تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

النص الحاليالنص المقترح (الجديد)

المادة الثالثة عشرة من النظام:

تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) - اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الثالثة عشرة من النظام:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذيّة لهذا النظام، بناءً على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة الرابعة عشر من النظام.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية