تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

​​

المادة الأولى من النظام:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 

الوزير: وزير الإسكان.

 

الوزارة: وزارة الإسكان.

 

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.

 

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

 

الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.

 

حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

 

المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

 

الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

المادة الأولى من النظام:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.

 

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

 

الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير أو التنمية أو الانتفاع؛ داخل حدود النطاق العمراني.

 

حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

 

المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

 

الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية