تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

​النص الحاليالنص المقترح (الجديد)

المادة الثالثة من النظام:

يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق إليها.

المادة الثالثة من النظام:

يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة-، والعائد ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألّا تقلّ عن خمسة آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن (2.5%) من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الرابعة عشر من النظام فرضه بنسبة تصل إلى (10%) بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويُراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- ، وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة عشر من هذا النظام.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية