الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تمثل مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية عنصراً أساسياً للمحافظة على الصحة العامة، كما أن لها أهمية كبيرة في التأكد من جودة المنتجات، لذا فقد تم إعداد اشتراطات لمختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ألية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية والعالمية (ووزارة التجارة) للتأكد من صلاحيتها بشكل آمن.
الأهداف
تم إصدار هذه الاشتراطات لتحقق الأهداف التالية:
1- ضبط عملية إنشاء وتطوير مباني مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية
2- مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
نطاق التطبيق
تختص هذه الاشتراطات بالمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية دون المختبرات التي تقوم الدولة بتنفيذها.
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية:
أي مقر يفحص فيه المنتجات الكيميائية والبترولية مثل الوقود والمنظفات والذهب والاحجار الكريمة.
الجهة المشرفة:
هي وزارة التجارة والتي تشرف على نشاط مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية.
1. تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. أخذ موافقة الجهة المشرفة على المختبر قبل تشغيله.
3. يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
4. أخذ موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى.
- تحديد نوع الفصيلة الشجرية بحسب المنطقة وطبيعتها وقطاع الطريق الموجودة فيه.
- أن تكون من الأشجار الظلية.
- أن لا تكون معيقة لحركة المشاة.
- أن لا تكون ذات روائح نافذة.
متطلبات اخرى
-
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
في حالة كانت الواجهة زجاجية في الدور الأرضي من المبنى فيتم مراعاة عدم وضع أي معدات في الواجهة تجنباً لخلق تشوه بصري
- تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع بها.
توفير منطقة استقبال في الواجهة ويسمح بمختبر لفحص المنتجات بكامل ملحقاته
تقديم تصميم مقترح للمراجعة والاعتماد
يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار
3.2 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني أو دليل اشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الأمانة إن وجد.
وفي حال عدم وجود أي من المشار إليه أعلاه فيتم الالتزام بالاشتراطات التالية:
١- يجب أن توضع اللوحة الخارجية (من الأحرف البارزة فقط) للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع ۸۰ سم ومع ترك مسافة ٢٥ سم على الجانين من حدود واجهة المحل.
٢- يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل التجاري والشعار إن وجد حسب السجل التجاري.
٣ - أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة.
٤- أن تكون إضاءة الأحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.
٥- يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
٦-يمنع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العليا.
٧- ألا تعيق أحرف النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
٨- توضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة داخل المبنى.
3 - 1 المتطلبات الفنية
1. يجب الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية الموضحة أدناه، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
2. يجب الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب استشارية معتمدة لدى الوزارة وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين من الوزارة.
1.1.3 المتطلبات المعمارية
1. يجب توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
2. مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
3. تشطيب أرضيات المختبرات بمواد مناسبة لنوعية ونشاط المختبر التي تمارس عليها طبقا للمواصفات القياسية السعودية، ومتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
4. يجب توفير دورات مياه منفصلة للرجال والنساء طبقاً للمعدلات الموضحة بالباب (29) من كود البناء السعودي العام (SBC201).
5. عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
6. يسمح بإقامة القبو على حدود مسطح الدور الأرضي فقط، ويسمح باستخدامه للأغراض التالية:
أ. مواقف السيارات.
ب. الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
7. توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، وأخرى للحراسة والأمن.
8. يكون الدخول والخروج من خلال بوابة واحدة.
9. توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل المباني، ويلزم ألا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ، الذي يتم إضاءته وتهويته، مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
2.1.3 المتطلبات الانشائية
1. تطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)]، فيما يخص جميع أعمال التصميم والجودة لجميع أعمال التربة والأساسات والاعمال الإنشائية.
2. مراعاة أثر تحرك مجموعات المستخدمين/الجمهور على الأسقف ذات البحور الواسعة ومدرجات الجمهور حال تواجدها (Crowd synchronized movement).
3. التأكد من كفاءة نظم مقاومة الأحمال العرضية في المنشئات المعدنية.
4. مراعاة أحمال الزلازل للنظم الإنشائية الغير تقليدية والغير منتظمة حسب الكود السعودي للأحمال والقوى (SBC301) كما يتم التأكد من أمان تثبيت المعدات والعناصر الغير الإنشائية.
5. اخذ اوزان المياه والتأثير الديناميكي لها على العناصر المحيطة بالمباني التي تحتوي على خزانات مياه ضخمة ضمن النظام الإنشائي للمبنى.
6. مراعاة المتطلبات الانشائية للفتحات داخل العناصر الانشائية وزيادة التسليح حولها حسب كود البناء السعودي [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)] عند عمل فتحات ممرات التكييف والتمديدات الصحية داخل العناصر الانشائية.
7. مراعاة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والاحمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة انشائية.
8. تتم جميع اعمال الاشراف على التنفيذ بناءً على المخططات المعتمدة، وتقرير جسات واختبارات التربة متضمنة اعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكتب هندسي مؤهل ومعتمد حسب إجراءات التأهيل والاعتماد بالوزارة.
9. عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الاشراف الهندسي على كافة الأعمال.
3.1.3 متطلبات ترشيد الطاقة
الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
1. متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية –
القباب)، وغيرها من الاشتراطات.
2. متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
3. متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
4. متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
5. متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
6. متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد
4.1.3 متطلبات الوصول الشامل
1. تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي العام (SBC201)، وحسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في عام 2010.
2. يجب استخدام اللوحات الإرشادية لتوجيه المرتادين في المواقف والممرات والمساحات طبقاً لما ورد بالفصل (10-1009) من كود البناء السعودي العام (SBC201).
3. يجب استخدام علامات الخروج للتوجيه إلى مخارج الطوارئ وساحات التجمع طبقاً لما ورد بالفصل (1013) من كود البناء السعودي العام (SBC201).
4. تزويد المنشأة التي يزيد ارتفاعها عن دورين بالمصاعد الكهربائية لخدمة الوصول الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة.
5. توفير 5% من عدد المراحيض وأحواض غسيل الايدي لاستخدام ذوي الإعاقة بما لا يقل عن مرحاض واحد وحوض واحد، وضرورة توفير حوض إضافي في حالة وجود حوض واحد فقط ويقع داخل دورة مياه لذوي الإعاقة طبقا لمتطلبات الباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201).
6. تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (4) طبقا لكود البناء السعودي العام (SBC201)، مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
جدول رقم (4): عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة
5.1.3 المتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار وفق الآتي:
1. تطبيق متطلبات الفصل رقم (718) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)، لضمان توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الآمن والسيطرة على تحركات الأفراد المعدة لتواجد أعداد كبيرة من الأفراد مع تطبيق الاتي:
أ. تقسيم وحدات الإنارة في المكان على عدد إثنين أو أكثر من دوائر التغذية الكهربائية، ووضع مفاتيح أو معدات التحكم في الإنارة بحيث تكون غير متاحة للجمهور في الصالات المعدة لتواجد أكثر من 50 فرد مع تطبيق متطلبات البنود رقم9-718:55) و (718:53 من الكود السعودي الكهربائي (SBC401).
ب. توفير إنارة الطوارئ اللازمة في المكان مع مصدر كهرباء احتياطي مؤمن (مثل البطاريات الكهربائية) وذلك لتوفير التغذية اللازمة في حال انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي، طبقاً لمتطلبات البنود أرقام 1008) و1013 و(604 من الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801).
2. تطبيق متطلبات الفصول أرقام 43) و52 و (54 والبنود رقم (53-6.3) و (84-8.2.1.1) والملحق رقم Annex F.51 من الكود السعودي الكهربائي (SBC401) فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية ومضخات المياه.
3. لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
4. يتعهد المكتب الهندسي بتطبيق دليل الخدمة الكهربائية وكود التوزيع السعودي وتحديد مواقع ومساحة غرف الكهرباء المطلوبة مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع بجهد 3أطوار 230-400 فولت والتردد 60هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.
5. اجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.
6. المتطلبات الكهربائية الواردة في الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، البنود رقم (508 و604 و605 و608 و1008)، والبند رقم (907)، والمتطلبات الكهربائية في البنود رقم (913 و1013).
6.1.3 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار وفق الآتي:
1. جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات القياسية المجازة من “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" (SASO)، ومراعاة الظروف المناخية والبيئية في جميع الأعمال.
2. تصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
3. تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والحسابات الهيدروليكية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من قبل المديرية العامة الدفاع المدني.
7.1.3 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
1. تطبيق متطلبات كود السعودي الميكانيكي (SBC-501)، وذلك يشمل ولا يقتصر على الحد الأدنى للتهوية (فصل -4 جدول 403.3.1.1) والفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة، والفصل (28) من كود البناء السعودي العام (SBC-201).
2. يوصى بتجميع مياه التكثيف في المباني الجديدة التي تزيد حمولة التبريد بها عن 350kw واستخدامها لأغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.
8.1.3 متطلبات الصحة العامة
1. تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC701) وذلك يشمل ولا يقتصر على الفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة، والجدول (403.1) و (709.1) وكود البناء السعودي العام (SBC201) بما فيه الفصل (29) جدول (2902.1)، والبند رقم (607) متضمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الساخنة، ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC702) وخاصة الفقرة رقم (802) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
2. توصيل شبكة الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى غرفة التفتيش مباشرة، ولا يتم توصيلها على نفس المدادات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.
9.1.3 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
- يلزم الرجوع إلى متطلبات كود البناء السعودي للوقاية والحماية من الحرائق SBC 801 والالتزام بالاشتراطات التالية:
3 - 1- 9- 1 متطلبات الكشف الخارجي
1. يجب توفير مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق تشير إلى توافقها مع متطلبات كود البناء وتوافقها كذلك مع وثائق التشييد، ويجب أن تتوافق المخططات مع متطلبات الفصل 9 من كود الحريق. (105.4.2.1)
2. لمسؤول كود الحريق الصلاحية بطلب وثائق التشييد ومخططات مكافحة الحريق (901.2)
3. يجب أن تشير وثائق التشييد الخاصة بأنظمة الإنذار من الحريق إلى الموقع وطبيعة العمل القائم عليها بالتفصيل الذي يضمن موافقتها لمتطلبات كود البنا السعودي واللوائح والقوانين ذات العلاقة. (907.1.1)
4. يجب تحديد عنوان معتمد للمباني الجديدة والقائمة، بحيث يكون العنوان مقروء ومتاح في مكان مرئي من الشارع (505.1)
5. يجب أن يكون طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق
6. يجب أن يكون الكلادينق وفق متطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثاني- مواد العزل ومواد تكسية المباني) والمواصفة القياسية (م ق س 2752/2019) ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية
3 - 1- 9- 2 متطلبات سبل الهروب
1. يجب أن تكون سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق
2. يجب أن ألا يقل عدد المخارج عن 2 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (1- 500) شخص
3. يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابق واحد أو القبو عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن 49 شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م، وفي حال كان المبنى محمي بمرشات الحريق يمكن زيادة مسافة الانتقال بحيث لا تتجاوز ٣٠ م.
4. يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابقين عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن ٢٩ شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م
5. يجب أن تكون أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر
6. يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد
7. يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة
8. يجب أن تكون سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة
9. يجب أن تكون لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة
10. يجب أن يكون هناك لوحات لسلالم الدرج
3-9-1-3 متطلبات التخطيط للطوارئ
1. يجب أن تكون هناك خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق
2. يجب أن ألا يقل عدد المخارج عن 4 عندما يزيد عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد عن 1000شخص
3. يجب أن ألا يقل عدد المخارج عن 3 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (501 – 1000) شخص
4. يجب تركيب طفايات الحريق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1500ملم(5‚1م) عندما يكون وزن الطفاية عن 18كجم فأقل ولا يزيد عن 1100ملم (1‚1م) عندما يتجاوز وزن الطفاية 18 كجم، والمسافة بين قاعدة الطفاية وأرضية الطابق لا تقل عن 100ملم (10سم) (906.9.1) & (906.9.2) & (906.9.3)
5. يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري
6. يلزم حظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد له نفس:
أ- معامل التدفق (k-factor)
ب- الاستجابة الحرارية (Thermal Response)
ت- توزيع المياه (Water Distribution)
ث- (901.4) & (NFPA-13)
7. يجب أن تكون أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري
8. يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه
9. يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها
10. يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً
4-9-1-3 متطلبات التخزين والنظافة العامة
1- يجب أن يكون الموقع نظيف وخالي من تراكم المواد القابلة للاحتراق
2- يجب أن يكون التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر
3- يجب أن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى
4- يلزم عدم التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة 3م من المبنى المجاور ويُسمح بتقليص المسافة الى 900ملم (90سم) عندما يكون ارتفاع رصات التخزين أقل من 8‚1م، كما أن لمسؤول الحريق الصلاحية في تقليص هذه المسافة عندما لا يرى خطراً على الممتلكات المجاورة (315.4)
5- يجب أن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق
6- يجب أن تكون الخرق الزيتية والدهنية محفوظة في علب مخصصة للتخلص منها بشكل يومي
7- يجب أن تكون شفاطات ومراوح ودكتات الطبخ نظيفة
3 - 1- 9- 5 متطلبات السلامة الكهربائية
1- يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب (UL 1363)
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية (Extension Cords) موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت بشكل دائم (في الجدار).
