الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: التعريفات
لغرض تطبيق أحكام هذا الدليل، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المحددة أمام كل منها على النحو الآتي:
الوزارة
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المتعهد
الجهة المتعاقدة مع البلدية لغرض القيام بعملية سحب المركبات التالفة والآليات المعطلة وحجزها.
المركبة التالفة
المركبة غير الصالحة للاستخدام المتروكة في أحد الشوارع العامة أو المواقف العامة أو الساحات العامة ويظهر عليها علامات التلف والإهمال محدثة تشوهاً للمظهر العام.
المركبة المهملة
المركبة الصالحة للاستخدام والمتروكة في أحد الشوارع أو المواقف العامة ولا يظهر عليها علامات التلف، مُحدثةً عائقاً مرورياً أو محذوراً أمنياً.
الآلية المعطلة
هي الهياكل المعدنية المتروكة في أحد الشوارع أو المواقف والميادين العامة مُحدثةً تشوهاً للمظهر العام. (وتشمل هياكل المركبات ومحركاتها والمعدات التالفة).
التأشير
وضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة يفيد أن على مالكها إزالتها عن موقعها.
الحجز
الموقع المخصص من قبل الأمانة لحفظ المركبات التالفة والآليات المعطلة خلال فترة الحجز.
الربط التقني
تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات التالفة بين الجهات المشتركة ( وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ـ وزارة الداخلية"المرور ـ البحث الجنائي")،بهدف التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات، والتواصل مع ملاكها لإبلاغهم عن كل ما يتعلق بها وما سيتخذ عليها من إجراء خلال المدة المشار إليها نظاماً.
ثانياً: النطاق وحدود التطبيق
يعالج هذا الدليل المركبات التالفة والآليات المعطلة المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام مُحدثةً بذلك تشوهاً للمظهر العام، ويستثنى من ذلك المركبات المهملة، حيث إن سحبها وحجزها يُعد من اختصاص وزارة الداخلية.
شكل رقم (1) نموذج مركبة تالفة شكل رقم (2) نموذج آلية معطلة (هيكل) شكل رقم (3) نموذج سيارة مهملة "من اختصاص وزارة الداخلية"
إجراءات سحب المركبات التالفة والآليات المعطلة
أولاً: آلية الرصد
يتم رصد المركبات التالفة والآليات المعطلة بأحد وسائل الإبلاغ التالية:
أ- مركز عمليات 940.
ب- حسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ج- الملاحظات الواردة عبر الخطابات الرسمية.
د- جولات مراقبي الأمانات والبلديات.
وبعد رصد الملاحظات الميدانية يتم تسجيلها آلياً عبر النظام المخصص للسيارات التالفة.
ثانياً: التأشير
تتم عملية التأشير من خلال مراقبي الأمانة والبلديات وفق الجولات الميدانية، عن طريق وضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبات التالفة والآليات المعطلة المتروكة حتى نهاية المدة المقررة للرفع.
يُشعر المراقب البلدي صاحب المركبة التالفة والآلية المعطلة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء وضع الملصق بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
تُشعر الإدارة العامة للنظافة، الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة التالفة والآلية المعطلة أثناء وضع الملصق عبر رسالة نصية عبر الربط التقني لمعاينة المركبة التالفة والآلية المعطلة، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها.
تكون مهلة التأشير (7) أيام تبدأ من تاريخ وضع ملصق التأشير على المركبة التالفة والآلية المعطلة، تُمنح للمالك لمعالجة المركبة التالفة أو الآلية المعطلة.
التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة لا يُحمّل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة السيارة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسئولية المالك، وله كامل الحق في التصرف فيها.
تلتزم الأمانات بالنموذج الموحد بالمواصفات الخاصة لملصق التأشير.* مواصفات النموذج الموحد لملصق التأشير:
- مقاس مناسب واضح ومقروء.
- وضع شعار الأمانة واسم الإدارة العامة للنظافة.
- تسجيل تاريخ وضع الملصق.
- وضع عبارة (هذه المركبة/الآلية تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع خلال (7) أيام من تاريخه).- استخدام ورق لاصق ذو جودة عالية.- وضع عدد اثنين "ملصق " على جهتين مختلفتين من السيارة.
- أن يكون اللاصق مشتمل على قارئ (بار كود) مربوط بالجهة.
شكل رقم (4) ملصق التأشير الموحد
ثالثاً: رفع المركبات التالفة والآليات المعطلة
أولاً: إجراءات الحجز:
ثانياً: فترات الحجز:
ثالثاً: إجراءات المطالبة باسترجاع المركبات التالفة والآليات المعطلة
رابعاً: إجراءات إسقاط الملكية:
(أ): إذا راجع صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة ولا يرغب باسترجاع المركبة خلال فترة الحجز أو بعد فترة الحجز "3" أشهر:
(ب): إذا مضى (3) أشهر على حجز المركبة، ولم يرد على السيارة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز والغرامات المستحقة على المخالف.
1. تعلن الأمانة/البلدية في موقعها الالكتروني وفي الساحات العامة والمواقف تكاليف سحب المركبات والآليات المخالفة.
2. على المتعهد تنظيم جميع الأعمال في موقع الحجز باستخدام الحاسب الآلي وربطه بنظام الأمانة.
3. يلتزم المتعهد بتوفير موظفين في الموقع ومكتب إداري مجهز وغرفة حراسة.
4. يلتزم المتعهد بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة تواجدها بالحجز الخاص به.
5. يلتزم المتعهد بعدم ترك السيارات التي يتم إسقاط ملكيتها تتراكم داخل الموقع وعليه استكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.
6. يلتزم المتعهد بالحفاظ على نظافة البيئة في موقع الحجز من أي تلوث ناتج عن السيارات التالفة أو الآليات المعطلة.
7. يجب رفع المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بطريقة سليمة لا تؤثر أو تغير من وضعها قبل الرفع.
8. على المتعهد تقديم تقارير شهرية للإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للمرور بالبيانات التفصيلية الإحصائية للمركبات الموجودة بالحجز وكذلك التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها.
9. على المتعهد عند سحب السيارات التقيد بالأنظمة والتعليمات والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والتأكد من إسقاط المركبات خلال قيامه بالأعمال المتعلقة بحجز المركبات وإلغاء تسجيلها من أنظمة الإدارة العامة للمرور.
- نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26/10/1428هـ والمعدلة مواده بالمرسوم الملكي رقم م / 115 وتاريخ 5 / 12 / 1439هـ، ولائحته التنفيذية.
- نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 10/1/1422هــ ولائحته التنفيذية.
- لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/2/1442هـ.
- القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300204526 في 12/3/1443 هـ.
آخر تحديث : 06 نوفمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.