الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية:
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
1 - أن تكون أرضاً فضاء.
2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3-ان تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر الجهة المختصة.
4-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
1- أن تكون أرضاً فضاء.
2- أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3-أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.