3- يلزم عدم استخدام التمديدات الكهربائية كبديل عن الأسلاك الدائمة (605.5)
4- عدم لصق التمديدات الكهربائية في المباني والمنشآت أو تمديدها عبر الجدران والأسقف والأرضيات وتحت الأبواب أو الأثاث والسجّاد ويجب حمايتها من أي أضرار يمكن أن تتعرض لها سواء كانت بيئية أو مادية (605.5)
5- يجب المحافظة على التمديدات الكهربائية في حالة جيدة وتجنب عقدها (605.5.3)
6- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر في مقبس معتمد (605.5.1)
7- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من التمديدات التي يتوفر بها خطوط أرضية حتى تتوافق مع الأجهزة الكهربائية المحمولة التي تحتوي على خطوط أرضية أيضاً (605.5.4)
8- يجب استخدام التمديدات الكهربائية في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط باستثناء الدفايات الكهربائية المحمولة حيث يجب أن توصّل مباشرة في مقبس معتمد (605.5) & (605.10.3)
9- يجب أن يكون سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها
10- يجب أن تكون مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة
11- يجب أن تكون علب التوزيع والمآخذ والمفاتيح مزودة بأغطية
12- يُسمح باستخدام الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً على أن تتوافق هذه التمديدات مع متطلبات (NFPA-70) ويُستثنى من هذه المدة: الأسلاك المؤقتة خلال فترة البناء والترميم والإصلاحات أو الهدم أو الأنشطة المماثلة (605.9)
13- يجب أن تكون طريقة ربط الأسلاك الكهربائية المؤقتة في المبنى معتمدة. (605.9.1)
14- يجب أن تكون المحولات متعددة المآخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة
15- يجب تمييز أبواب غرف لوحة التحكم الكهربائية بلوحة مقروءة وواضحة للعيان مكتوب عليها "غرفة كهربائية " أو "Electrical Room" (605.3.1)
16- يجب أن تكون أبواب الغرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع (Panic Hardware) يفتح باتجاه خروج الأشخاص
3 - 1- 9- 6 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
1- يجب أن يكون استخدام أجزاء مقطوعة من الأشجار الطبيعية للزينة حسب متطلبات الكود
3 - 1- 9- 7 متطلبات المواد الخطرة
1. يجب فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2 كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
أ- لا تقل مسافة الفصل بينها عن 6م
ب- تركيب حاجز مقاوم للحريق لا يقل ارتفاعه عن 45 سم بين هذه الحاويات
ج- وضع المواد السائلة والصلبة في خزانات مخصصة للمواد الخطرة
د- وضع الغازات المضغوطة في الخزانات المخصصة لها والحرص على عدم تخزين المواد الغير متوافقة داخل هذه الخزانات (5003.9.8)
2. يجب أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة
3. يجب تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة
4. يجب تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال (LPG) خارج المبنى سواءً الأسطوانات المعبأة التي تنتظر استخدامها أو الأسطوانات الفارغة التي تتطلب استبدالها وإعادة تعبئتها وذلك وفق الأبعاد والكميات الموضحة في الجدول (1) (6109.12)
5. يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز لأنه أثقل من الهواء (6103.2.1.1) & (6109.7)
6. عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية (5803.1.1) & (6103.2.1.7)
7. يُسمح باستخدام أسطوانات غاز البترول المسال(LPG)المحمولة مؤقتًا في المعارض العامة ولأغراض عمل تجربة أو شرح عملية معينة بحيث لا تتجاوز السعة المائية لهذه الأسطوانات 5 كجم، وفي حال وجود أكثر من أسطوانة في نفس الغرفة فيجب الفصل بينها بمسافة لا تقل عن 6م (6103.2.1.5)
8. عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية ضمن المبنى باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات (6004.1.1.1)
9. يسمح في إعداد وتجهيز الطعام باستخدام أجهزة طبخ تعمل على الغاز البترولي المسال (LPG) بشرط أن تكون مدرجة (listed) ضمن اختبارات معتمدة وفق متطلبات الكود السعودي للوقود الغازي (SBC 1201) والكود السعودي الميكانيكي (SBC 501) و(NFPA 58)(6103.2.1.7)
10. يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
أ- إذا كانت البطارية مفصولة
ب- كمية الوقود في خزان المركبة لا تتجاوز الربع أو 19 لتر (أيهما أقل)
ت- خزانات الوقود مغلقة بإحكام لمنع العبث
ث- عدم تزويد أو تفريغ الوقود للمركبات داخل المبنى (314.4)
11. يجب وضع العلامات التحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة
3- 2 متطلبات الصيانة
إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات من كهرباء وتركيبات وأنظمة سلامة ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات المنشأة ويحق لمنسوبي البلدية أو الأمانة الاطلاع عليها لضمان السلامة والصحة العامة في جميع الأوقات وعدم التأثير الضار على المنشأة أو المجاورين.
3-3 متطلبات الجودة
1. اعتماد جميع أعمال الإشراف على تنفيذ المباني الجديدة (الواردة في هذا الإصدار) طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات اختبارات التربة، متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من الوزارة.
4- 1 أحكام عامة
1. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
3. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
4-2 التظلمات والشكاوى
1. تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
5 -1 الأدلة المرجعية
• الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في عام 2010 www.kscdr.org.sa
• الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
• المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحامية البيئة www.nmc.gov.sa
• الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الصادر في عام 2010 www.kscdr.org.sa .
• كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [www.sbc.gov.sa] وخصوصا إصدارته التالية:
o كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
o مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
o الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
o الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
o الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
o الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
o الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.