الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المصطلحات والتعريفات: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الأمانة/البلدية: جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي يقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.الترخيص البلدي: وثيقة نظامية تصدر عن الجهة المختصة بالوزارة، تُجيز تشغيل ومزاولة النشاط بالمنشأة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ولمدة زمنية محدَّدة.المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرهما كل فيما يخصه.الجهات ذات العلاقة: هي الجهات التي تتداخل مع الأمانات / البلديات في تنظيم الباعة الجائلين وفق أنظمتها. البائعة الجائلين: هم (المواطنين / المواطنات) الذين يمارسون البيع في الحاضنات البلدية.الاكشاك: مواقع ذات تصميم خاص من قبل (الأمانة / البلدية) لتمكين البائع من عرض وبيع بضاعته. الحاضنات البلدية: هي مواقع محددة من قبل (الأمانة / البلدية) تم إنشاؤها وتجهيزها للمواطنين والمواطنات الذين لا يملكون محلات تجارية ليمارسون البيع فيها بدلاً من البيع في الشوارع والطرقات وفقا لعقود استثمارية (يومية، شهرية، سنوية).ترخيص الموقع: موافقة نظامية من الجهة المختصة (الأمانة / البلدية) متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري ضمن المواقع التي تخصصها (الأمانة / البلدية) للانتفاع بها نظاماً. الأسر المنتجة: هي الأسرة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، التي تتكون من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أيًّا من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي الصادر من بنك التنمية الاجتماعية. طالب الترخيص: هو شخصية طبيعية يرغب بالحصول على ترخيص لممارسة البيع في منافذ البيع المخصصة من (الأمانة / البلدية) بعد استيفاء الاشتراطات المنظمة لها.
المجال:
تختص هذه الاشتراطات بالباعة الجائلين والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات، المستوفين للاشتراطات الموضحة في المادة الثالثة.
الترخيص والموقع: أ / الترخيص:
ب / الموقع:
ج / آلية ومتطلبات استخراج الترخيص
متطلبات التجهيزات والتشغيل:
المتطلبات الخاصة بالعاملين:
البضائع والمنتجات:
1. البضائع المسموح بيعها:
أ/ المواد الغذائية (المنتجات الزراعية، المنتجات المصنعة، الأطعمة المطهية).
ب/ البضائع التسويقية وما في حكمها كـالملابس، الأقمشة، ألعاب الأطفال، الصناعات الحرفية والشعبية الغير ضارة والتحف والهدايا.
2. البضائع الممنوع بيعها:
أ/ اللحوم، والدواجن، والأسماك، والحليب، والألبان كمنتج نهائي.
ب/ الحيوانات والطيور الحية والماشية.
ج/ البضائع المصنعة التي تتطلب ضمان وصيانة كـالأدوات الكهربائية، الساعات، أجهزة الاتصالات بأنواعها، الحواسب الآلية، الأقراص المدمجة، الأدوية، والألعاب النارية، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الأسلحة النارية وما في حكمها.
د/ يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات.
هـ/ يمنع بيع المنتجات المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة.
التظلمات والشكاوى:
أحكام عامة:
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.