الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وفقاً لما تشهَده المملكة العربيّة السعوديّة من تقدّم وتطوّر في ظلّ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ونظرا لاعتبار محلّات بيع وتأجير معدّات البناء من الحاجات الضرورية للمواطنين، تم إعداد الاشتراطات بغرض تطوير محلات بيع وتأجير معدّات البناء وما في حكمها، وإعادة تنظيم هذا القطاع وفقًا للمعايير المُطبّقة عالميًّا وذلك بالتّعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. تحتوي هذه الاشتراطات على متطلّبات واجبة التطبيق بالإضافة إلى الرسومات التوضيحية المرفقة.
تعمل هذه الاشتراطات على مٌساعدة محلات بيع وتأجير معدّات البناء في تلبية احتياجات المٌواطنين وتحسين جَودة الخدمات المُقدّمة بطريقة سليمة تتّفق مع قواعد السلامة العامّة، مما يؤدّي إلى توفير الخدمات للجميع وبالتالي تحسين جودة الحياة والارتقاء بمٌستوى الفرد والمٌجتمع.
الوزارة:
وزارة الشّؤون البلديّة والقرويّة.
الأمانة/ البلدية:
جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع موقع المحل في دائرة إشرافها، ويُناط بها إصدار التراخيص اللازمة.
الترخيص البلدي:
وثيقة نظاميّة تَصدر عن الجهات المُختصّة بالوزارة، تُجيز تشغيل ومزاولة النشاط بالمنشأة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ولمدّة زمنيّة محدّدة.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلّبات من أنظمة ولوائح تنفيذيّة وملاحق متعلّقة بالبناء والتّشييد لضمان السّلامة والصّحة العامّة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلديّة التي توضح الإرتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات.
معدّات البناء:
المعدّات والأدوات والآلات التي تٌستخدم في أعمال البناء والتّشييد والهَندسة.
مساحة الموقع:
المساحة الكلّيّة لأي قطعة أرض والمحصورة داخل حدودها.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلّات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيّارات تحت الأرض (أدوار القبو).
نسبة البناء:
النّسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحدّ الأقصى المسموح البناء عليه بالدّور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربّع بعد التنظيم.
الإرتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكيّة الموقع.
المستفيدين:
كل شخص استعلم أو تلقّى الخدمات المُقدّمة من قبل محلّات بيع وتأجير معدات البناء والمذكورة في الاشتراطات في منشأة نظاميّة ومُرخّصة.
العمّال:
الأشخاص المصرّح لهم بمٌمارسة بيع وتأجير معدّات البناء.
عمّال الخدمة:
الأشخاص الّذين يقدّمون خدمات مٌساندة داخل أو خارج محلّات بيع وتأجير معدّات البناء.
الشّخص ذو الإعاقة:
كل شخص مُصاب بإعاقة تؤدّي إلى قصور كلّي أو جزئي بشكل مُستقرّ في قدراته الجسميّة أو العقليّة أو الحسّيّة أو الحركيّة أو النفسيّة أو إمكانية تلبية متطلّباته العاديّة في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسيّة المُعتمدة:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
التّجهيزات:
المعدّات والأدوات الأساسيّة اللّازمة لإتمام أعمال بيع وتأجير معدات البناء حسب الخدمات المُقدّمة ضمن المحلّات.
المناطق الصّناعيّة:
المُجمّعات والمناطق التي تتجمّع فيها محلّات بيع تأجير معدات البناء والّتي تتوزّع على المناطق والمدن المختلفة في المملكة العربية السعودية.
جدول رقم 1: جدول أنواع المعدّات لكلّ من الأنشطة الخاصّة ببيع وتأجير معدّات البناء
1. تشمل الاشتراطات ثلاث فئات من محلّات بيع وتأجير معدّات البناء:
• الفئة أ: المحلّات التي تقوم ببيع وتأجير أي من المعدّات الثقيلة
• الفئة ب: المحلّات التي تقوم ببيع وتأجير المعدّات الخفيفة بالجُملة
• الفئة ج: المحلّات التي تقوم ببيع وتأجير المعدّات الخفيفة بالتّجزئة
2. يُسمح باختيار مواقع محلّات بيع وتأجير معدّات البناء داخل المُدن أو على أطراف المُدن وفي المناطق الصّناعية حسب أنواع الأنشطة المُنفّذة بناءً على الجدول التّالي:
3. يجب توفير أرض (مملوكة أو مُستأجرة) لتخزين المعدّات الثّقيلة للمحلّات من الفئة (أ) وذلك كمتطلّب للترخيص مع الالتزام بالمساحة المُحدّدة في المادّة السادسة من الاشتراطات.
- في حال وُجود مكتب مُنفصل خارج مواقع المحلّات من الفئة (أ)، يجب توفير أرض (مملوكة أو مُستأجرة) لتخزين المعدّات الثّقيلة كمتطلّب لترخيص المحلّات.
أ. متطلّبات الترخيص البلدي
1. تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتّجديد والتّعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التّراخيص البلديّة ولائحته التنفيذية.
2. يجب اخذ موافقة الجهة المُختصّة (الأمانة/ البلديّة) في حال الرّغبة في تَغيير مساحة المحلّ أو تَغيير النّشاط.
3. يُمنع البدء في أعمال التّشغيل دون الحصول على التّرخيص البلدي.
4. يُلزم إلغاء التّرخيص واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال المحلّ إلى موقع آخر.
5. يُمنع مُخالفة النشاط الذي رُخّص من أجله المحلّ.
6. يُمنع ممارسة النّشاط خارج حدود المحلّ المرخّص له أو استخدام الأرصفة العامّة أو مناطق الارتداد إلاّ بترخيص.
7. يُمنع الاتّصال والنّفاذ لمحلّ مُجاور ما لم ينصّ ترخيص أيّ منهما على ذلك.
8. يُمنع مزاولة النشاط بعد السّاعة 12 ليلاً إلاّ بعد الحصول على تصريح.
9. يمنع أيّ تغيير فيما يُدوّن بالسجل من بيانات أو ملاحظات سواء بالكشط أو المحو أو الإزالة أو بأي طريقة أخرى.
ب. يتعين على طالب التّرخيص البلدي الالتزام بتوفير المتطلّبات الآتية من الجهات الأخرى
• أماكن لأداء الصلاة والاستراحة، في حال كان عدد العاملين أكثر من خمسة في مكان العمل، مع مراعاة الفصل بين الرّجال والنّساء (لائحة التنظيم المّوحّد لبيئة العمل – وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية).
• جهاز إلكتروني للمحاسبة (مثل الحاسب الآليّ أو اللوحات الذكيّة مثلا) وقارئ الباركود وإحدى وسائل الدّفع الإلكتروني لجميع وحدات المُحاسبة (وزارة التجارة).
• كاميرات مُراقبة تغطّي أجزاء المحلّ من الداخل والخارج باستثناء دورات المياه (لائحة الشروط والمواصفات الفنيّة العامّة لنظام المراقبة التلفزيونية – وزارة الداخلية).
• معدّات الوِقاية الشّخصيّة للعُمّال بما فيها النظّارات الواقِية، والكُفوف، وأحذية الوقاية، والخوذات، لتنفيذ أعمال الصّيانة والأنشطة التي قد تُعرّضهم للمخاطر (اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية – الهيئة السعودية للمٌواصفات والمَقاييس والجَودة).
• متطلّبات الحماية من الحرائق مما يتضمّن تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، تركيب أسطوانات إطفاء الحريق المحمُولة، والمحافظة على فعاليّة أنظمة مُكافحة الحريق (المديرية العامة للدّفاع المدنيّ).
• مواقف سيارات بحسب متطلبات الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
أ. لوحة المحلّ
1. تكون اللوحة الخارجيّة للمحلّات على الشوارع التجارية (الفئة ب والفئة ج) من الأحرف البارزة فقط على أن توضع اللوحة على واجهة المحلّ ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدّور اﻷرﺿﻲ والدّور العُلوي للمبنى الذي يتواجد فيه المحل بارتفاع 80 سم مع ترك مسافة 25 سم على الجانبين من حدود الواجهة.
2. يقتصر محتوى اللّوحة فقط على الآتي: (الاسم التجاري للنشاط، رقم السجل التجاري، والعلامة التجارية إن وجدت حسب السجل التجاري).
3. تكون إضاءة الأحرف مَخفيّة (خلف الأحرف المُجوّفة) ويُمنع استخدام الكشافات.
4. يُمنع استخدام خلفيّات إضافيّة للأحرف البارزة غير مواد التّشطيب الأساسيّة لواجهة المبنى.
5. يُمنع وضع اللّوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العُليا لمبنى المحلّ.
6. يجب ألّا تُعيق اللّوحة الخارجية النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
7. في حال تحديد أمانة المنطقة لمتطلبات عمرانية خاصّة بالهويّة البصرية واللّوحات الخارجية، يجب الالتزام بهذه المتطلبات لتصميم اللّوحات الخارجيّة للمحلات.
شكل رقم 1: رسم توضيحي حول لوحة الورشة
ب. التّشطيبات الخارجيّة للواجهة
1. للمحلات الموجودة على الشوارع التجارية (الفئة ب والفئة ج)، يجب إعداد واجهة المحلّ (ومن ضمنها أبواب مدخل المحلّ) من الزّجاج الشفّاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقلّ عن 12ملم، ما يسمح بالرّؤية من الدّاخل.
2. يجب ضمان خلوّ واجهة المحلّ الخارجيّة من المُلصقات والعيوب والتشقّقات والشّروخ.
3. يُمنع العرض على واجهة وأبواب المحلّ (من داخل المحلّ أو خارجه) واقتصار المُلصقات على واجهة المحلّ على تلك التي تُشير إلى طريقة الدّخول والخروج وأوقات العمل وملصقات الدفع الإلكتروني.
ج. الجُدران والأعمدة الخارجيّة
تكون جميع الجُدران والأعمدة الخارجيّة مُطلية بالدهان أو مكسوّة بالحجر أو الرّخام أو الجرانيت وما في حكمه وفقاً لكود البناء السّعودي (SBC-201) مع الالتزام بصيانتها دوريًّا.
د. التّركيبات الخارجيّة
1. يجب تغطية جميع الأسلاك والأنابيب الخارجيّة على أن تكون نوعيّة المواد المُستخدمة عالية التّحمّل للحرارة والرّطوبة والأتربة وأن تكون مُحكمة.
2. يمنع تركيب الوحدات الخارجيّة بشكلٍ ظاهر على واجهة المحلّ بحيث يجب تركيبها من جهة الخلف أو على سطح المحلّ.
ه. الباب السّحاب الخارجي
يجب تركيب باب سحّاب على مداخل ومخارج المحلات الموجودة على الشوارع التجاريّة (الفئة ب والفئة ج) لحمايتها من الخارج على أن يكون الباب خاليًا من الصّدأ، ويسمح باستخدام أي نوع من الأنواع الواردة أدناه والمُوضحة في الأشكال التوضيحية:
• باب سحّاب نافذ يسمح بالرّؤية من الدّاخل عبر بعض النّوافذ الزّجاجية المُدرجة داخله.
• باب سحّاب مُلتفّ غير نافذ
و. أبواب مدخل المحلّ
متطلبات أبواب مدخل المحلّ للمحلات الموجودة في المناطِق الصّناعية وعلى أطراف المٌدن خارج الكتل السكنية (الفئة أ):
1. يجب توفير مداخل ومخارِج منفصلة لمواقع المحلّات من الفئة (أ).
2. تكون المداخل والمخارج على شكل بَوّابات تسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج وأن تكون البوابات مُحكمة الغلق وتَفتح إلى جانب أو داخل المحلّ.
3. يجب إعداد البَوّابات من مَواد معدنيّة مثل الحَديد أو الشَبك المعدني على أن تكون خالِية من الصدأ ومن العٌيوب.
متطلبات أبواب مدخل المحلّ للمحلات الموجودة على الشوارع التجارية (الفئة ب و ج):
1. تكون المداخل والمخارج على شكل أبواب تسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج وأن تكون الأبواب خالية من العيوب ومُحكمة وتُغلق ذاتيًّا وتفتح إلى جانب أو داخل المحلّ.
2. تكون مداخل ومخارج محلّات بيع وتأجير معدات البناء من جهة الشّارع الرئيسي فقط وبعرض لا يقلّ عن 90 سم للأبواب المُفردة، و160 سم للأبواب المُزدوجة.
ز. الدّرج والأرصفة الخارجيّة ومُنحدر ذوي الإعاقة
1. يجب عمل أرضيّات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول لا تزيد عن 2% في اتّجاه الرّصيف لتصريف الأمطار ومياه الغسيل على أن تكون مُطلية بدهان الايبوكسي المُقاوم للانزلاق.
2. يجب تحقيق متطلّبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير دخولهم وحركتهم من خلال تنفيذ مُنحدر خاصّ بالأشخاص ذوي الإعاقة خاليًا من العيوب، ولا يؤثّر على الرّصيف الخارجي، ولا يسبّب أي تشويه في المظهر العام، ولا يسمح أن تتجاوز زاوية إنحناء المُنحدر 15 درجة.
3. يُمنع استخدام الأرصفة أو الإرتدادات أو المساحات الخارجيّة المُجاورة أو المركبات الموقوفة امام المحلّات أو المواقف التّابعة للمحلّات بأي شكل من الأشكال مما يتضمّن عرض وتخزين معدّات البناء.
4. يجب الحفاظ على نظافة الأرصفة المُحيطة بالمحلّ.
5. يجب وضع سلالم مدخل المحلّ أو المُنحدرات ضمن حُدود ملكيّة العقار أو حدود المحلّ التّجاري.
ح. الأسوار الخارجيّة
1. يجب توفير أسوار خارجية حول مواقع محلات بيع وتأجير مَعدات البِناء المَوجُودة في المناطق الصّناعية وعلى أطراف المُدن (الفئة أ) لحماية المواقع من الخارج.
2. يجب إعداد الأسوار الخارجية بارتفاع لا يقلّ عن مِترين على أن تكٌون مُحكمة.
3. يجب إعداد الأسوار الخارجية من مَواد معدنيّة خالِية من الصّدأ ومن العٌيوب أو من الإسمنت أو ما يمثلها من الموادّ.
أ. أقسام المحلّ
1. يجب مُطابقة المتطلبات التّالية المُتعلّقة بالمساحة والارتدادات ومواقف السّيارات:
جدول رقم 3: متطلبات المساحة والارتدادات ومواقف السّيارات لكل فئة
2. يجب توفير مكتب إداري للمحلّات من الفئة (أ) بحيث يُمكن إقامة المكتب داخِل الموقع أو بشكل مُنفصل كَمكتب تمثيلي داخل المُدن.
3. يجب الالتزام بتوفير موقع مخصّص لعرض وتخزين معدّات البناء في حال إقامة المكتب بشكل منفصل داخل المدن حسب المتطلّبات المكانيّة المذكُورة في الجدول أعلاه مع الالتزام بالمتطلبات التالية للمكتب:
• يكون المكتب على شارع تجاريّ
• ألاّ تقلّ مساحة المكتب عن 16 م2
• الالتزام بتقديم خدمات بيع وتأجير معدّات البناء حصراً مع عدم السّماح بعرض المعدّات داخل المكتب وعدم السّماح بإيقاف المعدّات بقُرب المكتب أو استغلال المواقف أمامه لعرض المعدّات.
• تزويد المكتب بدورة مياه واحدة على الأقلّ ومقاعد استقبال للمُستفيدين
4. يجب تَوفير كاونتر استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين في المحلّات من الفئة (ب) والفئة (ج) على أن يفصل منطقة دخول واستقبال المستفيدين عن منطقة عرض وتخزين معدّات البناء.
5. يجب توفير دورة مياه واحدة مُستقلة على الأقلّ للمُستفيدين والعاملين مع الحفاظ على شروط النّظافة العامّة وتحقيق الفصل والخصوصيّة في الدّخول إلى دورات المياه (دورات خاصّة بالرجال ودورات خاصّة بالنساء).
6. يجب على المحلّات توفير 5 %من عدد المراحيض وأحواض غسيل الأيدي للأشخاص ذوي الإعاقة ممّا لا يقلّ عن مرحاض واحد وحوض واحد طبقًا لمتطلّبات الباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201).
ب. سطح الأرضيّة
يجب الالتزام بالمتطلبات التالية لسطح الأرضيّة للمحلات من الفئة (ب) والفئة (ج):
1. يجب إعداد أرضيّة المحلّ من المواد غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لامتصاص السوائل على أن تكون مُقاومة للانزلاق، مثل الايبوكسي وما يُماثلها من الموادّ أو أن تكون الأرضيّة مصبوبة بطبقة من الخرسانة المُسلّحة أو تكون الأرضيّة مُبلّطة.
2. يكون سطح الأرضية خالٍ من التّشقّق والحَفر، وشديد التّحمّل ضدّ الكُسور والصّدمات، وسهل التّنظيف ومُنحدر لتسهيل حركة السّوائل إلى فتحات التصريف.
3. يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، على أن تكون مُزوّدة بغطاء شبكي ومُحكمة الغلق.
ج. الجدران والفواصل الجداريّة
1. تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مصنوعة من مواد متينة، مُقاومة للماء، غير مُمتصّة للسوائل، مُحكمة الإغلاق، غير سامّة، قابلة للغسل وذات ألوان حياديّة، كما يجب أن تكون الجدران مَلساء ومَصقولة أينما أُمكن وأن تكون مُطلية بطلاء ذو قوام مائي وصديق للبيئة لضمان عدم انبعاث أبخرة سامّة في الجوّ.
2. تكون الزوايا، سواء بين الجدران نفسها أو بين الجدران والأرضيّات أو بين الجدران والسّقوف مُحكمة الإغلاق ومُغطّاة لتسهيل عمليات التّنظيف.
د. الارتفاع والسّقف
1. يكون سقف المحل (الفئة ب والفئة ج) مُعدّ من الخرسانة بما يتوافق مع كود البناء السّعودي العامّ (SBC-201) بحيث يكون السّقف ناعم التشطيب ومُطلي بدهان فاتح اللّون وقابل للتّنظيف وخالٍ من العيوب، وألّا يوجد به أي بُروزات أو ثُقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.
2. يُسمح لمحلّات بيع وتأجير معدات البناء (فئة أ) بعمل السّقف من الهياكل الحديديّة والألواح المعدنيّة مع مُراعاة عزل الجدران والأسقف من الرّطوبة والحرارة.
3. يكون ارتفاع السّقف (لمحلات بيع وتأجير معدّات البناء من جميع الفئات) مطابقًا لأنظمة البناء والمُخطّطات المُعتمدة وبما يتوافق مع كود البناء السّعودي العامّ (SBC-201).
4. يجب إعداد سقف محلّات بيع معدات البناء (فئة أ) (إذا وٌجد) بارتفاع لا يقلّ عن 5 أمتار أو حسب أنظمة البناء المعمول بها في المنطقة التي يتواجد فيها المحلّ.
5. يجب تغطية جميع التّوصيلات الصحّيّة والأسلاك الكهربائيّة بطريقة مُحكمة بما يَضمن ألّا تكون مأوى للحشرات والآفات والقوارض.
6. يُسمح لمحلات بيع وتأجير معدّات البناء من جميع الفئات بتركيب سقف مُستعار في المكاتب داخل المحلّ على أن يكون من مواد مُقاومة للحريق ولا تتأثّر بالرّطوبة.
أ. وحدات الأرفف
1. يجب تزويد المحلّات (من الفئة (ب) والفئة (ج)) بالتركيبات والرّفوف لعرض معدات البناء الخفيفة على أن تمتلك قدرة تحمّل أوزان تبلغ 390 كيلوجرام لكل متر مُربّع على الأقلّ.
2. يجب استخدام رفوف مصنوعة من مواد معدنيّة وقابلة للغسيل ومُقاومة للصّدأ والرّطوبة وغير سامّة كالألومنيوم مثلا ويُمنع استخدام الخشب للرّفوف.
3. يجب تركيب الرّفوف بطريقة طوليّة باتّجاه واجهة المحلّ طبقًا للرّسم التوضيحي أدناه.
4. يجب رفع الرّفوف السّفلية من على سطح الأرضيّة بما لا يقلّ عن 15 سم على الأقلّ، وأن تكون مُفرغة من الأسفل مع الامتناع عن عرض المعدات على أرضيّة المحل.
5. يُمنع عرض أيّ من معدّات البناء خارج التّركيبات ووحدات العرض مع مُراعاة عدم وضع المعدّات أمام واجهة المحلّ الزجاجيّة.
6. يجب الحفاظ على السّلامة الهيكليّة لرفوف العرض والتخزين عن طريق إتّباع إجراءات التشغيل والكشف والصّيانة الدوريّة بما في ذلك:
• الكشف بانتظام بحثًا عن التّلف والقيام بعزل المناطق المُتضرّرة بشكلٍ فوري وتفريغها واستبدال أو إصلاح الأعمدة والمكوّنات الهيكليّة الأخرى.
• الامتناع عن تعديل أو إعادة ترتيب رفوف التّخزين بما يتعارض مع التّصميم.
• وضع ملصق يوضح الحمولة القصوى الممكن وضعها على رفوف التخزين.
ب. الممرّات الدّاخلية
1. يجب ترك المسافات بين التّركيبات بما يضمن سهولة مرور المُستفيدين وتجهيزات نقل معدّات البناء داخل محلات بيع وتأجير معدّات البناء من الفئة (ب) والفئة (ج) على النّحو التالي:
• توفير ممرّ يخدم صفّ واحد من تركيبات ووحدات عرض معدّات البناء بعرض 2 م كحدّ أدنى.
• توفير ممرّ يخدم تركيبات ووحدات عرض معدّات البناء على الجانبيْن بعرض 2.4 م كحدّ أدنى.
2. يجب استخدام الإضاءات والتخطيطات واللّافتات التي تضمن تحرّك المُستفيدين بسهولة في المحلّ وذلك عبر رؤية الطّريق خلال التّنقّل في المحلّ وعند الدخول إليه والخروج منه.
ج. وحدة تسديد الحساب
1. يجب توفير وحدة تسديد حساب واحدة على الأقلّ داخل محلّات بيع وتأجير معدّات البناء من الفئة (ب) والفئة (ج).
2. يُمنع عرض أي منتجات أو سلع على أسطح وحدات المُحاسبة ويجب عرضها عن طريق الاستعانة بأرفف مُخصّصة لذلك.
3. في حال وجود أكثر من وحدة تسديد حساب واحدة، يجب ألّا تقلّ مسافة الممرّات بين الوحدات عن متر واحد.
أ. التّهوية والتّكييف
1. يجب توفير وسائل تهوية مع تجنّب أي تدفّق ميكانيكي للهواء من مناطق التخزين إلى مناطق عرض المعدات والموادّ.
2. تكون فتحات الهواء مُزوّدة بمرشحات أو سياج حامية مصنوعة من مواد مُضادّة للصّدأ وغير قابلة للتّآكل.
3. يُمنع استخدام مكيّفات النافذة ووحدات التكييف من النوع الصحراوي، ويجب استبدالها بوحدات تكييف من النوع (سبليت) أو مركزي، مع مراعاة أن يكون نظام التّكييف مُطابقًا لكود البناء السعودي العامّ (SBC-201) والكود السعودي الميكانيكي (SBC – 501).
4. تكون أجهزة التكييف مُتوافقة مع متطلبات كفاءة الطّاقة (عليها مُلصق بطاقة كفاءة الطاقة).
5. يجب القيام بالصّيانة والفحص الدّوري لجميع الوحدات والفلاتر والأجزاء لضمان عدم وجود أي تسريب أو مُلوّثات أخرى داخل المحل.
6. يجب التّأكد من فعاليّة نظام التّكييف وعمله بشكل سليم.
ب. وسائل ومعدّات الإضاءة
يجب تزويد المحلّ بوسائل ومعدّات الإضاءة لضمان سلامة العاملين والمُستفيدين بالإضافة إلى تقليل أو إزالة الزّوايا المُظلمة.
1. يجب الالتزام بتطبيق كلّ المتطلّبات الكهربائيّة في كود البناء السّعودي مُشتملًا على متطلّبات الكود الكهربائي (SBC-401) بما يشمل البند الفصل رقم (54) الخاصّ بنظام التّأريض، والفصل رقم (82) الخاصّ بنظام الحماية من الصّواعق، والقسم الرابع الخاصّ بمتطلّبات الحماية والسّلامة، والقسم الخامس الخاصّ بتصميم وتنفيذ الأعمال والتركيبات الكهربائيّة مُشتملًا على متطلّبات العَزل اللّازمة للكابلات والأسلاك ومتطلّبات جودة التّنفيذ للوقاية من حدوث الشّرر الكهربائي.
2. يجب الالتزام بتطبيق كل متطلّبات كفاءة الطّاقة للأنظمة الكهربائيّة الواردة في الكود السّعودي لترشيد الطّاقة للمباني غير السّكنية (SBC-601) مع التّوصية باستخدام ألواح الطّاقة الشمسيّة لتوفير جزء من الطّاقة الكهربائيّة المطلوبة
3. يجب الالتزام بتصميم كافّة الأعمال والأنظمة الكهربائيّة وأنظمة التيّار الخفيف لتحمّل العمل المُستمرّ في الظروف المُناخيّة المُحيطة، وحسب متطلّبات القسم الخامس من الكود السّعودي الكهربائي (SBC-401) مع الإسترشاد بالجدول رقم (11.1) بالفصل الحادي عشر من الكود السّعودي لترشيد الطّاقة (SBC-601) بخصوص درجات حرارة الهواء المُحيطة عل أن يتمّ توضيح ذلك في المستندات الكهربائيّة المُقدّمة.
4. يجب وضع المُولّدات الكهربائيّة وخزّانات الوُقود في أماكن أو غرف مُخصّصة بما يَضمن عدم التّعامل معها من قبل الأفراد غير المُختصّين لتجنّب تعرّضهم للخطر.
5. يجب توفير حماية ضد التسرّب الأرضي للتّيّار بحساسيّة (30) مللي أمبير في حالة استخدام المَقابِس المُعدّة للإستخدام العامّ بواسطة الأفراد غير المُختصّين طبقًا لمتطلّبات الفقرات رقم (1.3.3-41 و6.4.1.2-55) من الكود السّعودي الكهربائي (SBC-401).
6. يجب توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن المعدّات والمحرّكات الكهربائيّة بغرض توفير الأمان للأفراد عند إجراء الصّيانة الميكانيكيّة اللّازمة لها، طبقاً لمتطلّبات البند رقم (6.3-53) من الكود السّعودي الكهربائي (SBC-401).
7. تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسيّة ولوحات التّحكّم مُقفلة، ولا يتم فتحها إلّا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصّة، أو أن تكون بداخل غرف مُقفلة، على أن توجد اللّوحات الكهربائيّة في أماكن مُخصّصة ومَحميّة من التّلف، أما اللّوحات الخارجيّة فينبغي أن تكون بداخل صناديق مَحميّة من استخدام الأفراد غير المُصرّح لهم.
8. يجب تأريض المقابِس الكهربائيّة وكلّ الأجزاء المَعدنيّة الظّاهرة مثل المَواسير المعدنيّة وحاويات الأجهزة واللّوحات الكهربائيّة وحوامِل الكابلات والمُحوّلات والمُولّدات الكهربائيّة (إن توفّرت) طبقًا لمتطلّبات الكود السّعودي الكهربائي (SBC-401).
9. يجب فصل اللّوحات والتّمديدات الخاصّة بأنظمة الطّوارئ (وتشمل إضاءة مسارات وعلامات الهروب ونظام كشف وإنذار الحريق وتغذية مِضخّة الحريق) عن باقي الأنظمة الأخرى.
10. يجب القيام بتحقّق دوري من صلاحيّة الأجهزة واللّوحات الخاصّة بأنظمة الطّوارئ وعدم فصل التّيّار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.
11. في حالة المحلات المُنفصلة، يجب تقديم شهادة تنسيق من مُقدّم الخدمة الكهربائية مُوضحًا بها التّاريخ المُتوقّع لإيصال الخدمة، ومِقدار الطّاقة الكهربائيّة المطلوبة، ومتطلّبات التّغذية، مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجُهد المُنخفض ولوحات التّوزيع على أساس جُهد التوزيع 3 أطوار 400\230 -فولت والتّردّد 60 هرتز، إلّا إذا تطلّب توفير جُهد توزيع مُختلف من قِبل مُقدّم الخدمة الكهربائيّة على أن يكون ذلك واضحًا في المُستندات المُقدّمة.
12. تكون لوحات وغِرَف ومحطّات الكهرباء الخارجيّة والخاصّة بتغذية المحلّ، داخل حدود الموقع الخاصّ بالمحلّ.
13. يجب تغطية جميع الكابلات الكهربائيّة وتوصيلات الهاتف التّابعة لوحدات تسديد الحساب بعيدًا عن أماكن الحركة ومرور المُستفيدين.
1. يجب تجهيز كل محلّ بأسطوانات إطفاء حرائق متحرّكة تعمل بالبودرة الجافّة وأُخرى تعمل بثاني أكسيد الكربون لكل 50 مترا مربّعًا من مساحة المحلّ المبنية على الأقلّ، وفي حال كان المحلّ موجودًا ضمن مبنى مُجهّز فيه رشّاشات الحريق وتعقّب الدخان، يجب أن تكون الشّبكة التي يتم توريدها مُطابقة في عددها وتوزيعها ومواصفاتها لمتطلبات الكود السّعودي للحماية من الحرائق (SBC – 801).
2. يجب تزويد المحلّ بمخارج للطّوارئ تتناسب مع حمل الإشغال للمحل ويُمكن التّعرّف عليها بسهولة وفقًا لمتطلّبات الكود السّعودي للحماية من الحرائق (SBC – 801).
3. يجب تفعيل نظام الإنارة في حالات الطّوارئ من خلال بطّاريات تخزين أو مُولِّد في الموقع، وأن يكون قادرًا على الإنارة لمدّة لا تقلّ عن 90 دقيقة في حال انقطاع التيّار الكهربائي، مع ضرورة وجود وحدة شَحْن للطّاقة قادرة على إعادة شحن البطّاريات بالكامل وذلك حسب متطلبات البند رقم (604-2-5) من الكود السّعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).
4. يجب وضع لافتات مخارج الطّوارئ عند الأبواب المُخصّصة للخروج في حالات الطّوارئ، وأن تحمل اللّافتة سهمًا يُشير إلى اتّجاه الخروج وكلمة (مخرج – EXIT) باللّغتين العربيّة والإنجليزيّة، وأن تكون مُطابِقة في عددها ومواصفاتها للكود السّعودي للحماية من الحرائق (SBC – 801).
1. يجب على محلّات بيع وتأجير معدّات البناء من الفئة (ب) والفئة (ج) عرض معدّات البناء على وحدات الأرفف بشكل يسمح برؤية جميع المعدات المعروضة بوضوح.
2. لا يُسمح باستخدام السّلالم أو إطارها أو الجدران المُلاصقة لها في عرض وتخزين المعدات أو أي سلع أخرى، طبقًا للشّكل التوضيحي ادناه.
3. يجب وضع لوحات إرشادية توضح أقسام المحلّ حسب تقسيم معدات البناء والأنشطة المُنفّذة طبقًا للشّكل التوضيحي أدناه.
4. يجب فرز المعدات حسب الأصناف ويُمنع خلط المعدات المختلفة.
جدول رقم 4: متطلّبات تخزين معدّات البناء
أ. التّحكّم في النّفايات
1. وضع النفايات في أكياس داخل حاويات مُحكمة الغلق وذلك بغرض تجنّب التلوّث أو انبعاث أي روائح أو آفات طبقًا للشّكل التّوضيحي أدناه.
2. يجب تفريغ حاويات النفايات الدّاخلية والخارجيّة وغسلها وتطهيرها بشكلٍ مستمر.
ب. التّنظيف الدّوري للمحلّ
1. يجب المحافظة على النّظافة الدّورية للمحلّ في المساحات الداخلية والخارجية، مما يشمل الأرضيّات والأسقف والجدران وواجهة المحلّ والأرصفة المُحيطة والأرفف والمُستودعات وأماكن التخزين ودورات المياه والمعدّات والتّجهيزات.
2. تكون مُعِدّات وأدوات التّنظيف مُتوافرة للإستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بشكلٍ مُنفصل تمامًا بحيث لا تؤثّر على معدات البناء داخل المحلّ.
3. يُمنع منعًا باتًّا استعمال المعدّات والأدوات المُستخدمة لتنظيف دورات المياه لأغراض تنظيف أخرى.
4. يجب مٌكافحة الحَشرات والقَوارض عن طَريق صَواعِق كهرٌبائية للحشرات.
أ. تعليمات تشغيل عامّة
1. يجب الالتزام بعرض التّرخيص البلديّ في موقع بارز في المحلّ.
2. يجب وضع المُلصقات الإرشاديّة الخاصّة باتّباع قواعد النظافة العامّة في مختلف أماكن المحلّ، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبِلُغاتهم، مع ضرورة التقيّد بها.
3. يُمنع منعًا باتًّا التّدخين داخل المحلّ سواء من العاملين أو المستفيدين، مع ضرورة وضع لافتات توضيحيّة مكتوب عليها "ممنوع التدخين".
4. يجب توفير المعدّات التي تُساعد على رفع ونقل المعدات الثّقيلة.
5. يجب توفير وحدة إسعافات أوّليّة داخل المحل.
6. يجب توفير واقيات للأذن للعمّال المُعرّضين لمستوى ضوضاء عالي.
ب. تَعليمات خاصّة بالعاملين
1. يجب إتباع العاملين للمُمارسات الصحيّة السليمة (غسل اليدين، تقليم الأظافر، النظافة الشخصيّة، عدم لمس الأنف والفم).
2. يجب تجنّب الممارسات الصحيّة الخاطئة (التدخين أو النوم في أماكن العمل).
3. يجب على العاملين بالمحلّ الالتزام بزيّ موحّد يكون مخصّص للعمل ومميّز للنشاط ومُدوّن عليه اسم المحلّ.
4. يُمنع استخدام المُنشأة لتخزين الأغراض الشّخصيّة في غير الأماكن المُخصّصة.
5. يُمنع الأكل والشّرب للعاملين إلّا في الأماكن المُخصّصة لذلك.
6. عند ظهور أي اعراض مرضيّة على أيّ من العاملين يجب إيقافه عن العمل لحين التأكد من خُلوّه من الأمراض.
تَعليمات الصّيانة
1. يجب عمل صيانة دوريّة للمحلّ وجميع مرافقه من الدّاخل والخارج مما يشمل الأرضيّات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التّخزين والمُعِدّات ولوحة المحل والواجهة والباب الزّجاجي والجُدران الخارجيّة والأرصفة وأي تركيبات أو تمديدات أو تجهيزات أخرى.
2. تُراعى تعليمات التّشغيل والصيانة الخاصّة بالشركات المٌصَنعة للأدوات والمُعِدّات والتجهيزات التي تُستخدم في المحلّ مع ضمان سلامة المعدّات وإجراء الصّيانة الدّورية لها والتّأكيد على عدم تعرّضها للمخاطر خلال عمليات الصّيانة.
1. تختصّ الأمانات والبلديات بمُراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع محلات بيع وتأجير معدّات البناء وإيقاع العُقوبات على المُخالفين، ما عدا الأماكن التّابعة لوزارة الحرس الوطني ووزارة الدّفاع ووزارة الدّاخلية ووزارة الصّحّة ووزارة التّعليم والمنشآت الخاضعة للجهات العسكرية والأمنية أو أي وزارة أو جهة أخرى، وفيما يخصّ متطلّبات السلامة والوقاية من الحريق فيتمّ مُراقبتها من قبل المديرية العامّة للدّفاع المدني بحُكم الإختصاص.
2. تُلغي هذه الاشتراطات كلّ ما يتعارض معها من أحكام وَرَدت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات أصدرتها الوزارة.
3. يَخضع هذا الإصدار للتّحديث أو الإضافة إذا دَعَت الضّرورة لذلك، وتُصبح كل التّعديلات أو الإضافات جزءًا لا يتجزّأ من هذا الإصدار، ويكون لها نفس قوّة ونَفاذ هذا الإصدار بعد اعتمادها من وزارة الشّؤون البلدية والقروية.
1. لا يجوز اقتطاع جزء من هذا الإصدار واستخدامه بمُفرده، ولا يجوز استخدام مُكوّنات الإصدار في أعمال إخراج إصدارات أخرى بدون إذن كتابي من وزارة الشّؤون البلديّة والقرويّة.
2. تمّت مراعاة قواعد حدود الملكيّة الفكريّة في إنتاج هذا الإصدار ويحتوي في نهايته على قائمة بجميع المراجع الّتي تم الرّجوع إليها عند إعداده.
تختصّ وزارة الشؤون البلدية والقرويّة بالنظر في التظلّمات من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النّظر في التظلّمات والشكاوى في الأمانة/ البلديّة المعنيّة وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التّراخيص البلديّة ولائحته التّنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقرويّة فيتم التظلم عليه امام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. دليل لوحات المحلّات التّجاريّة.
2. اشتراطات المباني المهنيّة.
3. اشتراطات المستودعات والمخازن والورش.
4. الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
5. إصدارات الهيئة السّعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
6. نظام إدارة النّفايات البلديّة الصلبة.
7. لائحة التنظيم المّوحّد لبيئة العمل الصّادرة عن وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية.
8. كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراته التالية:
• كود البناء السّعودي العامّ (SBC – 201)
• الكود السّعودي الكهربائي (SBC – 401)
• الكود السّعودي الميكانيكي (SBC – 501)
• الكود السّعودي لترشيد الطّاقة (SBC – 601)
• الكود السّعودي للحماية من الحرائق (SBC – 801)
• الكود السّعودي للمباني القائمة (SBC – 901)
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.