الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تمثل الرياضة عنصراً أساسياً للمحافظة على الصحة العامة، كما أن لها أهمية كبيرة في تنمية القدرات الجسدية، والذهنية، والنفسية لجميع أفراد المجتمع صغاراً كانوا أم كباراً، ذكوراً أو إناثاً خلال المراحل العمرية المختلفة.
كما تعتبر من أهم أسس بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، كما أن تشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة يعتبر كذلك من أهداف رؤية المملكة 2030.
تم إصدار هذه الاشتراطات لضبط عملية إنشاء وتطوير المباني الرياضية حيث يُمارس ذلك النشاط الهام بطريقة تحقق الأهداف العامة، وتلبي كذلك طموحات الفرد والمجتمع في نفس الوقت، وبهدف إعطاء المستثمرين بمختلف درجاتهم المزيد من الفرص للإستثمار في المجال الرياضي.
تهدف هذه الاشتراطات لتوضيح المتطلبات الخاصة بالموافقة على تأسيس مباني رياضية او ترخيص لنشاط رياضي قائم وفق أحكام أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المعتمدة من جهة الاختصاص في المدن والقرى ، وتعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي الجهة المنوط بها إصدار ومتابعة تطبيق هذا الإصدار في كافة الأعمال ذات العلاقة، ولها الحق كذلك في شرح وتفسير بنود هذا الإصدار وإجراءاته ومتطلباته، ولا يعتمد أي تعديل في تلك الإشتراطات إلا بعد الموافقة عليه كتابياً من قبل الوزارة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الإصدار بعد اعتماده، وفي حال وجود أي تعارض يطبق كود البناء السعودي ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
لا تنطبق هذه الاشتراطات الواردة بهذا الإصدار على المنشآت الرياضية التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل:
• الاستادات الرياضية.
• المدن الرياضية.
• حمامات السباحة الأولمبية.
• المسابح الخاصة التي يتم إنشاؤها داخل المباني المختلفة بغرض الاستخدام الخاص.
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بني حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كيل أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
المباني الرياضية:
تنقسم المباني الرياضية إلى:
الأندية الرياضية:
هي المقرات التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية المعتمدة من الاتحادات السعودية لغرض المنافسة في الدوريات وقد تشمل على ملاعب مفتوحة أو مغلقة أو صالات رياضية.
الأكاديميات:
أي مقر لنشاط تعليمي في مجال الرياضة، ويكون له اتحاد معني في المملكة، ويشمل ذلك التعليم والتدريب للعديد من الرياضات حسب أنشطة وزارة الرياضة تشمل ملاعب مفتوحة أو مغلقة
المراكز الرياضية:
هي الأماكن التي تشمل عدداً من الصالات الرياضية متعددة الأغراض والتي يمكن لأعضائها ومرتاديها ممارسة عدة أنواع من الأنشطة الرياضية مثل: رياضة بناء الأجسام، ورياضات الدفاع عن النفس مثل الجودو والكاراتيه وغيرها، وأيضا رياضات مثل تنس الطاولة، والبلياردو، والتزلج، والسباحة، الكرة الطائرة، وكرة السلة وغيرها من الأنشطة الرياضية، والمرافق الرياضية بما يتوافق مع اشتراطات اللعبة.
الصالات الرياضية:
هي صالة واحدة مغلقة يمارس فيها نوع واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية مثل صالة رياضية لكرة السلة والطائرة واليد.
الملاعب المفتوحة:
ملاعب مفتوحة لممارسة كرة القدم، أو اي نوع من الأنشطة الرياضية التي تمارس في الأندية والمراكز الرياضية.
أندية الرماية:
هي منشآت تمارس فيها الرماية بالأسلحة الفردية، والرياضية وتكون على النحو الآتي:
أ. ميدان الرماية الخارجي.
ب. ميدان الرماية الخارجي المغلق.
ج. ميدان الرماية الداخلي.
1. تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
1-2 اشتراطات الموقع
1. تكون الأندية الرياضية مثل (اندية الكاراتيه، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة وغيرها) ضمن جزء من مبنى قائم مخصص للاستخدام (التجاري أو الترفيهي) داخل المدن أو خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة على شارع تجاري أو طريق إقليمي.
2. تكون الأندية الرياضية مثل (اندية الكاراتيه، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة وغيرها) في موقع مستقل مخصص للاستخدام (التجاري أو الترفيهي) داخل المدن على طريق إقليمي متصلاً بشبكة الطرق الرئيسية.
