الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة: وزارة البلديات والاسكان.
الأمانة/البلدية: جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والاسكان، ويقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها متابعة إصدار الرخص الإنشائية اللازمة.
كود البناء السعودي: هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفذيه وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
رخصة البناء: إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات الرخص البلدية ولائحته التنفيذية.
رخصة البناء: أذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق نظام أحكام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
المكتب الهندسي المصمم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
المكتب الهندسي المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق الرخص والمخططات المعتمدة.
المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
منصة بلدي: المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.
التفتيش أو الرقابة: تفتيش منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود أو المتطلبات العامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية من قبل مسؤول الكود، ووفقًا لمتطلبات عمليات التفتيش الواردة في الكود.
الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالأشراف.
تقارير الإشراف: هي تقارير تعدها جهة الإشراف عن مدى مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات المعتمدة لرخصة البناء.
التقرير الفني: هو مستند يتضمن حالة المبنى إنشائياً أو مدى مطابقة المبنى لأنظمة البناء والمخالفات إن وجدت، ويعد من قبل مراقب أو المكتب الهندسي من خلال خدمات الرخص الإنشائية في منصة بلدي.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية: الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة والمقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
شهادة الإشغال: هي إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته لكود البناء.
القرار المساحي: مخطط للأرض يوضح الجهات وأبعادها ومساحتها والزوايا فيها ومناسيب الارض والشوارع المحيطة ونقاط الاشتراك مع الأبنية أو الأراضي والشوارع المجاورة.
جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث" مقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق مجالات كود البناء السعودي.
المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.
تقرير التفتيش النهائي: هو تقرير عن أعمال التفتيش التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة بعد إتمام أعمال البناء.
المبني (البناء): ما شيد وجهز للاستخدام والأشغال وله استخدام في الكود.
الجهة الحكومية المختصة: هي كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، أو ما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته اصدار ترخيص له من تلك الجهة.
لجان النظر في التظلمات والشكاوى: هي لجنة أو عدة لجان مشكله في كل أمانة أو بلدية بقرار من الوزير للنظر في الشكاوى أو التظلمات الناتجة عن تطبيق النظام واللائحة.
أنشطة الآيزك: هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المؤسسة من أعمالها مردودًا ماديًّا.
قوائم التفتيش: أداة منظمة يتم استخدامها للتحقق من أن مجموعة الخطوات المطلوب تنفيذها قد تم تنفيذها بالفعل وبالشكل الصحيح من غير وقوع أي مخالفات أو تجاوزات.
مهندس مشارك: الحصول على خبرة عملية موثقة لا تقل مدتها عن 4 سنوات مصدقة من جهة رسمية.
مهندس محترف: الحصول على خبرة عملية موثقة لا تقل مدتها عن 8 سنوات مصدقة من جهة رسمية.
مهندس مستشار: الحصول على خبرة عملية موثقة لا تقل مدتها عن 16 سنة مصدقة من جهة رسمية.
المخالفة: كل تجاوز متعمد او غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه او لوائحه.
المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
الاعتماد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.
القبول: شهادة صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تثبت كفاءة الجهة لمزاولة نشاط المعاينة والتفتيش وفق مجالات كود البناء السعودي.
تصنيف فئات التفتيش: تصنيف من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لجهات التفتيش وفق معاير محددة.
مراحل التفتيش: الزيارات التفتيشية التي تتم على المبني خلال تنفيذه للتأكد من امتثاله لكود البناء السعودي.
مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويتولى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.
ترخيص جهات التفتيش
أن تكون جهة التفتيش مرخصة بالنشاط المرتبط بمجال التفتيش، وعند تعيين جهات التفتيش يشترط سريان الترخيص.
قبول جهات التفتيش
تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بقبول جهات التفتيش العاملة في مجالات كود البناء السعودي ولا يمكن للجهات البدء بمزاولة نشاط المعاينة والتفتيش حتى يتم التحقق من كفاءتها الفنية والإدارية وفق متطلبات لائحة قبول جهات تقويم المطابقة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع رقم 152 وتاريخ 12/06/1436هـ ووفقاً للمادة الثالثة من لائحة تعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38299 وتاريخ 05/06/1440هـ ووفقاً للمواصفة العالمية ISO/IEC 17020.
متطلبات حصول جهات التفتيش على شهادة القبول لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:
- سجل تجاري متضمن نشاط المعاينة والتفتيش برقم اقتصادي (712072).
- يجب ان يكون لدي جهات التفتيش التغطية التأمينية السارية عن المسؤولية المهنية وعن المسؤولية العامة للجهة عن الحوادث التي تحقق متطلبات الهيئة بهذا الخصوص.
- مؤهلات المفتشين المصنفين من هيئة المهندسين وفقاً لفئة جهة التفتيش والمحددة في الملحق رقم (1) من لائحة تعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي مع اثبات كفاءتهم وفق متطلبات كود البناء السعودي و حصولهم علي دورات تدريبية في كود البناء السعودي.
- دليل الجودة الخاص بالجهة والإجراءات ذات الصلة ووثيقة تحليل المخاطر المؤثرة على الحيادية.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يتم اعتماد تصنيف جهة التفتيش من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتحديد فئة التفتيش في شهادة القبول الصادرة من الهيئة حسب الجدول رقم 2 (معايير تصنيف فئات جهات الفحص) من لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
المسار أدناه يوضح خطوات عملية التفتيش على المباني التي ستُجرى في كل مرحلة من مراحل البناء.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
- تفتيش جميع وثائق البناء المعتمدة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتيش.
- التأكد من أن الوثائق/المستندات كافية لضمان الأداء السليم للتفتيش.
- التأكد من أن الوثائق/المستندات مقبولة لدى المصمم المعتمد للمشروع أو مصمم محترف آخر كلفهم المالك بإعداد الوثائق/المستندات اللازمة للبناء، ويتم إثبات القبول كتابياً من قبل المصمم على الوثائق/المستندات.
- التحقق من أن الأعمال المعرضة للتفتيش تتوافق مع جميع البنود المذكورة في وثائق البناء المعتمدة ذات الصلة، وتلبي متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية المناسبة.
- التفتيش على المشروع وفقاً للمخططات التصميمية المعدة من المكتب الهندسي المصمم.
- تبليغ الأمانة/البلدية في حال وجود أعمال مخالفة للمخططات المعتمدة.
- إقرار التعهدات الخاصة بإصدار شهادة الإشغال للمبنى.
- رفع تقارير التفتيش إلى الأمانات والبلديات.
أولاً: مرحلة تفتيش صب الأساسات: على المفتش القيام بالتفتيش على أعمال الحفر وسند وحماية جوانب الحفر من الانهيار، وتسليح الاساسات وتسليح الحوائط الساندة وأساسات وحوائط وأسقف الخزانات الارضية حسب تقارير التربة والمخططات المعتمدة بالإضافة لذلك التفتيش على مخالفات البناء العامة والتشوه البصري والتأكد من حماية اساسات المباني المجاورة ومن ثم تجهيزات أعمال صب الخرسانة.
ثانياً: مرحلة ما قبل صب الميـدات: على المفتش القيام بالتفتيش على تسليح الميدات والتأكد من عدم مخالفة البناء مثل عدم زيادة نسب البناء والالتزام بالارتدادات ومخالفات التشوه البصري.
ثالثاً: مرحلة ما قبل صب أعمدة الدور: يجب على المفتش القيام بفحص تسليح الأعمدة والتأكد من سلامة الأعمال التي تسبق الأعمدة، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالبناء. يتضمن ذلك التأكد من عدم تجاوز نسبة البناء المقررة، والالتزام بالارتدادات المحددة، فضلاً عن رصد أي مخالفات تؤدي إلى التشوه البصري في المشروع.
رابعاً: مرحلة ما قبل صب سقف البلاطة الخرسانية: بالإضافة مع التفتيش على مخالفات البناء العامة والتشوه البصري على المفتش القيام بالتفتيش على أعمال تسليح السقف واعمال الشدات الخشبية والمعدنية والتأكد من سلامة الاعمال الانشائية السابقة.
خامساً: مرحلة التفتيش النهائي: تشتمل على القيام بالتفتيش على الأعمال الانشائية والتأكد من مطابقتها للكود والمخططات والمواصفات المعتمدة وكذلك التأكد من مخالفات البناء العامة مثل عدم زيادة نسبة البناء والالتزام بالارتدادات ومخالفات التشوه البصري.
قبل زيارة موقع العمل:
- مراجعة وفهم نطاق عمليات التفتيش.
- مراجعة المخططات والمواصفات المعتمدة.
- تحديد عمليات التفتيش المتوقع اتمامها خلال زيارة الموقع.
- مراجعة المتطلبات الإضافية للتفتيش الخاص المطلوبة من الجهات الرقابية (إن وجدت).
- تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتفتيش خاص وذلك وفق بيان التفتيش المعد من قبل المصمم المعتمد.
- الاطلاع على التقارير المرحلية المقدمة من المكتب الهندسي المشرف على منصة بلدي.
- مراجعة نتائج الاختبارات وتقارير المختبرات المطلوبة حسب نوع المشروع ومرحلة البناء.
- مراجعة الجدول الزمني للمشروع (إن وجد).
أثناء زيارة موقع العمل:
- على المفتش التأكد من تواجد المقاول أو المكتب الهندسي المشرف او كليهما.
- يجب على المفتش ارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل (خوذة السلامة – حذاء السلامة – نظارات الحماية – القفازات) أثناء عمليات التفتيش.
- التأكد من أن جميع العناصر المطلوب اجراء عمليات التفتيش عليها مكشوفة جاهزة.
- طلب تقارير الاختبارات السابقة لمراحل البناء، اختبارات الخرسانة، اختبارات التربة وغيرها من اختبارات المواد وذلك للتأكد من جودة التنفيذ.
- التحقق من أن مفتش الجهة المعنية قد قام بالتحقق من اكتمال العمل المناط بجهته في المراحل السابقة.
- التأكد من تنفيذ متطلبات السلامة في الموقع والمنطقة المحيطة بالمشروع وذلك لسلامة العاملين بالمشروع وعدم وقوع اضرار للمجاورين وعرقلة حركتهم.
- عند زيارة الموقع يجب ان يكون لدى المفتش نموذج الزيارة مرفق معه قائمة التفتيش المتعلقة بالمرحلة.
- يقوم المفتش بطلب تقارير من المكتب الهندسي المشرف في الموقع عن المراحل السابقة (حسب الحاجة).
- يقوم المفتش بإجراء التفتيش على العناصر المنصوص عليها بالقائمة، بحيث يكون التفتيش بصريا فقط ومطابق للمخططات المعتمدة.
- عند الحاجة إلى إجراء اختبارات معينة، يتولى المفتش طلبها من المكتب الهندسي المشرف في الموقع، كما يطلب تقريرًا مفصّلًا عنها لإرفاقه بتقريره الخاص بالتفتيش. عند ضبط مخالفة، يقوم المفتش تحديد نوع المخالفة (خطره – غير خطره) بناءً على جدول المخالفات ورفعها للجة المختصة.
- يقوم المفتش بتحديد المتسبب بالمخالفة بناءً على جدول المخالفات.
في حال المخالفة الخطرة:
عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بالتالي:
إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود.
إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة، أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها.
إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.
في حال ضبط مخالفة غير خطره:
عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة:
إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (30 يوم) من تاريخ الإشعار لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، ويحق للجهة ذات العلاقة تمديد مدة الإزالة أو التصحيح بما لا يزيد عن (60 يوم) اخرى من تاريخ التمديد، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك وفق المادة السابعة من لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي.
في حال عدم التصحيح بعد المدد المشار إليها بالفقرة (أ) يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وإيقاف كافة الأعمال لحين معالجة المخالفة أو إزالتها خلال مدة تحددها قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الكود.
في حال وجود شكوى ضد جهات التفتيش يتم الرفع بها خلال منصة "بلدي" الإلكترونية كما يمكن استخدام تطبيق "بلدي" على الهواتف الذكية.
تتعهد جهات التفتيش بالالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية ولائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي أثناء تقديم الخدمات التفتيشية وفق الآتي:
- صحة كامل البيانات والمعلومات في نماذج وتقارير المشروع، وفي حال تقديم المكتب لمعلومات غير صحيحة أو تقارير مخالفة للاشتراطات والأنظمة فأن (للوزارة / الأمانة) اتخاذ الإجراءات النظامية ضد جهة التفتيش وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
- التفتيش لضمان التصميم وفقاً لمتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.
- التفتيش لتأكيد تطبيق متطلبات السلامة الواردة بالكود السعودي للحماية من الحريق (SBC801) والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني على المخططات المقدمة للمشروع.
- إعداد تقارير التفتيش لمراحل البناء وفقاً لمتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي ـ ورفع التقارير على منصة بلدي.
- يجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتطلبات التأهيل المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي وضمان استمرارية ذلك، وأي اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.
- يمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى.
- يجب على المفتش و/أو جهة التفتيش الالتزام بتحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود والمواصفات المرجعية، ومصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش في الملحق رقم (2) من لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، أو أي اشتراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو موضوع هذا التفتيش.
- يجب على المفتش و/أو جهة التفتيش الالتزام بعدم الانخراط في أي أنشطة قد تتعارض مع نزاهة وقدرة المفتش أو جهة التفتيش على الحكم بموضوعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود مصلحة مالية أو مصلحة أخرى في بناء أو تركيب أو تصنيع أو صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها. اذ يتعين على جهة التفتيش تقديم اثبات أنها ليست مكتب الإشراف على نفس المشروع.
- يجب أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة المدة لا تقل عن (10) سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للجهات ذات العلاقة عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات والتقارير الميدانية، والتقارير المختبرية، والمذكرات، وأوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخ معالجتها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى كفاءة التفتيش.
- يجب أن يقوم مشرف التفتيش/المفتش الرئيسي بمراجعة تقارير التفتيش اليومية والأسبوعية والتقارير النهائية للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصنعية المعتمدة في عمليات التفتيش والاختبارات وفق متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة، ويجب أن يوثق مشرف التفتيش/المفتش الرئيس أعماله من خلال التوقيع والختم على أي طلبات أو إجراءات و/أو تقارير مطلوبة.
- يجب أن يتعاون جميع المفتشين و/أو جهات التفتيش في أي تحقيق تقوم به الجهات ذات العلاقة أو الجهات الحكومية الأخرى، في الأنشطة التي تتم في أي موقع عمل أو منشأة تصنيع والتي تم تعيينهم فيها كمفتشين أو جهة تفتيش ويجب أن تقدم إجابات سريعة ودقيقة وكاملة على الاستفسارات حول إدارة مثل هذه الأعمال.
- تنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة ضمن فئتها واستوفت المتطلبات المنصوص عليها في لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، ولا يجوز لأي مفتش أو جهة تفتيش إجراء أي تفتيش عندما يكون المفتش أو جهة التفتيش غير مؤهلة أو مقبولة لأداء العمل وفق للائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي ومتطلبات الكود.
- يجب أن تمتلك جهة التفتيش الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش المحدد، كما يجب الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لما تحدده الأنظمة المعنية ذات العلاقة.
- تقوم جهة التفتيش برصد المخالفات أثناء التفتيش وإبلاغ المخالف لتصحيحها.
للوزارة إيقاع المخالفات وفرض الغرامات على جهات التفتيش بحسب طبيعة كل مخالفة وفقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي. الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1214ق/أع/39) وتاريخ 14/10/1439هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (00080) وتاريخ 06/03/1443هـ.، والمعدلة بالقرار رقم (78ق/أع/45) وتاريخ 4/11/1445هـ.
تعد وزارة البلديات والإسكان الجهة المناط بها إصدار هذا الدليل الاسترشادي والمعنية بشرح وتفسير بنوده وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ولا يعتمد أي تعديل إلا بعد الموافقة عليه كتابياً من قبل الوزارة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل بعد اعتماده، وفي حال وجود أي تعارض يطبق نظام تطبيق كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية، ولائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، ولائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
على المهندسين المقيدين على السجل التجاري لجهة التفتيش أن يكونوا مسجلين بالهيئة السعودية للمهندسين.
يخضع هذا الدليل للتحديث إذا دعت الضرورة، وتصبح كافة التعديلات والإضافات جزءًا لا يتجزأ من الدليل وتكون واجبة النفاذ.
- قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (600) وتاريخ 22شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م بتحويل اللجنة الوطنية للاعتماد لمركز مستقل باسم "المركز السعودي للاعتماد".
- لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (38299) وتاريخ 05/06/1440هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (00591) وتاريخ 19/09/1442هـ
- لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي. الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1214ق/أع/39) وتاريخ 14/10/1439هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (00080) وتاريخ 06/03/1443هـ.، والمعدلة بالقرار رقم (78ق/أع/45) وتاريخ 4/11/1445هـ.
- لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 05/02/1442هـ.
- آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية 17/12/1442هـ
- لائحة اعتماد تقويم المطابقة الاصدار الأول ه 1445 2024م مركز السعودي للاعتماد
- الهيئة العامة للإحصاء التصنيف السعودي الموحد للمهن 16/3/1441هـ.
- اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1213ق/أع39/) وتاريخ 14/10/1439هـ. والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (56) وتاريخ 03/03/1441هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (00004) وتاريخ 08/01/1443هـ.
- لائحة قبول جهات تقويم المطابقة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالاجتماع رقم 152 وتاريخ 12/06/1436هـ..
- إصدارات كود البناء السعودي 2024.
آخر تحديث : 09 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.