الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وفقاً لما تشهَده المملكة العربيّة السعوديّة من تقدّم وتطوّر في ظلّ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ونظرا لاعتبار الورش الخفيفة من الحاجات الضّرورية للمواطنين، تم إعداد الاشتراطات بغرض تطوير الورش الخفيفة وما في حكمها، وإعادة تنظيم هذا القطاع وفقًا للمعايير المُطبّقة عالميًّا وذلك بالتّعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. تحتوي هذه الاشتراطات على متطلّبات واجبة التطبيق بالإضافة إلى الرسومات التوضيحية المرفقة.
تهدف هذه الاشتراطات إلى مٌساعدة الورش الخفيفة في تلبية احتياجات المٌواطنين وتحسين جَودة الخدمات المُقدّمة بطريقة سليمة تتّفق مع قواعد السلامة العامّة، مما يؤدّي إلى توفير الخدمات للجميع وبالتالي تحسين جودة الحياة والارتقاء بمٌستوى الفرد والمٌجتمع.
الوزارة:
وزارة الشّؤون البلديّة والقرويّة.
الأمانة/ البلدية:
جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي يقع موقع الورشة في دائرة إشرافها، ويُناط بها إصدار التراخيص اللازمة.
الترخيص البلدي:
وثيقة نظاميّة تَصدر عن الجهات المُختصّة بالوزارة، تُجيز تشغيل ومزاولة النشاط بالمنشأة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ولمدّة زمنيّة محدّدة.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلّبات من أنظمة ولوائح تنفيذيّة وملاحق متعلّقة بالبناء والتّشييد لضمان السّلامة والصّحة العامّة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلديّة التي توضح الإرتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات.
مساحة الموقع:
المساحة الكلّيّة لأي قطعة أرض والمحصورة داخل حدودها.
الورش الخفيفة:
الورش المختصّة بإصلاح وصيانة وتركيب أجزاء وأجهزة مُنفصلة ومُنتجات استهلاكية منزلية وخاصّة.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلّات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيّارات تحت الأرض (أدوار القبو).
نسبة البناء:
النّسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحدّ الأقصى المسموح البناء عليه بالدّور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربّع بعد التنظيم.
الإرتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكيّة الموقع.
المستفيدين:
كل شخص استعلم أو تلقّى الخدمات المُقدّمة من قبل الورش الخفيفة والمذكورة في الاشتراطات في منشأة نظاميّة ومُرخّصة.
العمّال:
الأشخاص المصرّح لهم بمٌمارسة أنشطة الورش الخفيفة.
عمّال الخدمة:
الأشخاص الّذين يقدّمون خدمات مُساندة داخل أو خارج الورش الخفيفة.
الشّخص ذو الإعاقة:
كل شخص مُصاب بإعاقة تؤدّي إلى قصور كلّي أو جزئي بشكل مُستقرّ في قدراته الجسميّة أو العقليّة أو الحسّيّة أو الحركيّة أو النفسيّة أو إمكانية تلبية متطلّباته العاديّة في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسيّة المُعتمدة:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
التّجهيزات:
المعدّات والأدوات الأساسيّة اللّازمة لإتمام أنشطة الورش الخفيفة حسب الخدمات المُقدّمة ضمن الورش.
المناطق الصّناعيّة:
المُجمّعات والمناطق التي تتجمّع فيها الورش الخفيفة والّتي تتوزّع على المناطق والمدن المختلفة في المملكة العربية السعودية.
1. الأنواع الرّئيسيّة للورش الخفيفة حَسب الأثر البيئي الناتِج عنها وتشمُل التّالي:
• الورش ذات الأثر البيئي المنخفض: تَشمل الورَش الخفيفة التي لا تُنتج مُستويات تلوّث (بيئي أو بصري أو سمعي) بالنسبة لمُحيطها كورَش إصلاح الأجهزة المنزلية وورش إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية على سبيل المِثال لا الحَصر.
• الورش ذات الأثر البيئي المرتفع: تَشمل الورَش الخفيفة التي يُمكن أن تُنتج مُستويات تلوّث (بيئي أو بصري أو سمعي) بالنسبة لمحيطها كورَش تنجيد الأثاث وورَش صِناعة وتفصِيل المجالِس العربيّة على سبيل المِثال لا الحَصر.
2. الأنواع الرّئيسيّة للورش الخَفيفة حَسب المَساحة المطلُوبة للأنشطة وتشمُل التّالي:
• الأنشطة ذات المَساحة الصّغيرة: الورش التي لا تتطلّب مساحة واسِعة لتنفيذ أعمال الصّيانة ولتخزين القُطع والمعدّات (تُحدّد المساحَة المطلٌوبة في المادّة السّادسة من الاشتراطات).
• الأنشطة ذات المَساحة الكَبيرة: الورش التي تتطلّب مساحة واسِعة لتنفيذ أعمال الصّيانة ولتخزين القطع والمعدّات (تُحدّد المساحَة المطلٌوبة في المادّة السّادسة من الاشتراطات).
3. تشمُل الورش الخفيفة ثلاث فِئات رئيسيّة ويمثّل الجدول التّالي هذه الفئات حَسب الأنواع التي تمّ تَحديدها أعلاه:
جدول رقم 1: الفئات الرّئيسيّة للورش الخفيفة
5. يتضمن الجدول التّالي تصنيف الورش الخفيفة حسب الفِئات الرئيسيّة:
جدول رقم 2: تصنيف الورش الخفيفة حسب الفِئات الرئيسيّة
1. يُسمح باختيار مواقع الوِرش الخَفيفة داخل المُدن أو على أطراف المُدن (خارج الكٌتل السكنيّة) وفي المناطق الصّناعية حسب فئات الورش الخفيفة وذلك بناءً على الجدول التّالي:
جدول رقم 3: مواقع الورش الخفيفة حسب الفئة التي تنتمي إليها
2. يٌسمح للورش الخفيفة من الفِئة (أ) بإنشاء صالة عرض في المناطِق التجاريّة والسكنيّة لاستقبال طَلبات المٌستفيدين ويمنع القيام بأي أعمال إنشاء، أو إصلاح، أو صيانة داخل صالة العرض مع حصر النشاط فقط لعرض نماذج (غير قابلة للبيع) وإبرام عقود واتفاقيات مع المٌستفيدين.
أ. متطلّبات الترخيص البلدي
1. تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتّجديد والتّعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التّراخيص البلديّة ولائحته التنفيذية.
2. يجب اخذ موافقة الجهة المُختصّة (الأمانة/ البلديّة) في حال الرّغبة في تَغيير مساحة الورشة أو تَغيير النّشاط.
3. يُمنع البدء في أعمال التّشغيل دون الحصول على التّرخيص البلدي.
4. يُلزم إلغاء التّرخيص واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال الورشة إلى موقع آخر.
5. يُمنع مُخالفة النشاط الذي رُخّصت من أجله الورشة.
6. يُمنع ممارسة النّشاط خارج حدود الورشة المرخّص لها أو استخدام الأرصفة العامّة أو مناطق الارتداد إلاّ بترخيص.
7. يُمنع الاتّصال والنّفاذ لورشة مُجاورة ما لم ينصّ ترخيص أيّ منهما على ذلك.
8. يُمنع مزاولة النشاط بعد السّاعة 12 ليلاً إلاّ بعد الحصول على تصريح.
9. يمنع أيّ تغيير فيما يُدوّن بالسجل من بيانات أو ملاحظات سواء بالكشط أو المحو أو الإزالة أو بأي طريقة أخرى.
ب. يتعين على طالب التّرخيص البلدي الالتزام بتوفير المتطلّبات الآتية من الجهات الأخرى:
• أماكن لأداء الصلاة والاستراحة، في حال كان عدد العاملين أكثر من خمسة في مكان العمل، مع مراعاة الفصل بين الرّجال والنّساء (لائحة التنظيم المّوحّد لبيئة العمل – وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية).
• جهاز إلكتروني للمحاسبة (مثل الحاسب الآليّ أو اللوحات الذكيّة مثلا) وقارئ الباركود وإحدى وسائل الدّفع الإلكتروني لجميع وحدات المُحاسبة (وزارة التجارة).
• كاميرات مُراقبة تغطّي الورشة من الداخل والخارج باستثناء دورات المياه (لائحة الشروط والمواصفات الفنيّة العامّة لنظام المراقبة التلفزيونية – وزارة الداخلية).
• معدّات الوِقاية الشّخصيّة للعُمّال بما فيها النظّارات الواقِية، والكُفوف، وأحذية الوقاية، والخوذات، لتنفيذ أعمال الصّيانة والأنشطة التي قد تُعرّضهم للمخاطر (اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية – الهيئة السعودية للمٌواصفات والمَقاييس والجَودة).
• متطلّبات الحماية من الحرائق مما يتضمّن تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، تركيب أسطوانات إطفاء الحريق المحمُولة، والمحافظة على فعاليّة أنظمة مُكافحة الحريق (المديرية العامة للدّفاع المدنيّ).
• مواقف سيارات بحسب متطلبات الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
أ. لوحة الورشة
1. تكون اللوحة الخارجيّة للورشة من الأحرف البارزة فقط على أن توضع اللوحة على واجهة الورشة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدّور اﻷرﺿﻲ والدّور العُلوي للمبنى الذي تتواجد فيه الورشة بارتفاع 80 سم مع ترك مسافة 25 سم على الجانبين من حدود الواجهة.
2. يقتصر محتوى اللّوحة فقط على الآتي: (الاسم التجاري للنشاط، رقم السجل التجاري، والعلامة التجارية إن وجدت حسب السجل التجاري).
3. تكون إضاءة الأحرف مَخفيّة (خلف الأحرف المُجوّفة) ويُمنع استخدام الكشّافات.
4. يُمنع استخدام خلفيّات إضافيّة للأحرف البارزة غير مواد التّشطيب الأساسيّة لواجهة المبنى.
5. يُمنع وضع اللّوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العُليا للمبنى الذي تتواجد فيه الورشة.
6. يجب ألّا تُعيق اللّوحة الخارجية النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
7. في حال تحديد أمانة المنطقة لمتطلبات عمرانية خاصّة بالهويّة البصرية واللّوحات الخارجية، يجب الالتزام بهذه المتطلبات لتصميم اللّوحات الخارجيّة للورش الخفيفة.
شكل رقم 1: رسم توضيحي حول لوحة الورشة
ب. التّشطيبات الخارجيّة للواجهة
1. في حال وجود الورش الخفيفة على الشّوارع التجارية، يجب إعداد واجهة الورشة (ومن ضمنها أبواب مدخل الورشة) من الزّجاج الشفّاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقلّ عن 12ملم، ما يسمح بالرّؤية من الدّاخل.
2. يجب ضمان خلوّ واجهة الورشة الخارجيّة من المُلصقات والعيوب والتشقّقات والشّروخ.
3. يُمنع العرض على واجهة وأبواب الورشة (من داخل الورشة أو خارجها) واقتصار المُلصقات على واجهة الورشة على تلك التي تُشير إلى طريقة الدّخول والخروج وأوقات العمل وملصقات الدفع الإلكتروني.
ج. الجُدران والأعمدة الخارجيّة
تكون جميع الجُدران والأعمدة الخارجيّة مُطلية بالدهان أو مكسوّة بالحجر أو الرّخام أو الجرانيت وما في حكمه وفقاً لكود البناء السّعودي (SBC-201) مع الالتزام بصيانتها دوريًّا.
د. التّركيبات الخارجيّة
1. يجب تغطية جميع الأسلاك والأنابيب الخارجيّة على أن تكون نوعيّة المواد المُستخدمة عالية التّحمّل للحرارة والرّطوبة والأتربة وأن تكون مُحكمة.
2. يمنع تركيب الوحدات الخارجيّة بشكلٍ ظاهر على واجهة الورشة بحيث يجب تركيبها من جهة الخلف أو على سطح الورشة.
ه. الباب السّحاب الخارجي
يجب تركيب باب سحّاب على مداخل ومخارج الورش الخفيفة لحمايتها من الخارج على أن يكون الباب خاليًا من الصّدأ، ويٌسمح باستخدام أيّ نوع من الأنواع الواردة أدناه والمُوضحة في الأشكال التوضيحية:
• باب سحّاب نافذ يسمح بالرّؤية من الدّاخل عبر بعض النّوافذ الزّجاجية المُدرجة داخله.
• باب سحّاب مُلتفّ غير نافذ
و. أبواب مدخل الورشة
1. تكون المداخل والمخارج على شكل أبواب تسمح بالرّؤية الواضحة من الدّاخل والخارج وأن تكون الأبواب خالية من العيوب ومُحكمة وتُغلق ذاتيًّا وتَفتح إلى داخِل الورشة.
2. تكون أبواب مداخل ومخارج الورش الخفيفة من جهة الشّارع الرئيسي فقط وبعرض لا يقلّ عن 90 سم للأبواب المُفردة، و160 سم للأبواب المُزدوجة.
ز. الدّرج والأرصفة الخارجيّة ومُنحدر ذوي الإعاقة
1. يجب عمل أرضيّات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول لا تزيد عن 2% في اتّجاه الرّصيف لتصريف الأمطار ومياه الغسيل على أن تكون مُطلية بدهان الايبوكسي المُقاوم للانزلاق.
2. يجب تحقيق متطلّبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير دخولهم وحركتهم من خلال تنفيذ مُنحدر خاصّ بالأشخاص ذوي الإعاقة خاليًا من العيوب، ولا يؤثّر على الرّصيف الخارجي، ولا يسبّب أي تشويه في المظهر العامّ، ولا يُسمح أن تتجاوز زاوية إنحناء المُنحدر 15 درجة.
