الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية:
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
1 - أن تكون أرضاً فضاء.
2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3-ان تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر الجهة المختصة.
4-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
1- أن تكون أرضاً فضاء.
2- أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.