الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وافق المقام السامي الكريم في البرقية رقم 28725 وتاريخ 14/6/1437هـ على قرار مجلس الوزراء رقم 250 وتاريخ 12/6/1437هـ الذي يتضمن انشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية باسم المرصد الحضري الوطني تكون هي المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة، وأن ترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنيا بالمرصد الحضري الوطني.
وبناء على الصلاحيات المخولة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية في إصدار اللوائح التنظيمية والقرارات التنفيذية التي تنظم أعمال الوزارة داخل أجهزتها. فقد صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1130 وتاريخ 21/4/1438هـ بشأن إنشاء الإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني بوزارة الشؤون البلدية والقروية. كما نص القرار على أن "تنشأ مراصد حضرية محلية في أمانات المناطق والمحافظات وترتبط بوكيل الأمين للتعمير والمشاريع وترتبط فنيا بالمرصد الحضري الوطني"
ونظرا لكون مهام ومخرجات المرصد الحضري الوطني ممكنة في دعم قرارات التنمية الحضرية التي يتخذها القيادات في القطاع الحكومي بشكل عام والقيادات في أجهزة القطاع البلدي (وكالات ومراكز إشرافيه وأمانات وبلديات) وكذلك القطاع الخاص والجهات الأخرى، لما لدى المرصد الحضري الوطني من إمكانات وخبرات وجهاز إداري متخصص في الرصد الحضري يهتم بتنظيم عمل الرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية والإشراف عليها وتنسيق أعمالها بما ينسجم مع التنمية الوطنية ويشارك في فعالياته الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويعمل على إنتاج وتحليل المؤشرات الحضرية التي تساهم في إعداد سياسات التنمية الحضرية ومتابعتها وتقييمها، وبناءً عليه وضعت هذه اللائحة التنظيمية التي تحقق الأهداف والمهام وتنظمها وفق أفضل الممارسات.
في سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة التنظيمية يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تتركز اختصاصات ومهام المرصد الحضري الوطني فيما يلي:
أ) يتولى المرصد إعداد وبناء مؤشرات التنمية الحضرية بالتنسيق مع الجهات المالكة للمؤشرات بما يشمل ذلك البيانات الوصفية للمؤشرات وتعريف المؤشرات وأساليب الحساب والأبعاد الأساسية والفرعية والوحدات القياسية بالإضافة الى تحليل النتائج وتطوير التقارير المطلوبة من المستفيدين
ب) يحق للمراصد الحضرية المحلية انتاج المؤشرات ذات الخصوصية بالمنطقة الإدارية أو المدينة/المحافظة، وذلك بعد التنسيق مع المرصد والحصول على موافقته.
يتولى المرصد الحضري الوطني حوكمة أعماله وتكاملها مع المراصد المحلية والتنسيق معها بغرض تطوير الآليات والمنهجيات والأساليب لإدارة عمل الرصد الحضري وتبادل بيانات المؤشرات الحضرية.
يكون للمرصد الوطني مجلس للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالرصد الحضري، ويشكل بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بحيث يرأس المجلس أحد قيادات الوزارة. ويحدد المجلس في اجتماعه الأول نائباً للرئيس وتكون مدة العضوية ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يتولى المجلس مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المرصد للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، كما يختص المجلس بالتالي:
أ) يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر أو عند الضرورة، ولا يكون اجتماعه نافذاً الا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت رئيس الاجتماع، ولرئيس الاجتماع دعوة من يراه لحضور الجلسات لتقديم معلومات أو آراء أو مقترحات أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
ب) تعقد اجتماعات المجلس في مقر المرصد، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
يكون للمرصد مدير عام، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المرصد، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه اللائحة، ويُمارس الاختصاصات الآتية:
تتكون الإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني من ثلاث وحدات إدارية وهي كالتالي:
أ. إدارة المؤشرات الحضرية وتختص بما يلي:
ب. إدارة تمكين دراسات التنمية الحضرية بما يلي:
ج. إدارة الاتصال الحضري وتختص بما يلي:
يكون لكل مرصد حضري محلي مجلس تنسيقي يشكل إما بقرار من أمين المنطقة/المحافظة بحيث يرأس المجلس وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أو بقرار من رئيس أو أمين هيئة التطوير وذلك حسب ارتباط المرصد الحضري المحلي (الأمانة أو هيئة التطوير)، ويحدد المجلس في اجتماعه الأول نائباً للرئيس وتكون مدة العضوية ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يتولى المجلس التنسيقي للمراصد الحضرية المحلية مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المرصد الحضري المحلي للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، كما يختص المجلس بالتالي:
يجتمع المجلس التنسيقي بناء على دعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر أو عند الضرورة، ولا يكون اجتماعه نافذاً الا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس التنسيقي أو نائبه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت رئيس الاجتماع، ولرئيس الاجتماع دعوة من يراه لحضور الجلسات لتقديم معلومات أو آراء أو مقترحات أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المرصد الحضري المحلي، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المنطقة.
لتتمكن المراصد الحضرية المحلية من انجاز مهامها الفنية يكون لكل مرصد حضري محلي مدير عام، بحيث:
وفي سبيل تحقيق أهداف ومهام المراصد الحضرية المحلية، على الجهة المعنية بالمرصد "هيئة، أمانة" إعداد هيكل تنظيمي لإدارة المرصد المحلي ويقترح بان يكون الهيكل منسجم مع الهيكل التنظيمي للمرصد الوطني بحيث يتم تكوين ثلاث وحدات إدارية تختص بالأعمال الفنية والتنسيقية وهي كالتالي:
أ. إدارة المؤشرات الحضرية
ج. الاتصال الحضري
أولا: يلتزم المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية، قبل إنتاج أي مؤشرات إحصائية أو حضرية اعتبار ما يصدر من مؤشرات إحصائية من خلال المصادر التالية:
ثانيا: يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية المشتركة بين المراصد الحضرية المحلية غير المتوفرة في المصادر المشار اليها في المادة "السادسة عشر"، وفقاً للتالي:
ثالثا: يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية الخاصة لمنطقة أو مدينة/محافظة - غير المشتركة مع المراصد الحضرية المحلية وغير المتوفرة في المصادر المشار اليها في أولا من هذه المادة يتم التعامل معها وفقاً للتالي:
يتولى المرصد مسؤولية:
يتولى المرصد التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء مسؤولية التحقق من مناسبة منهجية إعداد المؤشرات الحضرية للمرصد والمراصد الحضرية المحلية؛ من حيث التعريف، والأساليب الإحصائية لبناء تلك المؤشرات.
لتحليل المؤشرات الحضرية:
يتولى المرصد التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء حيال أي متطلبات إدارية أو مالية لتنفيذ أي مسوح إحصائية إضافية أو إجراء تحليل بيانات إضافية، سواء للمرصد أو المراصد الحضرية المحلية.
لدعم أعمال المرصد والمراصد الحضرية المحلية، يتولى المركز البلدي للتحول الرقمي الدعم والتمكين التقني والإشراف على عملية الربط مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية علاوة على استضافة جميع بيانات المؤشرات، واتاحتها بالطريقة المناسبة التي يتم الاتفاق عليها بين المرصد من جهة والهيئة والجهات الحكومية من جهة أخرى.
أ) يتولى المرصد إعداد التقارير التالية:
ب) يتولى المرصد تقديم اقتراح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من المجلس التنسيقي.
أ- يتولى كل مرصد حضري محلي:
إصدار تقارير حالة المناطق ومدنها.
إنتاج تقرير المؤشرات الحضرية المحلية ذات العلاقة بالقضايا المؤثرة على التنمية ودراستها وتحليلها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجتها ومتابعة وتقييم نتائج التنفيذ، على ان يتضمن التقرير ارشادات للتوجهات العمرانية في المدن ومقترح لآليات تطبيق الأمانات والبلديات هذه الخطط والبرامج الزمنية لها والاهداف على أن تكون قابلة للقياس والمتابعة.
ب- يتولى المرصد الحضري المحلي تقديم اقتراح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من المجلس التنسيقي.
ج- يلتزم المرصد الحضري المحلي بالتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير كما في (أ)، مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة بالتنمية الحضرية في المنطقة أو المدينة.
د- يقوم المرصد الحضري المحلي بنشر التقارير من خلال القنوات المتاحة سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد بعد اجازته من المجلس التنسيقي.
يلتزم المرصد بوضع خطة لبناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم الفنية من خلال الدورات التدريبية والتدريب أثناء العمل وحضور ورش العمل الداخلية والخارجية للعاملين في القطاع ومنسوبي المرصد والمراصد الحضرية المحلية.
في سبيل تحقيق شراكات فعالة لدعم أعمال المرصد والمراصد الحضرية المحلية لضمان الاستدامة:
يلتزم المرصد بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالتنمية الحضرية في وكالة تخطيط المدن عند إعداد دراسة التطور في التوجهات الحضرية والبيئية والتنمية الحضرية أو أي دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس أو أي جهة أخرى.
يلتزم المرصد الحضري المحلي بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالتنمية الحضرية في الأمانة أو هيئة التطوير عن إعداد دراسة التطور في توجهات التنمية الحضرية أو أي دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس التنسيقي أو أي جهة أخرى.
يتولى المرصد الحضري الوطني تطوير معايير تقييم مدى نضج المراصد الحضرية المحلية وإجراء التقييم بشكل سنوي لكل المراصد، على أن تُغطي المعايير النقاط التالية:
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.