخطط المعتمد، أو بحسب أرقام القطع ــ إن وجدت ــ خارج المخططات المعتمدة، كما يمكن إصدار القرار لأكثر من قطعة لغرض تحديد الأجزاء المتبقية من الصك الذي سبق إفراغ أجزاء منه، أو للأغراض التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الأمانات.
2. لا يصدر القرار المساحي على جزء من الأرض عدا ما تحدده الوزارة من حالات تتطلب ذلك بالتنسيق مع الأمانات وبحسب التعاميم والتعليمات التي تنظم ذلك، على أن القرار المساحي إذا صدر على جزء من الأرض يتم ربطه بالرفع المساحي الشامل لكامل الأرض.
3. تحدد الوزارة بالتنسيق مع الأمانات الآلية المناسبة لإصدار القرار مساحي لأكثر من صك بحسب متطلبات الخدمات البلدية التي نصت عليها التعاميم والتعليمات بخصوصها.
4. يجب أن يشار في القرار المساحي للمستند النظامي الصادر بخصوص معالجة الزيادة أو النقص في مساحات القطع وفق اللوائح الصادرة لدى الوزارة بهذا الشأن.
5. في حال وجود قرار مساحي لذات القطعة بوثيقة ملكية أخرى أو يتداخل مع القرار المساحي محل الطلب فيتم إحالة القرارين للإدارة المعنية لمعالجة الازدواجية أو التداخل.
6. يمكن للمكتب الهندسي أو المستفيد التعديل على بيانات المالك المدونة بالقرار المساحي بموافقة الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية، على أن يكون القرار المساحي لذات المالك أو لمن له صفة اعتبارية في التعديل وفق الأنظمة واللوائح.
7. يحق للمستفيد الرفع بطلب إلغاء القرار المساحي فقط قبل اعتماده من الأمانة أو البلدية.
8. تعد القرارات المساحية للوحدات السكنية (الشقق والأدوار) والدكاكين وما في حكمها بحسب متطلبات نظام فرز الوحدات لدى الجهة المختصة بذلك.
أولاً: بيانات القطعة
• رقم القطعة ورقم المخطط واسم المنطقة والمدينة أو المحافظة واسم الحي أو المركز يجب أن تتوافق مع المخططات المعتمدة المدرجة ببيانات نظم المعلومات الجغرافية.
• في حال كان المخطط المدرج بقاعدة البيانات معتمد أولياً أو ابتدائياً أو لم يكن مخطط معتمد نهائياً وتبين ذلك في قواعد البيانات الجغرافية أو بحسب المستندات المتوفرة لدى الأمانة/ البلدية فيشار لذلك في القرار المساحي.
• إذا ظهر اختلاف في البيانات أعلاه يتم التنسيق مع الجهة المعنية بالتخطيط ونظم المعلومات الجغرافية للتحقق من صحتها.
ثانيا: الاتجاهات
• يحدد اتجاه كل ضلع بحسب الانحراف عن اتجاه الشمال (حتى وإن خالف مستند او وثيقة التملك).
• قد تكون هناك بعض القطع لا تتضمن اضلاعاً في بعض الاتجاهات أو القطع ذو الثلاثة أضلاع، وفي هذه الحالة يسجل الاتجاه (صفر)0
• في حال كانت زاوية الانحراف عن الشمال لضلع (45 درجة) فيدون بما يتوافق مع وثيقة الملكية.
ثالثاً: أطوال القطعة
• تدون الأطوال بجميع كسراتها باتجاه عقارب الساعة (.... +.... +...) ويدون المجموع النهائي لطول الاتجاه الواحد بخانة مستقلة (بطول منكسر....).
• إذ وٌجد انكسار او عدة انكسارات مختلفة الاتجاه بين ضلعين لهما نفس الاتجاه فتلحق هذه الكسرات بالضلعين وتأخذ نفس اتجاههما.
• الشطفات تميز عن الكسرات بالإشارة لها (شطفة بطول... م+...) وتدون بحسب انحرافها عن الشمال وليس بالضرورة أن تتبع ما قبلها من أطوال.
• المنحنيات تميز بتدوينها (منحنى بطول...م+ ...) ويحدد اتجاها بحساب انحراف الوتر عن اتجاه الشمال، وإذا كان هناك منحنى آخر فيذكر بشكل مستقل.
• المنحنيات المنتظمة يتم تحديدها بنقطة بداية المنحنى ووسطه ونهايته.
رابعاً: حدود القطعة
• في الحدود تدون المعالم المجاورة الثابتة للقطعة مثل (القطعة او القطع رقم... ، الشوارع، الممرات، الأودية أو أحرامها وعروضها ـ إن أمكن ـ ، حرم البحر، أحرام خطوط الأنابيب ومسارات أبراج الكهرباء وعرضها، ... إلخ)، ولا يتم تدوين المعالم التي تلي هذه الحدود.
• في حال تدوين معالم غير محددة فيتم إضافة حدود ثابتة تلي تلك الحدود الغير ثابت، مثل (ساحة مفتوحة يليها القطعة رقم أو شارع..).
• ضرورة تدوين عروض الشوارع في الحدود، ولا يمنع من ذكر اسم الشارع المعتمد بقواعد البيانات الجغرافية للأمانة.
• في حال اختلاف عروض الشوارع المحيطة فيدون (شارع يبدأ بعرض ... متر وينتهي بعرض ... متر ومتوسط عرض ... متر).
• لا يتم ذكر المباني والمنشآت القائمة في خانة الحدود كالمساجد والأبراج وغيرها، وإنما الأصل قطعة الأرض، وإذا لزم الأمر فيذكر قطعة أرض... مقام عليها... إلخ.
• في حال عدم وجود رقم قطعة للحد المجاور خاصة بالمناطق العشوائية أو الواقعة خارج المخططات المعتمدة فيذكر بوصف الحد أملاك الغير أو أرض فضاء.
خامساً: وصف الأرض
يجب أن يتضمن وصف الأرض ما يلي:
1. نوع الأرض: بحسب المدون بالمخطط (سكني، تجاري، سكني تجاري، صناعي، زراعي، خدمي، حكومي،.. الخ)، وإذا لم يكن محدد او وقع خارج المخططات ولم يتضح للأمانة نوع الاستخدام فيدون (غير محدد).
2. الاستخدام الفعلي للأرض: وصف الموقع بحسب الطبيعة وما عليه.
سادسا: إحداثيات أركان القطعة
• يتم تصدير ملف الرفع المساحي بصيغة تتوافق مع صيغة (Cad) المستخدم في رسم قطعة الأرض.
• تستخدم الإحداثيات المترية (الشماليات، والشرقيات) لأركان القطعة مع تحديد النطاق (Zone) المحدد لكل منطقة.
• ترميز أركان القطعة بأرقام تسلسلية باتجاه عقارب الساعة وتبدأ من الرقم (1) ويكون الركن الشمالي الغربي لقطعة الأرض هو البداية.
- يجب التحقق من الأركان الصحيحة للأرض عند رفع المواقع المقام عليها مباني ويوجد بها اسوار أو عقوم ترابية أو أي فواصل وذلك من خلال الربط بنقاط يمكن الاعتماد عليها مثل أركان بداية أو نهاية البلك الواقع فيه تلك الأرض.
- يجب التحقق من دقة العلامات المثبتة في أركان المواقع أو تصحيح مواقعها قبل القيام بأعمال الرفوعات المساحية.
* الوحدات المستخدمة في قياس الأطوال هي (المتر)، وما عداه فيتم تحويله وفق المعايير النظامية أو المتعارف عليها دولياً، ومن تلك الوحدات:
- الذراع المعماري = 75 سنتمتراً.
- القصبة = 3.55 متراً.
* تحدد الوزارة مقدار الوحدات الأخرى ــ إن وجدت ــ بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• الوحدات المستخدمة في حساب المساحة هي (المتر المربع) وما عداها فيتم تحويلها وفق المعايير النظامية أو المتعارف عليها دولياً، ومن تلك الوحدات:
- الجريب = 2.347 متراً مربعاً.
- القصبة = 12.6متراً مربعاً.
* تحدد الوزارة مقدار الوحدات الأخرى ــ إن وجدت ــ بالتنسيق مع الجهات المختصة
• يدون خانتين عشريتين فقط بعد الرقم الصحيح للطول أو المساحة (السنتميترات، السنتميتر المربع).
• احتساب المساحة حسب الطبيعة بناء على الإحداثيات.
• تدوين الإحداثيات بالصيغة المترية (شماليات، وشرقيات) مع تدوين النطاق (Zone).
- المعالجة وفق ما تضمنته لائحة التصرف بالعقارات البلدية في المخططات المعتمدة ونظام زوائد المنح في مخططات المنح، وما عدا ذلك فيتم معالجته لدى الجهات المختصة.
- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الأمانات المعالجة المناسبة للاختلاف في المساحات ومقدار السماحية.
- مراعاة المساحات الواردة بقرارات التخصيص ومحاضر الاستلام ومعالجتها وفق الإجراءات المتبعة لدى الوزارة.
- نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 1397/2/21هـ .
- لائحة رسوم الخدمات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (23542) وتاريخ 1440/5/8هـ .
- لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 1442/2/5 هـ .
- جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم4400905854/1وتاريخ 1444/11/26هـ .
- نظام مزاولة المهن الهندسية الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1438/4/19هـ .
- تعميم معالي الوزير رقم 4400765704/1 وتاريخ 1444/9/26هـ .
- تعميم معالي الوزير رقم 4500206311/1 وتاريخ 1445/3/17هـ .
- FGCC (US Federal Geodetic Control Committee), 1989, Specifications for using GPS relative positioning techniques, USA.
- FGCC (US Federal Geodetic Control Committee), 1984, Standards and specifications for control networks, USA.
- FGCC (US Federal Geodetic Control Committee), 2004, Specifications and procedures to incorporate electronic digital/bar-code leveling systems, USA.
- FGDC (US Federal Geographic Data Committee), 1998, Geospatial positioning accuracy standards: Part 2: standards for geodetic networks, USA.
- GSS (Geodetic Survey Section), 2010, Accuracy standards of control survey, Hong Kong.
- ICSM (Inter-Governmental Committee on Surveying and Mapping), 2014, Guidelines for control surveys by differential leveling, Australia.
- OSG (Office of Surveyor General), 2003, Specifications for first-order GPS survey, New Zeeland.
ضوابط الأعمال المساحية
تعد حسابات قياسات النظام العالمي للإحداثيات GNSS هي الخطوة الأكثر أهمية في تطبيقات هذه التقنيات، ومع التقدم التقني الهائل في هذه النوعية من الأجهزة أصبحت الأعمال الحقلية وتجميع البيانات تتم بصورة شبه آلية مع تقليل الأخطاء البشرية لأقل ما يمكن، وبناءً عليه زادت أهمية خطوات الحسابات والضبط حتى أنها أصبحت تقريبـًا هي العامل الأساسي في تحديد دقة المخرجات (الإحداثيات (النهائية للمشروع المساحي.
- يجب استخدام نقاط الشبكة الجيوديسية أو محطات الرصد المستمر المعتمدة لدى الوزارة والأمانات والبلديات.
خطوات العمل باستخدام أجهزة GNSS هي: مجموعة من الإجراءات المتبعة لضمان جمع بيانات دقيقة وموثوقة في الأعمال المساحية، وتتمثل خطوات العمل الأساسية كالتالي:
التحضير المسبق
- تحديد هدف المسح: يجب تحديد الغرض من المسح (مثل المسح الطوبوغرافي، المسح الجيوديسي، المسح الهندسي، إلخ).
- اختيار الأجهزة المناسبة طبقاً لطريقة الرصد: بناءً على دقة المسح المطلوبة والبيئة، سواء كان الرصد ثابت (Static) أو متحرك (Kinematic).
