تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​النص الحاليالنص المقترح (الجديد)

المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية:

يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:

1 - أن تكون أرضاً فضاء.

2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.

3-ان تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر الجهة المختصة.

4-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.

المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية:

يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:

1- أن تكون أرضاً فضاء.

2- أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.

3-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية