الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
#
للجنة إعادة النظر في عقوبة الغاء شهادة التصنيف بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إيقاع العقوبة تعد المخالفة متكررة في حال صدرت مخالفة أخرى في نفس مدة سريان الشهادة
آخر تحديث : 03 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.