- التحقق من ملحقات الأجهزة: يجب التأكد من أن البطاريات مشحونة بالكامل وأن جميع الملحقات مثل الهوائيات، أجهزة الاتصال، والكابلات تعمل بشكل صحيح.
- اختيار المواقع: يجب التأكد من أن الموقع الذي ستجري فيه المسح يوفر رؤية واضحة للسماء للحصول على إشارة جيدة من الأقمار الصناعية.
ضوابط الأعمال المساحية
إعداد الأجهزة
- تركيب الهوائي: ضع الهوائي في مكان مرتفع ومستوي بحيث لا يكون هناك عوائق مثل الأشجار أو المباني التي قد تعوق الإشارة.
- إعداد جهاز الاستقبال (الروفر): تأكد من أن جهاز الاستقبال متصل بشكل صحيح بالهوائي.
- تحديد إعدادات الجهاز: ضبط إعدادات الجهاز بناءً على نوع المسح (مثل تعديل الدقة، النظام المرجعي، والترددات).
- التأكد من تحديث البرمجيات: تأكد من أن الجهاز يحتوي على أحدث إصدار من البرمجيات لضمان أفضل أداء.
- التأكد من ان أجهزة GNSS تسمح بالتقاط جميع الإشارات (Signals) لجميع انظمة الملاحة الأمريكية والروسية والاوروبية والصينية.
- أجهزة المستقبلات تكون ثنائية التردد لأرصاد الجي بي أس L1 وL2
- الهوائيات ذات دقة عالية في تحديد مركزها bias center phase Low
- الهوائي مــقـــاوم لخطأ تعدد المسار Anti multi-path Antenna ويفضل نوع Choke Ring Antenna
النقاط المرجعية
- إعداد المحطة المرجعية (Base Station): إذا كنت تستخدم مسح RTK، تأكد من وضع المحطة المرجعية في موقع ثابت ذو رؤية واضحة للسماء.
- ضبط الإحداثيات: تأكد من أن المحطة المرجعية تعمل بشكل صحيح وأن إحداثياتها معروفة بدقة باستخدام معايير مرجعية.
- الاتصال بالمحطة المرجعية: في حال استخدام شبكة CORS أو RTK، تأكد من أن الجهاز المتحرك (الروفر) يتصل بالمحطة للحصول على تصحيحات حية.
- المحطات المرجعية يجب ان ترصد بطريقة الرصد الثابت STATIC SURVEY ومعالجتها ببرامج التحليل للحصول على دقة عالية وذلك قبل البدء في الرصد المتحرك Kinematic Survey.
جمع البيانات (الثابت والمتحرك)
- إذا كان المسح ثابتاً (Static Survey) :
يتم تثبيت جهاز GNSS في موقع معين لفترة زمنية محددة (قد تكون عدة دقائق أو ساعات، حسب دقة المسح المطلوبة) ويتم تكرار القياسات لتقليل الخطأ وتحقيق أعلى دقة.
- إذا كان المسح المتحرك :(Kinematic Survey)
• تكون الأجهزة متحركة أثناء المسح (مثل المسح أثناء تحرك المركبة أو المشي) ويكون جمع البيانات في الوقت الآني مع استقبال تصحيحات من المحطة المرجعية.
• الاجراءات التي يجب اتبعها اثناء الرصد المساحي:
- الرصد في موقع غير محاط بأي عوائق او مصادر للتشويش مثل محطات الكهرباء.
- يجب انشاء دفتر تسجيل حقلي يحتوي معلومات عن نوع المستقبل ونوع الهوائي وارتفاعه وجميع ظروف الرصد الميداني.
- ضبط Mask Angel بين 10° و15°.
- كلما زاد عدد الأقمار في سماء الراصد، كان ذلك أفضل.
- كلما انخفض PDOP، كان ذلك أفضل.
- كلما زاد التكرار، كان ذلك أفضل.
- الحذر من تعدد المسارات (Multi Path) .
- الحذر من أوقات التهيئة الطويلة (Long time of initialization) .
- الحذر من أخطاء ارتفاع الهوائي(Antenna Height Error) .
- المسح باستخدام الحلول "الثابتة" فقط (Fixed solution).
- تحقق دائمًا من المحطة المرجعية المستخدمة قبل وأثناء وبعد إجراء المسح الجيوديسي.
- المحافظة على ضبط المعدات للحصول على أعلى دقة.
- يجب أن يكون الاتصال مستمرًا مع المحطة المرجعية أثناء الرصد المتحرك.
- الحرص على وجود بطاريات وكابلات احتياطية.
المعالجة والتحليل
• إرسال البيانات إلى الحاسوب: بعد جمع البيانات، يتم نقل البيانات المجمعة إلى جهاز الكمبيوتر أو الخادم للمزيد من المعالجة.
• استخدام البرمجيات المختصة: استخدم البرمجيات المناسبة مثل البرمجيات الخاصة بـ (GNSS) لتحليل البيانات واستخراج الإحداثيات الدقيقة.
• المعالجة بعد المسح (Post-Processing): في حالة استخدام مسح ثابت أو PPK، قم بمعالجة البيانات بعد المسح للحصول على تصحيحات دقيقة باستخدام محطة أساسية أو قاعدة مرجعية.
يشترط أن يقدم برنامج الحسابات لأرصاد الـ GNSS – على الأقل - الوظائف التالية:
• تخطيط ما قبل الرصد.
• معالجة الارصاد وتنقيحها.
• التعامل مع مختلف طرق الرصد )الثابت، المتحرك، .... إلخ.(
• التشغيل الآلي للمعالجة Auto processing mode مع إعطاء المستخدم إمكانية تغيير معاملات الحساب إن أراد.
• يجب تصحيح الاخطاء الناتجة عن أخطاء الغلاف الجوي (Atmospheric Error) و ذلك من خلال استخدام النماذج العالمية المعتمدة مثل نموذج, Hopfield Saastamoinen.
• التعامل مع المدارات الدقيقة للأقمار الصناعية Precise ephemerides وأيضًا التصحيحات الدقيقة لخطأ ساعات الأقمار الصناعية Precise clocks satellite
• ضبط الأرصاد لكل فترة رصد. Session
• التحليل الإحصائي للنتائج.
• تحويل الإحداثيات بين المراجع الجيوديسية المختلفة.
• إسقاط الإحداثيات بمختلف نظم إسقاط الخرائط.
• توفير الرسوم البيانية لصحة النتائج والضبط.
• سهولة الاستخدام.
• يجب ان يستخدم طريقة الحل المقيد Constrained في تحليل بيانات الرصد الثابت وذلك عن طريق استخدام نقاط مرجعية ذات درجة دقة عالية.
• يفضل استخدام البرامج الأكاديمية في حسابات الشبكات الجيوديسية عالية الدقة.
تحليل النتائج والتحقق من الدقة:
• مراجعة البيانات: تحقق من دقة البيانات المستخلصة عن طريق مقارنة القياسات مع نقاط مرجعية معروفة أو مع بيانات مسح أخرى.
• التأكد من أن مقدار الخطأ RMS للقياسات يتوافق مع الدقة المطلوبة للمشروع.
• البحث عن أسباب حدوث الأخطاء: إذا كانت هناك أي أخطاء في القياسات، يمكن أن تعزى هذه الأخطاء إلى عوامل مثل تداخل الإشارة (Multipath) أو ظروف جوية غير مواتية.
• تحسين الدقة: قد يتطلب الأمر إجراء تعديلات إضافية على المعدات أو أساليب المعالجة لتحقيق نتائج دقيقة.
إعداد التقارير والنتائج:
• توثيق البيانات: يجب أن يتم توثيق جميع الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء المسح مثل المواقع، الوقت، الإعدادات، والبيئة المحيطة.
• إعداد التقارير: بناءً على نتائج المسح، قم بإعداد تقارير تحتوي على النقاط المساحية، الأخطاء المحتملة، والمقارنة مع نقاط مرجعية.
• مراجعة البيانات: تأكد من أن جميع البيانات تتماشى مع المعايير المحلية والدولية الخاصة بالدقة المساحية.
ملخص الخطوات:التحضير المسبق: تحديد الهدف، اختيار الأجهزة، التحقق من البطاريات.إعداد الأجهزة: تركيب الهوائي، ضبط الإعدادات، التأكد من تحديث البرمجيات.جمع البيانات: إما ثابت أو متحرك، حسب نوع المسح.المعالجة والتحليل: إرسال البيانات، استخدام البرمجيات المناسبة، المعالجة بعد المسح.تحليل النتائج: التحقق من الدقة، تصحيح الأخطاء، مقارنة البيانات.إعداد التقارير: توثيق البيانات، إعداد التقارير النهائية.ملاحظات مهمة:
• الدقة: تأكد من أن الجهاز مضبوط للحصول على الدقة المناسبة للمسح.
• المسارات المتعددة (Multi Path): تجنب المسارات المتعددة للإشارة نتيجة الانعكاس من أسطح المنشآت (مثل الأبراج أو المباني).
• الظروف البيئية: تؤثر الظروف الجوية والبيئية على جودة الإشارة، فحاول إجراء المسح في ظروف جوية مستقرة لتقليل الأخطاء.
معايير الرفع المساحي:
1. رفع مساحي بدقة (3 ملم – 1 سم):
يجب الاخذ في الاعتبار المعايير التالية:
1. أن تستخدم النقاط المرجعية حوامل ثلاثية القوائم ذات ارتفاع ثابت وأن تكون مواقع النقاط المرجعية موزعة بصورة جيدة وليست مركز ففي جهة معينة.
2. المسافة بين النقاط المراد رصدها والمحطات المرجعية لا تزيد عن ≤ 10 كم (6 أميال).
3. يتم جمع البيانات بفاصل زمني قدره ثانية واحدة لمدة 3-5 دقائق.
4. PDOP ≤ 2.0.
5. عدد الأقمار صناعية لا يقل عن 7 أقمار.
6. الدقة لا تزيد عن RMS ≤ 0.01 متر.
7. التأكد من عدم تواجد ي ظروف متعددة المسارات (Multi Path).
8. يجب تثبيت الحامل بإحكام وتسويته باستخدام الفقاعة قبل أخذ البيانات.
2. رفع مساحي بدقة (1-3) سم:يجب الاخذ في الاعتبار المعايير التالية:
1. أن تستخدم المحطات المرجعية حوامل ثلاثية القوائم ذات ارتفاع ثابت وأن تكون مواقع المحطات المرجعية على جانبي المشروع.
2. المسافة بين النقاط المراد رصدها والنقاط المرجعية لا تزيد عن ≤ 15 كم.
3. يتم جمع البيانات بفاصل زمني قدره5 ثانية لمدة دقيقة.
4. PDOP ≤ 3.0.
5. عدد الأقمار الصناعية لا يقل عن 6 أقمار.
6. الدقة لا تقل عن RMS ≤ 0.015 متر.
3. رفع مساحي بدقة (3-5 ) سم:يجب الاخذ في الاعتبار المعايير التالية:
2. المسافة بين النقاط المراد رصدها والنقاط المرجعية لا تزيد عن ≤ 20 كم.
3. يتم جمع البيانات بفاصل زمني قدره ثانية واحده لمدة 15 ثانية.
4. PDOP ≤ 4.0.
5. عدد الأقمار الصناعية لا يقل عن 5 أقمار.
6. الدقة لا تزيد عن RMS ≤ 0.03 متر.
• يمثل الجدول رقم (1) مواصفات أرصاد النظام العالمي للإحداثيات في الاعمال المساحية المختلفة اعتمادا على المسافات بين النقاط المرجعية.
جدول رقم (1): مواصفات أرصاد الأقمار الصناعية GNSS في الأعمال المساحية
آخر تحديث : 08 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.