تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

النص الحاليالنص المقترح (الجديد)

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية:

لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير الإسكان.

الوزارة: وزارة الإسكان.

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الأرض الفضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانيًّا للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.

المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.

الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة.

القرار: القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم على أرض معينة.

مدينة: أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة، أم محافظة، أم مركزاً.

حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول.

الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة.

تنمية عمرانيّة: بالنسبة للأرض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده شبكة شوارع وما في حكمه- وبالنسبة للأرض المطورة، هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها -عدا التسوير وما في حكمه- بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.

الأرض البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية:

لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلديّة والقرويّة والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة والإسكان.

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الأرض الفضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانيًّا للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.

المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.

الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم داخل النطاق المحدّد من الوزارة في مدينة معيّنة.

القرار: قرار فرض الرسم الصادر عن الوزير أو من يفوضه على أرض أو أراض معينة.

مدينة: أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة، أم محافظة، أم مركزاً.

حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول.

الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

تطوير الأرض: بالنسبة للأرض الفضاء؛ قيام المكلّف بإنجاز تطوير الأرض أو بنائها على الطبيعة بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية -عدا رخص البناء-، وما سبق اعتماده شبكة شوارع، والتسوير وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.

المدّة النظاميّة لسداد الرسم: سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار فرض الرسم على الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم.

فاتورة الرسم: أمر سداد يتمّ إصداره بشكل دوري في تواريخ معينة على كل أرضٍ أو أراض خاضعةٍ لتطبيق الرسم، يحتوي على البيانات اللازمة وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام واللائحة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية