المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية: 1- لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية: أ - انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج - وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق. د - إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حال تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة، وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11/2/1439هـ، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة. 2- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه. | المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية: 1- لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية: أ - انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج - وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق. د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حال تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة، وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11/2/1439هـ، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة. 2- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان بإمكان المكلف التصرف فيه. 3- إذا تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة خلال المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط. |