تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

النص الحاليالنص المقترح (الجديد)

المادة السادسة من اللائحة التنفيذية:

1. يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية:

أ‌- المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

ج- المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة".

2- إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها

المادة السادسة من اللائحة التنفيذية:

1-     يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، بحسب ما يلي:

أ‌-        الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة.

ب‌-     مجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة.

2- إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من ا​لمدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز- بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية