تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

النص الحاليالنص المقترح (الجديد)

المادة الخامسة من النظام:

1-     على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.

2-     على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.

3-      يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

المادة الخامسة من النظام:

1-     على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بم​ا لا يتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ الإعلان.

2-     على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.

3-     يبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية