الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ. الأنشطة الرئيسيّة لورش إصلاح السّيارات وتشمل:
1- الإصلاحات الميكانيكيّة والكهربائيّة: إصلاح ماكينات ومحرّكات السّيارات، إصلاح جيرات السّيارات، إصلاح كهرباء السّيارات، إصلاح إلكترونيّات السّيارات، إصلاح مُكيّفات السّيارات، اصلاح ميكانيكا وكهرباء السّيارات، أنشطة خراطة أجزاء السّيارات، أنشطة أخرى من أنشطة إصلاح ميكانيكا وكهربائيّات وإلكترونيّات وتكييف السّيارات.
2- سمكرة ودهان السّيارات: ورش سمكرة السّيارات وتشمل معالجة الصّدأ، ورش طلاء ودهان السّيارات، تجهيز السّيارات لكبار السّن والمُعاقين وتعديل القيادة.
3- خدمة الإطارات: البيع بالجملة والتجزئة لاطارات السيارات وتوابعها وصيانة، وإصلاح وتبديل إطارات السّيارات.
4- إصلاحات أخرى للسّيارات: إصلاح الرادياتيرات، إصلاح عوادم السّيارات، إصلاح مقاعد السّيارات، إصلاح هيدروليك السّيارات، إصلاح محاور وفرامل السّيارات، إصلاح وتركيب زجاج السّيارات.
5- إصلاح وصيانة الدرّاجات الآليّة: تتضمن أنشطة صيانة الدرّاجات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إصلاح ميكانيكا وكهرباء، إصلاح وتبديل إطارات، إصلاح إلكترونيّات، سمكرة ودهان، تبديل زيوت، إصلاح عوادم، وإصلاح فرامل.
ب. الأنشطة الرئيسية لمراكز خدمة السّيارات داخل محطّات الوقود وتشمل:
1- أنشطة تشحيم وتغيير زيوت، تبديل فحمات الفرامل، ميزان السّيارات، تركيب عزل حراري لزجاج السّيارات، ميكانيكا خفيفة، كهرباء سيّارات، وبيع وإصلاح إطارات.2- تتبع مراكز خدمة السّيارات دليل إشتراطات مراكز الخدمة الصّادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج. الأنشطة الرئيسيّة لمراكز الصّيانة المُتخصّصة:
1- أنشطة الإصلاحات الميكانيكية والكهربائيّة للسيّارات، تشحيم وتغيير زيوت، تبديل فحمات الفرامل، ميزان السّيارات، تركيب عزل حراري لزجاج السّيارات، بيع وإصلاح إطارات، وإصلاح قطع السيارات.
2- بالإمكان إضافة نشاط السّمكرة ودهان السيارات لمراكز الصّيانة المُتخصّصة كنشاط فرعي شرط استيفاء المتطلّبات الموجودة في هذا الدليل.
•داخل المناطق الصّناعية
•داخل محطّات الوقود
•داخل مراكز الصّيانة المُتخصّصة
•داخل المناطق الصّناعيّة
•داخل مراكز الصّيانة المُتخصّصة (مع ضرورة الالتزام بالشروط المحددة ضمن تعريف مراكز الصّيانة المُتخصّصة)
واجهة الورشة
1- يجب إعداد واجهة الورشة بشكل مُغلق تمامًا مع توفير مداخل ومخارج للسّيارات بالإضافة إلى أبواب عاديّة لدخول العاملين أو المُستفيدين.
2- في حال وجود ورشة السّيارات ضمن المناطق والمُجمّعات الصّناعيّة المُغلقة (تمتلك بوّابات رئيسيّة)، يُسمح بإعداد واجهة الورشة بشكل مفتوح (دون أبواب سحاب خارجيّة) مع الإبقاء على أبواب داخليّة لإقفال المكاتب وغرف التّخزين.
3- يجب ضمان خلوّ واجهة الورشة الخارجيّة من المُلصقات والعيوب والتّشقّقات والشّروخ.
4- يُمنع العرض على واجهة وأبواب الورشة واقتصار المُلصقات على واجهة الورشة على تلك التي تُشير إلى طريقة الدّخول والخروج وأوقات العمل.
الجُدران والأعمدة الخارجيّة
يجب أن تكون جميع الجُدران الخارجيّة مُطلية بدهان الايبوكسي أو مَكسوّة بالحجر أو الرّخام أو الجرانيت وما في حكمه وفقاً لكود البناء السّعودي (SBC-201) وأن تكون خالية من المُلصقات والعيوب والتّشقّقات والشّروخ مع الإلتزام بصيانتها دوريًّا.
التّركيبات الخارجيّة
أبواب مدخل ومخرج السيارات من وإلى الورشة
المداخل والأرصفة
أقسام الورشة
•تكون الارتدادات طبقًا لنظام البناء المعمول به في المنطقة
•في المناطق التي لا توجد لها أنظمة بناء يجب ان لا يقل الإرتداد الأمامي عن 6م، والجانبي والخلفي عن 3م
قسم ميزان السّيارات
قسم خدمة الإطارات
قسم طلاء ودهان السّيارات
مساحات الورش في المناطق الصّناعيّة
مساحات الورش في محطّات الوقود
مساحات الورش في مراكز الصّيانة المُتخصّصة
سطح الأرضيّة
الجدران والفواصل الجداريّة والممرّات الداخليّة
السقف
التّجهيزات التقنيّة المُتعلّقة بنشاط الورشة
التّهوية والتّكييف
نظام كاميرات المراقبة
وسائل ومعدّات الإضاءة
الإنارة في حالات الطّوارئ
لافتات مخارج الطّوارئ
التّحكّم في النّفايات
التّنظيف الدّوري للورشة
توثيق أعمال الورشة
خدمة المُستفيدين
الصّيانة
إشتراطات تشغيل عامّة
إشتراطات تشغيل خاصّة
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.