3. تكون الأندية الرياضية مثل (أندية كرة القدم التي تتضمن داخلها ملاعب ومرافق رياضية متعددة) في موقع مستقل مخصص للاستخدام (التجاري أو الترفيهي) خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة وعلى طريق إقليمي متصلاً بشبكة الطرق الرئيسية.
4. تكون المراكز والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة ضمن جزء من مبنى قائم أو موقع مستقل مخصص للاستخدام (التجاري أو الترفيهي) داخل المدن أو خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة على شارع تجاري أو طريق إقليمي.
5. تكون الاكاديميات ضمن جزء من مبنى قائم أو موقع مستقل مخصص للاستخدام (التجاري أو الترفيهي أو التعليمي) داخل المدن أو خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة شارع تجاري أو طريق إقليمي.
6. تكون أندية الرماية ضمن جزء من مبنى قائم أو موقع مستقل مخصص للاستخدام التجاري داخل المدن أو خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة على شارع تجاري أو طريق إقليمي.
7. أخذ موافقة الهيئات الملكية وهيئات تطوير المدن والجهات الواقع ضمن نطاق إشرافها.
2-2 المساحة وعدد الأدوار ونسبة البناء والإرتدادات
1. يتم تحديد مساحة وأبعاد الموقع بناءً على قدرة المستثمر، ولا يشترط حد أدنى للمساحات بإستثناء أندية الرماية.
2. التقيد بأنظمة وضوابط البناء المعمول بها ضمن المنطقة التخطيطية لتحديد عدد الأدوار ونسبة البناء والارتدادات، على ألا تزيد مساحة الاستعمالات الخدمية الملحقة بها (كما هو موضح في جدول رقم "1") عن 35% من المساحة المبنية.
3. عمل أسوار مصمتة من جهة الجوار السكني فقط بارتفاع لا يقل عن 2.4م.
4. يسمح بإستخدام الأرض (القطعة) ظهيرة الشارع التجاري، ولا يسمح بفتح مداخل أو مخارج على الشوارع الخلفية.
5. لا يشترط مسافة فاصلة بين المراكز الرياضية النسائية والرجالية.
6. يقدم المكتب الهندسي المؤهل من قبل الوزارة دراسة مرورية للأندية الرياضية في المواقع المستقلة، وتوافق عليها الجهات ذات الاختصاص بالأمانة/البلديات، لتقييم تأثير الحركة المرورية والاستخدامات والطرق المحيطة مع أهمية الأخذ بالاعتبار الاشتراطات الصادرة من وزارة الرياضة.
3-2 البيئة العمرانية
1. الالتزام بمتطلبات كود البناء العمراني والهوية العمرانية للمنطقة للمواقع المستقلة.
4-2 المظهر العام
1. أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود الملكية.
2. تكون اللوحات حسب دليل اشتراطات اللوحات التجارية.
3. تقديم التصاميم للمراجعة والاعتماد.
4. اذا كانت الأندية والاكاديميات والمراكز والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة ضمن جزء من مبنى قائم يسمح بأن تكون واجهة المبنى من الزجاج أو أن تكون مغلقة تماماً مع توفير مدخل لدخول العاملين والمستفيدين.
5. اذا كانت أندية الرماية ضمن جزء من مبنى قائم يجب أن تكون واجهة المبنى مغلقة تماماً مع توفير مدخل لدخول العاملين والمستفيدين.
6. تشجير محيط المواقع المستقلة والمواقف كحد أدنى.
2-5 الأنشطة داخل المباني الرياضية
1. الالتزام بالاشتراطات البلدية لأي نشاط تجاري داخل المباني الرياضية.
النشاط الرئيسي
النشاط الإضافي
أقل مساحة
يتطلب ترخيص
الأندية/المراكز/الصالات الرياضية
الاكاديميات
الملاعب المفتوحة
أندية الرماية
المطاعم مع الخدمة
50م2
نعم
صالون رجالي
24م2
تزيين نسائي
الكوفي شوب
20م2
لا
بيع الأدوات الرياضية
بيع الملابس الرياضية
تأجير الأدوات الرياضية
10م2
البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية
8م2
2-6 مواقف السيارات
النشاط
عدد المواقف المطلوبة
الأندية / المراكز / الصالات الرياضية
6 مواقف / 100م2 من مساحة البناء
الاكاديميات/ الملاعب المفتوحة/ أندية الرماية
4 مواقف / 100م2 من مساحة البناء
1-3 المتطلبات الفنية
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية الموضحة أدناه، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية، والالتزام باشتراطات وزارة الرياضة من الناحية التشغيلية، ومتطلبات المديرية العامة للدفاع المدني.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ للأندية الرياضية والأكاديميات والمراكز والصالات والملاعب الرياضية والمسابح الجديدة وأندية الرماية التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب استشارية مؤهلة لدى الوزارة وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.
3. فيما يخص نشاط الرماية، الالتزام بتطبيق متطلبات وزارة الداخلية، والاتحاد السعودي للرماية.
1.1.3 المتطلبات المعمارية
1. توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب الجدول رقم (3) وطبقاً لمستويات الضوضاء الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، www.nmc.gov.sa.
الجدول (3): الحدود المسموح بها من الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء المجتمع
2. مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
3. تشطيب أرضيات الملاعب بمواد مناسبة لنوعية اللعبة التي تمارس عليها طبقا للمواصفات القياسية السعودية، ومتطلبات الاتحادات السعودية.
4. تركيب وتشغيل الأجهزة والألعاب الرياضية المختلفة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة.
5. يسمح بإضافة منطقة للألعاب الإلكترونية بالمركز الرياضي.
6. لا يسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل الأندية والمراكز والصالات الرياضية.
7. في الملاعب المفتوحة لا تقل المسافة بين حدود الملعب (خط التماس) وشبك الحماية عن 2م.
8. يسمح بسكن العاملات فقط التابعات للمركز الرياضي النسائي في الملاحق العلوية.
9. يسمح بتخصيص مقر في المركز الرياضي النسائي لضيافة الأطفال.
10. توفير دورات مياه بمعدل مرحاض (1) لكل 125 رجل ومرحاض (1) لكل 65 سيدة وحوض لكل 200 شخص طبقاً للمعدلات الموضحة بالباب (29) من كود البناء السعودي العام (SBC201).
11. عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
12. يسمح بإقامة القبو على حدود مسطح الدور الأرضي فقط، ويسمح باستخدامه للأغراض التالية:
أ. مواقف السيارات.
ب. الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
13. الالتزام بأن يصمم ميدان الرماية الخارجي في اتجاه مخالف لاتجاه الشمس بحيث تكون الأهداف باتجاه الشمال أو الجنوب.
14. توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، وأخرى للحراسة والأمن، وورش لصيانة وتنظيف الأسلحة بميدان الرماية، ومنطقة كافتيريا ومواقع جلوس للمتفرجين.
15. الالتزام بأن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من خلال بوابة واحدة.
16. الالتزام بتوفير مستودع خاص للأسلحة وآخر للذخيرة بميدان الرماية
17. توفير تجهيزات الإسعاف الطبي الأولية، ووضع لوحات إرشادية في أماكن مناسبة توضح طرق الإسعاف الصحيحة في حالات الإنقاذ من الغرق والإصابات.
18. توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل المباني، ويلزم ألا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ، الذي يتم إضاءته وتهويته، مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
19. اخذ موافقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد تحديد مستويات الضوضاء للأندية الرياضية والأكاديميات وأندية الرماية.
20. الالتزام بتوفير غرفة تحكم ومراقبة لميدان الرماية يمكن من خلالها الحصول على أقصى رؤية ممكنة للميدان ونقل الأوامر.
2.1.3 المتطلبات الانشائية
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)، www.sbc.gov.sa فيما يخص جميع أعمال التصميم والجودة لجميع أعمال التربة والأساسات والاعمال الإنشائية.
2. مراعاة أثر تحرك مجموعات المستخدمين/الجمهور على الأسقف ذات البحور الواسعة ومدرجات الجمهور حال تواجدها (Crowd synchronized movement).
3. يتم التأكد من كفاءة نظم مقاومة الأحمال العرضية للأندية والأكاديميات والمراكز والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة من المنشئات المعدنية.
4. مراعاة أحمال الزلازل للنظم الإنشائية الغير تقليدية والغير منتظمة حسب الكود السعودي للأحمال والقوى (SBC301) التي تستخدم في للأندية والأكاديميات والمراكز والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة، كما يتم التأكد من أمان تثبيت المعدات والعناصر غير إنشائية.
5. اخذ اوزان المياه والتأثير الديناميكي لها على العناصر المحيطة بالمباني التي تحتوي على حمامات سباحة أو خزانات مياه ضخمة ضمن النظام الإنشائي للمبنى.
6. مراعاة المتطلبات الانشائية للفتحات داخل العناصر الانشائية وزيادة التسليح حولها حسب كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)، www.sbc.gov.sa] عند عمل فتحات ممرات التكييف والتمديدات الصحية داخل العناصر الانشائية.
7. مراعاة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والاحمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة انشائية.
8. الالتزام بأن تتم جميع اعمال الاشراف على التنفيذ بناء على المخططات المعتمدة، وتقرير مجسمات واختبارات الرتبة متضمنة اعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكتب هندسي مؤهل ومعتمد حسب إجراءات التأهيل والاعتماد بالوزارة.
9. عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الاشراف الهندسي على كافة الأعمال.
3.1.3 متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة
1. تطبيق متطلبات الاستدامة (ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام المواد والخامات المناسبة وغير الضارة بالبيئة) في جميع مراحل المشروع ابتداء من مرحلة التصميم، ثم التنفيذ، وكذلك أثناء التشغيل، وينبغي تحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر الخاصة بالاعتبارات التصميمة لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالمتطلبات المذكورة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، الفصل (13)، www.sbc.gov.sa].
2. الالتزام بعزل أسطح المباني ضد الرطوبة والحرارة، وكذلك معالجة الحوائط الخارجية لتوفر العزل الحراري المطلوب طبقاً للمتطلبات.
3. الخاصة بأعمال العزل الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC601)، كود البناء السعودي العام (SBC201) الفصل (720)، www.sbc.gov.sa].
الجدول (4): عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة
4.1.3 متطلبات الوصول الشامل
1. الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، الباب رقم (11) والفصل (1009)، www.sbc.gov.sa، وحسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في عام 2010 [www.kscdr.org.sa].
2. الالتزام باستخدام اللوحات الإرشادية لتوجيه المرتادين في المواقف والممرات والمساحات طبقاً لما ورد في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201) الفصل (10-1009)، [www.sbc.gov.sa].
3. يلزم استخدام علامات الخروج للتوجيه إلى مخارج الطوارئ وساحات التجمع طبقاً لما ورد بالفصل (1013) من كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، www.sbc.gov.sa].
4. يجب تزويد المنشأة الرياضية التي يزيد ارتفاعها عن دورين بالمصاعد الكهربائية لخدمة الوصول الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة.
5. يلزم تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (4) طبقا لكود البناء السعودي العام الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، www.sbc.gov.sa]، مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
5.1.3 المتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار.
1. تطبيق متطلبات الفصل رقم (718) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)، مع تطبيق الآتي لضمان توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الآمن والسيطرة على تحركات الأفراد للأندية الرياضية والأكاديميات والمراكز والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة والمسابح العامة واندية الرماية المعدة لتواجد أعداد كبيرة من الأفراد مع تطبيق الاتي:
أ. تقسيم وحدات الإنارة في المكان على عدد إثنين أو أكثر من دوائر التغذية الكهربائية، ووضع مفاتيح أو معدات التحكم في الإنارة بحيث تكون غير متاحة للجمهور في الصالات المعدة لتواجد أكثر من 50 فرد مع تطبيق متطلبات البنود رقم9-718:55) و (718:53 من الكود السعودي الكهربائي (SBC401).
ب. توفير إنارة الطوارئ اللازمة في المكان مع مصدر كهرباء احتياطي مؤمن (مثل البطاريات الكهربائية) وذلك لتوفير التغذية اللازمة في حال انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي، طبقاً لمتطلبات البنود أرقام 1008)و 1013 و(604 من الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801).
2. تطبيق متطلبات الفصل رقم (702) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)الخاص بالمسابح، وتقديم مخططات الطابق للأنظمة الكهربائية المستخدمة (Electrical Systems Floor plans) والمقاطع الرأسية (Vertical Sections ) اللازمة لبيان الأعمال الكهربائية داخل حدود المناطق الثلاث (منطقة 0 ومنطقة 1 ومنطقة 2) مع الالتزام بمتطلبات الأمان والحماية في هذه المناطق المنصوص عليها في الفصل أعلاه.
3. فيما يخص وحدات الإنارة المغمورة تحت الماء ( (under water lightingبداخل جسم المسبح (منطقة 0)، يلزم تطبيق الآتي لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي:
أ. يتم تغذيتها من مصدر طاقة كهربائية ذي جهد لا يزيد عن (12) فولت للتيار المتردد 12V-AC أو (30) فولت للتيار المستمر 30V-DC، مع تطبيق متطلبات الفصل رقم (715) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401).
ب. تطبيق الحماية بنظام "الجهد الآمن فائق الانخفاض SELV" طبقاً لمتطلبات البنود رقم 702:41-0.3.101.1) و(41-4 من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)، وذلك ينطبق أيضا على أية أعمال كهربائية داخل جسم المسبح (منطقة 0).
ج. متطلبات البند رقم (702:55-102) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401).
د. متطلبات إصدار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO-GSO-IEC-(60598-2-18)، وأن يكون ذلك واضحاً في المواصفات الفنية المقدمة.
4. تطبيق متطلبات الحماية اللازمة لوحدات الإنارة ذات المصابيح الزئبقية أو الهاليد المعدنية (Metal Halide)، في المناطق المعرضة فيها للكسر داخل الصالات الرياضية والملاعب المفتوحة والمسابح طبقاً لمتطلبات البند رقم (410.10 E) من) (NFPA 70.
5. تطبيق متطلبات الفصول أرقام 43) و 52 و (54 و البنود رقم ( 53-6.3) و (84-8.2.1.1) والملحق رقم (Annex F.51) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية ومضخات المياه.
6. تطبيق متطلبات الكود السعودي العام (SBC201)، والكود السعودي الكهربائي (SBC401)، وكود الحماية من الحريق (SBC801)، وأصول الصناعة في الأعمال الكهربائية بما يشمل التمديدات، والتركيبات الداخلية، والخارجية متضمنة متطلبات الأمن والسلامة ونظم الكشف والإنذار ومضخات الحماية من الحريق وإضاءة وسائل ومسارات الهروب ونظم تغذية الطوارئ والتأريض والقواطع والإضاءة الصناعية والحماية من الصواعق ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصى بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية ضمن الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة، وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية السعودية.
7. الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
8. في حالة الاندية والأكاديميات والمراكز والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة واندية الرماية المستقلة يلزم تقديم شهادة تنسيق من مقدم الخدمة الكهربائية موضحا بها التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة ومقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة ومتطلبات التغذية مع تحديد مواقع ومساحة غرف الكهرباء المطلوبة مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع بجهد 3أطوار 230-400 فولت والتردد 60هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.
9. الالتزام باجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.
10. فيما يخص أندية الرماية، الالتزام بتوفير نظام تليفزيوني للمراقبةCCTV يغطى جميع مواقع النادي مع الالتزام بمتطلبات وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا النظام.
11. متطلبات كفاءة الطاقة للأنظمة الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC601)، كود البناء السعودي العام (SBC201) الفصول أرقام (UM-SECTION9&9)، www.sbc.gov.sa].
12. المتطلبات الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، البنود رقم (508 و604 و605 و608 و1008)، والبند رقم (907)، والمتطلبات الكهربائية في البنود رقم (913 و1013).، www.sbc.gov.sa]
13. يتعهد المكتب الهندسي بتطبيق دليل الخدمة الكهربائية وكود التوزيع السعودي، وتقديم شهادة تنسيق مع مقدمي الخدمة الكهربائية موضحاً بها تاريخ بدء الخدمة المتوقع، ومتطلبات التغذية، وتحديد موقع غرف الكهرباء على الموقع العام.
14. توفير مصادر طاقة ثانوية كافية حال انقطاع التيار الرئيسي وخصوصا لإضاءة ممرات ومسالك الهروب في حالة الضرورة.
6.1.3 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار:
1. الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات القياسية المجازة من “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" (SASO) ، ومراعاة الظروف المناخية والبيئية في جميع الأعمال، والاسترشاد بالجدول (1-11) ومتطلبات كفاءة الطاقة بالمباني غير السكنية من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601).
2. الالتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
3. الالتزام بأن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من قبل المديرية العامة الدفاع المدني.
7.1.3 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
1. تطبيق متطلبات الكود السعودي الميكانيكي(SBC501) ، وذلك يشمل ولا يقتصر على الحد الأدنى للتهوية (فصل -4 جدول 403.3.1.1) والفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة ، والفقرة (403.2.1) الخاصة بعملية تدوير الهواء في المسابح المغطاة (إن وجدت) والبند رقم(914) الخاص بغرف الساونا (إن وجدت) ، والفصل (28) من كود البناء السعودي العام (SBC201) .
2. يوصى بتجميع مياه التكثيف في المباني الجديدة التي تزيد حمولة التبريد بها عن 350kw واستخدامها لأغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.
3. فيما يخص أندية الرماية ذات القاعات المغلقة يجب الإلتزام بتطبيق متطلبات الرابط الوطنية لتنقية الهواء في ميادين الرماية National Air Filtration Association for firing Ranges) (وذلك يشمل ولا يقتصر على متطلبات أنظمة التهوية وتنقية الهواء من خلال استخدام مراوح تدفع الهواء خلف الرماة ومراوح وفلاتر لسحب الدخان في نهاية الميدان.
8.1.3 متطلبات الصحة العامة
1. تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC701) وذلك يشمل ولا يقتصر على الفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة، والجدول (403.1) و (709.1) وكود البناء السعودي العام (SBC201) بما فيه الفصل (29) جدول (2902.1) ، والبند رقم (607) متضمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الساخنة، ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC702) وخاصة الفقرة رقم (802) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
2. الالتزام بتوصيل شبكة الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى غرفة التفتيش مباشرة، ولا يتم توصيلها على نفس المدادات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.
3. الالتزام باتباع الاشتراطات التالية فيما يخص المسابح:
أ. المورد المائي:
يكون المورد المائي للمياه المستخدمة في المسابح العامة من الشبكة العمومية أو من مصدر آخر، بحيث تكون المياه صالحة للشرب، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب.
ب. نظام تدوير ومعالجة المياه:
1. يتكون نظام تدوير ومعالجة المياه من مضخات، ومواسير، ومداخل ومخارج المياه (Skimmer or Overflow) والمرشــحات، والمعــدات الأخرى المكملـــة لعملية التدويـــر والتعقيــم، ويجب تنفيذ النظـــام طبقا لكــود (NSF Standard 50) ، كما يجب تطبيق متطلبات الكود الدولي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية (ISPSC) International Swimming Pool & Spa Code لسنة 2018 ( أو ما يتبعه من إصدارات ) وخاصة فيما يتعلق بمعدل تدوير المياه للمسابح العامة، وكذلك استخدام نظام المعالجة المناسب للمحافظة على مستوى جودة المياه مثل إضافة الكلور وغيره من الأنظمة المتبعة وتركيب المرشحات، ونظام القشد (Skimming system).
2. الالتزام بتركيب معدات التعقيم للحصول على النتيجة الأمثل والخصائص الكيمائية الصحية للمستخدمين.
ج. تصريف المياه:
الالتزام بالحد الأدنى لجودة مياه الصرف الصحي المسموح بها طبقا لمتطلبات شركة المياه الوطنية.
9.1.3 متطلبات السلامة العامة
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، الفصل التاسع الفقرة رقم (903.2.3) والفقرة رقم (915.2.3) والفقرة رقم (9.3.3.1.1) والفصل السابع والخمسون الفقرة رقم (5704.3.4.2) والفقرة رقم (5705.3.5.2)، والفصل الواحد والستون الفقرة رقم (6103.2.1.4)، www.sbc.gov.sa]، فيما يخص مستلزمات مكافحة الحريق.
2. الالتزام بتطبيق متطلبات ومستلزمات أنظمة مكافحة الحريق الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، الفصل التاسع، www.sbc.gov.sa]. على أن يكون مسؤولية تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.
3. فصل أي مواد أو أدوات تساعد على احتمال خطر الحريق مثل حاويات تخزين المنظفات او وقود المولدات عن مصادر اللهب او احتمال حدوث الشرر.
4. مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر الإنشائية للحريق والواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [كود البناء السعودي العام (SBC201)، www.sbc.gov.sa] للفئة (E) من الاستخدامات التجارية، ويسمح باستخدام أنظمة الطلاء المقاوم للحريق للوصول للمتطلبات المحددة بالكود.
5. توفر الحد الأدنى من وسائل الإسعاف الطبي الأولي والحد الأدنى من الخدمة الأمنية الخاصة لاستخدامها عند الضرورة.
6. التدريب على خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الطوارئ.
7. فيما يخص أندية الرماية ذات القاعات المغلقة يجب الإلتزام بتطبيق الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801)وذلك يشمل ولا يقتصر على الفصل 22 والفقرة رقم 2204 متضمنا وسائل الحماية من الإنفجار.
8. في حالة وجود قاعات متعددة الأدوار (دورين أو أكثر) يلزم عمل فواصل لمنع انتشار الدخان إلى الأدوار الأخرى طبقاُ لمتطلبات الكود السعودي العام (SBC201) أو توفير منظومة لسحب الدخان طبقاً لمتطلبات الكود السعودي الميكانيكي (SBC501) البند (513.8).
9. تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.
3-2 الصيانة
1.2.3 متطلبات الصيانة
1. إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيات والمعدات من كهرباء وتركيبات وأنظمة سلامة ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات المنشأة ويحق لمنسوبي البلدية أو الأمانة الاطلاع عليها لضمان السلامة والصحة العامة في جميع الأوقات وعدم التأثير الضار على المنشأة أو المجاورين.
1-4 المسابح (حال وجودها في المباني الرياضية)
1. عزل جسم المسبح من الداخل والخارج لمنع تسرب المياه مع ضرورة اختبار أعمال العزل الخارجي قبل بدء أعمال الردم.
2. الالتزام باشتراطات ومتطلبات الكود السعودي الكهربائي (SBC 401) الباب 702 لتصميم وتنفيذ الاعمال الكهربائية في المسابح.
3. الالتزام باشتراطات ومتطلبات الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)، الباب 4 – الفصل 402 فيما يخص التهوية الطبيعية للمسابح. والجدول (403.3.1.1) والذي يوضح الحد الأدنى لمعدل التهوية في المسابح.
4. الالتزام باشتراطات ومتطلبات الكود السعودي الصحي (SBC 701)، (SBC 702) الباب 4 الفصل 423.1 والباب 8 لتصميم وتنفيذ التمديدات الصحية للمسابح.
5. الالتزام بمتطلبات واشتراطات الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية SBC 601)) الباب 7 – الفصل 7.4.5 فيما يخص تسخين وتبريد المسابح وتغطيتها.
6. استخدام أرضيات مناسبة مانعة للانزلاق للممرات والمنطقة المحيطة بالمسبح، مع توفير صرف منفصل للأرضية طبقاً لكود البناء السعودي.
7. ضرورة معالجة جميع أركان وحواف المسبح لتكون بشكل زوايا دائرية غير حادة.
8. يجب تزويد المسابح بالسلالم وفقا للشروط التالية:
o تزويد المسبح بدرجات وسلالم إذا زاد العمق على 60 سم.
o توفير سلم واحد عل الأقل لكل 30 متر طولي من محيط المسبح.
o تكون سلالم المسبح مقاومة للتآكل، ومزودة بمواطئ أقدام مقاومة 15سم تفصلها عن الجدار.
o تزويد السلالم في المسابح بدرابزينات على جوانب السلم تكون من مادة غير قابلة للصدأ.
o في حالة وجود درجات داخلية في تجاويف المسبح، فيجب أن تكون هذه الدرجات ذات سطوح غير زلقة وذات تصريف ذاتي على أن يكون أقل عرض لموطئ القدم 20 سم.
9. تنفيذ منصة القفز حسب الأصول الفنية مع توفير التالي:
أ. مسافة خالية فوق لوح أو برج الغطس لا تقل عن 5م.
ب. تغطية أرضيات ألواح ومنصات الغطس بالكامل بمواد مانعة للانزلاق.
ج. توفير فصل أفقي بمقدار 3م بين ألواح الغطس المتوازية، وكذلك بين أي لوح غطس والجدار الجانبي للمسبح، مع تلافي وجود منصات في اتجاه معاكس لبعضها البعض.
10. توفير غرفة للإسعافات الأولية ووسائل وأدوات السلامة والإنقاذ مثل: طوق النجاة بمكان قريب وواضح من المسبح.
11. توفير مكان خاص لوضع كرسي عالي للمنقذ، ومكان خاص لوضع اللوحات الإرشادية لمستخدمي أحواض السباحة طبقاً لكود البناء السعودي العام (SBC201).
2-4 اندية الرماية
1.2.4 ميدان الرماية الخارجي
1. وجود ساتر ترابي خلف أهداف الرماية يمتد مسافة (50)م أو حتى يلتقي بجانبي الميدان بارتفاع لا يقل عن (8)م أو سماكة قمة الساتر لا تقل عن (1)م مع مراعاة طبيعة وتضاريس المكان في الموقع.
2. الالتزام بألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن1.5م، وأن نكون الأهداف على أبعاد مختلفة لا تزيد عن300م.
3. يجب أن يتم رفع عدد من الأعلام التحذيرية الحمراء على مسافات متباعدة فوق الساتر الترابي وفي كل ركن من أركان ميدان الرماية.
4. الالتزام بأن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف، وأن تكون مظللة، وتبعد مسافة لا تقل عن 40م، من أقرب مكان تتم منه الرماية.
5. ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 125.000م2، وأن يكون الطول ضعف العرض تقريبا.
6. ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح، ومخططات الأراضي السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود أو أي منشأة حيوية عن (5) كم.
7. ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع وشبكات الكهرباء والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية عن (2) كم.
8. أن يصمم ميدان الرماية في اتجاه مخالف لاتجاه الشمس بحيث تكون الأهداف باتجاه الشمال أو الجنوب.
9. الالتزام بأن يكون ميدان الرماية محاطاً بسياج أمني (شبك) أو جدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.
2.2.4 ميدان الرماية الخارجي المغلق
1. توفير مصد للطلقات خلف أهداف الرماية يمتد ليشمل كامل المنطقة الواقعة خلف الأهداف، بحيث يمنع خروج الطلقات والاختراق المباشر، ويمنع المقذوفات المرتدة وشظايا الدخول والشظايا وتآكل الجدار الخلفي.
2. الالتزام بألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن 1.5م، وأن تكون الأهداف على أبعاد مختلفة لا تزيد عن 300م.
3. توفير مظلة ضد الرصاص قادرة على امتصاص المقذوفات أو تحويلها إلى شظايا تبدأ من خلف خط الرماية بثلاثة أقدام على الأقل، تمتد إلى الأمام مسافة ثلاث عشر قدم كحد أدنى، بحيث تتعامد هندسياً مع أول حاجز علوي لمنع أي سلاح من الرماية المباشرة إلى خارج الميدان.
4. تركيب حواجز علوية تمنع خروج الطلقات خارج الميدان مهما كان موقع الرماية.
5. الالتزام بأن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مؤمنة ضد الطلقات.
6. ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 12.500م2، أن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.
7. ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح ومخططات الأراضي السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات والموقع الأثرية والمحميات الطبيعية أو أي منشأة حيوية عن (2) كم.
8. أن يكون ميدان الرماية محاطاً بجدار اسمنتي من جميع الجهات.
3.2.4 ميدان الرماية الداخلي
1. الالتزام بأن تكون جدران الميدان من الخرسانة الإسمنتية، أو من طوب البناء، أو من الحديد المصفح بسمك مناسب لمقاومة اختراق الطلقات، وأن تكون مبطنة بالطبقة المناسبة من المطاط لامتصاص الطلقات الطائشة ومنع الضوضاء الناتجة عن الرماية.
2. تزويد أسقف الميدان بحواجز فولاذية بسماكة كافية ومغطاه بطبقة من المواد المناسبة لحماية تجهيزات الإضاءة وقنوات التكييف وأجهزة حمل الأهداف من الطلقات الطائشة.
3. الالتزام بأن تكون الأرضية من خرسانة إسمنتية غير مسامية، وأن تكون ناعمة وبسماكة مناسبة وتحتوي على فتحات لتصريف مياه التنظيف.
4. الالتزام بان يوضع خلف الأهداف مصدات للطلقات مصنوعة من الحديد المدرع بزوايا مناسبة لمنع ارتداد الطلقات، أو شرائح المطاط لإنهاء مسار المقذوفات.
5. الالتزام بألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن 1.5م، وأن تحتوي كبائن الرماة على حواجز لا يمكن للطلقات اختراقها، ولا تعيق رؤية مشرف الرماية.
6. توفير مكائن يدوية أو كهروميكانيكية لحمل وتحريك الأهداف وتغييرها دون الاعتماد على السير في الميدان أو توفير نظام إلكتروني لرصد الأهداف.
1-5 أحكام عامة
• تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2-5 التحديث
• يخضع هذا الإصدار للتحديث أو الإضافة طبقاً لما هو موضح أدناه وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذا الإصدار، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذا الإصدار بعد اعتمادها من الوزارة.
• يتم تحديث هذه الوثيقة بشكل (سنوي/ كل سنتين/ كل 4 سنوات) او حسب الحاجة والتغيرات التي تطرأ على القوانين والأنظمة التي تحكم مواد هذه الوثيقة ما لم يصدر أمر سامٍ أو قرار من مجلس الوزراء خلاف ذلك.
2-5 التظلمات والشكاوى
• تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1-6 الأدلة المرجعية
• الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
• المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحامية البيئة www.nmc.gov.sa
• الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الصادر في عام 2010 www.kscdr.org.sa .
• اشتراطات وزارة الرياضة والاتحادات المعنية من الناحية التشغيلية كما هو في الرابط الآتي: www.mos.gov.sa/ar .
• الرابطة الوطنية لتنقية الهواء في ميادين الرماية National Air Filtration Association for firing Ranges) ( www.nafahq.org.
• كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [www.sbc.gov.sa] وخصوصا إصدارته التالية:
o كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
o مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
o الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
o الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
o الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
o الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
o الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.