3. يُمنع استخدام الأرصفة أو الإرتدادات أو المساحات الخارجيّة المُجاورة أو المركبات الموقوفة أمام الورش أو المواقف التّابعة للورش بأي شكل من الأشكال مما يتضمّن عرض وتخزين الموادّ والمٌنتجات والمعدّات.
4. يجب الحفاظ على نظافة الأرصفة المُحيطة بالورشة.
5. يجب وضع سلالم مدخل الورشة أو المُنحدرات ضمن حُدود ملكيّة العقار أو حدود الورشة.
أ. أقسام الورشة
1. يجب مُطابقة المتطلّبات التّالية المُتعلّقة بالمساحة والارتدادات ومواقف السّيارات:
جدول رقم 4: متطلبات المساحة والارتدادات ومواقف السّيارات لكل فئة
2. يجب الالتزام بالمتطلّبات المكانيّة للمخازن داخل المناطق العمرانيّة والمحدّدة ضمن اشتراطات المٌستودعات والمَخازن والورش في حال حاجة الورش الخفيفة لتوفير مِنطقة تَخزين مٌنفصلة.
3. يجب توفير دورة مياه واحدة مُستقلة على الأقلّ للمُستفيدين والعاملين في الورش الخفيفة مع الحفاظ على شروط النّظافة العامّة وتحقيق الفصل والخصوصيّة في الدّخول إلى دورات المياه (دورات خاصّة بالرجال ودورات خاصّة بالنساء).
4. يجب على الورش الخفيفة توفير 5 %من عدد المراحيض وأحواض غسيل الأيدي للأشخاص ذوي الإعاقة ممّا لا يقلّ عن مرحاض واحد وحوض واحد طبقًا لمتطلّبات الباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201).
ب. سطح الأرضيّة
1. يجب إعداد أرضيّة الورشة من المواد غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لامتصاص السوائل والمُقاومة للانزلاق، مثل الايبوكسي وما يُماثلها أو أن تكون الأرضيّة مصبوبة بطبقة من الخرسانة المُسلّحة أو تكون الأرضيّة مُبلّطة.
2. يكون سطح الأرضية خالٍ من التّشقّق والحَفر، وشديد التّحمّل ضدّ الكُسور والصّدمات، وسهل التّنظيف ومُنحدر لتسهيل حركة السّوائل إلى فتحات التصريف.
3. يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، على أن تكون مُزوّدة بغطاء شبكي ومُحكمة الغلق.
شكل رقم 16: أرضيّة مطلية بالايبوكسي داخل ورشة خفيفة
ج. الجدران والفواصل الجدارية
1. تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مصنوعة من مواد متينة، مُقاومة للماء، غير مُمتصّة للسوائل، مُحكمة الإغلاق، غير سامّة، قابلة للغسل وذات ألوان حياديّة، كما يجب أن تكون الجدران مَلساء ومَصقولة أينما أُمكن وأن تكون مُطلية بطلاء ذو قوام مائي وصديق للبيئة لضمان عدم انبعاث أبخرة سامّة في الجوّ.
2. تكون الزوايا، سواء بين الجدران نفسها أو بين الجدران والأرضيّات أو بين الجدران والسّقوف مُحكمة الإغلاق ومُغطّاة لتسهيل عمليات التّنظيف.
د. الارتفاع والسّقف
1. يكون سقف الورشة مُعدّ من الخرسانة بما يتوافق مع كود البناء السّعودي (SBC-201) بحيث يكون السّقف ناعم التشطيب ومُطلي بدهان فاتح اللّون وقابل للتّنظيف وخالٍ من العيوب، وألّا يوجد به أي بُروزات أو ثُقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.
2. يُسمح للورش الخفيفة المَوجودة في المناطق الصناعيّة بعمل السّقف من الهياكل الحديديّة والألواح المعدنيّة مع مُراعاة عزل الجدران والأسقف من الرّطوبة والحرارة.
3. يكون ارتفاع السّقف مطابقًا لأنظمة البناء والمُخطّطات المُعتمدة وبما يتوافق مع كود البناء السّعودي (SBC – 201).
4. يجب تغطية جميع التّوصيلات الصحّيّة والأسلاك الكهربائيّة بطريقة مُحكمة بما يَضمن ألّا تكون مأوى للحشرات والآفات والقوارض.
5. يُسمح بتركيب سقف مُستعار في المكاتب داخل الورشة على أن يكون من موادّ مُقاومة للحريق ولا تتأثّر بالرّطوبة.
تختصّ وزارة الشؤون البلدية والقرويّة بالنظر في التظلّمات من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النّظر في التظلّمات والشكاوى في الأمانة/ البلديّة المعنيّة وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التّراخيص البلديّة ولائحته التّنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقرويّة فيتم التظلم عليه امام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.