الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى من النظام:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير أو التنمية أو الانتفاع؛ داخل حدود النطاق العمراني.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثالثة من النظام:
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق إليها.
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة-، والعائد ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألّا تقلّ عن خمسة آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن (2.5%) من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الرابعة عشر من النظام فرضه بنسبة تصل إلى (10%) بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويُراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- ، وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة عشر من هذا النظام.
المادة الخامسة من النظام:
1- على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
2- على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
3- يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
1- على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ الإعلان.
3- يبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
المادة الثالثة عشرة من النظام:
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) - اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذيّة لهذا النظام، بناءً على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة الرابعة عشر من النظام.
المادة الأولى من اللائحة التنفيذية:
لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الأرض الفضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانيًّا للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.
المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.
الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة.
القرار: القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم على أرض معينة.
مدينة: أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة، أم محافظة، أم مركزاً.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول.
الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة.
تنمية عمرانيّة: بالنسبة للأرض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده شبكة شوارع وما في حكمه- وبالنسبة للأرض المطورة، هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها -عدا التسوير وما في حكمه- بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
الأرض البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
الوزير: وزير الشؤون البلديّة والقرويّة والإسكان.
الوزارة: وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة والإسكان.
الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم داخل النطاق المحدّد من الوزارة في مدينة معيّنة.
القرار: قرار فرض الرسم الصادر عن الوزير أو من يفوضه على أرض أو أراض معينة.
تطوير الأرض: بالنسبة للأرض الفضاء؛ قيام المكلّف بإنجاز تطوير الأرض أو بنائها على الطبيعة بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية -عدا رخص البناء-، وما سبق اعتماده شبكة شوارع، والتسوير وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
المدّة النظاميّة لسداد الرسم: سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار فرض الرسم على الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم.
فاتورة الرسم: أمر سداد يتمّ إصداره بشكل دوري في تواريخ معينة على كل أرضٍ أو أراض خاضعةٍ لتطبيق الرسم، يحتوي على البيانات اللازمة وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة السادسة من اللائحة التنفيذية:
1. يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية:
أ- المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ج- المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة".
2- إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها
1- يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، بحسب ما يلي:
أ- الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة.
ب- مجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة.
2- إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز- بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
المادة السابعة من اللائحة التنفيذية:
يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي:
1- يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.
2- تجري الوزارة -دورياً- مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة، أو أكثر أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
3- للوزير اتخاذ ما يلي:
أ- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة، ووفقاً للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.
ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل – نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (أ) أعلاه- ومدة سداده المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة)، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة)".
ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل – نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (أ) أعلاه- ومدة سداده المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة)، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة)".
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية:
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
1 - أن تكون أرضاً فضاء.
2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3-ان تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر الجهة المختصة.
4-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
1- أن تكون أرضاً فضاء.
2- أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية:
1- لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية:
أ - انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.
ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
ج - وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.
د - إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حال تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة، وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11/2/1439هـ، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة.
2- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
ج - وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.
د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حال تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة، وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11/2/1439هـ، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة.
2- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان بإمكان المكلف التصرف فيه.
3- إذا تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة خلال المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.
المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية:
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها:
1 - توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة.
2 - وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها.
4 - التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم.
1- وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2-اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها.
3-التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم.
المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية:
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
2 - لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً.
3 - على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
4- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال فترة السنة أو المهلة الممنوحة له - المشار إليهما في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة.
5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.
3- على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادراً بأثرٍ رجعي عن مدد سابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار مع مراعاة ما وردفي المادة الثامنة من النظام، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذيّة:
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر الوزير - أو من يفوضه- ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
آخر تحديث : 16 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.